المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لَهُ جَوَابا بَالغ فِيهِ فِي إِنْكَار ذَلِك وَأطَال فِيهِ وَالْمَكَان الْمَعْرُوف - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

[الملا على القاري]

الفصل: لَهُ جَوَابا بَالغ فِيهِ فِي إِنْكَار ذَلِك وَأطَال فِيهِ وَالْمَكَان الْمَعْرُوف

لَهُ جَوَابا بَالغ فِيهِ فِي إِنْكَار ذَلِك وَأطَال فِيهِ

وَالْمَكَان الْمَعْرُوف بالسيدة نفيسة ابْنة الْحسن بن زيد بن الْحسن ابْن عَليّ بن أبي طَالب فقد ذكر بعض أهل الْمعرفَة أَنَّ خُصُوصَ هَذَا الْمَحَلِّ الَّذِي يُزَارُ لَيْسَ هُوَ قَبْرَهَا وَلَكِنَّهَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَاسْتِيَفَاءُ ذَلِكَ مَعَ مَا بَعْدَهُ يَطُولُ وَهُوَ جَدِيرٌ بِإِفْرَادِهِ فِي تَأْلِيفٍ انْتَهَى

‌فَصْلٌ

أَقُولُ وَمِمَّا يُلْحَقُ بِهِ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ لَا يَصِحُّ تَعْيِينُ قَبْرِ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّنَا عليه الصلاة والسلام نَعَمْ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ لَا بِخُصُوصِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ انْتَهَى

وَكَأَنَّهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ لَا وُجُودَ لِنُورِ الْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ بَعْدَ ظُهُورِ ضِيَاءِ الشَّمْسِ وَإِيمَاءٌ إِلَى نَسْخِ سَائِرِ الْأَدْيَانِ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمَانِ وَلِئَلَّا يُشَارِكَهُ أَحَدٌ فِي زِيَارَتِهِ لِيَعْظُمَ لَهُ الشَّأْنُ كَمَا ذَكَرَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي دَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ لِئَلَّا يَنْقُصَ رُتْبَةٌ لَوْ دُفِنَ بِمَكَّةَ فِي جَنْبِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ

وَدُفِنَ بِمَكَّةَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ أَمَّا مَقَابِرُهُمْ فَغَيْرُ مَعْرُوفَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَعْلَامُ حَتَّى قَبْرُ خَدِيجَةَ إِنَّمَا بُنِيَ عَلَى مَا وَقَعَ

ص: 402

لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْمَنَامِ

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ مَوْلِدِهِ عليه الصلاة والسلام وَإِنِ اشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْأَنَامِ

أَمَّا مَا أَحْدَثُوا مِنْ مَوَالِيدِ أَبِي بَكْرٍ وُعَمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّبَرُّكِ بِأَرْضِهَا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَآلِ أَمْرِهِمْ وَعُلُوِ قَدْرِهِمْ فِي أَوَاخِرَ عُمُرِهِمْ وَإِلَّا فَحِينَ وِلَادَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ وِلَايَتِهِمْ نَعَمْ ظَهَرَ فِي الْأَحْوَالِ اللَّاحِقَةِ أَنَّهُمْ سَبَقَتْ لَهُمُ الْحُسْنَى فِي الْآزَالِ السَّابِقَةِ

وَمِنْ جُمْلَةِ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ جَعْلُ صُورَةِ قَبْرِ آدَمَ وَنُوحٍ عليهما السلام بِجَنْبِ قَبْرِ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَعَ أَنَّ قَبْرَهُ أَيْضًا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَى أَمْرِ الْمَنَامِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْكَلَامِ وَلَعَلَّ الْبَاعِثَ عَلَى مَا فَعَلُوهُ أَنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا مَقَامَ الشَّيْخَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ فِي ضَرِيحِهِ عليه الصلاة والسلام قَصَدُوا بِالتَّزْوِيرِ جَبْرَ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ تَفَرُّدِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ

وَكَذَا مَا يَنْسُبُونَ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَعْمَى وَالْأَشَجِّ وَالْمُقْعَدِ وَنَحْوِهِمْ فِي مَقْبَرَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ التَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ فَإِنَّهُ زُورٌ وَبُهْتَانٌ

وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ جَهَلَةُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ بِرُؤْيَةِ النُّورِ عِنْدَ قَبْرِهِ عليه الصلاة والسلام بِخُصُوصِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ فَإِنَّهُ كَذِبٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْبُطْلَانِ وَالزُّورِ

ص: 403

وَأَمَّا نُورُهُ عليه الصلاة والسلام فَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الظُّهُورِ شَرْقًا وغَرْبًا وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ نُورًا وَفِي دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا وَفِي التَّنْزِيلِ {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يتم نوره} وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مثل نوره} فِي قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور}

لَكِنَّ هَذَا النُّورَ لَيْسَ لَهُ الظُّهُورُ إِلَّا فِي عَيْنِ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور}

وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ صُنِّفَتْ كُتُبٌ فِي الْحَدِيثِ وَجَمِيعُ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مَوْضُوعٌ

كَمَوْضُوعَاتِ الْقُضَاعِي

وَمِنْهَا الْأَرْبَعُونَ الودعانية

ص: 404

وَمِنْهَا وَصَايَا عَلِيٍّ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ سِوَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا وَصَايَا عَلِيٍّ كُلُّهَا الَّتِي أَوَّلُهَا يَا عَلِيُّ لِفُلَانٍ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَفِي آخِرِهَا النَّهْيُ عَنِ الْمُجَامَعَةِ فِي أَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ وَآخِرُ هَذِهِ الْوَصَايَا يَا عَلِيُّ أَعْطَيْتُكَ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَضَعَهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرو النصيبي

وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي اللآلىء وَكَذَا وَصَايَا عَلِيٍّ مَوْضُوعَةٌ وَاتَّهَمَ بِهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَكَذَا وَصَايَاهُ الَّتِي وَضَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَوْ شَيْخُهُ

قَالَ الصَّغَانِيُّ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْوَدْعَانِيَاتِ

كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الشِّهَابِ وَآخِرُهَا مَا مِنْ بَيْتٍ إِلَّا وَمَلَكٌ يَقِفُ

ص: 405

عَلَى بَابِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا وَجَدَ الْإِنْسَانَ قَدْ نَفِدَ أَكْلُهُ وَانْقَطَعَ أَجَلُهُ أَلْقَى عَلَيْهِ غَمَّ الْمَوْتِ فَغَشِيَتُهُ كُرْبَتُهُ وَغَمَرَتْهُ سَكْرَتُهُ

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الذَّيْلِ إِنَّ الْأَرْبَعِينَ الْوَدْعَانِيَّةَ لَا يَصِحُّ فِيهَا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَلَى هَذَا النَّسَقِ فِي هَذِهِ الْأَسَانِيدِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْهَا أَلْفَاظٌ يَسِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهَا حَسَنًا وَمَوْعِظَةً فَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ حَدِيثًا بَلْ عَكْسُهُ وَهِيَ مَسْرُوقَةٌ سَرَقَهَا ابْنُ وَدْعَانَ مِنْ وَاضِعِهَا زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ وَيُقَالُ إِنَّهُ الَّذِي وَضَعَ رَسَائِلَ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ وَكَانَ مِنْ أَجْهَلِ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ وَأَقَلِّهِمْ حَيَاءً وَأَجْرَئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ

قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا كِتَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ لِلْمُحَدِّثِ شَرَفُ الدِّينِ الْبَلْخِيُّ وَأَوَّلُهُ

مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الْفِقْهِ فَلَهُ كَذَا

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ أَحَادِيثُ الشَّيْخِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي يَزْعَمُونَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَلِيًّا وَعُمِّرَ طَوِيلًا وَأَخَذَ بِرِكَابِهِ فَرَكِبَ وَأَصَابَهُ رِكَابُهُ فَشَجَّهُ فَقَالَ مَدَّ اللَّهُ فِي عُمْرِكَ مَدًّا

وَأَحَادِيثُ ابْنِ نَسْطُورٍ الرُّومِيِّ

ص: 406

وَأَحَادِيثُ يُسْرٍ وَيَغْنَمَ بْنِ سَالِمٍ وَخِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ

وَأَحَادِيثُ دِينَارٍ عَنْهُ

وَأَحَادِيثُ أَبِي هُدْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هُدْبَةَ الْقَيْسِيِّ

وَمِنْهَا كِتَابُ يدعى بِمُسْنَد أنس الْبَصْرِيّ مِقْدَار ثَلَاثمِائَة حَدِيثٍ يَرْوِيهِ سَمْعَانُ بْنُ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَأَوَّلُهُ

أُمَّتِي فِي سَائِرِ الْأُمَمِ كَالْقَمَرِ فِي النُّجُومِ

وَفِي الذَّيْلِ سَمْعَانُ بْنُ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَنَسٍ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ أُلْصِقَتْ بِهِ نُسْخَةٌ مَكْذُوبَةٌ قَطَعَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهَا

وَفِي لِسَانِ الْمِيزَانِ هِي مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هَارُونَ عَنْ سَمْعَانَ فَذَكَرَ النُّسْخَة

وَهِي أَكثر من ثَلَاثمِائَة حَدِيثٍ أَكْثَرُ مُتُونِهَا مَوْضُوعَةٌ انْتَهَى

قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تروى فِي التَّسْمِيَة بِأَحْمَد

ص: 407

لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا

وَمِنْهَا خُطْبَةُ الْوَدَاعِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رخصه وَأَوَّلُهُ

لَا يَرْكَبُ أَحَدُكُمُ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ

قُلْتُ وَمِنْهَا مَسَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي امْتِحَانِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ قَدْرُ كُرَّاسَةٍ مِنْ مهملات الْكَلَام

وَفِي اللالىء الْخُطْبَةُ الْأَخِيرَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِطُولِهَا مَوْضُوعَةٌ اتُّهِمَ بِهَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ لَا بُورِكَ فِيهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ

وَفِي الْوَجِيزِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَتَبْتُ جُمْلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ إِلَى عَلِيٍّ رَفَعَهَا إِذْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا نُسْخَةً قَرِيبًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ عَنْ مُوسَى الْمَذْكُورِ عَنْ آبَائِهِ بِخَطِّ طُرَيٍّ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَضْعُ ذَلِكَ الْكتاب يَعْنِي القلويات

قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَسَمَّاهُ السُّنَنَ وَكُلُّهُ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُ لَا خَيْلَ أَبْقَى مِنَ الدُّهْمِ وَلَا امْرَأَةَ كَابْنَةِ الْعَمِّ

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ

ص: 408

يروي نُسْخَة مَوْضُوعَة بَاطِلَة مَا تَنْفَكُّ عَنْ وَضْعِهِ أَوْ عَنْ وَضْعِ أَبِيهِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَنِسْبَةُ الْوَضْعِ إِلَى الرِّضَا وَأَبِيهِ غَيْرُ مُرْضِيَّةٍ وَكَذَا نِسْبَتُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَحَلُ زَلَلٍ

ثُمَّ إِسْحَاقُ الْمَلَطِيُّ لَهُ أَبَاطِيلُ مِنْهَا

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَضَعَ الْفَرْجَ عَلَى السرج

وَمن مَنَعَ الْمَاعُونَ لَزِمَهُ طَرَفٌ مِنَ الْبُخْلِ

قُلْتُ وَالثَّانِي مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَيمْنَعُونَ الماعون}

وَمِنْهَا لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

وَمِنْهَا لَا تَقُولُوا مُسَيْجِدٌ وَلَا مصيحف

وَنَهَى عَنْ تَصْغِيرِ الْأَسْمَاءِ أَيِ الْمُعَظَّمَةُ

وَأَنْ يُسَمَّى حَمْدُونُ أَوْ عُلْوَانُ أَوْ يَعْمُوشُ وَغَيْرُهَا

ص: 409

وَرَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوَصِيَّةَ لِعَلِيٍّ فِي الْجِمَاعِ وَكَيْفَ يُجَامَعُ فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الدَّجَّالِ مَا أَجْرَأَهُ

قُلْتُ أَرَادَ بِالدَّجَّالِ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِلَّا فَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ

وَقَالَ الدَّيْلَمِيُّ أَسَانِيدُ كِتَابِ الْعَرُوسِ لِأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَاهِيَةٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَأَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ

قُلْتُ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَةِ أَنَّ نَقْلَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالتَّفَاسِيرِ الْقُرْآنِيَّةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ وَإِلْحَاقِ الْمَلَاحِدَةِ بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمَحْفُوظَةِ فَإِنَّ نُسَخَهَا تَكُونُ صَحِيحَةً مُتَعَدِّدَةً

وَقَدْ حَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ الْجُوزِيِّ أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْضُوعُ وَالْكَذِبُ وَالْقَلْبُ أَنْوَاعٌ

مِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الزّهْد فَغَفَلَ عَنِ الْحِفْظِ أَوْ ضَاعَتْ كُتُبُهُ

ص: 410

فَحَدَّثَ مَنْ حَفِظَهُ فَغَلَطَ فِي نَقْلِهِ

وَمِنْهُمْ قَوْمٌ ثِقَاتٌ لَكِنَّ اخْتَلَطَتْ عُقُولُهُمْ أَوَاخِرَ أَعْمَارِهِمْ

وَمِنْهُمْ مِنْ رَوَى الْخَطَأَ سَهْوًا فَلَمَّا رَأَى الصَّوَابَ وَأَيْقَنَ بِهِ لَمْ يَرْجَعْ أَنْفَةً أَنْ يَنْسِبُوهُ إِلَى الْغَلَطِ

وَمِنْهُمْ زَنَادِقَةٌ وَضَعُوا قَصْدًا إِلَى إِفْسَادِ الشَّرِيعَةِ وَإِيقَاعِ الشَّكِّ وَالتَّلَاعُبِ بِالدِّينِ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ يَتَغَفَّلُ الشَّيْخَ فَيَدِسُّ فِي كِتَابِهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعْ لِنَصْرَةِ مَذْهَبِهِ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعْ حَسْبَةً وَتَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا

وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ وَضْعَ الْأَسَانِيدِ لِكَلَامٍ حَسَنٍ

وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ إِلَى السُّلْطَانِ

وَمِنْهُمْ الْقُصَّاصُ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَحَادِيثَ تُرَقَّقُ وتنفق انْتهى

وَرُوِيَ عَن مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمَأْمُونِ وَالْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا بَيْنَ الْخَلِيفَةِ وَالْوَزِيرِ فُرْجَةٌ فَجَلَسْتُ بَيْنَهُمَا فَحَدَّثته مَرْفُوعا

إِذا ضَاقَ الْمَجْلِسُ بِأَهْلِهِ فَبَيْنَ كُلِّ سَيِّدَيْنِ مَجْلِسُ عَالِمٍ

ص: 411

فِي الذَّيْلِ هُوَ مُنْكَرٌ وَمَالِكٌ لَمْ يَبْقَ إِلَى زَمَنِ الْمَأْمُونِ

وَفِي الذَّيْلِ أَخْرَجَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْهَا

إِنَّ الْأَحْمَقَ يُصِيبُ بِحُمْقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ الْعِبَادُ غَدًا فِي الدَّرَجَاتِ وَيَنَالُونَ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولهمْ

وَمِنْهَا أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْقَلُ النَّاسِ

وَمِنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْقَلَ هَذَا النَّصْرَانِيَّ فَزَجَرَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ

وَوَضَعَ سُلَيْمَانُ بن عِيسَى بضعا عشْرين حَدِيثًا مِنْهَا

قِيلَ لِعَلْقَمَةَ مَا أَعْقَلَ النَّصَارَى فَقَالَ مَهْ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نسمي الْكَافِر عَاقِلا

وَمِنْهَا رَكْعَتَانُ مِنَ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْجَاهِلِ وَلَو قلت سَبْعمِائة رَكْعَةٍ لَكَانَ كَذَلِكَ

وَمِنْهَا أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَطْرَى أَبَاهُ وَذَكَرَ مِنْ سُؤْدُدِهِ وَشَرَفِهِ

ص: 412

وَعَقْلِهِ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام

إِنَّ الشَّرَفَ وَالسُّؤْدَدَ وَالْعَقْلَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِلْعَامِلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ وَيُعِينُ فِي النَّوَائِبِ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَقُلْ قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

وَفِي الذَّيْلِ إِنَّ قِصَّةَ رَحِيلِ بِلَالٍ ثُمَّ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ عليه الصلاة والسلام فِي الْمَنَامِ وَأَذَانِهِ بِهَا وَارْتِجَاجِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَهِيَ بَيِّنَةُ الْوَضْعِ انْتَهَى

وَكَانَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَوْضُوعِ للزيارة

وَفِي الذَّيْلِ أَيْضًا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ

ابْنِهِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ طُولًا فِي السَّمَاءِ غَيْرَ مُزَخْرَفَةٍ وَلَا مُنَقَّشَةٍ لَمْ يُوجَدْ

وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام إِذَا كَانَ يُصَلِّي ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ جَسَدٌ لَا رَوْحٌ فِيهِ

وَفِي الْمُخْتَصَرِ الرَّجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيَقُومَانِ إِلَى الصَّلَاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَوْضُوعٌ

ص: 413

وَفِيهِ أَيْضًا كَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ لَمْ يُوجَدْ

وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِي صَلَاة الْأُسْبُوع شَيْء

وَفِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْإِخْلَاصِ عَشْرُ مَرَّاتٍ بَاطِلٌ لَا أصل لَهُ وَكَذَا رَكْعَتَانِ بإذا زلزلت خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ

وَيَوْم الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْأَرْبَعُ وَالِاثْنَتَا عَشْرَةَ لَا أصل لَهُ

وَقبل الْجُمْعَةِ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ بِالْإِخْلَاصِ خَمْسِينَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ

وَكَذَا صَلَاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلَاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا بَقِيَةُ صَلَوَاتِ لَيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ بِالْإِخْلَاصِ

وَلَا تَغْتَرَّ بِذِكْرِهَا فِي قُوتِ الْقُلُوبِ وَإِحْيَاءِ الْعُلُومِ وَلَا بِذِكْرِ الثَّعْلَبِيِّ لَهَا فِي تَفْسِيرِهِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْأَوْرَادِ

ثُمَّ فِي الْمَوَاهِبِ مَا يَذْكُرُهُ الْقُصَّاصُ مِنْ أَنَّ الْقَمَرَ دَخَلَ فِي جَيْبِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام وَخَرَجَ مِنْ كُمِّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْعِمَادِ بْنِ كَثِيرٍ

وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدَّمِيرِيِّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ يُقَالَ لِلصُّرَدِ الصَّوَّامُ وَرَوَيْنَا فِي مُعْجَمِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ عَنْ أَبِي غَلِيظِ بْنِ

ص: 414

أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ رَآنِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى يَدِي صُرَدٌ فَقَالَ

هَذَا أَوَّلُ طَيْرٍ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

وَالْحَدِيثُ مِثْلُ اسْمِهِ غَلِيظٌ فَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَضَعَتْهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ انْتَهَى

وَقَدِ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ زَمَانَ الرُّؤْيَا فِي أَيَّامِ الْوَحْيِ كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَرَّحَ التُّورِبِشْتِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَصْلٌ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّوْلَابِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ

كَانَ رَأس اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ

يَا عَلِيُّ صَلَيْتُ الْعَصْرَ قَالَ لَا قَالَ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَصَلَّى وَغَابَتِ الشَّمْسُ

فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَلَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا حُبِسَتْ لِيُوشَعَ بْنِ نُونٍ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الشِّفَا مِنْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ وَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ

ص: 415