المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامسعلاقة سنة الترك بالمصلحة المرسلة - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌ الدراسات السابقة

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولىتعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا

- ‌1 - السُّنَّة في اللغة

- ‌2 - السُّنَّة في الاصطلاح

- ‌المسألة الثانيةأقسام السُّنَّة

- ‌أولا:

- ‌ثانيًا:

- ‌المسألة الثالثةحُجِّيَّة السُّنَّة

- ‌الفصل الأولحقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌المطلب الأولتعريف التَّرْكِ وأحكامه

- ‌المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ

- ‌المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:

- ‌المطلب الثانيتعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌أولاً:

- ‌ثانيًا:

- ‌المطلب الرابععلاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية

- ‌المطلب الخامسعلاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة

- ‌الفصل الثانيحُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌المطلب الأولدلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌المطلب الثانيشروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية

- ‌المطلب الثالثالأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية

- ‌أولاً:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌الفصل الثالثأثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية

- ‌الفرع الأولأثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم

- ‌الفرع الثانيأثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة

- ‌الفرع الثالثأثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة

- ‌الفرع الرابعأثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌الخاتمة

- ‌أولا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌سابعًا:

- ‌ثامنًا:

- ‌تاسعًا:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الخامسعلاقة سنة الترك بالمصلحة المرسلة

‌المطلب الخامس

علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة

(1)

قبل الشروع في بيان هذه العَلاقة يحسن الكلام على المصلحة المرسلة من حيث معناها وحُجيتها فأقول:

المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي الخير والصواب (2).

والمصلحة المرسلة عند الأصوليين هي: منفعة لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص (3).

وتنقسم المصلحة المرسلة بالنظر إلى قُوَّتها إلى ثلاثة أقسام (4):

فأقواها المصلحة الضرورية ثم الحاجية، ثم التحسينية.

والمراد بالمصلحة المرسلة الضرورية، ما كانت المصلحة فيه في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت

(1) انظر الاعتصام (2/ 129 - 135) والإبداع للشيخ علي محفوظ ص (83 - 92).

(2)

انظر مجمل اللغة (1/ 539) والمصباح المنير ص (345).

(3)

انظر روضة الناظر (1/ 413) ومذكرة الشنقيطي ص (168، 169) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (15).

(4)

انظر: المستصفى ص (251) وروضة الناظر (1/ 412 - 414) وقواعد الأحكام (2/ 60) والموافقات (2/ 17) وشرح الكوكب المنير (4/ 159 - 166) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (6).

ص: 50

هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها.

ومن الأمثلة على ذلك: تولية أبي بكر رضي الله عنه الخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع القرآن الكريم (1).

وأما شروط العمل بالمصلحة المرسلة فهي (2):

الأول: ألا تكون المصلحة مصادمة لِنَصٍّ أو إجماع.

الثاني: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة.

الثالث: ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد.

الرابع: ألَّا تُعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها وألَّا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.

وأما العلاقة بين السُّنَّة التَّرْكِيَّة والمصلحة المُرسلة فيمكن بيانه في أمرين:

أولاً: وجه الاتفاق بين سُنَّة التَّرْكِ والمصلحة المرسلة:

تتفق سُنَّةِ التَّرْك مع المصلحة المرسلة في أن كُلًّا منهما

(1) انظر المصالح المرسلة للشنقيطي ص (11، 12) ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص (175، 176).

(2)

انظر مجموع الفتاوى (11/ 343) وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 330، 331) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (21).

ص: 51

من الأمور التي لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها.

ثانيًا: وجه الافتراق بين سُنَّة التَّرْكِ والمَصلحة المُرسلة: تفترق سُنَّة التَّرْك عن المَصلحة المُرسلة من وجوه ثلاثة:

1 -

أَنَّ سُنَّة التَّرْك تنفرد بأن عدم وقوعها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إنَّما كان مع قيام المُقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، مع انتفاء المانع، بخلاف المَصلحة المُرسلة فإِنَّ عدم وقوعها منه صلى الله عليه وسلم إنما كان لأَجْلِ انتفاء المقتضي لفعلها، أو لِأَنَّ المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه.

2 -

أَنَّ سُنَّة التَّرك إنما تعتبر في الأمور التَّعَبُّدية وما يلتحق بها بخلاف المَصلحة المُرسلة؛ فإنَّ عامة النَّظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرِضَت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل للمَصالح المُرسلة في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.

3 -

أنَّ مُخَالفة سُنَّة التَّرك يدخل تحت معنى الابتداع في الدين، وذلك أنَّ مَنْ تَعَبَّدَ الله بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» (1).

(1) أخرجه البخاري ص (554) برقم (2697) ومسلم ص (914) برقم (1718) واللفظ له.

ص: 52

ومن هنا يتبين أَصْلٌ مُهم: وهو أنَّ سُنَّة التَّرك تتميز بها البدع وتُعرف، وذلك أنَّ مُخالفة سُنَّة التَّرْك بِدْعَة في الدين.

بخلاف المَصلحة المُرسلة، فإن مخالفتها لا تندرج تحت معنى الابْتِداع في الدين، وإنَّمَا تندرج تحت باب تعارض المَصالح والمَفاسد، وذلك أن المَصالح المُرسلة قد تقع في رتبة الضروريات، وقد تقع في رتبة الحاجيات أو التحسينات؛ فمن تَرَكَ المَصْلحة المُرسلة وأهدرها فإنه قد وقع في المَفسدة، وهذه المَفسدة تتفاوت بِحَسْبِ هذه الرُّتَب (1).

(1) انظر: المستصفى ص (251).

ص: 53