المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم - تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد - جـ ٢

[أبو إسحق الحويني]

الفصل: يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم

يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة، إنْ كان حُكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا إخالُ، لأنَّ الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائزٌ أن يكون العبدُ والحرُّ محرمًا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان سفر ميمونة مع أبي رافعٍ، أن ميمونة أمُّ أبي رافع، إذ كانت ميمونةُ زوجة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. " انتهى.

وما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم أصحُّ. والله أعلمُ.

‌523

- حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن. " عزاه القرطبي في "تفسيره"(1 / 11) ، وفي "التذكار"(ص 160) ، والمنذري في "الترغيب"(2 / 365) كلاهما عزاه لمسلم في "صحيحه". وعزاه الحافظ في "التلخيص"(4 / 201) لأحمد في "مسنده".

· قُلتُ: رضي الله عنكم!

أمَّا مسلم فلم يروه، كيف وهو من أفراد البخاريِّ (13 / 501) وقد وقع في متنه اختلاف أشبعتُ الكلام عنه تحريرًا في "تسلية الكظيم بتخريج أحاديث تفسير القرآن العظيم" ولم يروه أحمد في "مسنده". والله أعلمُ.

‌524

- وأخرج البزار (2662 - كشف الأستار) قال: حدثنا عمرو ابنُ عليّ ثنا خلاد بن يزيد، ثنا محمد بن عبد الرحمن أبو غرارة زوجُ جبرة، حدثني عروة بن الزبير، قال: قلتُ لعائشة: إني أفكرُ في أمرك،

ص: 32