الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
274 - بَابَ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الوَجْهِ بيد واحدة
1698 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ:
◼ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الخَيْوَانِيِّ، ((أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا أَدْرِي أَدْبَرَ بِهِمَا أَمْ لَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا طُهُورُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
[الحكم]:
صحيحٌ دُونَ قولِه -عَقِبَ غَسْلِ الوجهِ-: «بِيَدٍ وَاحِدَةٍ» ، فشَاذٌّ.
[التخريج]:
[طي 142 (واللفظُ له) / فاصل (1/ 568)].
[السند]:
رواه أبو داودَ قال: حدثنا شُعبةُ، عن مالكِ بنِ عُرْفُطَةَ، عن عبدِ خَيْرٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلا أن شُعبةَ أخطأَ في قولِهِ:"مالك بن عُرْفُطَة"، والصواب خالد بن عَلْقَمة كما بيَّنَّاه في غيرِ هذا الموضع.
وقد شَذَّ الطَّيالِسيُّ أيضًا بزيادته فيه عبارة: «بِيَدٍ وَاحِدَةٍ» عَقِبَ غسلِ الوجهِ.
فقد رواه أحمدُ (989) عن يحيى القَطَّانِ، والنَّسائيُّ (93) من طريقِ ابنِ المباركِ، وأيضًا (94) من طريقِ ابنِ زُرَيْعٍ، والخطيبُ في (الفصل 1/ 567 - 570) من طريقِ أبي الوليدِ الطَّيالِسيِّ، ثُمَّ من طريقِ ابنِ أبي عَدِيٍّ، كلُّهم عن شُعبةَ به دون هذه الزيادة، وكذلك رواه غيرُ واحدٍ عن خالدِ بنِ عَلْقَمةَ، وغيرُ وَاحدٍ عن عبدِ خَيْرٍ به، وليس فيه هذه الزيادة كما تَقَدَّمَ تخريجُه موسَّعًا برواياتِهِ في:(باب جامع في صفة الوُضُوء).
نعم في بعضِ رواياتِهِ كما سبقَ: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
…
» الحديثَ، وهذا لا يفيدُ سوى أنه أَخَذَ الماءَ منَ الإناءِ بيمينه، وليس فيه أنه اقتصرَ بها أيضًا في غسلِ الوجهِ، وقد جاءَ في روايةِ أبي الوليدِ عندَ الخطيبِ:«ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُمْنَى لِوَجْهِهِ، وَأَمَرَّ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثًا» .
1699 -
حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا
◼ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ» .
[الحكم]:
ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ.
[الفوائد]:
قال أبو عُبَيدٍ في (الطهور): "وإذَا غَسَلَ الإنسانُ وَجْهَهُ فإن الذي عليه الأُمَّةُ أن يَغْسِلَهُ بكفَّيه معًا، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكفِّ
…
"، فذكر هذا الحديثَ.
[التخريج]:
[جع 412/ مد 6/ طهور 307].
[السند]:
رواه إسماعيلُ بنُ جعفرٍ في (حديثه 412) عن شَرِيكٍ، عن أبي سَلَمةَ به مرسلًا.
ورواه أبو داودَ في (المراسيل 6) من طريقِ سُلَيمانَ بنِ بلالٍ.
ورواه أبو عبيدٍ في (الطهور 307) من طريقِ عبدِ العزيزِ بنِ محمدٍ.
كلاهما عن شَرِيكِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي نَمِرٍ، عن أبي سَلَمةَ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلا أنه ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ؛ أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ مِنَ الوُسْطى مِنَ التابِعين.