المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ   قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي خَاتِمَةِ الْمَقَاصِدِ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

[الملا على القاري]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ   قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي خَاتِمَةِ الْمَقَاصِدِ

‌فَصْلٌ

قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي خَاتِمَةِ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ المشتهرة على الْأَلْسِنَة

وَإِذ انْتَهَى مَا أَوْرَدْنَاهُ مِمَّا اسْتَحْضَرْنَاهُ فَلْتُلْحَقْ بِذَلِكَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ لِقَاءِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ بِبَعْضٍ وَكَذَا تَصَانِيفُ تُضَافُ لِأُنَاسٍ وَقُبُورٌ لِأَقْوَامٍ ذُوي جَلَالَةٍ مَعَ بُطْلَانِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأُنَاسٌ يَذْكَرُونَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِ بِالْعِلْمِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ فِي خُصُوصِ عِلْمٍ مُعَيَّنٍ وَرُبَّمَا تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ تَقْلِيدًا أَوِ اسْتَصْحَبَ مَا كَانَ مُتَّصِفًا بِهِ ثُمَّ زَالَ بِالتَّرْكِ أَوْ تَشَاغَلَ بِمَا انْسَلَخَ بِهِ عَن الْوَصْف الأول وَهُوَ فِي جَمِيعِ هَذَا كَثِيرٌ لَا يَنْحَصِرُ

فَمِنَ الْأَوَّلِ

قَوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ اجْتمعَا بشيبان الرَّاعِي وسألاه فَبَاطِل بِاتِّفَاق أهل الْمعرفَة لِأَنَّهُمَا لم يدركاه

ص: 398

قَالَ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اجْتَمَعَ بِأَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الرَّشِيدِ بَاطِلٌ فَلْمَ يَجْتَمِعِ الشَّافِعِيُّ بِالرَّشِيدِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي يُوسُفَ

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا الرِّحْلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلشَّافِعِيِّ إِلَى الرَّشِيدِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَرَّضَهُ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ

وَمِنَ الثَّانِي

قَوْلُ الْمَيْمُونِيّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبَل يَقُول ثَلَاث كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَاتِ الْقُصَّاصِ فِيهَا

فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلْيَسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ

وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَمِنْ أَشْهَرَهَا كِتَابَا الْكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ

ص: 399

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ كَذِبٌ قِيلَ لَهُ فَيَحِلُّ النَّظَرُ فِيهِ قَالَ لَا

قُلْتُ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كِتَابُ مُقَاتِلٍ قَرِيبٌ مِنْهُ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمِنْهُ كُتُبٌ صَحِيحَةٌ وَنُسَخٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيَّنْتُ حَالَهَا فِي آخر كتاب الإتقان فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ وَسَطَّرْتُهَا كُلَّهَا فِي تَفْسِيرِ الْمُسْنَدِ انْتَهَى

وَأَمَّا الْمَغَازِي فَمِنْ أَشْهَرِهَا كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَكَانَ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُتُبُ الْوَاقِدِيِّ كَذِبٌ وَلَيْسَ فِي الْمَغَازِي أَصَحُّ مِنْ مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ انْتَهَى

ص: 400

وَمِنَ الْقُبُورِ

مَا يُذْكَرُ بِجَبَلِ لُبْنَانَ مِنَ الْبِقَاعِ أَنَّهُ قَبْرُ نُوحٍ عليه السلام وَإِنَّمَا حَدَّثَ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ السَّابِعَةِ

وَالْمَشْهَدُ الَّذِي يُنْسَبُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ دِمَشْقَ مَعَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْهَا فَضْلًا عَنْ دَفْنِهِ فِيهَا

وَالْمَكَانُ الْمَنْسُوبُ لِابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بِالْمَعْلَاةِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ

وَالْمَكَانُ الَّذِي يُنْسَبُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ قِرَافَةِ مِصْرَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنَامٍ رَآهُ بَعْضُهُمْ بَعْدَ مُدَدٍ مُتَطَاوِلَةٍ

وَالْمَكَانُ الْمَنْسُوبِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ بِعَسْقَلَانَ إِنَّمَا هُوَ قَبْرُ جَنْدَرَةَ بْنِ خَيْشَنَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ الشَّامِيِّينَ وَلَكِنْ قَدْ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا بِالْأَوَّلِ

وَالْمَكَانُ الْمَعْرُوفُ بِالْمَشْهَدِ الْحُسَيْنِيِّ بِالْقَاهِرَةِ لَيْسَ الْحُسَيْنُ مَدْفُونًا فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا فِيهِ رَأْسُهُ فِيمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ

قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِي وَأَمَّا التَّقِيُّ ابْن تَيْمِية فقد رَأَيْت

ص: 401