الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابعاً: لعنهم موتى أهل السنة عند حضور جنائزهم
قال شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في كتاب (المقنعة ? 85 مؤسسة النشر الإسلامي قم إيران) : "ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة ?إذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها".
ونقل كلامه هذا شيخ طائفتهم ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام (1/335 ?3 طهران) مقرا له على خبثه وحقده على من ليس على مذهبه وقال: "فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى لله عليه وسلم وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز بإجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة".
واقتطف شيخهم محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى (1/392) جزءا من كلام الطوسي هذا.
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (3/196) عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول حضر النبي صلى لله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم
على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم احش جوفه ناراً واملأ قبره ناراً واصله ناراً فقال عبد الله: ?ُبدى من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره.
وقد ادرج الحر العاملي هذه الرواية في وسائل الشيعة 2/770 تحت باب (كيفية الصلاة على المخالف وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام) .
أقول: هذا مما يدل على أن هذا الدعاء ينطبق عنده على أهل السنة والعياذ بالله.
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (3/197) وابن بابويه الصدوق!! في فقيهي من لا يحضره الفقيه (1/105 ?5 دار الكتب الإسلامية طهران) والحر العاملي في وسائل الشيعة (2/771) عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له مولاه: افر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسين: انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أن أقول فقل مثله فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين: الله أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك" اللفظ للوسائل.
فائدة: قال محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب (3/316) : "وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات محمول على التقية لأنه مذهب
المخالفين..".
أقول: ومنه يفهم إطلاق لفظ المخالفين على أهل السنة خاصة لأنهم يكبرون أربع تكبيرات على الجنائز وبه يتضح ما جاء في الوسائل من باب الصلاة على المخالف أي السني حيث أدرج تحته الروايات التي أمامك وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة (2/771) باب كيفية الصلاة على المخالف (السني) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: "إن كان جاحداً للحق فقل: اللهم أملأ جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب".
وذكر هذه الرواية شيخهم يوسف البحراني في الحدائق (10/414) ومحمد حسن النجفي في جواهر الكلام (12/48) .
وروى شيخهم الصدوق في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1/105) عن ابي عبد الله قال: "إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل! اللهم لا ترفعه ولا تزيكه" وذكرها الحر في وسائل الشيعة (2/77) باب كيفية الصلاة على المخالف وكذلك البحراني في الحدائق (10/414) والنجفي في الجواهر (12/49) .
وقال يوسف البحراني بعد أن أورد هذه الرواية وغيرها في الحدائق (10/415) : "وهذه الروايات كلها كما ترى ظاهرة في المخالف من أهل السنة وحينئذ فيجب أن يقصر كل من هذه الأخبار والخبرين المتقدمين على مورده " ?. هـ.
إن قول الأغمام (إن كان جاحداً للحق) أي إن كان لا يعتقد بالأئمة
الاثنى عشر وهو ركن من أركان الدين عندهم لذا قال شيخهم ابن بابوية الصدوق في الفقيه (1/101) : "والعلة التي من اجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله تبارك وتعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية".
والولاية كما قلنا هي عندهم إمامة الأئمة الاثنى عشر كما صرح بهذا الشيخ يوسف البحراني في الحدائق (10/359) بقوله: "لا خلافة في وجوب الصلاة على المؤمن المعتقد لإمامه الاثنى عشر عليهم السلام كما أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب بل عدم جواز إلا للتقية على الخوارج والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة".
وقال في شرح الرسالة الصلاتية (?328) : "وليعلم أن الدعاء بعد الرابع للميت إن كان مؤمنا وأما غير المؤمن فيدعوا عليه إن كان مخالفا للحق فيقول: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب كذا في صحيحه محمد بن مسلم وروى أيضاً غير ذلك".
ويقول في الحدائق (10/417) : "وبالجملة فإنك قد عرفت مما قدمنا ذكره في المطلب الأول أن المخالف لا يصلي عليه إلا أن تلجئ التقية إلى ذلك".
وينقل شيخهم أبو أحمد بن أحمد بن خلف آل عصفور البحراني في حاشيته على شرح الرسالة الصلاتية (هامش ?333) كلام علامتهم المفيد ثم يقول بعد ذلك: "ووافقه الشيخ في التهذيب على ذلك حيث استدل له بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلى آخر كلامه ومنع أبو الصلاح من جواز الصلاة على المخالف إلا تقية ومنع
ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد ومن كان بحكمه من المستضعف وابن الست سنين وكذلك يفهم من كلام سلار ومذهب السيد المرتضى في المخالفين واضح حيث حكم بكفرهم" ?. هـ.
وقوله (إلا على المعتقد) أي المعتقد بالأئمة الاثنى عشر.
ويقول الميرزا حسن الحائري الأحقافي في كتابه أحكام الشيعة ?1 ?186 ? مكتبة جعفر الصادق - الكويت - 1997: "لا يجوز الصلاة على الكافر بجميع اقسامه كتابيا أو غيره وكذا على المخالف إلا لتقية أو ضرورة فيلعن عليه عقيب التكبيرة الرابعة ولا يكبر للخامسة.
ويقول أيضاً في المصدر السابق ?1 ?187: "يجب التكبير خمساً بينهن أربع دعوات إذا كانت الصلاة على المؤمن وإن كانت على المخالف أو المنافق يقتصر على اربع تكبيرات وبعد الرابعة يدعى عليه.