الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَدِلَّةٌ أُخْرَى عَلَى ضَلَالَةِ الْخَوَارِجِ وَفَسَادِ مَذْهَبِهِمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ضَلَالَةِ الْخَوَارِجِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا مُخَالَفَتَهُمْ لِجَمَاعَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اقْتَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
مُتَوَافِرُونَ فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ لَمْ يَشْهَدْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ، وَلَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ مَالَ بَعْضٍ، وَقَعَدَ عَنِ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا جَمَاعَةٌ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَشْهَدِ الْقَاعِدُونَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَلَا شَهِدُوا أُولَئِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ بِالْكُفْرِ، وَلَمْ يَحْجُبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ أَحَدٍ صَلَاتَهُ وَاسْتِغْفَارَهُ تَأَثُّمًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا حَرَّمَ أَحَدٌ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا بِذَنْبٍ أَصَابَهُ، وَظَهَرَ عَلِيُّ عَلَى أَهْلِ النَّهْرَوَانِ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ بِحُكْمِ الْكُفَّارِ بَلْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ» مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الَّذِي غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ، وَالْغَالَّ وَمَنْ أَشْبَهَهُمَا إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَإِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُ وَمَوْعِظَةً لِغَيْرِهِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ.
692 -
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ، إِسْحَاقُ، ثنا الْمُلَائِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، قَتَلَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ»
693 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ فَآذَنُوا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُ وُجُوهِهِمْ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ لَقُوا، قَالَ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشُوا مَتَاعَهُ فَوَجَدُوا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ»
694 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، تُوُفِّيَّ بِخَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَإِنَّهُ قَدْ غَلَّ فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا فِي مَتَاعِهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ "
695 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَأَمْرُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ
⦗ص: 641⦘
بِكَافِرٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى كَافِرٍ فَفِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى ضَلَالَةِ الْخَوَارِجِ وَغُلُوِّهِمْ وَمُرُوقِهِمْ مِنَ الدِّينِ، وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا تَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» فَغَلَا هَؤُلَاءِ بِتَأْوِيلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَقَصَّرَتِ الْمُرْجِئَةُ عَنْهُ وَافْتَرَقَتْ فِيهِ ثَلَاثُ فِرَقٍ