المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ كُلُّهَا - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

[الملا على القاري]

الفصل: قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ كُلُّهَا

قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْبِطِّيخِ وَفَضْلِهِ وَفِيهِ جُزْءٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فِي فَضْلِ الْبِطِّيخِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُهُ

قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَعْضِ عَمَّاتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ شَاذٌّ لَا يَصِحُّ انْتَهَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ كَمَا لَا يَخْفَى

‌‌

‌فَصْلٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الْأَزْهَارِ كَحَدِيثِ فَضْلِ النَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبَانُ كُلُّهَا كَذِبٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الدِّيكِ

وَقَدْ تَقَدَّمَ

فَصْلٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جُزْءٌ

ص: 486

لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ

وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَّاجِ الْمِزِّيَّ يَقُولُ هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ

قُلْتُ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مَدَارَ الدِّرَايَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الرِّوَايَةِ وَمَدَارُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ لَا عَلَى كِتَابَةِ مَا فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْمُلْهِمُ بِالصَّوَابِ

قَالَ وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ

قُلْتُ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ

قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

قلت تقدم حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ

ص: 487

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيِ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يثبت

وَمن ذَلِك أَحَادِيث أَنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا قَالَ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيُّ قَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ وَهِيَ مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى}

قُلْتُ لَيْسَتْ مُعَارَضَةٌ لَهَا إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمِ الْجَنَّةَ بِفِعْلِ أَبَوَيْهِ بَلْ لِأَنَّ النُّطْفَةَ الْخَبِيثَةَ لَا يُخْلَقُ مِنْهَا طَيِّبٌ فِي الْغَالِبِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ طَيِّبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فِي هَذَا الْجِنْسِ طَيِّبَةٌ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَكَانَ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ

وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّهِ أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَإِنَّ شَرَّ الْأَبَوَيْنِ عَارِضٌ وَهَذَا نُطْفَةٌ خَبِيثَةٌ فَشَرُّهُ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرُّ الْأَبَوَيْنِ مِنْ فِعْلِهِمَا انْتَهَى

وَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي لفظ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

وَأما حَدِيثُ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ

ص: 488