الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِخِلَافِ نَحْوِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ
(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا (تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ تَرَكَ فَرْضًا لَمْ يُتَابِعْهُ فِي تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ أَبْطَلَ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِفِعْلِهِ وَتَسْمِيَةُ التَّرْكِ لِتَضَمُّنِهِ الْكَفَّ فِعْلًا اصْطِلَاحٌ أُصُولِيٌّ ثُمَّ الْمُتَابَعَةُ الْوَاجِبَةُ إنَّمَا تَحْصُلُ (بِأَنْ) يَتَأَخَّرَ جَمِيعُ تَحَرُّمِهِ عَنْ جَمِيعِ تَحَرُّمِهِ وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِرُكْنَيْنِ وَكَذَا بِرُكْنٍ لَكِنْ لَا بُطْلَانَ وَلَا يَتَأَخَّرُ بِهِمَا أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ وَلَا يُخَالِفُهُ فِي سُنَّةٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا وَهَذَا كُلُّهُ يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِ، وَأَمَّا الْمَنْدُوبَةُ فَتَحْصُلُ بِأَنْ (يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ) أَيْ الْمَأْمُومِ (عَنْ ابْتِدَائِهِ) أَيْ فِعْلِ الْإِمَامِ
قَامَ إمَامُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَأَفْصَحَ عَنْهُ الشِّهَابُ سم فِيمَا يَأْتِي فِي حَاشِيَةِ حَجّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي كَوْنِ التَّخَلُّفِ حِينَئِذٍ مُبْطِلًا أَوْ غَيْرَ مُبْطِلٍ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الشَّارِحِ م ر وَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ وَفِيمَا يَأْتِي فِي كَوْنِهِ يُعْذَرُ بِهَذَا التَّخَلُّفِ حَتَّى يُغْتَفَرَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ أَوْ لَا يُعْذَرُ بِهِ فَعِنْدَ الشَّارِحِ م ر يُعْذَرُ كَمَا يَأْتِي وَعِنْدَ الشِّهَابِ الْمَذْكُورِ لَا فَتَنَبَّهَ لِذَلِكَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا رَشِيدِيٌّ.
[فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ]
(فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ) قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأَقْوَالِ كَالْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ فَيَجُوزُ فِيهَا التَّقَدُّمُ، وَالتَّأَخُّرُ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَإِلَّا فِي السَّلَامِ فَيُبْطِلُ تَقَدُّمُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّبَعِيَّةِ بَدَلَ الْمُتَابَعَةِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ تَقْتَضِي غَالِبًا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَسْمِيَةُ التَّرْكِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ التَّرْكَ لَا يُسَمَّى فِعْلًا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ: لَوْ تَرَكَ فَرْضًا إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا ذَكَرَ لَا عَدَمُ جَوَازِهَا الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْإِفَادَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي تَرْكِهِ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَحَلَّ تَطْوِيلٍ كَأَنْ تَرَكَ الرُّكُوعَ انْتَظَرَهُ فِي الْقِيَامِ وَإِلَّا كَأَنْ طُولَ الْإِمَامِ الِاعْتِدَالَ انْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ فِيمَا بَعْدَهُ وَهُوَ السُّجُودُ هُنَا ع ش (قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَةُ التَّرْكِ إلَخْ) جَوَابُ مَا يَرُدُّ عَلَى وَيُؤْخَذُ إلَخْ ثُمَّ قَدْ يُقَالُ الْأُصُولِيُّ لَمْ يُسْمَ التَّرْكَ فِعْلًا، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْفِعْلَ عَلَى الْكَفِّ الَّذِي مَعَ التَّرْكِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا وَمَحَلُّ هَذَا الشَّرْطِ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِي تَحَرُّمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهُ فِي الْأَثْنَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّأَخُّرُ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ بِرُكْنَيْنِ) أَيْ وَلَوْ غَيْرِ طَوِيلَيْنِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا بِرُكْنٍ إلَخْ) وَكَذَا بِبَعْضِ رُكْنٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ فَأَقَلَّ أَوْ قَارَنَهُ أَوْ تَأَخَّرَ إلَى فَرَاغِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَكُرِهَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فِي سَبْقِهِ وَكَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فِي الْأُخْرَيَيْنِ انْتَهَى اهـ سم وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَأَخَّرُ بِهِمَا) أَيْ بِلَا عُذْرٍ (وَقَوْلُهُ: أَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِعُذْرٍ سم (قَوْلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ تَرْكِ الْمُصَنِّفِ تَفْسِيرَ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَنْدُوبَةُ) ثُمَّ قَوْلُهُ الْآتِي وَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا إلَخْ لَعَلَّ الْأَقْعَدَ مِنْ هَذَا أَنْ يُجْعَلَ هَذَا تَمْثِيلًا لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِنَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْحَمْلُ عَلَى خِلَافِهِ فِي غَايَةِ الْمُخَالَفَةِ لِلظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَكَوْنُ هَذَا تَمْثِيلًا لِلْوَاجِبِ لَا يُنَافِي إجْزَاءَ مَا هُوَ دُونَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَحْصُلُ بِوُجُوهٍ مِنْهَا هَذَا وَهُوَ أَوْلَاهَا فَهُوَ وَاجِبٌ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُ مَنْدُوبٌ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ فَلِذَا
لَمْ يَفْرُغْ مِنْ سُجُودِ الْأَوَّلِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْهُ بَعْدَمَا أَتَى بِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِنَا حَتَّى إلَخْ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّخَلُّفُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِذَا كَانَ بِعُذْرٍ فَهَلْ يَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ أَيْضًا لِلتَّشَهُّدِ وَبَقِيَ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ الثَّانِي فَوَجَدَ الْإِمَامَ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ بَعْدَمَا أَتَى بِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ الرُّكُوعِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ هَوَى عَنْ الِاعْتِدَالِ بَعْدَمَا أَتَى بِالْقُنُوتِ فَهَلْ يَتَخَلَّفُ لِلتَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ أَوْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الِامْتِنَاعَ أَنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ.
(فَصْلٌ) تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَةُ التَّرْكِ لِتَضَمُّنِهِ الْكَفَّ فِعْلًا اصْطِلَاحٌ أُصُولِيٌّ) جَوَابُ مَا يُرَدُّ عَلَى وَيُؤْخَذُ إلَخْ ثُمَّ قَدْ يُقَالُ الْأُصُولِيُّ لَمْ يُسْمَ التَّرْكَ فِعْلًا إنَّمَا أَطْلَقَ الْفِعْلَ عَلَى الْكَفِّ الَّذِي بِمَعْنَى التَّرْكِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا بِرُكْنٍ) وَكَذَا بِبَعْضِ رُكْنٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ فَأَقَلَّ أَوْ قَارَنَهُ أَوْ تَأَخَّرَ إلَى فَرَاغِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَكُرِهَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فِي سَبْقِهِ وَكَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فِي الْآخَرَيْنِ. اهـ. لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِدْرَاكِ هَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي وُجُوبِهِ تَبْطُلُ مُخَالَفَتُهُ، وَالْمُخَالَفَةُ بِبَعْضِ الرُّكْنِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَصِحُّ فِي الرُّكْنِ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ بِهِ لَا تُبْطِلُ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَأَخَّرُ بِهِمَا) أَيْ بِلَا عُذْرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَكْثَرَ) أَيْ وَلَوْ بِعُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَنْدُوبَةُ ثَمَّ قَوْلُهُ الْآتِي وَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا إلَخْ) لَعَلَّ الْأَقْعَدَ مِنْ هَذَا أَنْ يُجْعَلَ هَذَا تَمْثِيلًا لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِنَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْحَمْلُ عَلَى
(وَيَتَقَدَّمَ) انْتِهَاءُ فِعْلِ الْإِمَامِ (عَلَى فَرَاغِهِ) أَيْ الْمَأْمُومِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ فِعْلِهِ وَأَكْمَلُ مِنْ هَذَا أَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ حَرَكَةِ الْإِمَامِ فَلَا يَشْرَعُ حَتَّى يَصِلَ الْإِمَامُ لِحَقِيقَةِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ كَمَا تَقَرَّرَ لَا بِقَيْدِ وُجُوبِهَا قَوْلُهُ (فَإِنْ قَارَنَهُ) فِي الْأَفْعَالِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَعَدَمُ ضَرَرِ الْمُقَارَنَةِ فِي الْأَقْوَالِ مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا أَخَفُّ أَوْ وَالْأَقْوَالِ وَلَوْ السَّلَامَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَذْفُ الْمَعْمُولِ الْمُفِيدِ لِلْعُمُومِ وَالِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي إذْ الْأَصْلُ فِيهِ الِاتِّصَالُ (لَمْ يَضُرَّ) لِانْتِظَامِ الْقُدْوَةِ مَعَ ذَلِكَ نَعَمْ تُكْرَهُ الْمُقَارَنَةُ وَتَفُوتُ بِهَا فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي فَصْلِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إمَامِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْوَاجِبَةِ أَيْضًا
صَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْوَاجِبِ مَعَ التَّنْبِيهِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَيَتَقَدَّمُ انْتِهَاءُ فِعْلِ الْإِمَامِ عَلَى فَرَاغِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ، وَالْمُغْنِي وَيَتَقَدَّمُ ابْتِدَاءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ أَيْ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْفِعْلِ انْتَهَتْ قَالَ الشِّهَابُ سم وَهِيَ أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى وَجْهِ عُدُولِ الشَّارِحِ م ر كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ عَنْ ذَلِكَ الْأَقْرَبِ وَأَقُولُ وَجْهُهُ لِيَتَأَتَّى لَهُ حَمْلُ مَا فِي الْمَتْنِ عَلَى الْأَكْمَلِ الَّذِي سَيَذْكُرُهُ وَإِلَّا فَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ بِاعْتِبَارِ حِلِّ الْجَلَالِ صَادِقَةٌ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ عَنْ ابْتِدَاءِ فِعْلِ الْإِمَامِ لَكِنَّهُ قَدَّمَ انْتِهَاءَهُ عَلَى انْتِهَائِهِ بِأَنْ كَانَ سَرِيعَ الْحَرَكَةِ، وَالْإِمَامُ بَطِيئَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْأَكْمَلِ رَشِيدِيٌّ وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَأَكْمَلُ مِنْ هَذَا إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا، وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُغْنِي فَقَدْ اقْتَصَرَ عَلَى حَمْلِ مَا فِي الْمَتْنِ عَلَى صُورَةِ الْكَمَالِ كَمَا صَنَعَا وَلَمْ يَسْتَدِرْك مَا ذَكَرَاهُ بِقَوْلِهِمَا وَأَكْمَلُ إلَخْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُوَجَّهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي بِأَنَّ مَا ذَكَرَاهُ دَاخِلٌ فِي صُورَةِ الْكَمَالِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُمَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَشْرَعُ حَتَّى يَصِلَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْ الْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ حَتَّى يَتَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالسُّجُودِ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ. اهـ.
سم وَأَقَرَّهُ الْهَاتِفِيُّ وَأَقُولُ لَا تَوَقُّفَ فِيهِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يُفِيدُهُ كَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا» وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ نَعَمْ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ اسْتِثْنَاءَ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ إلَى هَذَا الْحَدِّ لَرَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ سُجُودِهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّهُ وَجْهُ تَوَقُّفٍ سم فِيمَا ذَكَرَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَأَمَّا جَوَابُ ع ش بِمَا نَصَّهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ الشَّارِحِ بِالْوُصُولِ لِلْحَقِيقَةِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَى ابْتِدَاءِ مُسَمَّى الْحَقِيقَةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا بَعْضُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ. اهـ.
فَيَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ فَإِنْ قَارَنَهُ) أَيْ إلَى الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: السِّيَاقُ) يَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِثْنَاءُ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ (مُنْقَطِعٌ) أَيْ إذْ التَّكْبِيرُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ضَرَرِ الْمُقَارَنَةِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُرَدُّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الْأَفْعَالِ مِنْ إفْهَامِهِ ضَرَرَ الْمُقَارَنَةِ فِي الْأَقْوَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَالْأَقْوَالُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا يُفِيدُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَفْعَالِ أَيْ فَقَطْ (وَقَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَذْفِ الْمَعْمُولِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَضُرَّ) أَيْ لَمْ يَأْثَمْ مُغْنِي قَالَ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ مَا لَوْ عَزَمَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ عَلَى الْمُقَارَنَةِ فِي الْأَفْعَالِ لِأَنَّ الْقُصُودَ الْخَارِجَةَ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهَا لَا أَثَرَ لَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِانْتِظَامٍ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَفُوتُ بِهَا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَضَابِطُهُ أَنَّهُ حَيْثُ فَعَلَ مَكْرُوهًا مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ مُخَالَفَةِ مَأْمُورِ بِهِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالْمُتَابَعَةِ كَالِانْفِرَادِ عَنْهُمْ فَاتَهُ فَضْلُهَا إذْ الْمَكْرُوهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُ جَمَاعَةً إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ فَضْلِهَا انْتِفَاؤُهَا، فَإِنْ قِيلَ فَمَا فَائِدَةُ حُصُولِ الْجَمَاعَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الثَّوَابِ فِيهَا أُجِيبُ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ سُقُوطُ الْإِثْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا إمَّا عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقِيَامِ الشِّعَارِ ظَاهِرًا، وَأَمَّا ثَوَابُ الصَّلَاةِ فَلَا يَفُوتُ بِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا صَلَّى بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى حُصُولِ الثَّوَابِ فَالْمَكْرُوهُ أَوْلَى مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا وَجَدْت فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ سَوَاءٌ أَكَانَ رُكْنًا أَوْ أَكْثَرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلْمُتَابَعَةِ الْكَامِلَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ، وَأَمَّا
خِلَافِهِ فِي غَايَةِ الْمُخَالَفَةِ لِلظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَكَوْنُ هَذَا تَمْثِيلًا لَا يُنَافِي إجْزَاءَ مَا هُوَ دُونَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَحْصُلُ بِوُجُوهٍ مِنْهَا هَذَا وَهُوَ أَوْلَاهَا فَهُوَ وَاجِبٌ مِنْ حَيْثُ عُمُومِهِ مَنْدُوبٌ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ فَلِهَذَا صَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْوَاجِبِ مَعَ التَّنْبِيهِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَتَقَدَّمُ انْتِهَاءُ فِعْلِ الْإِمَامِ عَلَى فَرَاغِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَيَتَقَدَّمُ ابْتِدَاءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ أَيْ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْفِعْلِ انْتَهَى، وَهِيَ أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَصِلَ الْإِمَامُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمَأْمُومِ
بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ وَالتَّقَدُّمِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ الْمُبْطِلُ مِنْهُمَا الدَّالُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْمُقَارَنَةُ فِي التَّحَرُّمِ وَلَا التَّخَلُّفِ بِالسُّنَّةِ السَّابِقَةِ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ وَخَرَجَ بِالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْوَالُ، فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قِيلَ إيجَابُهُ الْمُتَابَعَةَ إنْ أَرَادَ بِهِ فِي الْفَرْضِ، وَالنَّفَلِ وَرُدَّتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ فِي الْفَرْضِ فَقَطْ وَرُدَّ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ. اهـ. وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا فِي النَّفْلِ بَلْ فِيمَا تَفْحُشُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ (إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ) فَتَضُرُّ الْمُقَارَنَةُ فِيهَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ وَلَوْ بِأَنْ شَكَّ هَلْ قَارَنَهُ فِيهَا أَوْ لَا وَكَذَا التَّقَدُّمُ بِبَعْضِهَا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا إذْ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَتَأَخَّرَ جَمِيعُ تَكْبِيرَتِهِ عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ يَقِينًا لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ اقْتِدَاءٌ
الْمَنْدُوبَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ تُحْمَلَ بِأَنَّ عَلَى مَعْنَى كَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَتَأَدَّى بِوُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُهَا سم (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ إلَخْ) يَعْنِي مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ (وَقَوْلُهُ: الْمُبْطِلُ مِنْهُمَا) نَائِبُ فَاعِلٍ قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ يَعْنِي مَفْهُومَ قَوْلِهِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَقَدُّمًا مُبْطِلًا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَيَتَقَدَّمُ إلَخْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ تَأَخُّرًا مُبْطِلًا كُرْدِيٌّ أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لسم هُنَا مِمَّا نَصَّهُ قَوْلُهُ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ إنْ أَرَادَ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ فَحَمْلُ التَّأَخُّرِ، وَالتَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى الْمُبْطِلِ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ غَيْرُهُ فَأَيْنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الدَّالُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُبْطِلِ (قَوْلُهُ: كَلَامُهُ بَعْدُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آنِفًا أَوْ بِرُكْنَيْنِ إلَى، وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْآتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَى وَإِلَّا لَزِمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ إلَخْ) صُورَةُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ إلَخْ انْحِصَارُهَا فِي عَدَمِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ الْمُبْطِلَيْنِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا كَلَامُهُ بَعْدُ مَعَ أَنَّ مِنْهَا عَدَمَ الْمُقَارَنَةِ فِي التَّحَرُّمِ وَعَدَمَ التَّخَلُّفِ بِسُنَّةٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَنْعُ لُزُومِ الِانْحِصَارِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْهُمَا هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقَارَنَةُ فِي التَّحَرُّمِ) قَدْ يُقَالُ التَّحَرُّمُ غَيْرُ فِعْلٍ فَالْمُتَابَعَةُ فِيهِ مَسْكُوتٌ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ رَأْسًا سم وَقَدْ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصْرَ (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ بِالْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ قَارَنَهُ إلَخْ وَبِالثَّانِي فِي لَعَلَّهُ مِنْ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ سم
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرٍ فِي الْأَفْعَالِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ خَالَفَ قَوْلَهُ بَلْ تُسَنُّ إلَخْ سُنِّيَّةُ تَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ بِكُلٍّ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّسْلِيمَةِ عَنْ جَمِيعِ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ وَتَسْلِيمِهِ وَاقْتَضَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَأَخُّرُ ابْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ لِلتَّشَهُّدِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَسَيَأْتِي مَا يُفِيدُهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا التَّأَخُّرَ بِالْجَمِيعِ أَشْكَلَ بِالتَّشَهُّدِ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ التَّأَخُّرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَالْمُقَارَنَةُ أَشْكَلُ بِالْفَاتِحَةِ، وَالسَّلَامِ لِمَا تَقَرَّرَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مُجَرَّدُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا التَّأَخُّرُ وَالْمُقَارَنَةُ فَحُكْمُهُ مُتَفَاوِتٌ فِي الْأَقْوَالِ وَقَضِيَّةُ هَذَا سَنُّ عَدَمِ التَّقَدُّمِ بِالتَّشَهُّدِ سم (قَوْلُهُ: وَرُدَّتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ التَّشَهُّدُ إلَخْ) أَيْ فَيُفْهَمُ جَوَازُ إتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِهِ مَعَ جُلُوسِهِ إذَا تَرَكَهُمَا الْإِمَامُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَتَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ زَالَ وَقَوْلَهُ لِلْخَبَرِ إلَى وَافْهَمْ وَإِلَى قَوْلِهِ فَقَوْلِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ زَالَ وَمَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الْمُقَارَنَةَ فِيهَا) أَيْ أَوْ فِي بَعْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ) هَذَا لِلِاحْتِرَازِ عَمَّنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى، فَإِنَّهُ تَصِحُّ قُدْوَتُهُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ تَكْبِيرُهُ عَلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ فِي أَثْنَائِهَا أَيْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ عَرَضَ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ يَقِينًا)
أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ حَتَّى يَتَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالسُّجُودِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ وَالتَّقَدُّمِ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ يُحْمَلَ بِأَنَّ عَلَى مَعْنَى كَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَتَأَدَّى بِوُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُهَا (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ) إنْ أَرَادَ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ فَحَمْلُ التَّأَخُّرِ، وَالتَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى الْمُبْطِلِ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ غَيْرُهُ فَأَيْنَ (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْمُقَارَنَةُ) قَدْ يُقَالُ التَّحَرُّمُ غَيْرُ فِعْلٍ فَالْمُتَابَعَةُ فِيهِ مَسْكُوتٌ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ رَأْسًا (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ) الْأَوَّلِ: مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ قَارَنَهُ إلَخْ، وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ مِنْ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ) إنْ أَرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ بِالتَّأَخُّرِ بِالِابْتِدَاءِ عَنْ الِابْتِدَاءِ إلَخْ خَالَفَ قَوْلَهُ بَلْ تُسَنُّ سُنِّيَّةَ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ بِكُلٍّ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّسْلِيمَةِ عَنْ جَمِيعِ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ وَتَسْلِيمِهِ وَاقْتَضَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَأْخِيرُ الْمَأْمُومِ ابْتِدَاءَ التَّشَهُّدِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَسَيَأْتِي مَا يُفِيدُهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا التَّأَخُّرَ بِالْجَمِيعِ عَنْ الْجَمِيعِ أَشْكَلَ بِالتَّشَهُّدِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ الَّذِي قَدْ يُفِيدُهُ سَنُّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ التَّأَخُّرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَالْمُقَارَنَةُ أَشْكَلُ بِالْفَاتِحَةِ، وَالسَّلَامِ لِمَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مُجَرَّدُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا التَّأَخُّرُ، وَالْمُقَارَنَةُ فَحُكْمُهُ مُتَفَاوِتٌ فِي الْأَقْوَالِ وَقَضِيَّةُ هَذَا سَنُّ عَدَمِ التَّقَدُّمِ بِالتَّشَهُّدِ.
(قَوْلُهُ: وَرَدَ التَّشَهُّدُ) مَا صُورَةُ الْإِيرَادِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ يَقِينًا) أَيْ أَوْ ظَنًّا لِمَا يَأْتِي آنِفًا. .
(قَوْلُهُ:
بِمِنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إذْ لَا يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِيهَا إلَّا بِتَمَامِ التَّكْبِيرِ وَإِيرَادِ مَا بَعْدَ كَذَا عَلَيْهِ يَنْدَفِعُ بِحَمْلِ الْمُقَارَنَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُهَا فِي الْبُغْضِ، وَالْكُلِّ وَلَوْ ظَنَّ أَوْ اعْتَقَدَ تَأَخُّرَ جَمِيعِ تَكْبِيرَتِهِ صَحَّ مَا لَمْ يَبْنِ خِلَافُهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ كَبَّرَ فَبَانَ إمَامُهُ لَمْ يُكَبِّرْ انْعَقَدَتْ لَهُ مُنْفَرِدًا ضَعِيفٌ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ شَارِحٌ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ تَقَدُّمَ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ زَالَ شَكُّهُ فِي ذَلِكَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ.
(وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ) فَعَلَى قَصِيرٍ أَوْ طَوِيلٍ (بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ) سَوَاءٌ أَوْصَلَ لِلرُّكْنِ الَّذِي بَعْدَهُ أَمْ كَانَ فِيمَا بَيْنَهُمَا (وَهُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ (فِيمَا) أَيْ رُكْنٍ (قَبْلَهُ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ) ، وَإِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَهُمَا أَسْبَقُكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْت تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْت» وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ فَرَغَ أَنَّهُ مَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا، فَإِنْ قُلْت عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَأْمُومَ لَوْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ بِمَا لَا يُبْطِلُهُ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ لَحِقَهُ لَا يَضُرُّ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِلتِّلَاوَةِ وَفَرَغَ مِنْهُ، وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ، وَإِنْ لَحِقَهُ
قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَتْ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا كَانَتْ كَالْفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ بِهَا بِخِلَافِ إدَامَةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا يَفْحُشُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ (أَوْ) تَخَلَّفَ (بِرُكْنَيْنِ) فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ (بِأَنْ فَرَغَ) الْإِمَامُ (مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا) بِأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ يَعْنِي زَالَ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقْرَبَ لِلْقِيَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَهُوَ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَضُرُّ بَلْ قَوْلُهُمْ هَوَى لِلسُّجُودِ بِفَهْمِ ذَلِكَ فَقَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَإِنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ أَيْ مِنْهُ إلَى السُّجُودِ أَوْ أَكْمَلَ الرُّكُوعَ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) بِأَنْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَدْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ أَوْ لِسُنَّةٍ كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا قَامَ إمَامُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِهَذَا الْجُلُوسِ لِغَيْرِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ
أَيْ أَوْ ظَنًّا لِمَا يَأْتِي آنِفًا سم (قَوْلُهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ) أَيْ لَمْ يُتَيَقَّنْ كَوْنُهُ فِي صَلَاةٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَبِنْ خِلَافُهُ) أَيْ، فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي أَيْضًا كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمُقَارَنَةِ (قَوْلُهُ: كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ ضَرَّ، وَإِنْ زَالَ عَنْ قُرْبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ بَصْرِيٌّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ تَخَلَّفَ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَوَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ رَفْعَ الِاعْتِدَالِ وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا) وَكَذَا إذَا تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ بِعُذْرٍ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ لَحِقَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ هَوَى لِلسُّجُودِ الْأَوَّلِ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَرَغَ مِنْهُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْمَأْمُومِ بِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ مَعَ الْإِمَامِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ) أَيْ لَمْ يَسْجُدْ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ فِي هُوِيِّ السُّجُودِ مَعَ تَخَلُّفِهِ عَنْ السُّجُودِ عَمْدًا حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ عَنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَحِقَهُ) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، وَالْمَنْصُوبِ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ لِلْمَأْمُومِ وَالثَّانِيَ لِلْإِمَامِ (قَوْلُهُ: إنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ إلَخْ) هَذَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلًا أَنَّ الْقِيَامَ لَمَّا لَمْ يَفُتْ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِرُجُوعِهِمَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الرُّكْنَ يَفُوتُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمَنَعَتْ فُحْشَ الْمُخَالَفَةِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاقْتَصَرَ م ر عَلَى الْفَرْقِ الْمَضْرُوبِ سم (قَوْلُهُ: لَمَّا كَانَتْ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَتْ عِبَادَةً تَامَّةً مُسْتَقِلَّةً بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُفْعَلُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا مُنْفَرِدَةً كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا أَفْحَشَ بِخِلَافِ سَجْدَةٍ هِيَ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ بَصْرِيٌّ وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْ وَلَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلِذَا وَجَبَتْ نِيَّتُهَا سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ إلَخْ) أَيْ، وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ مُغْنِي وَسَمِّ زَادَ الْبَصْرِيُّ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ الشَّارِحِ لِوُضُوحِهِ. اهـ. أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ بِأَنْ تَخَلَّفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ أَقْرَبَ لِلْقِيَامِ إلَخْ) أَيْ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزِّيَادِيُّ ع ش (قَوْلُهُ: فَقَوْلِي إلَخْ) أَيْ فِي تَصْوِيرِ التَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ سم (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْهُ إلَى السُّجُودِ أَوْ أَكْمَلَ الرُّكُوعَ) اعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ لَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْقِيَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ) أَيْ أَوْ قَارَبَ الرُّكُوعَ كَمَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ إلَخْ) أَيْ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِسُنَّةٍ إلَخْ) مِنْهَا مَا لَوْ اشْتَغَلَ بِتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَقَدْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا ع ش (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ التَّخَلُّفُ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي أَتَى بِهِ الْإِمَامُ سم وَرَشِيدِيٌّ
قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَتْ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ إلَخْ) هَذَا مَا رَجَعَ الشَّارِحِ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلًا قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْقِيَامَ لَمَّا لَمْ يَفُتْ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِرُجُوعِهِمَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الرُّكْنَ يَفُوتُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمَنَعَتْ فُحْشَ الْمُخَالَفَةِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ. اهـ. وَاقْتَصَرَ م ر عَلَى الْفَرْقِ بِالْمَضْرُوبِ (قَوْلُهُ: لَمَّا كَانَتْ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ) أَيْ وَلَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلِذَا وَجَبَتْ نِيَّتُهَا (قَوْلُهُ: الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ) أَيْ وَالْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ. (قَوْلُهُ: فَقَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) أَيْ فِي تَصْوِيرِ التَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ) لَا يُقَالُ إنَّ قَضِيَّةَ
وَقَوْلِ كَثِيرِينَ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ
قَوْلُهُ وَقَوْلُ كَثِيرِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ سم مِنْهُمْ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَقَيَّدَ الطَّلَبَ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقُنُوتِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَجَدَ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَخَلُّفٍ كَمَا هُنَا لَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْمُؤَدِّيَ إلَيْهِ جَمَلٌ عَلَى النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِالْإِتْمَامِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ وَأَتَى بِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْمَأْمُومِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَقَامَ فَيَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ بِالتَّشَهُّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ كَانَ كَالْمُتَخَلِّفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ع ش أَيْ بِاتِّفَاقِ الْجَمْعَيْنِ (قَوْلُهُ مَطْلُوبٌ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تَخَلَّفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ لِإِتْمَامِ الْقُنُوتِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ عَدَمُ
كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ لِلتَّخَلُّفِ بِإِتْمَامِهِ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا انْتَصَبَ الْإِمَامُ فَتَخَلَّفَ هُوَ لِإِتْمَامِهِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيمَا لَيْسَ مَطْلُوبًا كَمَا لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ بِالْكُلِّيَّةِ وَانْتَصَبَ عَنْهُ فَتَخَلَّفَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا بِطَلَبِ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهِ فَلَا بُطْلَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِمُجَرَّدِ انْتِصَابِ الْإِمَامِ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُحْدِثْ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إذْ الْإِمَامُ قَدْ أَتَى بِهِمَا لَكِنَّهُ قَامَ قَبْلَ فَرَاغِهِ هُوَ مِنْ التَّشَهُّدِ وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَأْتِي فِي تَخَلُّفِهِ لِلتَّشَهُّدِ مَا قِيلَ فِي تَخَلُّفِهِ لِإِتْمَامِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِيهِ لِعَدَمِ طَلَبِهِ أَوْ مَعْذُورًا لِطَلَبِهِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ السَّيِّدِ وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِ تَخَلُّفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِتَخَلُّفِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ مِنْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مِنْ جُمْلَتِهِ نَقَلَهُ عَنْ الشَّرَفِ الْمَنَاوِيِّ فِيمَا لَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ إتْمَامُهُ مَا نَصُّهُ قَالَ تِلْمِيذُهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِتْمَامُ مَنْدُوبًا هُنَاكَ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ نَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مَعَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُمَا فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْفَاتِحَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِمَشْرُوعِيَّةِ التَّخَلُّفِ لَهُ يَكُونُ مَعْذُورًا فَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ اهـ وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْمُتَخَلِّفِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ فِيمَا يَأْتِي حَيْثُ شُرِعَ لَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ فِي هَذَا الْجُلُوسِ إلَّا التَّشَهُّدُ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ فِي الِاشْتِغَالِ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ وُجُوبًا وَهُوَ الْفَاتِحَةُ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الزَّمَنِ يَسَعُهُ مَعَ الْفَاتِحَةِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فِيهَا عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ. اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ فِيمَنْ اشْتَغَلَ بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ سَوَاءٌ كَانَ ظَنَّ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الزَّمَنِ يَسَعُ مَا اشْتَغَلَ بِهِ مَعَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا إذَا تَخَلَّفَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ لِيَأْتِيَ بِمَا أَلْزَمْنَاهُ بِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ مَا اشْتَغَلَ بِهِ نِزَاعًا كَبِيرًا فِي أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ لَا وَأَطْنَبَ فِي تَأْيِيدِهِ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى خِلَافِ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا سَيَأْتِي أَيْ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي فَمَعْذُورٌ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ تَنْظِيرُهُ فِيمَا قَالَهُ السَّيِّدُ وَلَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ الْقُنُوتِ وَتَرَكَ الْبَاقِيَ فَتَخَلَّفَ لَهُ الْمَأْمُومُ فَهَلْ يَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ السَّيِّدِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ قَوْلِهِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْمُتَخَلِّفِ إلَخْ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ رَجَّحَ فِي الْمُتَخَلِّفِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْظِيرُ مِنْ حَيْثُ الْجَزْمُ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي إجْرَاءُ النِّزَاعِ الْآتِي فِيهِ ثَمَّ حَيْثُ مَشَى الشَّارِحِ فِي هَذَا الشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِهِ احْتَاجَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ كَثِيرِينَ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ) مِنْهُمْ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَقَيَّدَ الْمَطْلَبَ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقُنُوتِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَجَدَ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ عَلَى التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ يُخَالِفُ عَدَمَ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ بِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِآيَةٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ، وَالتَّشَهُّدُ مَحْدُودٌ مَضْبُوطٌ م ر (قَوْلُهُ: مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ تَخَلُّفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ لِإِتْمَامِ الْقُنُوتِ إذَا
مَمْنُوعٌ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِمَا ذَكَرْته وَمَرَّ آنِفًا فِي تَخَلُّفِهِ لِلْقُنُوتِ مَا يُوَافِقُ هَذَا عَلَى أَنَّ ذَاكَ مُسْتَدِيمٌ لِوَاجِبٍ هُوَ الِاعْتِدَالُ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ لِفِعْلِيٍّ مَسْنُونٍ بِخِلَافِ هَذَا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ عُذْرٌ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ) وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لِعَجْزٍ خِلْقِيٍّ لَا لِوَسْوَسَةٍ أَوْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ عَقِبَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ سَهَا عَنْهَا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ تُقَيَّدْ الْوَسْوَسَةُ هُنَا بِالظَّاهِرَةِ
وَإِنْ قُيِّدَتْ بِهَا فِي إدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ لِتَأَتِّي التَّفْصِيلِ ثُمَّ لَا هُنَا إذْ التَّخَلُّفُ لَهَا إلَى تَمَامِ رُكْنَيْنِ يَسْتَلْزِمُ ظُهُورَهَا أَمَّا مَنْ تَخَلَّفَ لِوَسْوَسَةٍ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهَا كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا وَيَنْبَغِي فِي وَسْوَسَةٍ صَارَتْ كَالْخِلْقِيَّةِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ كُلُّ مَنْ رَآهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي بَطِيءِ الْحَرَكَةِ وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ لِإِكْمَالِهَا إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِيمَا بَعْدَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا لِإِكْمَالِهِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ رُكْنَيْنِ فَقَطْ لِلْمُوَسْوِسِ إذَا اسْتَمَرَّتْ الْوَسْوَسَةُ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَهُ اُغْتُفِرَ التَّخَلُّفُ لِإِكْمَالِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ الْآنَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ تَفْوِيتَ إكْمَالِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِهِ بِتَرْدِيدِ الْكَلِمَاتِ مِنْ غَيْرِ بُطْءٍ خِلْقِيٍّ فِي لِسَانِهِ سَوَاءٌ
طَلَبِ الْقُنُوتِ مِنْ الْإِمَامِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ لِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَتَحْصُلُ بِآيَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَالتَّشَهُّدُ مَضْبُوطٌ وَمَحْدُودٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِطَالَةِ السُّجُودِ لِأَنَّ إطَالَتَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) أَيْ فَتُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ إنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ أَنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْغَيْرِ الْمَعْذُورِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ آنِفًا) لَعَلَّهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ لِفِعْلِيٍّ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ تَخَلُّفٌ لِفِعْلِيٍّ مَسْنُونٍ هُوَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا طَوِيلَيْنِ كَأَنْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ وَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ شَرَعَ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَصِيرًا وَطَوِيلًا كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُوِيَّ السُّجُودِ، وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا كَوْنُهُمَا قَصِيرَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ وُجِدَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تُقَيَّدْ إلَى أَمَّا مَنْ تَخَلَّفَ وَقَوْلُهُ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا إلَى فَلَهُ التَّخَلُّفُ (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ شَرْحِ بَافَضْلٍ أَوْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ فَاتِحَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ أَمَّا لَوْ أَسْرَعَ فَوْقَ الْعَادَةِ فَلَا يَتَخَلَّفُ الْمَأْمُومُ لِأَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ وَلَوْ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَهُوَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بَطِيءٌ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْرَاعِ الْإِمَامِ لَا بَطِيءٌ فِي ذَاتِهِ مُطْلَقًا وَإِلَّا وَرَدَ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعْتَدِلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا كَذَلِكَ شَوْبَرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَرَكَعَ عَقِبَهَا) أَيْ فَوْرًا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسِيرٍ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ انْتَظَرَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَأْخُوذِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ سَهَا عَنْهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا ع ش أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُقَيَّدْ الْوَسْوَسَةُ هُنَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلَكِنْ اعْتَمَدَ مُحَشِّيَاهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَقَالَةَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: لَا هُنَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرَةِ مَا يَطُولُ زَمَنُهَا عُرْفًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَسْرَعَ فِي الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْهُوِيِّ تَحَقَّقَ التَّأَخُّرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ طَوِيلٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ وَمَرَّ اعْتِمَادُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ إلَخْ) لَوْ قَالَ فَلَا يُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ كَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ السُّقُوطِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ جَمَلٌ (قَوْلُهُ: شَيْءٌ مِنْهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ: مَا فِي بَطِيءِ الْحَرَكَةِ) أَيْ فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا وَمِنْ جُمْلَةِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِيُفِيدَ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَوْ قَامَ هَذَا فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ لِعَدَمِ عُذْرِهِ بِالتَّخَلُّفِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ أَيْضًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الِاعْتِدَالِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ قُرْبِ فَرَاغِهِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَاتِحَتِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ سم (قَوْلُهُ: فَرَاغَ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي) أَيْ بِأَنْ يَشْرَعَ فِي هُوِيِّ السُّجُودِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ ع ش (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ قَرُبَ ذَلِكَ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: لِإِكْمَالِهِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ (قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ رُكْنَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ بَصْرِيٌّ أَيْ بَلْ الْمُرَادُ
سَجَدَ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ وَكَانَ الْفَرْقُ عَدَمَ طَلَبِ الْقُنُوتِ هُنَاكَ مِنْ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَتَحْصُلُ بِآيَةٍ أَوْ تَخَلَّفَ لِإِطَالَةِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ إطَالَتَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمُتَعَمِّدٍ ش وَمِنْ جُمْلَةِ
أَنَشَأَ ذَلِكَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّعَلُّمِ أَمْ مِنْ شَكِّهِ فِي إتْمَامِ الْحُرُوفِ فَلَا يُفِيدُهُ تَرْكُهُ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ رُفِعَ ذَلِكَ التَّقْصِيرُ وَأُلْحِقَ بِمُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَالسَّاهِي عَنْهَا مَنْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَنَبَّهْ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَيْنِك أَدْرَكَ مِنْ الْقِيَامِ مَا يَسَعُهَا بِخِلَافِ النَّائِمِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَمَنْ تَخَلَّفَ لِزَحْمَةٍ أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ فِيمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ مِنْ سَجْدَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ظَانًّا أَنَّ الْإِمَامَ يَتَشَهَّدُ، فَإِذَا هُوَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَظَنَّهُ لِقِيَامِهَا فَقَامَ فَوَجَدَهُ رَاكِعًا بِأَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لِعُذْرِهِ أَيْ مَعَ عَدَمِ إدْرَاكِهِ الْقِيَامَ وَبِهِ يُرَدُّ إفْتَاءُ آخَرِينَ بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ مَثَلًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَقُمْ عَنْ سَجَدْتِهِ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ
اغْتِفَارُ قُرْبِ الْفَرَاغِ مِنْ رُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ أَنَشَأَ ذَلِكَ) أَيْ تَرْدِيدَ الْكَلِمَاتِ (قَوْلُهُ: أَمْ مِنْ شَكِّهِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُرُوفِ قَبْلَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ وَهُوَ مَعْذُورٌ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ أَتَى بِجَمِيعِ الْكَلِمَاتِ أَوْ تَرَكَ بَعْضَهَا كَأَنْ شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ فَرَجَعَ إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْكَلِمَةِ فِي أَنَّهُ أَتَى بِحُرُوفِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا مِنْ نَحْوِ الْهَمْسِ، وَالرَّخَاوَةِ فَأَعَادَهَا لِيَأْتِيَ بِهَا عَلَى الْأَكْمَلِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْوَسْوَسَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهَا فِي النِّهَايَةِ رَاجِعٌ إلَى الْحُرُوفِ فَصُورَةُ الشَّكِّ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ ع ش آخِرًا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَرْكُهُ) أَيْ تَرْكُ الْمُوَسْوِسِ لِلْوَسْوَسَةِ (قَوْلُهُ رَفْعَ ذَلِكَ إلَخْ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيُفِيدَ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ وَمَالَ إلَيْهِ سم ثُمَّ قَالَ وَقِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا مِنْ الْإِلْحَاقِ اعْتِمَادُ إفْتَاءِ الْآخَرِينَ الْآتِي وَاعْتِمَادُ خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَيْنِك) أَيْ الْمُنْتَظِرِ، وَالسَّاهِي.
(قَوْلُهُ كَمَنْ تَخَلَّفَ إلَخْ) فَيَكُونُ مَسْبُوقًا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ سم أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ فِيمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَةَ الرَّفْعِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةٌ فَكَبَّرَ شَخْصٌ لِلْإِحْرَامِ فَظَنَّ أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ الْإِمَامَ رَكَعَ فَرَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ الرُّكُوعُ الْمَذْكُورُ قَاطِعًا لِلْمُوَالَاةِ فَيَسْتَأْنِفُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا، وَإِنْ طَالَ فَيُتِمُّ عَلَيْهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ رُكُوعَهُ مَعْذُورٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ السُّكُوتَ الطَّوِيلَ سَهْوًا وَهُوَ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فَرَكَعَ، وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ قِيَامِهِ فَهَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ نَظَرًا لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا أَوْ لَا بَلْ يَتَخَلَّفُ وَيَقْرَأُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ فِي رُكُوعِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْضًا ع ش
(قَوْلُهُ: فَكَبَّرَ) أَيْ الْإِمَامُ (وَقَوْلُهُ: فَظَنَّهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ التَّكْبِيرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِإِفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إفْتَاءُ آخَرِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ إلَخْ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِفْتَاءِ (قَوْلُهُ: كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ هَذَا الْإِفْتَاءِ مَرْدُودًا وَيُحْتَمَلُ مِنْ أَجْلِ
مَا بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيُفِيدُ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ الثَّانِيَ مِنْ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا وَلَوْ قَامَ هَذَا فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ لِعَدَمِ عُذْرِهِ بِالتَّخَلُّفِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ أَيْضًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي مِمَّا بَعْدَ الْقِيَامِ بِأَنْ يَفْرَغَ مِنْ الِاعْتِدَالِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَاتِحَتِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِمُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَالسَّاهِي عَنْهَا مَنْ نَامَ مُتَمَكِّنًا إلَخْ) أَفْتَى بِهَذَا الْإِلْحَاقِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَزْحُومِ إلْزَامُهُ بِالتَّخَلُّفِ لِمَا عَلَيْهِ الْمُفَوِّتُ لِمَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَطِيءِ الْحَرَكَةِ بِقُدْرَتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى إدْرَاكِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْبَطِيءِ وَقِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا اعْتِمَادُ إفْتَاءِ الْآخَرِينَ الْآتِي وَاعْتِمَادُ خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ) أَيْ فَيَكُونُ مَسْبُوقًا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُرَدُّ إفْتَاءُ آخَرِينَ) اعْتَمَدَ هَذَا الْإِفْتَاءَ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ.
(فَرْعٌ) سُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَنْ مَأْمُومٍ اشْتَغَلَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِالسُّجُودِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ تَشَهَّدَ وَقَامَ فَهَلْ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ أَوْ يَتْرُكُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُومُ وَأَطَالَ السَّائِلُ فِي التَّفْصِيلِ وَالتَّفْرِيعِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ تَرَدَّدَ نَظَرِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّاتٍ
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي بِطَرِيقِ النَّظَرِ تَخْرِيجًا أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبُطْءُ لِقِرَاءَةٍ فَتَأَخَّرَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْكَانِ الْمُعْتَبَرَةِ وَأَخَذَ فِي الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ قَامَ الْإِمَامُ عَنْ التَّشَهُّدِ وَهَذَا حُكْمُهُ وَاضِحٌ فِي التَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ وَسُقُوطُ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ إذَا قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ ظَاهِرًا الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ غَفْلَةً وَسَهْوًا وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْمُتَابَعَةُ لَكِنَّ
رَكَعَ مَعَهُ كَالْمَسْبُوقِ فَفَرْقُهُمْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يُدْرِكُ قِيَامَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يُدْرِكُهُ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِعُذْرِهِ كَالْمَسْبُوقِ
(وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (يُتِمُّهَا) وُجُوبًا وَلَيْسَ كَالْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَحَلَّهَا (وَيَسْعَى خَلْفَهُ) عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ (مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ) لِذَاتِهَا (وَهِيَ الطَّوِيلَةُ) فَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاعْتِدَالُ وَلَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا، وَإِنْ قُصِدَا لَكِنْ لَا لِذَاتِهِمَا بَلْ لِغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَلَا بُدَّ فِي السَّبْقِ بِالْأَكْثَرِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِمَامُ إلَى الرَّابِعِ أَوْ مَا هُوَ عَلَى صُورَتِهِ فَمَتَى قَامَ مِنْ السُّجُودِ مَثَلًا فَفَرَغَ الْمَأْمُومُ فَاتِحَتَهُ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ بِالْقِيَامِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِيهِمَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ قَصِيرَةٌ يَبْطُلُ تَطْوِيلُهَا فَاغْتُفِرَتْ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَعَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ فَكَمَا قَالَ
(فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ) مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ انْتَهَى إلَى الرَّابِعِ
إفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ: رَكَعَ مَعَهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش عِبَارَةُ سم الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ (قَوْلُهُ: فَفَرْقُهُمْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ صُورَتَيْ نِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ وَنِسْيَانِ كَوْنِهِ مُقْتَدِيًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ وِفَاقٍ فَالضَّمِيرُ فِي فَرْقِهِمْ لِلْأَصْحَابِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشِّهَابِ سم كَانَ مُرَادُهُ صُورَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ وَصُورَةَ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَعَجِيبٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي فَرْقِهِمْ لِلْأَصْحَابِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ لَيْسَتْ مَحَلَّ وِفَاقٍ حَتَّى تَسْتَنِدَ لِلْأَصْحَابِ وَيُنْسَبَ إلَيْهِمْ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْجَمْعِ الْمُفْتِينَ بِمَا مَرَّ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إذْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِي إفْتَائِهِمْ لِلْفَرْقِ كَمَا تَرَى وَلَا لِمَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ رَشِيدِيٌّ وَفِي الْبَصْرِيِّ وَالْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ أَيْ الرَّشِيدِيُّ فِي تَفْسِيرِ الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَنْ يُدْرِكُ قِيَامَ الْإِمَامِ) أَيْ كَمُنْتَظِرِ السَّكْتَةِ، وَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ (وَقَوْلُهُ: وَمَنْ لَا يُدْرِكُهُ) أَيْ كَالنَّائِمِ فِي التَّشَهُّدِ، وَالسَّامِعِ لِتَكْبِيرَةِ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ، وَالنَّاسِي لِلِاقْتِدَاءِ فِي السُّجُودِ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَ أَنَّهُ فِيهَا كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَيَجْرِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لَاعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقْسِمِ هُنَا وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ مَا يَشْمَلُ مَا بِالْقُوَّةِ فَيَنْدَفِعُ حِينَئِذٍ اسْتِشْكَالُ سم لِلْمَتْنِ بِمَا نَصَّهُ قَوْلُهُ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْمُقْسِمِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَى الرَّابِعِ) أَيْ كَالْقِيَامِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي (وَقَوْلُهُ: أَوْ مَا عَلَى صُورَتِهِ) أَيْ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَمَتَى قَامَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ الْقِيَامُ أَوْ التَّلَبُّسُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْجُلُوسِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِيَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلْأَخِيرِ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ (قَصِيرَةٌ إلَخْ) أَيْ فَأُلْحِقَتْ بِالرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي عَدَمِ الْحُسْبَانِ (قَوْلُهُ سَعَى إلَخْ) جَوَابٌ فَمَتَى قَامَ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فَكَمَا قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَعَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: إلَى الرَّابِعِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ السَّبْقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، وَالْإِمَامُ فِي الْخَامِسِ كَأَنْ تَخَلَّفَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَتَيْنِ، وَالْقِيَامِ وَالْإِمَامُ حِينَئِذٍ فِي الرُّكُوعِ بَطَلَتْ
الْأَوْجَهَ عِنْدِي أَنَّهُ يَجْلِسُ جُلُوسًا قَصِيرًا وَلَا يَسْتَوْعِبُ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِحَقِّ الْمُتَابَعَةِ إلَّا الْجُلُوسُ دُونَ أَلْفَاظِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ سَاكِتًا كَفَاهُ، وَإِنْ قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَفِي سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ نَظَرٌ لِعَدَمِ صِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهِ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ عَمْدًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْحَالِ الثَّانِي بِقِصَرِ الْجُلُوسِ، وَأَمَّا سُقُوطُ الْقِرَاءَةِ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَصْلًا بَلْ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا التَّخَلُّفَ مُبْطِلٌ لِفُحْشِهِ لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا مُسَاعِدَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْقُولِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَبْطُلُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ رُكْنٍ وَرُكْنٍ، وَالْجَرْيُ عَلَى إطْلَاقِهِمْ أَوْلَى اهـ
وَأَقُولُ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَالِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ سُنَّةٌ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ، وَالْإِمَامُ فِيهِ عَمْدًا لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ أَوْ سَهْوًا فَقَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَذَكُّرِهِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ وَمِنْ التَّوَقُّفِ فِيمَا إذَا قَامَ وَوَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فِي سُقُوطِ الْفَاتِحَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُسَنَّ الِاقْتِدَاءُ فِي السُّجُودِ إلَخْ، وَأَمَّا الْحَالُ الثَّالِثُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَبْطُلَ بِتَخَلُّفِهِ بِفِعْلَيْنِ وَأَنْ يَجْرِيَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ مَا جَرَى فِيمَا إذَا وَقَفَ عَمْدًا بِلَا قِرَاءَةٍ إلَى أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: رَكَعَ مَعَهُ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ (قَوْلُهُ: هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) كَانَ مُرَادُهُ بِالصُّورَتَيْنِ صُورَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ وَصُورَةَ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْمُقْسِمِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: سَعَى إلَخْ) جَوَابُ فَمَتَى قَامَ
كَأَنْ رَكَعَ، وَالْمَأْمُومُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ (فَقِيلَ يُفَارِقُهُ) بِالنِّيَّةِ وُجُوبًا لِتَعَذُّرِ الْمُوَافَقَةِ (، وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ (يَتْبَعُهُ) وُجُوبًا إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ (فِيمَا هُوَ فِيهِ) لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِي سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ وَهُوَ إلَى الْآنَ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ تَخَلَّفَ لِإِكْمَالِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِالْأَكْثَرِ أَيْضًا (ثُمَّ يَتَدَارَكُ) مَا فَاتَهُ (بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) كَالْمَسْبُوقِ
(وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ) الْمَأْمُومُ (الْفَاتِحَةَ لِشَغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) مَثَلًا وَقَدْ رَكَعَ إمَامُهُ (فَمَعْذُورٌ) كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا عُذْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ مُتَعَمِّدًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ هُنَا نَوْعَ شُبْهَةٍ لِاشْتِغَالِهِ بِصُورَةٍ سُنَّةٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ أَفْحَشُ مِنْهُ هُنَا وَبِمَا يَأْتِي فِي الْمَسْبُوقِ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ عُذْرِهِ كَوْنُهُ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْإِمَامُ فَاحْتِيطَ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ صَرَفَ شَيْئًا لِغَيْرِ الْفَرْضِ وَالْمُوَافِقُ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ فَعُذِرَ لِلتَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِصَرْفِهِ بَعْضَ الزَّمَنِ لِغَيْرِهَا لِأَنَّ تَقْصِيرَهُ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ دُونَ الْوَاقِعِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى الْوَاقِعِ وَبِالنِّسْبَةِ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِنَحْوِ التَّعَوُّذِ لِلْمَسْبُوقِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى ظَنِّهِ
صَلَاتُهُ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ رَكَعَ) أَيْ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (وَقَوْلُهُ: فِي الِاعْتِدَالِ) أَيْ اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَثَلًا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ) أَقُولُ إذَا قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَقَعَدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ أَيْ الْإِمَامُ وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَئِذٍ قِيَامَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْبِنَاءَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ع ش
أَقُولُ وَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: بَلْ تَبِعَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ ع ش أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتٍ ثَلَاثَةٍ أَبْدَاهَا الشِّهَابُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْبَقَاءَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي أَسْتَظْهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ التَّبَعِيَّةِ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي قَرِيبًا، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ إلَخْ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَصْدِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ كَانَ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُ مِنْهُ ضَعْفُ حُكْمِ الْبُلْقِينِيِّ بِالْبُطْلَانِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ م ر فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُهُ مِنْهُ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ اللُّزُومِ
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) ، فَإِذَا كَانَ قَائِمًا وَافَقَهُ فِي الْقِيَامِ وَيُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ كَانَ جَالِسًا جَلَسَ مَعَهُ وَحِينَئِذٍ لَا عِبْرَةَ بِمَا قَرَأَهُ، وَإِنْ هَوَى لِيَجْلِسَ فَقَامَ الْإِمَامُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ وَصَلَ إلَى حَدٍّ لَا يُسَمَّى فِيهِ قَائِمًا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا قَرَأَهُ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْهُوِيِّ لَا يُلْغِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَتْبَعْهُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (وَقَوْلُهُ: أَبْطَلَ) أَيْ سَعْيُهُ سم (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَبِعَهُ) أَيْ بِالْقَصْدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَرَكَعَ أَيْ الْإِمَامُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمَأْمُومُ.
(قَوْلُهُ: الْمَأْمُومُ) أَيْ الْمُوَافِقُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَيْضًا إلَى وَبِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ التَّعَوُّذُ مُغْنِي أَيْ وَانْتِظَارُ سَكْتَةِ الْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ رَكَعَ إمَامُهُ) أَيْ أَوْ قَارَبَ الرُّكُوعَ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَمَعْذُورٌ) أَيْ فِي التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اغْتِفَارِ التَّخَلُّفِ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرَاغِ مِنْ الرُّكْنِ الِانْتِقَالُ عَنْهُ لَا الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ مِنْهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ مُلَابَسَةُ الْإِمَامِ رُكْنًا آخَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) أَيْ كَالْمُتَخَلِّفِ لِوَسْوَسَتِهِ أَوْ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا الْفَرْقُ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ سم (قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ إلَخْ) وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ عَنْ الْكَثِيرِينَ لَا إشْكَالَ بِهِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّخَلُّفِ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا يَأْتِي إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا مَرَّ سم.
(قَوْلُهُ دُونَ الْوَاقِعِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّقْصِيرِ فِي الْوَاقِعِ إلَّا كَوْنُ
قَوْلُهُ: كَأَنْ رَكَعَ وَالْمَأْمُومُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ) أَقُولُ إذَا قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَقَعَدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَ قِيَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ) أَيْ سَعْيُهُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا الْفَرْقُ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا يَأْتِي) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا مَرَّ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ لَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: دُونَ الْوَاقِعِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّقْصِيرِ فِي الْوَاقِعِ إلَّا كَوْنُ مُقْتَضَى الْوَاقِعِ أَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِكَوْنِ
(هَذَا كُلُّهُ فِي) الْمَأْمُومِ (الْمُوَافِقِ) وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شُرِحَ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ وَالْمَسْبُوقِ تَأْتِي فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّاعِيَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَنَحْوَهُ كَبَطِيءِ النَّهْضَةِ إذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَمُوَافِقٌ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَوْ مُوَافِقٌ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ أَصْلَانِ عَدَمُ إدْرَاكِهَا وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَأَلْزَمْنَاهُ إتْمَامَهَا رِعَايَةً لِلثَّانِي وَفَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ بِعَدَمِ إدْرَاكِ رُكُوعِهَا رِعَايَةً لِلْأَوَّلِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ أَوْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُوَافِقِ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(فَأَمَّا مَسْبُوقٌ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي فَاتِحَتِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ) بِأَنْ قَرَأَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ (تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ) ، وَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مَا أَدْرَكَهُ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُوَافِقِ لِأَنَّ مَا هُنَا رُخْصَةٌ فَنَاسَبَهَا رِعَايَةُ حَالِهِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ
مُقْتَضَى الْوَاقِعِ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِكَوْنِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَسَعُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى دَفْعِ النَّظَرِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ دُونَ الْوَاقِعِ أَيْ لِأَنَّ الْوَاقِعَ قَدْ يُطَابِقُ ظَنَّهُ وَقَدْ لَا بِخِلَافِ تَقْصِيرِ الْمَسْبُوقِ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ عَدَمُ إدْرَاكِهِ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ) إلَى قَوْلِهِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ إدْرَاكِ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِلَا فَاصِلٍ وَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ مَا ذُكِرَ وَلَا يُتَّجَهُ إلَّا جَعْلُهُ مُوَافِقًا ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَسْبُوقًا سم
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ، وَإِنْ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ اعْتِبَارَ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا رَجَّحَهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَتُهُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إنَاطَةَ الْحُكْمِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ إنَاطَتِهِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ) مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ مُوَافِقٌ أَيْضًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قِيلَ مَرْدُودٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ إلَخْ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَنْ عَبَّرَ بِذَلِكَ أَرَادَ الْمُوَافِقَ الْحَقِيقِيَّ، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ بَطِيءِ النَّهْضَةِ وَنَحْوِهِ مَسْبُوقٌ حُكْمًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّاعِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ الْقِرَاءَةَ فَلَا يُمْكِنُ الْمَأْمُومَ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ السُّجُودِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِتَمَامِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَلَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ رَكَعَ مَعَهُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَيَتْبَعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ سم وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْمُوَافِقِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ مَنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْقَطُهَا وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فِي ذَلِكَ تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ لِمَا مَرَّ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ إحْرَامُهُ عَقِبَ إحْرَامِ إمَامِهِ أَمْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ أَمْ لَا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لِمَا مَرَّ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ أَيْ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ فَيُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ مَا سَلَكَهُ هُوَ الْأَحْوَطُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالرَّكْعَةُ زَائِدَةٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُ هَذِهِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقًا عَلَى صِحَّتِهَا مَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ وَلَوْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهَا لَكَانَ مَذْهَبًا مُتَّجَهًا لِسَلَامَتِهِ مِنْ الْخَلَلِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْآرَاءِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ) أَيْ وَيَسْعَى عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ إلَخْ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَعَلَيْهِ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ قَدْ يُؤَدِّي حِينَئِذٍ إلَى بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِفَرْضِ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا بِأَنْ يَهْوِيَ إمَامُهُ لِلسَّجْدَةِ قَبْلَ إتْمَامِهَا فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ) أَيْ إذَا لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ) أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَرَأَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِدُونِ إبْطَاءٍ عَمْدًا قَوْلُ الْمَتْنِ (تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ) ، فَإِنْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَهُ وَأَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ بَطَلَتْ رَكْعَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي مُعْظَمِهَا فَكَانَ تَخَلُّفُهُ بِلَا عُذْرٍ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مَحَلِّيٌّ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرَ مَا أَدْرَكَهُ) أَيْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُوَافِقِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيَسْعَى خَلْفَهُ إلَخْ.
مَا أَدْرَكَهُ لَا يَسَعُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِلَا فَاصِلٍ وَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ مَا ذُكِرَ وَلَا يَتَّجِهُ إلَّا إلَى جَعْلُهُ مُوَافِقًا ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ مَسْبُوقًا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ) مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ يُوَافِقُ أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَوْ مُوَافِقٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ) أَيْ إذَا لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ)
(وَهُوَ) بِرُكُوعِهِ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ قِيَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ (مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ) بِشَرْطِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ مَا بَقِيَ كَمَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْكُلَّ لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَوْ رَكَعَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَغَلَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ بِأَنْ سَكَتَ زَمَنًا بَعْدَ تَحَرُّمِهِ وَقَبْلَ قِرَاءَتِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهْ الْفَاتِحَةُ (لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ) مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ مَا أَتَى بِهِ أَيْ بِقَدْرِ حُرُوفِهِ فِي ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِقَدْرِ زَمَنِ مَا سَكَتَهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِالْعُدُولِ مِنْ الْفَرْضِ إلَى غَيْرِهِ
وَإِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِالِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ لِظَنِّهِ الْإِدْرَاكَ فَرَكَعَ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ وَعَنْ الْمُعْظَمِ يَرْكَعُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْبَقِيَّةُ وَاخْتِيرَ بَلْ رَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَطَالُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ، وَإِنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مَتَى رَكَعَ قَبْلَ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ وَمَتَى رَكَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ لِمَا لَزِمَهُ وَقَامَ مِنْ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمَنْ عَبَّرَ بِعُذْرِهِ
قَوْلُهُ: بِرُكُوعِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَزِمَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ الْآتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ الشَّارِحِ قُلْت إنَّمَا يُدْرِكُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا لَهُ وَأَنْ يَطْمَئِنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ هُنَا وَذَكَرَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَرَكَعَ (قَوْلُهُ أَوْ رَكَعَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْتَغِلْ إلَخْ) هَلَّا زَادَ أَوْ أَبْطَأَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَالِمٌ إلَخْ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ حَتَّى الِاشْتِغَالِ بِمَا مَرَّ وَهَلْ يُكْتَفَى بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا حِينَئِذٍ الْحُكْمَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ذَاكِرًا لَهُ حِينَئِذٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ فَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْفَارِقِيِّ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَصُورَةُ تَخَلُّفِهِ لِلْقِرَاءَةِ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ وَإِلَّا فَلَا يُتَابِعُهُ قَطْعًا وَلَا يَقْرَأُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي إحْيَائِهِ لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي رُكُوعِهِ وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ يُتَّجَهُ لُزُومُ الْمُفَارَقَةِ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ. اهـ. وَفِي الْمُغْنِي وَسَمِّ مِثْلُهَا إلَّا أَنَّهُمَا قَالَا بَدَلَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ إلَّا عِنْدَ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ. اهـ. أَيْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَا أَتَى بِهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ إلَى وَعَنْ الْمُعَظَّمِ وَقَوْلُهُ وَأَطَالُوا إلَى وَعَلَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا حَيْثُ فَاتَهُ الرُّكُوعُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِقَدْرِ زَمَنِ مَا سَكَتَهُ) أَيْ مِنْ الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ لَهُ فِي ضَابِطِ الْمُوَافِقِ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا سَكَتَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ سُكُوتُهُ (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَأَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا يَرْكَعُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. وَهَذَا الْمُقْتَضَى كَمَا قَالَ شَيْخُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُمَا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ ظَنِّهِ إدْرَاكَ الْفَاتِحَةِ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَهُوَ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَإِلَّا فَيَقْرَأُ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ: فَرَكَعَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الْمُعْظَمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي يُوَافِقُهُ مُطْلَقًا وَيَسْقُطُ بَاقِيهَا لِخَبَرِ «إذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَبَعًا لِتَرْجِيحِ جَمَاعَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ رَجَّحَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا فَرَغَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ عَلِمَ إلَى وَمَتَى (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحُّ مِنْ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ بِقَدْرِ مَا أَتَى بِهِ أَوْ زَمَنِ سُكُوتِهِ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِالْعِلْمِ، وَالْعَمْدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ إلَخْ) أَيْ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِتَتْمِيمِ الْقِرَاءَةِ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ إذَا هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ إذَا عَلِمَ بِالْحَالِ إذْ حَرَكَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا حِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِمُضِيِّهِ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَوْ لَا يَجِبُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. أَقُولُ وَجَزَمَ بِالثَّانِي الْجَمَلُ عَلَى النِّهَايَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا (قَوْلُهُ وَمَنْ عَبَّرَ بِعُذْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ بِعُذْرِهِ فِي التَّخَلُّفِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ قَطْعًا لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ لَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا
فَلَوْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَلَا تَبْطُلُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَالِمٌ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ وَإِلَّا فَيُتَابِعُهُ قَطْعًا وَلَا يَقْرَأُ لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِهِ وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ لَا تَلْزَمُ الْمُفَارَقَةُ إلَّا عِنْدَ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِتَقْصِيرِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ بِأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا يَرْكَعُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ
فَعِبَارَتُهُ مُؤَوَّلَةٌ ثُمَّ إذَا فَرَغَ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ وَافَقَهُ وَلَا يَرْكَعُ وَإِلَّا بَطَلَتْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَكَذَا حَيْثُ فَاتَهُ الرُّكُوعُ، وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ وَقَدْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا مَخْلَصَ لَهُ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ فِي مُتَعَمِّدِ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ وَبَطِيءِ الْوَسْوَسَةِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ نَقْلًا عَنْ التَّحْقِيقِ
وَاعْتَمَدَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتْهُ الْمُتَابَعَةُ قَبْلَ الْمُعَاوَضَةِ اسْتَصْحَبَ وُجُوبَهَا وَسَقَطَ مُوجِبُ تَقْصِيرِهِ مِنْ التَّخَلُّفِ لِقِرَاءَةِ قَدْرِ مَا لَحِقَهُ فَغَلَبَ وَاجِبُ الْمُتَابَعَةِ فَعَلَيْهِ إنْ صَحَّ لَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ أَمَّا إذَا جَهِلَ أَنَّ وَاجِبَهُ ذَلِكَ فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ قَالَهُ الْقَاضِي
أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَعِبَارَتُهُ مُؤَوَّلَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَلْزُومٌ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ بَعْدَ أَنْ اشْتَغَلَ الْمَسْبُوقُ بِإِتْيَانِ مَا لَزِمَهُ (قَوْلُهُ إذَا فَرَغَ) أَيْ مِنْ إتْيَانِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ فَرَكَعَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا حَيْثُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِشَارَةَ إلَى مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَتَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتَّى لَوْ رَكَعَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَذَا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ مِنْ الْجَاهِلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ قَاضٍ بِالتَّفْصِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ الْجَاهِلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا فَرَغَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَنْ يُجَدِّدَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَهَلْ إذَا جَدَّدَهُ يُتَابِعُهُ وَيُسْقِطُ قِرَاءَةَ مَا كَانَ وَجَبَتْ قِرَاءَتُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الثَّانِي فَيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرَيْ التَّخَلُّفِ، وَالسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ لَهُ) أَيْ لِلُزُومِ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ (وَقَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ، وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَرَغَ مِمَّا لَزِمَهُ أَوْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ التَّحْقِيقِ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيعِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقُ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ التَّحْقِيقِ وَاعْتَمَدَهُ مِنْ لُزُومِ مُتَابَعَتِهِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ إلَخْ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَعِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا جَهِلَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهُ إلَخْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مَعَ أَنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْمَسْبُوقِ وَالْمَسْبُوقُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ انْتَهَى أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الْقَاضِي فَيَكُونَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَكُونَ مَحَلُّهُ فِي الْعَالِمِ بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْقِرَاءَةُ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ع ش فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ مُرَادَ الْقَاضِي أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ إلَى مَا ذُكِرَ فَيَكُونَ مَحَلُّ بُطْلَانِهَا بِهُوِيِّ
وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. وَهَذَا الْمُقْتَضَى هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الزَّمَنُ الَّذِي أَدْرَكَهُ يَسَعُ جَمِيعَ الْفَاتِحَةِ تَخَلَّفَ لَهَا كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْضَهَا لَزِمَهُ التَّخَلُّفُ لِقِرَاءَةِ قَدْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إذَا فَرَغَ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي رُكُوعِهِ يُفَارِقُهُ فَيَكُونُ مَحَلُّ وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ مَا لَمْ يَفْرَغْ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ أَوَّلًا فَتَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: فَلَا مَخْلَصَ لَهُ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ) مَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَجَبَ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَنْ يُجَدِّدَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَهَلْ إذَا جَدَّدَ يُتَابِعُهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ قِرَاءَةُ مَا كَانَ وَجَبَ قِرَاءَتُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرَيْ التَّخَلُّفِ، وَالسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَرَغَ مِمَّا لَزِمَهُ أَوْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ التَّحْقِيقِ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيغِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ إلَخْ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ بِرَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ الرُّكُوعِ تَحَقَّقَ عَدَمُ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقِرَاءَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ يُمْنَعُ نَفْيُ الْفَائِدَةِ بِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ يَتَذَكَّرُ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ إجْزَاءِ رُكُوعِهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهِ فَيُدْرِكُ مَعَهُ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا اللُّزُومِ الْمُتَابَعَةُ فِي الِاعْتِدَالِ قَبْلَ الْهُوِيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الشَّيْخِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْهُوِيَّ لِأَنَّهُ الَّذِي تَظْهَرُ بِهِ الْمُخَالَفَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ فِي صُورَتِهِ مُشْتَرَكَانِ فِيهَا وَقَدْ يَمْنَعُ قَوْلُنَا لَا فَائِدَةَ فِي التَّخَلُّفِ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَدَارُكُ مَا لَزِمَهُ قِرَاءَتُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِرَفْعِ الْإِمَامِ سَقَطَ اللُّزُومُ إذْ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهَا لَا مُتَابَعَةَ فِيهَا وَلَا تَحْصُلُ الرَّكْعَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا نَسَبَهُ لِلتَّحْقِيقِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) قَضِيَّةُ
(وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ بَعْدَ التَّحَرُّمِ) أَيْ لَا يُسَنُّ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِهَا (بَلْ بِالْفَاتِحَةِ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَهَمُّ وَيُسْرِعُ فِيهَا لِيُدْرِكَهَا (إلَّا) مُنْقَطِعٌ إنْ أُرِيدَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ مَرَّ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَمُتَّصِلٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ سَبَقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِهِ يَشْتَغِلُ بِهَا مُطْلَقًا وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْقِيَامِ وَأَثْنَاءَهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْبِيرُ بِالْمَأْمُومِ أَوْلَى (أَنْ يَعْلَمَ) أَيْ يَظُنَّ لِاعْتِيَادِ الْإِمَامِ التَّطْوِيلَ (إدْرَاكَهَا) مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ فَيَأْتِي بِهِ نَدْبًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ أَوْ ظَنَّ مِنْهُ الْإِسْرَاعَ وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَعَهُ فَيَبْدَأُ بِالْفَاتِحَةِ.
(وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ (أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) أَيْ لِمَحَلِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) تَدَارُكًا لِمَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ (فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ، وَإِنْ هَوَى لَهُ (قَرَأَهَا) بَعْدَ عَوْدِهِ لِلْقِيَامِ فِيمَا إذَا هَوَى لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) فَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُهُ السَّابِقُ مِنْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا بِشَرْطِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِعَوْدِهِ لِلرُّكْنِ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ
الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ إذَا لَمْ يُفَارِقْهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَكِنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِهِ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْذُورِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَشَارَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ إلَى إشْكَالِهِ بِمَا ذَكَرَ رَشِيدِيٌّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ) أَيْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ سم وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ دُونَ انْقِطَاعِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِسُنَّةِ إلَخْ) أَيْ كَدُعَاءِ افْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ (بَلْ يُصَلِّي) فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) هَلَّا قَالَ أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا سم أَيْ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَنْ مَرَّ) أَيْ ضِدَّ الْمُوَافِقِ الْمُفَسَّرِ بِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ مَنْ سُبِقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ) أَيْ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ التَّفْسِيرَ بِمِنْ سُبِقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ مِنْ الْإِمَامِ الْإِسْرَاعَ وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَشَرْحِهِ آنِفًا (قَوْلُهُ أَيْ يَظُنُّ إلَخْ) فَلَوْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إنْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ سم أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ فَحُكْمُهُ مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا لَزِمَهُ قِرَاءَةُ إلَخْ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ) أَيْ مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالسُّنَّةِ (وَقَوْلُهُ: فَيَأْتِي بِهِ نَدْبًا) أَيْ ثُمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ حِيَازَةً لِفَضِيلَتِهِمَا مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّ مِنْهُ الْإِسْرَاعَ إلَخْ) أَيْ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً قَصِيرَةً مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَبْدَأُ بِالْفَاتِحَةِ) أَيْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي رُكُوعِهِ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ) الظَّاهِرُ وَلَوْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا إلَخْ) فَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْعَوْدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ لَكِنْ إذَا عَادَ الْإِمَامُ فَهَلْ الْمَأْمُومُونَ يَنْتَظِرُونَهُ أَوْ يَعُودُونَ مَعَهُ أَوْ يُفَارِقُونَهُ بِالنِّيَّةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِالْأَوَّلِ وَيُغْتَفَرُ التَّطْوِيلُ فِي الِاعْتِدَالِ لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ فِي السُّجُودِ وَيُغْتَفَرُ سَبْقُهُمْ بِرُكْنَيْنِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ طَوِيلٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ السُّلْطَانِ فَلَوْ شَكَّ الْإِمَامُ فِي الْفَاتِحَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لَهَا مُطْلَقًا وَوَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ إنْ لَمْ يَرْفَعْ مَعَهُ وَإِلَّا انْتَظَرَهُ فِي السُّجُودِ لَا فِي الِاعْتِدَالِ فَلَوْ شَكَّا مَعًا وَرَجَعَ الْإِمَامُ لِلْقِرَاءَةِ وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ مِنْهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ الْإِمَامُ وَعَلِمَ مِنْهُ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ تَرَكَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلْ يُصَلِّي إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ، وَالْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى مِنْ غَيْرِ تَدَارُكٍ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ) أَيْ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَلَا يُدْرِكُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَرَأَهَا بَعْدَ عَوْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (وَإِنْ هَوَى لَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ سم وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَرَأَهَا) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا هَوَى) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ عَوْدِهِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ لِبَقَاءِ مَحِلِّهَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ إلَخْ) تَأَمَّلْ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْأَخْذُ لَا مِنْ
هَذَا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مَعَ أَنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْمَسْبُوقِ لَا يُدْرِكُ رَكْعَةً إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) هَلَّا قَالَ أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا (قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّ) فَلَوْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إنْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ
(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ) الظَّاهِرُ وَلَوْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَيْ مَثَلًا أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَيْ إنْ مَضَى عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ لَمْ يَتَدَارَكْ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ) أَيْ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَلَا يُدْرِكُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَرَأَهَا بَعْدَ عَوْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ) ظَاهِرُهُ
وَإِلَّا وَافَقَ الْإِمَامَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ
(وَقِيلَ يَرْكَعُ) لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ (وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ وَافْهَمْ قَوْلَهُ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ قَبْلَهُ ثُمَّ شَكَّ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ رُكُوعَهُ هُنَاكَ يُسَنُّ أَوْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ، وَالْعَوْدُ لِلْإِمَامِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَكِّهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ عَلِمَ الْمَأْمُومُ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ يَقِينًا أَيْ وَكَانَ فِي التَّخَلُّفِ لَهُ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمُثُلِ الْآتِيَةِ فَيُوَافِقُ الْإِمَامَ وَيَأْتِي بَدَلَهُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَامَ إمَامُهُ فَقَطْ فَشَكَّ هَلْ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ تَخَلُّفٌ يَسِيرٌ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَلَبَّسْ بَعْدَهُ بِرُكْنٍ يَقِينًا؛ لِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ رَفْعِ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ أَوْ لَا فَيَرْكَعُ لِذَلِكَ أَيْ كَوْنِ تَخَلُّفِهِ يَسِيرًا مَعَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ بَاقٍ فِي الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ هُوَ أَيْ مَعَ إمَامِهِ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ شَكَّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مَعَ تَيَقُّنِ التَّلَبُّسِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ وَهُوَ الْقِيَامُ
وَمِثْلُهُ لَوْ شَكَّ وَهُوَ سَاجِدٌ مَعَهُ هَلْ رَكَعَ مَعَهُ أَوْ لَا فَلَا يَرْكَعُ لِذَلِكَ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ وَهُوَ جَالِسٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ نَاهِضٌ لِلْقِيَامِ فِي السُّجُودِ عَادَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ إلَى الْآنَ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ فِي السُّجُودِ
حَيْثُ الْحُكْمُ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ سُبِقَ بِذَلِكَ بِأَنْ انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الرَّابِعِ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ) إلَى قَوْلِهِ لِذَلِكَ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَكَانَ إلَى فَعَلِمَ وَقَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ تَخَلَّفَ إلَى وَمِثْلُهُ وَقَوْلَهُ أَيْ كَوْنَ تَخَلُّفِهِ إلَى بِخِلَافٍ وَقَوْلَهُ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلَهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ إلَى وَمِثْلُهُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْعَوْدُ) فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الِامْتِنَاعَ تَعْلِيلُ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ إذْ لَا مُتَابَعَةَ حِينَئِذٍ فَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُسَنُّ) أَيْ إنْ كَانَ التَّقَدُّمُ بِالرُّكُوعِ عَمْدًا (قَوْلُهُ أَوْ يَجُوزُ) أَيْ إنْ كَانَ سَهْوًا (قَوْلُهُ: تَرَكَهُ) تَنَازَعَ فِيهِ يُسَنُّ وَيَجُوزُ ش. اهـ.
سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الرُّكُوعُ بِالْكُلِّيَّةِ أَيْ لَا مِنْهُ وَلَا مِنْ إمَامِهِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) إلَى قَوْلِهِ فَعَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَكَانَ إلَى فَيُوَافِقُ الْإِمَامَ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ التَّفْصِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِرُكْنٍ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ وَكَانَ فِي التَّخَلُّفِ إلَخْ) قَضِيَّةُ سُكُوتِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ فَلَوْ قَامَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ لِلسُّجُودِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي مُغْنِي (قَوْلُهُ: سَجَدَ) أَيْ ثُمَّ تَابَعَ الْإِمَامَ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَخَلُّفٌ يَسِيرٌ) قَدْ يُنَازَعُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ يَكْفِي عَدَمُ التَّلَبُّسِ بِرُكْنٍ يَقِينًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِرُكْنٍ يَقِينًا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِهِ عَلَى احْتِمَالٍ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ، فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ فِي جُلُوسٍ وَأَنَّ الرُّكْنَ الَّذِي بَعْدَ سُجُودِهِ الْقِيَامُ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ يَقِينًا قَيْدٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ يَقِينًا لِمُجَرَّدِ رِعَايَةِ لَفْظِ الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الشَّكُّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ) مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا الْبَحْثِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ تَيَقَّنَ فَوْتَ مَحَلِّ الْمَتْرُوكِ لِتَلَبُّسِهِ مَعَ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ لَمْ يَعُدْ وَإِلَّا عَادَ انْتَهَتْ، وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ السُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَجَدَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ أَمْ لَا لَمْ يَعُدْ لِلرُّكُوعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ الَّتِي بَعْدُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ جَالِسٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فِي أَنَّهُ سَجَدَ مَعَهُ أَمْ لَا سَجَدَ ثُمَّ تَابَعَهُ إلَخْ سم (وَقَوْلُهُ: بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ) أَيْ فَقَطْ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَادَ لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ لَا يَعُودُ لِلسُّجُودِ شَرْحُ الرَّوْضِ
وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْعَوْدُ) فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ (قَوْلُهُ: تَرَكَهُ) تَنَازَعَ فِيهِ يُسَنُّ وَيَجُوزُ ش.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ هَلْ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ شَكَّ مُدْرِكُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ السَّلَامِ هَلْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ سَجَدَ وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً اهـ مَعَ أَنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ بَعْدَ السُّجُودِ وَهُوَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ بِالشَّكِّ هُنَا لَمْ يَعْلَمْ تَلَبُّسَهُ مَعَ الْإِمَامِ بِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَالِسًا هُوَ، وَالْإِمَامُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فَلَعَلَّهُ اسْتَمَرَّ فِي ذَلِكَ الْجُلُوسِ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَيُتَّجَهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ التَّلَبُّسَ بِجُلُوسِ الْأَخِيرِ مَانِعٌ مِنْ الْعَوْدِ لِلسُّجُودِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ غَيْرَ السُّجُودِ كَالرُّكُوعِ أَوْ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فِي الْوَاقِعِ عِنْدَ تَبَيُّنِ تَرْكِ السُّجُودِ أَوْ الشَّكِّ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَأْمُومٌ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَهَلْ يَسْجُدُهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ لَا يَسْجُدُهَا إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ الْجَوَابُ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَسْجُدُهَا عِنْدَ التَّذَكُّرِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَمَنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ شَكَّ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ انْتَقَلَ مِنْ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ إلَى فِعْلِيٍّ يَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ وَهُنَا لَمْ يَنْتَقِلْ بِأَنْ اسْتَمَرَّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ فُرِضَ أَحَدٌ فِي التَّشَهُّدِ فَهُوَ نَقْلٌ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لَا أَنَّهُ انْتِقَالٌ هَذَا مُلَخَّصُ مَا ذَكَرَهُ فِي كَلَامِهِ ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ جَالِسٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فِي أَنَّهُ سَجَدَ مَعَهُ أَوْ لَا ثُمَّ تَابَعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَادَ لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ
فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَهَلْ جُلُوسُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَقِيَامِهِ فِيمَا ذُكِرَ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَلَبُّسٌ فِي كُلٍّ بِرُكْنٍ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْقِيَامِ قَدْ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ يَقِينًا مَعَ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بِالْعَوْدِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ، وَالسُّجُودِ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ الْجُلُوسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِرُكْنٍ يَقِينًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ عَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْجُلُوسِ، وَالسُّجُودِ وَيُؤَيِّدُهُ صُورَةُ الرُّكُوعِ، فَإِنَّ هَذَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهَا لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَلِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ فَلَمْ يَتَلَبَّسْ بِرُكْنٍ يَقِينًا وَهَذَا أَقْرَبُ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْمَتْنِ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّكُوعِ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ أَيْ بِصُورَتِهِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ أَيْ سَوَاءٌ أَفُرِضَ أَنَّهُ قَرَأَهَا أَمْ لَا، فَإِنْ قُلْت عَدَمُ الْعَوْدِ هُنَا يَدْفَعُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ
قُلْتُ لَا يَدْفَعُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّقْيِيدِ فِي رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَظْهَرُ فِيهِمَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ وَعَدَمُهُ بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِيِّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَى السَّبْقِ أَوْ التَّأَخُّرِ بِالْقَوْلِيِّ مُطْلَقًا.
(وَلَوْ سَبَقَ إمَامَهُ بِالتَّحَرُّمِ لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِمَّا مَرَّ فِي مُقَارَنَتِهِ لَهُ فِيهَا وَذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (أَوْ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ) بِأَنْ فَرَغَ مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِيهِ (لَمْ يَضُرَّهُ وَيُجْزِئُهُ) لِإِتْيَانِهِ بِهِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ فُحْشِ مُخَالَفَةٍ (وَقِيلَ تَجِبُ إعَادَتُهُ) مَعَ فِعْلِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى فِعْلِهِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا سَبَقَهُ بِهِ وَيُسَنُّ مُرَاعَاةُ هَذَا الْخِلَافِ بَلْ يُسَنُّ هَكَذَا بِالْمُحَشِّي وَلَيْسَ فِي الشَّرْحِ وَلَعَلَّهُ نُسْخَةٌ وَقَعَتْ لَهُ. اهـ. مُصَحِّحُهُ
أَيْ وَالْمُغْنِي سم (قَوْلُهُ: فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ) خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ فُحْشِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ يَتَلَبَّسْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقُ وَنَقَلَ سم عَنْ الرَّوْضِ وَفَتَاوَى السُّيُوطِيّ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَخِيرِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ صُورَةُ الرُّكُوعِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ رَفْعِ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ هَذَيْنِ) أَيْ عَدَمَ التَّلَبُّسِ وَعَدَمَ الْفُحْشِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلَا يُخَالِفُهُ وَرَجَعَهُ الْكُرْدِيُّ إلَى أَقْرَبَ (قَوْلُهُ: فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ شَكَّ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ إمَامِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ هَلْ اطْمَأَنَّ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَمْ لَا الْجَوَابُ أَنَّ قَضِيَّةَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ عَدَمَ الْعَوْدِ بِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مَعَ تَصْرِيحِهِ فِي الشَّكِّ فِي السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِقْدَانِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْجُلُوسِ، وَالسُّجُودِ أَنَّهُ يَعُودُ إلَى السَّجْدَةِ وَأَنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَسُكُوتِهِمْ عَنْ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى السَّجْدَةِ بَلْ مَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَفَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَلَبَّسَ (قَوْلُهُ أَيْ سَوَاءٌ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) مَفْعُولُ يَدْفَعُ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ عَدَمِ الْعَوْدِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّقْيِيدِ إلَخْ) أَيْ لِلضَّابِطِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: فِي رُكْنَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَحَدُهُمَا مَتْرُوكٌ، وَالْآخَرُ مُتَلَبِّسٌ بِهِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِيِّ هُنَا الْفِعْلِيُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَيْ لِمَحَلِّهَا.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ) مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا نَوَى الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ تَحَرُّمِهِ بَلْ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى تَحَرُّمِ الْإِمَامِ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ فِي الْأَثْنَاءِ وَكَذَا لَوْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِ إمَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ إمَامُهُ ثَانِيًا خُفْيَةً لِشَكِّهِ فِي تَكْبِيرِهِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ وع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) إلَى قَوْلِهِ مُدْرَكًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ فَرَغَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ فَرَغَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ شُرُوعُهُ عَنْ شُرُوعِ الْإِمَامِ وَلَكِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ لَا يَأْتِي هَذَا الْخِلَافُ وَكَذَا لَوْ سَبَقَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَفْرَغْ قَبْلَ شُرُوعِهِ عَمِيرَةٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى) كَذَا م ر وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَلَعَلَّهُ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ وَإِلَّا أَشْكَلَ إذْ كَيْفَ يُطْلَبُ التَّأَخُّرُ بِالْأَوَّلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّخَلُّفِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَلْيُنْظَرْ الْحُكْمُ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَالْجَوَاهِرِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأَقْوَالِ غَيْرِ التَّحَرُّمِ وَالتَّأْمِينِ كَالْأَفْعَالِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِالْقَوْلِ عَنْ ابْتِدَائِهِ وَفَرَاغُهُ عَنْ فَرَاغِهِ انْتَهَى. اهـ.
سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ: وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْمَنْدُوبَةُ فَهِيَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَثَرِهِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا
مَا لَوْ قَامَ مَعَهُ ثُمَّ شَكَّ لَا يَعُودُ لِلسُّجُودِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَخِيرِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) كَذَا م ر وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَلَعَلَّهُ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ وَإِلَّا أَشْكَلَ إذْ كَيْفَ يُطْلَبُ التَّأَخُّرُ بِالْأَوَّلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّخَلُّفِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَلْيُنْظَرْ الْحُكْمُ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَالْأَوْلَى تَأَخُّرُ ابْتِدَائِهِ بِالْأَرْكَانِ غَيْرَ التَّحَرُّمِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَتَقَدُّمِهِ عَلَى فَرَاغِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ بِهَا لِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَالْجَوَاهِرِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْأَقْوَالِ كَذَلِكَ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِالْقَوْلِ عَنْ ابْتِدَائِهِ إلَّا فِي التَّأْمِينِ كَمَا مَرَّ أَيْ وَيَتَقَدَّمَ فَرَاغُ الْإِمَامِ مِنْهَا عَلَى فَرَاغِ الْمَأْمُومِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ مُرَاعَاةُ هَذَا الْخِلَافِ) قَضِيَّةُ سَنِّ الْمُرَاعَاةِ أَنَّ الْأَفْضَلَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ فَهَلْ قَضِيَّتُهَا أَيْضًا أَنَّ الْأَفْضَلَ التَّأَخُّرُ بِجَمِيعِ
وَلَوْ فِي أَوَّلِيِّ السِّرِّيَّةِ تَأْخِيرُ جَمِيعِ فَاتِحَتِهِ عَنْ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ السُّورَةَ، فَإِنْ قُلْت لِمَ قَدَّمْتُمْ رِعَايَةَ هَذَا الْخِلَافِ عَلَى خِلَافِ الْبُطْلَانِ بِتَكْرِيرِ الْقَوْلِيِّ قُلْت؛ لِأَنَّ هَذَا الْخِلَافَ أَقْوَى، وَالْقَاعِدَةُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خِلَافَانِ قُدِّمَ أَقْوَاهُمَا وَهَذَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» يُؤَيِّدُهُ وَتَكْرِيرُ الْقَوْلِيِّ لَا نَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا يُؤَيِّدُهُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَنْوَارَ قَالَ فِي التَّقَدُّمِ بِقَوْلِي لَا تُسَنُّ إعَادَتُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ لِوُقُوعِهِ فِي الْخِلَافِ اهـ.
وَمَا ذَكَرْتُهُ أَوْجُهُ مُدْرَكًا وَفِيهِ كَالتَّتِمَّةِ لَوْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ قِرَاءَتِهِ. اهـ. وَفِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَتَى أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَعَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ لَا يُمْكِنُهُ قِرَاءَتُهَا إلَّا وَقَدْ سَبَقَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنَيْنِ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهَا إلَى أَنْ رَكَعَ يَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ مُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ شَيْئًا فَعَلِمَ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ تَأْخِيرِ فَاتِحَتِهِ إنْ رَجَا أَنَّ إمَامَهُ يَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرًا يَسَعُهَا أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً تَسَعُهَا وَأَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ قَرَأَهَا مَعَهُ أَوْ لَا يَرَى قِرَاءَتَهَا.
(وَلَوْ تَقَدَّمَ) عَلَى إمَامِهِ (بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، فَإِنْ كَانَ) ذَلِكَ (بِرُكْنَيْنِ) فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ لَمْ يَضُرَّ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِمَا، فَإِذَا لَمْ يُعِدْ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَتَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بِرَكْعَةٍ
مُتَأَخِّرًا عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَمُتَقَدِّمًا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ. اهـ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ سَلَامُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَذْكَارِ، وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ إنْ تَمَكَّنَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: جَمِيعِ فَاتِحَتِهِ) أَيْ وَجَمِيعُ تَشَهُّدِهِ أَيْضًا قَالَهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم (قَوْلُهُ: يَقْرَأُ السُّورَةَ) أَيْ الَّتِي يَسَعُ زَمَنُهَا الْفَاتِحَةَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: إنَّهُ إذَا تَعَارَضَ إلَخْ) خَبَرٌ وَالْقَاعِدَةُ (قَوْلُهُ: هَذَا الْخِلَافَ أَقْوَى) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلِهِ الْآتِي وَهَذَا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَنْفِيِّ (وَقَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَخْ فَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ مُرَادُهُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنَيْنِ) يَنْبَغِي بِرُكْنَيْنِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ إمَامَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: نَحْوِ مُنْتَظِرِ سَكْتَةٍ إلَخْ) أَيْ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَالنَّاسِي لَهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ: فَعَلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ هَذَا رَشِيدِيٌّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِفِعْلٍ) أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (بِرُكْنَيْنِ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ طَوِيلَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِعْلِيَّيْنِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنْ يَرْكَعَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ إلَخْ) هَلْ يَلْحَقُ بِالْعَالِمِ الْجَاهِلُ الْغَيْرُ الْمَعْذُورِ فِيهِ مَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ أَيْ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ هُنَا أَنَّهُ مِنْ الْجَاهِلِ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ قَاضٍ بِالتَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ لِلْقِيَامِ إنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَادَ لِلْفَاتِحَةِ لِعِلْمِهِ بِتَرْكِهَا أَوْ شَكِّهِ فِيهَا كَأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَنَّ عَوْدَهُ لِذَلِكَ كَانَ كَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنَيْنِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا حَتَّى يَجِبَ الْعَوْدُ هُنَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ هُنَاكَ أَيْ كَمَا يَأْتِي تَرْجِيحُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لِذَلِكَ انْتَظَرَهُ سم أَيْ فِي السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ: سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدُ إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ زَوَالِ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ لَوْ عَلِمَ الْحَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَاهِرُ وُجُوبِ عَوْدِهِ إلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ سَهْوًا، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى الْأَصَحِّ انْتَهَى. اهـ. سم وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ فِي تَذَكُّرِ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ فِي رُكُوعِهِ قَبْلَ إمَامِهِ
التَّشَهُّدِ عَنْ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي أُولَى السِّرِّيَّةِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ سَنَّ تَأْخِيرِ قِرَاءَتِهِ الْفَاتِحَةَ عَنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ إيَّاهَا إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ مُدْرَكًا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا ش م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلٍ) أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ لِلْقِيَامِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَادَ لِلْفَاتِحَةِ لِعِلْمِهِ بِتَرْكِهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ كَأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَنَّ عَوْدَهُ لِذَلِكَ كَانَ كَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنَيْنِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا حَتَّى يَجِبَ الْعَوْدُ إلَيْهِ هُنَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ هُنَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَادَ لِذَلِكَ انْتَظَرَهُ لِذَلِكَ وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ لِاحْتِمَالِ غَلَطِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ الْعَوْدُ أَيْضًا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَيُفَارِقُهُ مَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنَيْنِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا بِتَقْصِيرِ ذَاكَ وَتَعَدِّيهِ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ هَذَا لَا تَقْصِيرَ وَلَا تَعَدِّي مِنْهُ لِمُتَابَعَتِهِ الْإِمَامَ فِيمَا أَتَى بِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَنِعَ الْعَوْدُ فِيهِ كَمَا لَوْ انْتَصَبَ مَعَ الْإِمَامِ تَارِكَيْنِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ إلَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدَةُ إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ زَوَالِ السَّهْوِ، وَالْجَهْلِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي السَّبْقِ بِهِمَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ وَلِهَذَا عَلَّلُوا بِهِ الْبُطْلَانَ عِنْدَ التَّعَمُّدِ، وَالسَّبْقِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إذَا كَانَ مَعَ فُحْشٍ اقْتَضَى وُجُوبَ الْعَوْدِ إلَى الْإِمَامِ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَانْتَصَبَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ بَلْ قَدْ يُقَالُ الْوُجُوبُ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفُحْشَ هُنَا أَتَمُّ بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ عِنْدَ التَّعَمُّدِ هُنَا لَا ثَمَّ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ رحمه الله فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَا نَصُّهُ لَوْ عَلِمَ الْحَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَاهِرٌ وُجُوبُ عَوْدِهِ إلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ سَهْوًا، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدْ يُقَالُ فِي
وَإِلَّا أَعَادَهَا وَصُورَةُ التَّقَدُّمِ بِهِمَا أَنْ يَرْكَعَ وَيَعْتَدِلَ ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ مَثَلًا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ أَوْ أَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي الِاعْتِدَالِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّخَلُّفِ بِأَنَّ التَّقَدُّمَ أَفْحَشُ وَمِنْ ثَمَّ حَرَمَ بِرُكْنٍ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ بِهِ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا تَخَيَّرَ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ أَوْ بِرُكْنَيْنِ قَوْلِيَّيْنِ أَوْ قَوْلِيٍّ وَفِعْلِيٍّ كَالْفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعِ (فَلَا) تَبْطُلُ، وَإِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِقِلَّةِ الْمُخَالَفَةِ (وَقِيلَ تَبْطُلُ بِرُكْنٍ) تَامٍّ مَعَ الْعِلْمِ، وَالتَّعَمُّدِ لِفُحْشِ التَّقَدُّمِ بِخِلَافِ التَّأَخُّرِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ التَّقَدُّمِ بِالسَّلَامِ أَيْ بِالْمِيمِ آخِرَ الْأُولَى فَهُوَ بِهِ مُبْطِلٌ وَيُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ الْمَسْبُوقُ الْقِيَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ بَطَلَتْ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٌ أَنَّ التَّقَدُّمَ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ نَقْلًا وَمَعْنًى، فَإِذَا أَبْطَلَ الْقِيَامُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ فَالسَّلَامُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ.
وَمِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش فِي التَّقَدُّمِ بِرُكْنٍ تَقْيِيدُ الْوُجُوبِ بِمَا إذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْإِمَامُ قَبْلَ الْعَوْدِ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَعَادَهَا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالرَّكْعَةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامُ قَائِمٌ) هَذَا التَّصْوِيرُ هُوَ الْأَصَحُّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَرْكَعَ إلَخْ) هَذَا التَّمْثِيلُ لِلْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا السَّبْقُ بِرُكْنٍ أَوْ بَعْضِهِ بُجَيْرِمِيٌّ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ رَجَّحَهُ أَيْ التَّصْوِيرَ الثَّانِيَ فِي شُرُوحِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَفِي الْأَسْنَى هُوَ الْأَوْلَى وَرَجَّحَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ قِيَاسَ التَّقَدُّمِ عَلَى التَّأَخُّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ التَّقَدُّمَ، وَالتَّأَخُّرَ الْمُضِرَّيْنِ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَنْ يُسْبَقَ أَوْ يَتَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَسَمِّ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اعْتِبَارِ التَّأَخُّرِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بِأَنْ يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُمَا وَالْمَأْمُومُ فِيمَا قَبْلَهُمَا (قَوْلُهُ: حَرَمَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْكَلَامُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حَرَمَ بِرُكْنٍ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْ خَبَرِ «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ رَأْسِ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» أَنَّ السَّبْقَ بِبَعْضِ رُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَحِقَهُ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ أَنَّهُ كَالسَّبْقِ بِرُكْنٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ بِرُكْنٍ أَيْ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِهَامِشِ أَوَّلِ الْفَصْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَخْ) أَيْ لِيَرْكَعَ مَعَهُ مَثَلًا، وَإِذَا عَادَ فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ إنْ اطْمَأَنَّ فِيهِ وَإِلَّا فَالثَّانِي ثُمَّ عَلَى حُسْبَانِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الثَّانِي لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ بَعْدَ عَوْدِهِ رُكُوعٌ حَتَّى اعْتَدَلَ الْإِمَامُ فَهَلْ يَعُودُ وَيَرْكَعُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَفَاتَتْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقُ لَهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ مَعَ إمَامٍ حَتَّى قَامَ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَيَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ عَدُّنَا مُسَابَقَةَ الْإِمَامِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ الْقِيَامِ أَوْ الْهُوِيِّ قَبْلَهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، فَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ لَمْ يَرْكَعْ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَتَكُونَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ كَبِيرَةً انْتَهَى أَقُولُ وَقَوْلُهُ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الرَّأْسِ إلَخْ لَا يُنَافِي كَوْنَ السَّبْقِ بِبَعْضِ الرُّكْنِ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ السَّبْقُ بِبَعْضِ الرُّكْنِ إلَّا بِالِانْتِقَالِ مِنْ الْقِيَامِ مَثَلًا إلَى مُسَمَّى الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، وَالْهُوِيُّ مِنْ الْقِيَامِ وَسِيلَةٌ إلَى الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، وَالرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ وَسِيلَةٌ إلَى الْقِيَامِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُبِقَ بِرُكْنٍ وَلَا بِبَعْضِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ غَيْرِ مُتَوَالِيَيْنِ كَأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ وَاسْتَمَرَّ فِي اعْتِدَالِهِ حَتَّى لَحِقَهُ الْإِمَامُ فَسَجَدَ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ قَبْلَهُ وَجَلَسَ ثُمَّ هَوَى لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَوَالِيهِمَا ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ الْإِمَامُ بِمَا عَدَا الْمِيمَ الْأَخِيرَةَ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَتَأَخَّرَ بِالْمِيمِ عَنْ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ أَوْ قَارَنَ آخِرَهَا بِهِ لَمْ يَضُرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُنْظَرْ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ بَلْ بِالْهَمْزَةِ إنْ نَوَى عِنْدَهَا الْخُرُوجَ بِهَا مِنْ صَلَاتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ بِهِ) أَيْ التَّقَدُّمِ بِالسَّلَامِ (وَقَوْلُهُ وَيُفْهِمُهُ) أَيْ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ الْبُطْلَانَ بِتَعَمُّدِ الْمَسْبُوقِ الْقِيَامَ (قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ إلَخْ.
الْأُولَى الْوَاجِبُ عَوْدُهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ إلَى الرُّكْنِ الَّذِي لَا يُبْطِلُ السَّبْقَ إلَيْهِ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ عَلِمَ الْحَالَ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ أَوْ الرُّكُوعِ كَمَا يَجُوزُ إلَى الْقِيَامِ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ اهـ وَعَوْدُهُ إلَى الِاعْتِدَالِ لَا يَظْهَرُ عَلَى طَرِيقِ الْقَاضِي إذَا لَزِمَ تَطْوِيلُهُ (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامُ قَائِمٌ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَرَمَ بِرُكْنٍ) أَيْ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِهَامِشِ أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا تَخَيَّرَ) ، فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ هَلْ يَلْغُو الرُّكُوعُ الَّذِي أَتَى بِهِ أَوْ لَا بَلْ هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ وَرُكُوعُهُ مَعَ الْإِمَامِ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ حَتَّى لَوْ رَفَعَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَطْمَئِنَّ الْمَأْمُومُ لَمْ يَلْزَمْ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْت إذَا عَادَ إلَى الْإِمَامِ صَارَ هَذَا اعْتِدَالًا وَيَلْزَمُهُ تَطْوِيلُهُ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ اعْتِدَالٌ لَهُ بَلْ هُوَ مُوَافَقَةٌ لِلْإِمَامِ فِي قِيَامِهِ (قَوْلُهُ أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ الْإِمَامُ بِمَا عَدَا الْمِيمَ الْأَخِيرَةَ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَتَأَخَّرَ بِالْمِيمِ عَنْ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ أَوْ قَارَنَ آخِرَهَا بِهَا لَمْ يَضُرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُنْظَرْ.