المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الحادي عشر: الأصول التي دعا إليها الشيخ - اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - صالح الأطرم

[صالح بن عبد الرحمن الأطرم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: نبذة عن حياة الشيخ

- ‌الفصل الأول: ترجمة موجزة وتتلخص في النقاط التالية

- ‌الفصل الثالث: الحالة الاجتماعية في زمن الشيخ

- ‌الفصل الرابع: سبب قيام دعوة الشيخ

- ‌الباب الثاني: ما قيل عن اعتماد فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: القواعد الأربع التي قررها الشيخ لدوران الدين عليها

- ‌الفصل الثاني: في كلام الشيخ عن طريقة الأخذ فيما اختلف فيه العلماء وأقوالهم

- ‌الفصل الثالث: في كلام الشيخ على قولهم: اتفاق العلماء حجة واختلافهم رحمة

- ‌الفصل الرابع: في كلام الشيخ على من قال: [لا يقرأ الكتاب لعدم إمكان فهمه]

- ‌الفصل الخامس: في كلام الشيخ على الذين يحاولون طرح أقوال العلماء وبيان مبدئه وموقفه منها

- ‌[الفصل السادس]

- ‌الفصل السابع: كلامه في المدينة لما سئل عن الأصوات عند قبر الرسول

- ‌الفصل الثامن: فيما قاله أحفاد الشيخ في اعتماده على الكتاب والسنة

- ‌الفصل التاسع":فيما قاله غير أحفاد الشيخ مما يدل على اعتماد الشيخ وأحفاده على الكتاب والسنة

- ‌الفصل العاشر ": في ثناء العلماء على الشيخ

- ‌الفصل الحادي عشر: الأصول التي دعا إليها الشيخ

- ‌الباب الثالث: الاستدلال على اعتماده في مؤلفات العقائد على الكتاب والسنة

- ‌الفصل الأول: في ثلاث مسائل يجب تعلمها

- ‌الفصل الثاني":" في المسألة التي بها نجاة المسلم من الخسارة والهلاك

- ‌الفصل الثالث":" مراتب الدين

- ‌الفصل الرابع: في اعتناء الشيخ بتوحيد العبادة

- ‌الفصل الخامس: القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة

- ‌الفصل السادس: ما ورد في مؤلفه كتاب "فضل الإسلام" من اعتماده على الكتاب والسنة

- ‌الفصل السابع: فيما ألفه في أصول الإيمان

- ‌الفصل الثامن: وجوب اعتقاد حق الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل التاسع: في لزوم السنة والتحذير من البدع واستدلاله على ذلك

- ‌الفصل العاشر: في وجوب عداوة أعداء الله واستدلاله على ذلك

- ‌الفصل الحادي عشر: من كتابه "مسائل الجاهلية

- ‌الفصل الثاني عشر: ستة موضوعات من السيرة لها صلة قوية بأسس الدعوة

- ‌الفصل الثالث عشر: من مؤلفاته تلقين أصول العقيدة للعامة عن طريق السؤال والجواب

- ‌الفصل الرابع عشر: في معنى الطاغوت

- ‌الفصل الخامس عشر: في كتابه "الكبائر

- ‌‌‌الباب الرابع: في مؤلفات الشيخ فيما عدا العقائد

- ‌الباب الرابع: في مؤلفات الشيخ فيما عدا العقائد

الفصل: ‌الفصل الحادي عشر: الأصول التي دعا إليها الشيخ

‌الفصل الحادي عشر: الأصول التي دعا إليها الشيخ

وهي أهم دعواته وأجلها مدعومة بالأدلة وبها يتجلى أن دعوة الشيخ مبناها الكتاب والسنة:

قال ابن حجر آل بو طامي "المسائل التي دعا إليها الشيخ ووقع فيها الخلاف بينه وبين الأكثرين":

1-

توحيد العبودية: ويقال له توحيد الألوهية وهو الذي بعث الله من أجله الرسل، من نوح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى:{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} 1.

وحيث رأى الشيخ أهل نجد وغيرها كما سبق قد ألهوا قبور الأنبياء والصالحين وبعض الأحجار والأشجار، وصرفوا بعض العبادات إليها، كالنذر والحلف والنحر والاستعانة، والاستغاثة إلى غير ذلك مما لا ينبغي صرفه إلا لله، أنكر عليهم وبين لهم أن العبادة هي طاعة لله بامتثال ما أمر وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال.

وأفراد العبادة كثيرة منها:

الصلاة والصيام والصدقة والنذر والذبح والطواف والاستعانة والاستغاثة. فمن نذر منها شيئا لغير الله يكون مشركا، قال الله تعالى:

1 سورة النحل آية: 36.

ص: 311

{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} 1.

فاتبعه بعضهم واعتنق مبدأه رغبة واختياراً، وأبى الأكثرون متمسكين بتقليد الآباء والخضوع للعادات، وفشو هذه الأعمال في سائر الأمصار والقرى، وسكوت الكثيرين من العلماء.

2-

التوسل: التوسل قسمان: قسم مطلوب ومرغوب فيه، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وبالأعمال الصالحة، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم.

والثاني: التوسل المبتدع، وهو التوسل بالذوات الصالحة، كأن يقول الشخص: اللهم إني أسألك بجاه الرسول، أو بحرمة فلان الصالح، أو بحق الأنبياء والمرسلين، أو بحق الأولياء الصالحين.

فنهاهم الشيخ عن القسم الثاني، إذ لم يرد عن الرسول ولا أصحابه رضي الله عنهم، وهو دعاء- والدعاء عبادة، ومبناها على التوقيف، ويعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع.

وتمسك المجوزون بآيات لا تمت إلى دعواهم بصلة كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} 2.

إن التفسير الوارد عن السلف وأجلاء المفسرين أن ابتغاء الوسيلة يكون بالأعمال الصالحة، كما تمسكوا ببعض أحاديث موضوعة، كحديث توسل آدم بالنبي لما اقترف الخطيئة، وضعيفه كحديث الأعمى، وحديث فاطمة بنت أسد، ولا حجة في موضوع ولا ضعيف.

1 سورة المؤمنون آية: 117.

2 سورة المائدة آية: 35.

ص: 312

3-

منعه شد الرحال: منع من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"1.

ولم يلتفت الشيخ إلى تأويل المؤولين والمخالفين، كما أن شد الرحال لزيارة الأرحام، أو للسعي وراء الكسب خارج عن دائرة النزاع؛ لأن هذه الأشياء وردت بها أوامر شرعية، وقد سبق الشيخ إلى منع شد الرحال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، وابن القيم، والجويني ولد إمام الحرمين من الشافعية، والقاضي عياض. وليس للمجوز أية حجة يصح الاعتماد عليها.

4-

البناء على القبور وكسوتها وإسراجها وما إلى ذلك:

حرم الشيخ البناء على القبور وكسوتها، وتعليق الستور عليها وإسراجها، والكتابة عليها، وإقامة السدنة حولها، وزيارتها الزيارة الشركية التي تنجم منها مفاسد عديدة، كالتمسح بالقبور في جلب نفع أو دفع ضر، واستند الشيخ في منعه وتحريمه إلى أدلة صحيحة من الأحاديث كحديث:"لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد"2.

وحديث "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد" 3 إلخ.

وأمر الشيخ بهدم تلك القبب المشيدة اتباعا بالأحاديث الصحيحة، كحديث أبي الهياج الأسدي لما قال له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه:"ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته"4.

وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها قد سبقوا الشيخ بمنع هذه الأمور وتحريمها، وإن عبر بعضهم بالكراهة في بعض منها، فإنما القصد كراهة التحريم لا التنزيه، والكراهة في القرآن والسنة وعلى لسان السلف تطلق على التحريم.

1 رواه البخاري جـ3 ص63 في كتاب فضل الصلاة، ورواه مسلم في كتاب الحج جـ2 ص975.

2 رواه الترمذي في أبواب الصلاة 3/136 وأبو داود في كتاب الجنائز 3/218.

3 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532) .

4 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز 2/666 في باب الأمر بتسوية القبر.

ص: 313

(والكراهية بمعنى أنه لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها) اصطلاح حادث

لا عبرة له، كما لا عبرة بقول بعض الفقهاء بتحريم البناء على القبر إن كان في أرض مسبلة لئلا تضيق الأرض على الموتى. وإن كان في ملكه بل يكره، وإنما قلنا لا عبرة به؛ لأن الأحاديث مانعة من البناء، والأمر بهدمها عامة. وما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخصصها.

وليست علة التحريم تضييق الأرض كما زعم أولئك، بل العلة أن البناء يفضي إلى تعظيم المقبور ودعائه من دون الله، وهذا أمر شاهد وملموس لا يقبل الجدل أو النزاع.

5-

توحيد الأسماء والصفات:

قد سبق ما جاء في رسائل الشيخ، أنه في المعتقد على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأربعة وغيرهم وهو إثبات الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف، ولم يرق للمخالفين هذا الاعتقاد، حيث كانوا مؤولين ومقلدين للجهم بن صفوان والجعد بن درهم، مستمسكين بشبه فلسفية لا تتفق مع آي القرآن، والأحاديث الصحيحة، ومعتقد الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، رضوان الله عليهم أجمعين.

6-

إنكار البدع:

أنكر الشيخ البدع والمحدثات في الفروع، كالاحتفال بالمولد، والتذكير قبل الآذان، والصلاة على الرسول بعد الآذان جهرا، والتلفظ بالنية، وقراءة حديث أبي هريرة عند صعود الخطيب إلى المنبر.

كما أنكر طرائق الصوفية المبتدعة، وما إلى ذلك من المبتدعات التي لم يرد في استحبابها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.

وقد ألف العلماء قبل الشيخ في إنكار البدع والمحدثات، كابن وضاح، والطرطوشي، والشاطبي.

ص: 314