المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه اعلم أن أكثر من تكلم في مسألة التكفير أرجع إنكار - إكفار الملحدين في ضروريات الدين

[الكشميري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تفسير الزندقة والإلحاد والباطنية وحكمها ثلاثتها واحد وهو الكفر

- ‌ما المراد بأهل القبلة الذين لا يكفرون

- ‌عبارات من فتح الباري بشرح صحيح البخاريفيها فكوك لشكوك المستروحين ونجوم من الحافظشهاب الدين ابن حجر لرجوم الهالكين

- ‌تنبيه من الراقم على ما استفيدمن كلام الحافظ رحمه الله تعالى

- ‌النقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين

- ‌النقل فيه عن المحدثين والفقهاء والمتكلمينوكبار المحققين وجم غفير من المصنفين

- ‌تنبيه من الراقم

- ‌تنبيه آخر

- ‌التأويل في ضروريات الدين لا يقبل، ويكفر المتأول فيها

- ‌خاتمة

- ‌ومن إجماعيات الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ومما قلت فيه

- ‌ومن نكير العلماء على التأويل الباطل

- ‌من قال أن النبوة مكتسبة فهو زنديق

- ‌مأخذ التكفير أي دليله الذي أخذ منه وبنى عليه

- ‌تنبيه

- ‌ولنجعل: ختام الكلام كلاماً لختام المحدثين شيخ مشائخنا الشاه عبج العزيز بن ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قدس الله سره العزيز

- ‌استفتاء

- ‌ومن إخراج الملحدين من المساجد ومنعهم من دخولها

- ‌وهذا آخر الرسالة وختام المقالة

- ‌تنقيصه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام

- ‌دعوى النبوة لنفسه والجحود عن ختم النبوة

- ‌ادِّعاء المعجزات لنفسه والتفضيل على الأنبياء والاستخفاف بشأنهم

- ‌ادِّعاء النبوة مع الشريعة الجديدة لنفسه

- ‌ادِّعاء المساواة بل الأفضلية على نبينا صلى الله عليه وسلم العياذ بالله

- ‌صورة ما كتبه أكابر العلماء وجهابذة الفضلاءممن تولى الدرس والإفتاء، وتصدر لنشر الشريعة الغراء في تصديق هذه الرسالة وتصويب تلك المقالة

الفصل: ‌ ‌تنبيه اعلم أن أكثر من تكلم في مسألة التكفير أرجع إنكار

‌تنبيه

اعلم أن أكثر من تكلم في مسألة التكفير أرجع إنكار المتواتر وتأويله إلى تكذيب الشارع، وإنه كفر والعياذ بالله، والذي يظهر - كما ذكره الحموي وابن عابدين في "رد المحتار"، والطحاوي في تعريف الكفر، من أن التكذيب عدم القبول لا نسبة الكذب، وكذا في "التلويح" - ـن الأمر لا يقتصر عليه، بل إنكار المتواتر، عدم قبول إطاعة الشارع، ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاً، ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه، قال في "الصارم المسلوم": وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعرق الله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك، ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق، وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن، مملو من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد اهـ. وقال: وقد قال الإمام أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنطلي المعروف "بابن راهوية"، وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دقع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله اهـ.

ص: 119

وقال في كتال الإيمان: وقال حنبل الحميدي قال وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم تكن جاحداً، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقراً بالفرائض، واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله، وعلماء المسلمين. قال الله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء به إلخ. ونحوه في "شرح الشفاء" للخفاجي.

وأما التأويل فهو استدراك على تحقيق الشارع، وإنه سطحي، وإنما التحقيق ما حققه المأول، وهذا كفر بلا ريب، فمن زعم أنه أعلم بالحقائق من الشارع في الشرع، ومباديه وغاياته، فهو كافر، ولو لم يخطر بباله كذبه - والعياذ بالله - فتأويل المتواتر ما لم يقم دليل قاطع عليه تجهيل للشارع، وإصلاح لخلل وقع منه، وهذا الاعتقاد لا يحتاج في التكفير به إلى وسط آخر، وهو بنفسه كفر، فإن الموضع إن كان من المتشابهات والنعوت الإلهية فلا يمكن أوفى من تعبيره، ولا أحسن، وكذا في غيره، فلايجوز الإستدراك عليه بحال إلا بيان المراد في المتشابه على سبيل الاحتمال، وفيه خطر أيضاً، فالتفويض أسلم، واما المتواتر المكشةف المراد، فصرفه عن ظاهره كفر، ولابد، وفي التنزيل:{فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} . وهذا والله ورسوله أعلم، وعلمه وعلم رسوله أتم وأحكم.

ص: 120