الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ البَصْرَةِ، كَأَشْعَثَ الحُمْرَانِيِّ.
وَهُوَ صَالِحُ الحَدِيْثِ.
وَقَدْ وَثَّقَهُ: النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ.
وَفِي حَدِيْثِهِ وَهْمٌ، أَوْرَدَه العُقَيْلِيُّ فِي (الضُّعَفَاءِ) .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُعْتَبَرُ بِهِ.
مَعْمَرٌ: عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُم فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ (1)) .
قُلْتُ: مُرَادُه بِالوَسْوَاسِ: أَنْ يُصِيْبَه مَسٌّ مِنَ الجَانِّ.
وَمِنْهُ سُمِّيَ المُسرِفُ فِي المَاءِ: مُوَسْوَساً، شُبِّهِ بِالمَجْنُوْنِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَبَّرَ أَحَدُهُم لِلْفَرِيْضَةِ - عَافَاهُمُ اللهُ تَعَالَى -.
120 - أَشْعَثُ بنُ سَوَّارٍ الكِنْدِيُّ *
(م، ت، س، ق)
الكُوْفِيُّ، النَّجَّارُ، التَّوَابِيْتِيُّ، الأَفْرَقُ.
وَهُوَ الَّذِي يُقَالَ لَهُ:
(1) الحسن مدلس، وقد عنعن، وأخرجه أحمد 5 / 56، وأبو داود (27) في الطهارة، باب: في البول في المستحم، والترمذي (21) في الطهارة: باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل، والنسائي 1 / 34 في الطهارة، باب: كراهية البول في المستحم، وابن ماجه (304) في الطهارة، باب: كراهية البول في المغتسل، وروى أبو داود حديثا آخر عقبه (28) عن رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يشهد لحديث ابن مغفل في النهي عن البول في المستحم.
قال أبو سليمان الخطابي: إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء فيتوهم المغتسل أنه يصيبه شيء من رشاشه فيورثه الوسواس.
(*) طبقات ابن سعد 6 / 249، تاريخ خليفة (420) طبقات خليفة (166)، تاريخ البخاري: 1 / 430، التاريخ الصغير، 2 / 48، الطبري: 1 / 486، 2 / 386، 3 / 421، 588، 4 / 284، الجرح والتعديل 2 / 271. كتاب المجروحين 1 / 171، الكامل في التاريخ 5 / 512، تهذيب الكمال (117) ، تذهيب التهذيب 1 / 69 / 2، ميزان الاعتدال 1 / 263 - 265، تهذيب التهذيب 1 / 352 - 354، خلاصة تذهيب الكمال (38) ، شذرات الذهب 1 / 193.
صَاحِبُ التَّوَابِيْتِ، وَهُوَ أَشْعَثُ القَاصُّ.
وَهُوَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، وَهُوَ الأَثْرَمُ، وَهُوَ قَاضِي الأَهْوَازِ.
حَدَّثَ عَنْ: الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ.
حَدَّثَ عَنْهُ: شُعْبَةُ، وَعَبْثرُ بنُ القَاسِمِ، وَهُشَيْمٌ، وَحَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، وَيَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، وَعِدَّةٌ.
رَوَى لَهُ: مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً.
وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ مِنْ شُيُوْخِهِ: أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ.
وَكَانَ أَحَدَ العُلَمَاءِ، عَلَى لِيْنٍ فِيْهِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: هُوَ أَثْبَتُ مِنْ مُجَالِدٍ.
وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هُوَ عِنْدِي دُوْنَ ابْنِ إِسْحَاقَ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيِّنٌ.
وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ، وَغَيْرُهُ: هُوَ أَضْعَفُ الأَشَاعِثَةِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيْفٌ.
وَأَمَّا ابْنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيْثاً مُنْكَراً، إِنَّمَا يَغْلَطُ فِي الأَسَانِيْدِ.
وَرَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى: ضَعِيْفٌ.
وَرَوَى ابْنُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ يَحْيَى: أَشْعَثُ بنُ سَوَّارٍ ثِقَةٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ أَمثَلُ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ مُثَنَّى: مَا سَمِعْتُ يَحْيَى وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثَانِ عَنْ أَشْعَثَ بنِ سَوَّارٍ بِشَيْءٍ قَطُّ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: فَاحِشُ الخَطَأِ، كَثِيْرُ الوَهْمِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيْفٌ، يُعْتَبَرُ بِهِ.
أَشْعَثُ بنُ سَوَّارٍ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، وَنَرمِي عَنِ الصِّبْيَانِ (1) .
(1) أشعث بن سوار ضعيف.
وأبو الزبير عنعنه وهو مدلس.
ولذا قال الترمذي، عقب إخراجه (927) : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
وأخرجه ابن ماجه أيضا (3038) من طريق أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ " حججنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ".
قَالَ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَاّلُ: كَانَ أَشْعَثُ بنُ سَوَّارٍ عَلَى قَضَاءِ الأَهْوَازِ، فَصَلَّى بِهِم، فَقَرَأَ (النَّجْمَ) ، فَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ وَلَمْ يَسْجُدْ هُوَ، ثُمَّ صَلَّى يَوْماً، فَقَرَأَ:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، فَسَجَدَ وَمَا سَجَدُوا.
شُعْبَةُ: عَنْ أَشْعَثَ بنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ: الطَّلَاقُ، وَالعِدَّةُ (1) .
تُوُفِّيَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ وَمائَةٍ.
أَرَّخَهُ: الفَلَاّسُ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ المُعِزِّ بنِ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، أَنْبَأَنَا مُحَلَّمُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا الخَلِيْلُ بنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثرُ بنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ (2)) .
أَخْرَجَهُ: النَّسَائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى، عَنْ قُتَيْبَةَ.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوْفاً، وَهُوَ أَصَحُّ.
(1) أشعث ضعيف، وأخرجه الطبراني في معجمه بهذا السند، عن عبد الله، بلفظ:" الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء "، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا على عثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأخرج البيهقي الآثار كلها في " سننه 7 / 330، 7 / 330، وانظر: نصب الراية 3 / 225.
(2)
أشعث ضعيف؟ ومحمد هو: ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وقد أخرجه ابن ماجه (1757) في الصوم، باب: من مات وعليه صيام رمضان، قد فرض
فيه، فسماه.
وهو وهم كما قال المزي في الاطراف.
فإن الترمذي رواه (718) ولم ينسبه.
ثم قال الترمذي: وهو عندي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال الترمذي، بعد تخريج هذا الحديث: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والصحيح أنه موقوف.