المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذا النبي، وأمثلة القسمين في العهد العتيق والجديد غير محصورة - إظهار الحق - جـ ٣

[رحمت الله الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث: في إثبات النسخ

- ‌أمثلة القسم‌‌ الأول

- ‌ الأول

- ‌(الثاني)

- ‌ الثالث

- ‌ الرابع

- ‌(الخامس)

- ‌(السادس)

- ‌(السابع)

- ‌(الثامن)

- ‌(التاسع)

- ‌(العاشر)

- ‌(الحادي عشر)

- ‌(الثاني عشر)

- ‌(الثالث عشر)

- ‌(الرابع عشر)

- ‌(الخامس عشر)

- ‌(السادس عشر)

- ‌(السابع عشر)

- ‌(الثامن عشر)

- ‌(التاسع عشر)

- ‌(العشرون)

- ‌(الحادي والعشرون)

- ‌أمثلة القسم‌‌ الثاني)

- ‌ الثاني)

- ‌(الأول)

- ‌(الثالث)

- ‌(الرابع)

- ‌(الخامس)

- ‌(السادس)

- ‌(السابع)

- ‌(الثامن)

- ‌(التاسع)

- ‌(العاشر)

- ‌(الحادي عشر)

- ‌(الثاني عشر)

- ‌الباب الرابع في إبطال التثليث

- ‌المقدمة ففي بيان اثني عشر أمراً تفيد الناظر بصيرة في الفصول

- ‌(الأمر الأول)

- ‌(الأمر الثاني)

- ‌(الأمر الثالث)

- ‌(الأمر الرابع)

- ‌(الأمر الخامس)

- ‌(الأمر السادس)

- ‌(الأمر السابع)

- ‌(الأمر الثامن)

- ‌(الأمر التاسع)

- ‌(الأمر العاشر)

- ‌(الأمر الحادي عشر)

- ‌(الأمر الثاني عشر)

- ‌الفصل الأول: في إبطال التثليث بالبراهين العقلية

- ‌(البرهان الأول)

- ‌(البرهان الثاني)

- ‌(البرهان الثالث)

- ‌(البرهان الرابع)

- ‌(البرهان الخامس)

- ‌(البرهان السادس)

- ‌(البرهان السابع)

- ‌الفصل الثاني: في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام

- ‌(القول الأول) :

- ‌(القول الثاني) :

- ‌(القول الثالث)

- ‌(القول الرابع) :

- ‌(القول الخامس) :

- ‌(القول السادس) :

- ‌(القول السابع) :

- ‌(القول الثامن) :

- ‌(القول التاسع) :

- ‌(القول العاشر) :

- ‌(القول الحادي عشر) :

- ‌(القول الثاني عشر) :

- ‌الفصل الثالث: في إبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح

- ‌الدليل (الأول) :

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الباب الخامس: في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزاً ورفع شبهات القسيسين

- ‌الفصل الأول: الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله

- ‌(الأمر الأول) :

- ‌(الأمر الثاني) :

- ‌(الأمر الثالث) :

- ‌(الأمر الرابع)

- ‌(الأمر الخامس)

- ‌(الأمر السادس)

- ‌(الأمر السابع)

- ‌(الأمر الثامن)

- ‌(الأمر التاسع)

- ‌(الأمر العاشر)

- ‌(الأمر الحادي عشر)

- ‌(الأمر الثاني عشر)

- ‌الفصل الثاني: في رفع شبهات القسيسين على القرآن

- ‌(الشبهة الأولى)

- ‌(الشبهة الثانية)

- ‌(الشبهة الثالثة)

- ‌(الشبهة الرابعة)

- ‌(الشبهة الخامسة)

- ‌الفصل الثالث: في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة

- ‌(الفائدة الأولى)

- ‌(الفائدة الثانية) :

- ‌(الفائدة الثالثة)

- ‌الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث

- ‌(الشبهة الأولى)

- ‌(الشبهة الثانية)

- ‌(الشبهة الثالثة)

- ‌(الشبهة الرابعة)

- ‌(الشبهة الخامسة)

الفصل: هذا النبي، وأمثلة القسمين في العهد العتيق والجديد غير محصورة

هذا النبي، وأمثلة القسمين في العهد العتيق والجديد غير محصورة لكن أكتفي ههنا ببعضها فأقول:

‌أمثلة القسم‌

‌ الأول

هذه

(الأول) تزوجت الأخوة بالأخوات في عهد آدم عليه السلام، وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام أيضاً كانت أختاً علانية له كما يفهم من قوله في حقها المندرج في الآية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين ترجمة عربية سنة 1625 وسنة 1648 "إنها أختي بالحقيقة ابنة أبي وليست ابنة أمي وقد تزوجت بها" والنكاح بالأخت حرام مطلقاً في الشريعة

الموسوية عينية كانت الأخت أو علانية أو خفية ومساوٍ للزنا، والناكح ملعون وقتل الزوجين واجب،.

ص: 648

الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأخبار هكذا: "لا تكشف عورة أختك من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت"، وفي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح هذه الآية:"مثل هذا النكاح مساوٍ للزنا"، والآية السابعة عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور هكذا:"أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا عار شديد فيقتلان أمام شعبهما، وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إثمهما في رأسهما" والآية الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من كتاب الاستثناء هكذا: "يكون ملعوناً من يضاجع أخته من أبيه أو أمه" فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم وإبراهيم عليهما السلام يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين، فكيف يظن هذا في حق الأنبياء عليهم السلام، فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائزاً في شريعتهما ثم نسخ.

(فائدة) ترجم صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة 1811 الآية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا: "هي قريبتي من أبي لا من أمي" فالظاهر أنه حرف قصداً لئلا يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمة وغيرهما.

ص: 649