المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: في ماهيتهما - دعائم التمكين

[حمد بن حمدي الصاعدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌الفصل الأول: فيما يتعلق بالآيات الكريمة

- ‌مدخل

- ‌‌‌المبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: في حالة العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌‌‌المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها

- ‌المبحث الثاني: مناسبة الآيات لما قبلها

- ‌‌‌المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة

- ‌المبحث الثالث: في سبب نزول الآيات الكريمة

- ‌‌‌المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات

- ‌المبحث الرابع: في أقوال المفسرين في معنى الآيات

- ‌المبحث الخامس: في دلالات الآية الكريمة، وعلاقة ذلك بما كان عليه حال الجزيرة العربية عند قيام الدولة السعودية الثالثة

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: في الصورة الكريمة التي سيكون عليها المؤمنون بعد التمكين في الأرض:

- ‌المطلب الثاني: أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌المطلب الثالث: وظيفة الدولة المسلمة. وأنَّ الحق لا يكفيه كونه حقّاً فقط:

- ‌المطلب الرابع: أن تلك الصورة الكريمة والسيرة الحسنة لم تدم طويلا

- ‌المطلب الخامس: في بيان العلاقة والموازنة بين دلالة الآية الكريمة وما كان عليه الحال إبان قيام المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز:

- ‌الفصل الثاني: في ماهية الدعائم، وبيان أهميتها

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في الدعامة الأولى (إقام الصلاة)

- ‌المطلب الأول: ماهية الصلاة

- ‌المطلب الثاني: أهمية الصلاة:

- ‌المطلب الثالث: في المقصود بإقامة الصلاة على ضوء الآية الكريمة

- ‌المبحث الثاني: في الدعامة الثانية (إيتاء الزكاة)

- ‌المطلب الأول: ماهية الزكاة

- ‌المطلب الثاني: في أهمية الزكاة:

- ‌المطلب الثالث: في الحكمة من تشريع الزكاة على ضوء الآية الكريمة:

- ‌المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

- ‌المطلب الأول: في ماهيتهما

- ‌المطلب الثاني: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المطلب الثالث: في الحكمة من مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الآية الكريمة:

- ‌الفصل الثالث: في اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بدعائم التمكين والأسس وتطبيقها على أنفسهم ورعيتهم

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في اهتمام المؤسس الأول الملك عبد العزيز بتلك الدعائم

- ‌مدخل

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تقرير الملك عبد العزيز للهدف العام من الدعامة الأولى للتمكين، وهو (العقيدة) :

- ‌المطلب الثاني: عناية الملك عبد العزيز بالهدف الخاص للدعامة الأولى (إقام الصلاة) :

- ‌المطلب الثالث: اهتمامه بالدعامة الثانية (إيتاء الزكاة) :

- ‌المطلب الرابع: في جهود الملك عبد العزيز واهتمامه بالدعامتين الثالثة والرابعة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) :

- ‌‌‌المبحث الثاني: في جهود أبناء الملك عبد العزيز –رحمه الله– في ترسيخ تلك الدعائم والأُسس

- ‌المبحث الثاني: في جهود أبناء الملك عبد العزيز –رحمه الله– في ترسيخ تلك الدعائم والأُسس

- ‌‌‌المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم

- ‌المبحث الثالث: في ثمرات تطبيق تلك الدعائم

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: في ماهيتهما

‌المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

‌المطلب الأول: في ماهيتهما

المبحث الثالث: في الدعامة الثالثة والرابعة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) :

وفيه مطالب:

الأول: في ماهيتهما.

الثاني: في أهميتهما.

الثالث: في الحكمة من مشروعيتهما على ضوء الآية الكريمة.

المطلب الأول: في ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أ - تعريف المعروف في اللغة والاصطلاح:

1 -

المعنى اللغوي: يدور معنى المعروف في اللغة غالباً على ما تعارف عليه الناس وعلموه ولم ينكروه1.

وقال ابن فارس: "العين والراء والفاء أصل صحيح يدل على معانٍ منها: السكون، والطمأنينة إلى الشيء، يقال: هذا أمر معروف، أي أنَّ النفس تألفه وتسكن إليه"2.

وجاء في المعجم الوسيط: العرف، المعروف وهو خلاف المنكر. وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم3.

1 القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص8 والقاموس المحيط 3/251-252

2 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/281

3 المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين 2/601

ص: 84

2 -

وفي الاصطلاح: المعروف هو كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله، ويدخل في ذلك: جميع الطاعات، وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والإيمان به1.

ب - معنى المنكر لغةً واصطلاحاً:

1 -

تدور مادة المنكر في اللغة غالباً على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه2.

جاء في القاموس المحيط وغيره: النكر بالضم، وبضمتين المنكر - النكراء، والأمر الشديد، والنكرة خلاف المعرفة، وتناكر تجاهل، والقوم تعادوا، ونكر فلان الأمرَ وتناكره، نكراً ونكوراً جهله، والمنكر ضد المعروف، ويقال: نكر الشيىء وأنكره: لم يقبله ولم يعترف به لسانه3.

2 -

والمنكر في الاصطلاح: هو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله. ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع، وفي مقدمتها: الشرك بالله عز وجل، وإنكار وحدانيته، أو ربوبيته، أو أسمائه، أو صفاته4.

والمنكر هو كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف في استباحته واستحسانه العقول، فتحكم الشريعة بقبحه5.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر"6.

1 القول البين الأظهر ص 10، والتعريفات ص 275

2 القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص8

3 القاموس المحيط للفيروزآبادي 2/208، معجم مقاييس اللغة 4/281

4 القول البين الأظهر ص 10، التعريفات للجرجاني ص 290، من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحمد عبد الله الخطيب ص 13، حقيقة الأمر بالمعروف ص12

5 المفردات للراغب ص 505

6 مجموع الفتاوى لابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 28/65، 28/122، وتفسير ابن سعدي 2/77

ص: 85

وقال أيضاً: "وتحريم الخبائث مِمَّا يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أنَّ إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف؛ لأنَّ تحريم الطيبات مِمَّا نهى الله عنه"1.

وإذا أطلق الأمر بالمعروف يدخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأنَّ ترك المنهيات من المعروف، ولأنَّه لا يتم فعل الخير إلَاّ بترك الشر. قال -تعالى-:{لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاس} [النساء:114] .

وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر يدخل فيه الأمر بالمعروف؛ لأنَّ ترك المعروف من المنكر، ولأنَّه لا يتم ترك الشر إلَاّ بفعل الخير. -قال تعالى-:{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ} [الأعراف: 165] . فإنَّ نهيهم عن السوء يتضمن أمرهم بالخير.

وأمَّا عند اقتران كل منهما بالآخر، فيفسر المعروف بفعل الأوامر، ويفسر المنكر بترك النواهي. وأمثلة ذلك كثيرة منها، قوله -تعالى-:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71] .

ولعموم موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن القول: أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل تحتهما الدين كله؛ فكل ما أوجبت الشريعة عمله أو حببت للناس فعله من صلاة وصيام، وحج، وتوحيد، وغير ذلك، فهو معروف، وكل ما خالف الشريعة من أفعال وعقائد فهو منكر، فيدخل تحته النهي عن التثليث، والقول بصلب المسيح وقتله عليه السلام، ويدخل أيضاً فيه النهي عن الترهُّب وعن شرب الخمر وعن أكل لحم الخنزير، وغير ذلك مِمَّا تخالف فيه الشريعة الشرائع السابقة2.

1 المرجعان السابقان.

2 انظر: التشريع الجنائي في الإسلام 1/497، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ص46

ص: 86