الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَانَ يَحضرُ الغنَاءَ مِنْ وَرَاءِ سِتَارَةٍ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ أَزْدَشِيْرُ، وَيُجزِلُ العَطَاءَ.
وَلَمَّا جِيْءَ بِرَأْسِ مَرْوَانَ الحِمَارِ، سَجَدَ للهِ، وَقَالَ: أَخَذْنَا بِثأْرِ الحُسَيْنِ وَآلِهِ، وَقَتَلنَا مائَتَيْنِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بِهِم.
وَقِيْلَ: إِنَّ السَّفَّاحَ أَعْطَى عَبْدَ اللهِ بنَ حَسَنِ بنِ حَسَنٍ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
19 - عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مَالِكٍ أَبُو سَعِيْدٍ الجَزَرِيُّ الحَرَّانِيُّ *
الإِمَامُ، الحَافِظُ، عَالِمُ الجَزِيْرَةِ، أَبُو سَعِيْدٍ الجَزَرِيُّ، الحَرَّانِيُّ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ، وَأَصلُهُ مِنْ بَلَدِ إِصْطَخْرَ.
رَأَى أَنَسَ بنَ مَالِكٍ، وَعِدَادُهُ فِي صِغَارِ التَّابِعِيْنَ.
حَدَّثَ عَنْ: سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَطَاوُوْسٍ، وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدِ بنِ جَبْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعِدَّةٍ.
حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَشُعْبَةُ، وَمَعْمَرٌ، وَفُرَاتٌ القَزَّازُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، وَآخَرُوْنَ سِوَاهُم.
رَوَينَا مِنْ طَرِيْقِ: الشَّافِعِيِّ، وَالقَعْنَبِيِّ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَيَحْيَى بنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ حَدِيْثَ: (
(*) طبقات خليفة: 319، تاريخ البخاري 6 / 88، التاريخ الصغير: 2 / 6، الجرح والتعديل 6 / 58 - 59 المجروحين والضعفاء 2 / 145، تهذيب الكمال (852) ، تذكرة الحفاظ 1 / 140، تهذيب التهذيب 6 / 373 - 375، شذرات الذهب 1 / 173.
خلاصة تذهيب الكمال 242.
أتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ (1) ؟) فِي الفِدْيَةِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: غَلِطَ مَالِكٌ فِيْهِ، الحُفَّاظُ حَفِظُوهُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ - بِإِثبَاتِ مُجَاهِدٍ -: إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الفَقِيْهُ، وَسَمَاعُ هَؤُلَاءِ مِنْهُ قَدِيْمٌ.
وَأَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ مُتَّصِلاً.
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ، وَخَلِيْفَةُ: عَبْدُ الكَرِيْمِ الجَزَرِيُّ هُوَ ابْنُ عَمِّ خُصَيْفٍ لَحَّا (2) .
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: عَبْدُ الكَرِيْمِ: ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ.
هَكَذَا رَوَاهُ: النَّسَائِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْهُ.
قَالَ الكَلَابَاذِيُّ: حَدِيْثُهُ فِي تَفْسِيْرِ: اقْرَأْ، وَفِي النِّسَاءِ، وَالحَجِّ (3) .
قَالَ أَبُو عَرُوْبَةَ الحَرَّانِيُّ: هُوَ ثَبتٌ عِنْدَ العَارِفِيْنَ بِالنَّقلِ، وَهُوَ خِضْرِمِيٌّ، نَزَلَ حَرَّانَ.
وَخِضْرِمَةُ: قَرْيَةٌ بِاليَمَامَةِ، يُنسبُوْنَ إِلَيْهَا.
الحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مَالِكٍ، وَكَانَ حَافِظاً،
(1) أخرجه البخاري 4 / 10 و11 و12 في الحج: باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قوله تعالى: (أو صدقة) ، وباب الاطعام في الفدية نصف صاع.
وباب النسك شاة.
وفي المغازي: باب غزوة الحديبى، وفي التفسير: باب فمن كان منكم مريضا، وفي المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، وفي
الطب: باب الحلق من الأذى، وفي الايمان والنذور، باب كفارات الايمان.
ومسلم (1201) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، والموطأ 1 / 471 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر وأبو داود (1856) و (1857) و (1858) و (1859) و (1860) و (1861) والترمذي رقم (953) والنسائي 5 / 194، 195 وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم (3079) .
(2)
يقال: هو ابن عمي لحا، إذا كان لازقا في النسب.
(3)
أي في صحيح البخاري انظر الحديث رقم (4595) و (4958) و (3954) .
سير 6 / 6
وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ، لَا يَقُوْلُ إِلَاّ: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَرَأَيْتُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: عَبْدُ الكَرِيْمِ: ثِقَةٌ، هُوَ أَثْبَتُ مِنْ خُصَيْفٍ.
أَحْمَدُ بنُ زُهَيْرٍ: عَنْ يَحْيَى، وَسُئِلَ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، فَقَالَ:
ثِقَةٌ، وَعَبْدُ الكَرِيْمِ الآخرُ لَيْسَ بِشَيْءٍ -يَعْنِي: ابْنَ أَبِي المُخَارِقِ، أَبَا أُمَيَّةَ البَصْرِيَّ-.
قَالَ الفَسَوِيُّ: قَدْ رَوَى مَالِكٌ - وَكَانَ يَنتقِي الرِّجَالَ - عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ: ثِقَةٌ.
عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ، قَالَ: حَدِيْثُ عَبْدِ الكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ رَدِيْءٌ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ الحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَتَوَضَّأُ (1) .
(1) أخرجه البزار في مسنده.
حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
" قال الزيلعي في " نصب الراية " 1 / 74 وعبد الكريم روى عنه مالك في الموطأ،
وأخرج له الشيخان وغيرهما.
ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهم.
وموسى بن أعين مشهور، وثقة أبو زرعة، وأبو حاتم، وأخرج له مسلم، وأبوه مشهور روى له البخاري وإسماعيل، روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة الاسفراييني وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحافظ في الدراية ص 20: رجاله ثقات.
وقال عبد الحق الاشبيلي: لا أعلم له علة توجب تركه.
ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء، حديث ردئ لأنه غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره.
وأخرج الحديث أبو داود (179) والترمذي (86) وابن ماجه (502) ، وأحمد 6 / 210، والطبري (9630) وغيرهم من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت.
ورجاله ثقات، وقد تابع حبيب بن أبي ثابت هشام بن عروة عند الدارقطني 1 / 50 فالحديث صحيح.
وإلى هذا الحديث ذهب قوم فقالوا: لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة.
يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
والمعني بقوله تعالى: (أولا مستم النساء) الجماع دون غيره من معاني اللمس.