المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثانيأثر سنة الترك في معرفة مقاصد الشريعة - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌ الدراسات السابقة

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولىتعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا

- ‌1 - السُّنَّة في اللغة

- ‌2 - السُّنَّة في الاصطلاح

- ‌المسألة الثانيةأقسام السُّنَّة

- ‌أولا:

- ‌ثانيًا:

- ‌المسألة الثالثةحُجِّيَّة السُّنَّة

- ‌الفصل الأولحقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌المطلب الأولتعريف التَّرْكِ وأحكامه

- ‌المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ

- ‌المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:

- ‌المطلب الثانيتعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌أولاً:

- ‌ثانيًا:

- ‌المطلب الرابععلاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية

- ‌المطلب الخامسعلاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة

- ‌الفصل الثانيحُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌المطلب الأولدلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة

- ‌المطلب الثانيشروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية

- ‌المطلب الثالثالأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية

- ‌أولاً:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌الفصل الثالثأثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية

- ‌الفرع الأولأثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم

- ‌الفرع الثانيأثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة

- ‌الفرع الثالثأثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة

- ‌الفرع الرابعأثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌الخاتمة

- ‌أولا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌سابعًا:

- ‌ثامنًا:

- ‌تاسعًا:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌الفرع الثانيأثر سنة الترك في معرفة مقاصد الشريعة

‌الفرع الثاني

أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة

عَدَّ الإمام الشاطبي سُنَّة التَّرْك من الطرق التي تُعْرَف بها مقاصد الشريعة، فقال - رحمه الله تعالى:"والجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له"(1).

وقد بين الشاطبي في هذا المقام أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين: (2).

الضرب الأول: أن يسكت الشارع عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يُقَدَّر لأجله.

ومن الأمثلة على ذلك: تلك النوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها وما أحدثه السلف الصالح؛ كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك مما لم يجر ذكره، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم

(1) الموافقات (2/ 409).

(2)

انظر: الموافقات (2/ 409 - 410).

ص: 85

تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها.

فهذا الضرب يندرج تحت مقاصد الشريعة، وهذا ما يُعْرف باسم المصالح المرسلة.

الضرب الثاني: أن يسكت الشارع عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان.

فهذا الضرب يعتبر فيه سكوت الشارع كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودًا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحًا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه.

وقد مَثَّل الشاطبي لهذا الضرب بقوله: "وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنها بدعة منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دَلَّ على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها.

وهو أصل صحيح إذا اعْتُبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودَلَّ على أن وجود المعنى المقتضي

ص: 86

مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودًا قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل" (1).

(1) الموافقات (2/ 414).

ص: 87