المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: {فيه شفاء للناس} - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ٨

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌67 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ». وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌3 - باب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

- ‌4 - باب كَثْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌5 - باب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

- ‌6 - باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ. فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

- ‌8 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

- ‌9 - باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكْرًا غَيْرَكِ

- ‌10 - باب الثَّيِّبَاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَ: لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»

- ‌11 - باب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

- ‌12 - باب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌12 م - باب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

- ‌13 - باب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

- ‌14 - باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

- ‌15 - باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلِهِ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}

- ‌16 - باب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

- ‌17 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ}

- ‌18 - باب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌19 - باب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ

- ‌20 - باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌21 - باب مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

- ‌22 - باب لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌23 - باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌24 - باب مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} إِلَى آخِرِ الآيَةَ، وَقَالَ أَنَسٌ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ

- ‌25 - باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

- ‌26 - باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌27 - باب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

- ‌28 - باب الشِّغَارِ

- ‌29 - باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ

- ‌30 - باب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌31 - باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

- ‌32 - باب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌33 - باب عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

- ‌34 - باب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ حَلِيمٌ} {أَكْنَنْتُمْ}: أَضْمَرْتُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهْوَ مَكْنُونٌ

- ‌35 - باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

- ‌36 - باب مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ. وَقَالَ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وَقَالَ: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ}

- ‌38 - باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ} فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ

- ‌39 - باب تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ.وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ

- ‌40 - باب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

- ‌41 - باب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَاّ بِرِضَاهَا

- ‌42 - باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌43 - باب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ، لِقَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}إِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَمَكِثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌44 - باب إِذَا قَالَ: الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

- ‌45 - باب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

- ‌46 - باب تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

- ‌47 - باب الْخُطْبَةِ

- ‌48 - باب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

- ‌49 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»

- ‌50 - باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

- ‌51 - باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

- ‌52 - باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌53 - باب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ.وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

- ‌54 - باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌55 - باب

- ‌56 - باب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌57 - باب الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَاّتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ، وَلِلْعَرُوسِ

- ‌58 - باب مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

- ‌59 - باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

- ‌60 - باب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

- ‌61 - باب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

- ‌62 - باب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

- ‌63 - باب النِّسْوَةِ اللَاّتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

- ‌64 - باب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

- ‌65 - باب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

- ‌66 - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

- ‌67 - باب الْوَلِيمَةُ حَقٌّ

- ‌68 - باب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

- ‌69 - باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌70 - باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌71 - باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌72 - باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

- ‌73 - باب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

- ‌74 - باب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

- ‌75 - باب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

- ‌76 - باب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ؟وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ

- ‌77 - باب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

- ‌78 - باب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

- ‌79 - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ»

- ‌80 - باب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌81 - باب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

- ‌82 - باب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

- ‌83 - باب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

- ‌84 - باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

- ‌85 - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

- ‌86 - باب لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

- ‌87 - باب

- ‌88 - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِوَهْوَ الزَّوْجُ وَهْوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌89 - باب لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌90 - باب الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌91 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} -إِلَى قَوْلِهِ- {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

- ‌92 - باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ.وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ «غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ» وَالأَوَّلُ أَصَحُّ

- ‌93 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ: {وَاضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

- ‌94 - باب لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌95 - باب {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

- ‌96 - باب الْعَزْلِ

- ‌97 - باب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌98 - باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ

- ‌99 - باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} -إِلَى قَوْلِهِ- {وَاسِعًا حَكِيمًا}

- ‌100 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

- ‌101 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

- ‌102 - باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌103 - باب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

- ‌104 - باب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

- ‌105 - باب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌106 - باب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

- ‌107 - باب الْغَيْرَةِ. وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي»

- ‌108 - باب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

- ‌109 - باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

- ‌110 - باب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ»

- ‌111 - باب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌112 - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌113 - باب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌114 - باب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

- ‌115 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

- ‌116 - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌117 - باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌118 - باب لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌119 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ

- ‌120 - باب لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

- ‌121 - باب طَلَبِ الْوَلَدِ

- ‌122 - باب تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

- ‌123 - باب {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ} -إِلَى قَوْلِهِ-: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌124 - باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ}

- ‌125 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

- ‌68 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ.وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ

- ‌2 - باب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

- ‌3 - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

- ‌4 - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌5 - باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب

- ‌8 - باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌9 - باب

- ‌10 - باب إِذَا قَالَ: لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عز وجل»

- ‌11 - باب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

- ‌12 - باب الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

- ‌13 - باب الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآيَةَ

- ‌14 - باب لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا

- ‌15 - باب خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌16 - باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

- ‌17 - باب

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

- ‌19 - باب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌20 - باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ

- ‌21 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} رَجَعُوا {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 و227]

- ‌22 - باب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌23 - باب الظِّهَارِ

- ‌24 - باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأُمُورِ

- ‌25 - باب اللِّعَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌26 - باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

- ‌27 - باب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

- ‌28 - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

- ‌29 - باب اللِّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌30 - باب التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌31 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»

- ‌32 - باب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌33 - باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

- ‌34 - باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌35 - باب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

- ‌36 - باب قَوْلِ الإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ

- ‌37 - باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

- ‌38 - باب {وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

- ‌39 - باب {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌41 - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَوْلِهِ عز وجل: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} -إِلَى قَوْلِهِ- {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

- ‌42 - باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

- ‌44 - باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌45 - باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌46 - باب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

- ‌47 - باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌48 - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌49 - باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌50 - باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} -إِلَى قَوْلِهِ- {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

- ‌51 - باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا

- ‌52 - باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

- ‌53 - باب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} -إِلَى قَوْلِهِ- {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} وَقَوْلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

- ‌69 - كتاب النفقات

- ‌1 - باب (فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ)

- ‌2 - باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ

- ‌3 - باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌6 - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌7 - باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ

- ‌8 - باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

- ‌9 - باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

- ‌10 - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

- ‌11 - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌12 - باب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

- ‌13 - باب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌14 - باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} -إِلَى قَوْلِهِ- {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

- ‌15 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ»

- ‌16 - باب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌70 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} وَقَوْلِهِ: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} وَقَوْلِهِ: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

- ‌2 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌3 - باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ»

- ‌4 - باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌5 - باب التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ

- ‌6 - باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌7 - باب {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ} الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

- ‌8 - باب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌9 - باب السَّوِيقِ

- ‌10 - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌11 - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ

- ‌12 - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

- ‌0000 - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

- ‌13 - باب الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌14 - باب الشِّوَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} أَيْ مَشْوِيٍّ

- ‌15 - باب الْخَزِيرَةِ. وَقَالَ النَّضْرُ: الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌16 - باب الأَقِطِ

- ‌17 - باب السِّلْقِ وَالشَّعِيرِ

- ‌18 - باب النَّهْسِ، وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

- ‌19 - باب تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

- ‌20 - باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

- ‌21 - باب مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا

- ‌22 - باب النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ

- ‌23 - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

- ‌24 - باب التَّلْبِينَةِ

- ‌25 - باب الثَّرِيدِ

- ‌26 - باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

- ‌27 - باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً

- ‌28 - باب الْحَيْسِ

- ‌29 - باب الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

- ‌30 - باب ذِكْرِ الطَّعَامِ

- ‌31 - باب الأُدْمِ

- ‌32 - باب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌33 - باب الدُّبَّاءِ

- ‌34 - باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ

- ‌35 - باب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

- ‌36 - باب الْمَرَقِ

- ‌37 - باب الْقَدِيدِ

- ‌38 - باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى

- ‌39 - باب الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

- ‌40 - باب

- ‌41 - باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25]

- ‌42 - باب أكلِ الجُمَّارِ

- ‌43 - باب الْعَجْوَةِ

- ‌44 - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

- ‌45 - باب الْقِثَّاءِ

- ‌46 - باب بَرَكَةِ النَّخْلِ

- ‌47 - باب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

- ‌48 - باب مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

- ‌49 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ. فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - باب الْكَبَاثِ، وَهْوَ تَمَرُ الأَرَاكِ

- ‌51 - باب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

- ‌52 - باب لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

- ‌53 - باب الْمِنْدِيلِ

- ‌54 - باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌55 - باب الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

- ‌56 - باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ، مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ. فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي.وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ

- ‌58 - باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

- ‌59 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}

- ‌71 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ

- ‌2 - باب إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌3 - باب الْفَرَعِ

- ‌4 - باب الْعَتِيرَةِ

- ‌72 - كتاب الذبائح والصيد

- ‌1 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌2 - باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌3 - باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

- ‌4 - باب صَيْدِ الْقَوْسِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ، وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ

- ‌5 - باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌6 - باب مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌7 - باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الصَّوَائِدُ وَالْكَوَاسِبُ اجْتَرَحُوا اكْتَسَبُوا {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} -إِلَى قَوْلِهِ- {سَرِيعُ الْحِسَابِ}. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ. وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ

- ‌8 - باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

- ‌9 - باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

- ‌10 - باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

- ‌11 - باب التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب أَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌14 - باب آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَوَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا. وَقَوْلُهُ: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121]

- ‌16 - باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

- ‌17 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

- ‌18 - باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

- ‌19 - باب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ

- ‌20 - باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

- ‌21 - باب ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

- ‌22 - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارِىِّ الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ

- ‌23 - باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ. وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهْوَ كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ

- ‌24 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌25 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌26 - باب الدَّجَاجِ

- ‌27 - باب لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌28 - باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌30 - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌31 - باب الْمِسْكِ

- ‌32 - باب الأَرْنَبِ

- ‌33 - باب الضَّبِّ

- ‌34 - باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

- ‌35 - باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

- ‌36 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوهُ

- ‌37 - باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب

- ‌73 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

- ‌2 - باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - باب الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - باب الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌7 - باب فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بُرْدَةَ: «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

- ‌9 - باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ

- ‌10 - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ. وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ

- ‌11 - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌12 - باب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

- ‌13 - باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

- ‌14 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌15 - باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

- ‌16 - باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

- ‌74 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

- ‌2 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ

- ‌3 - باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌4 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهْوَ الْبِتْعُ

- ‌5 - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

- ‌6 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌7 - باب الاِنْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

- ‌8 - باب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌9 - باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

- ‌12 - باب شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}

- ‌13 - باب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

- ‌14 - باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌15 - باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌16 - باب الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌17 - باب مَنْ شَرِبَ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ

- ‌18 - باب الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِى الشُّرْبِ

- ‌19 - باب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِى الشُّرْبِ لِيُعْطِىَ الأَكْبَرَ

- ‌20 - باب الْكَرْعِ فِى الْحَوْضِ

- ‌21 - باب خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ

- ‌22 - باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

- ‌23 - باب اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌24 - باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

- ‌25 - باب التَّنَفُّسِ فِى الإِنَاءِ

- ‌26 - باب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

- ‌27 - باب الشُّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ

- ‌28 - باب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌29 - باب الشُّرْبِ فِى الأَقْدَاحِ

- ‌30 - باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَا أَسْقِيكَ فِى قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ

- ‌31 - باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

- ‌75 - كتاب المرضى

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}

- ‌2 - باب شِدَّةِ الْمَرَضِ

- ‌3 - باب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

- ‌4 - باب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌5 - باب عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌6 - باب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ

- ‌7 - باب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

- ‌8 - باب عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصَارِ

- ‌9 - باب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌10 - باب عِيَادَةِ الأَعْرَابِ

- ‌11 - باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

- ‌12 - باب إِذَا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

- ‌13 - باب وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌14 - باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجِيبُ

- ‌15 - باب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

- ‌16 - باب قَوْلِ الْمَرِيضِ إِنِّى وَجِعٌ أَوْ وَارَأْسَاهْ أَوِ اشْتَدَّ بِى الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ: {أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

- ‌17 - باب قَوْلِ الْمَرِيضِ: قُومُوا عَنِّى

- ‌18 - باب مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِىِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ

- ‌19 - باب تَمَنِّى الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

- ‌20 - باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا»

- ‌21 - باب وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌22 - باب مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

- ‌76 - كتاب الطب

- ‌1 - باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَاّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌2 - باب هَلْ يُدَاوِى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ

- ‌3 - باب الشِّفَاءُ فِى ثَلَاثٍ

- ‌4 - باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}

- ‌5 - باب الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الإِبِلِ

- ‌6 - باب الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ

- ‌7 - باب الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌8 - باب التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

- ‌9 - باب السَّعُوطِ

- ‌10 - باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِىِّ الْبَحْرِىِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ وَقُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ قُشِطَتْ

- ‌11 - باب أَىَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ؟ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً

- ‌12 - باب الْحَجْمِ فِى السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ، قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

- ‌14 - باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

- ‌15 - باب الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

- ‌16 - باب الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى

- ‌17 - باب مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

- ‌18 - باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ، فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

- ‌19 - باب الْجُذَامِ

- ‌20 - باب الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

- ‌21 - باب اللَّدُودِ

- ‌22 - باب

- ‌23 - باب العُذرَةِ

- ‌24 - باب دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

- ‌25 - باب لَا صَفَرَ وَهْوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

- ‌26 - باب ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌27 - باب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

- ‌28 - باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

- ‌29 - باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ

- ‌30 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الطَّاعُونِ

- ‌31 - باب أَجْرِ الصَّابِرِ فِى الطَّاعُونِ

- ‌32 - باب الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

- ‌33 - باب الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - باب الشَّرْطِ فِى الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ

- ‌35 - باب رُقْيَةِ الْعَيْنِ

- ‌36 - باب الْعَيْنُ حَقٌّ

- ‌37 - باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌38 - باب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب النَّفْثِ فِى الرُّقْيَةِ

- ‌40 - باب مَسْحِ الرَّاقِى الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

- ‌41 - باب فِى الْمَرْأَةِ تَرْقِى الرَّجُلَ

- ‌42 - باب مَنْ لَمْ يَرْقِ

- ‌43 - باب الطِّيَرَةِ

- ‌44 - باب الْفَأْلِ

- ‌45 - باب لَا هَامَةَ

- ‌46 - باب الْكَهَانَةِ

- ‌47 - باب السِّحْرِ

- ‌48 - باب الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

- ‌49 - باب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ

- ‌50 - باب السِّحْرِ

- ‌51 - باب مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

- ‌52 - باب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

- ‌53 - باب لَا هَامَةَ

- ‌54 - باب لَا عَدْوَى

- ‌55 - باب مَا يُذْكَرُ فِى سَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌56 - باب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ

- ‌57 - باب أَلْبَانِ الأُتُنِ

- ‌58 - باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى الإِنَاءِ

- ‌77 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ

- ‌2 - باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

- ‌3 - باب التَّشْمِيرِ فِى الثِّيَابِ

- ‌4 - باب مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهْوَ فِى النَّارِ

- ‌5 - باب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

- ‌6 - باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، وَأَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً

- ‌7 - باب الأَرْدِيَةِ وَقَالَ أَنَسٌ: جَبَذَ أَعْرَابِىٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب لُبْسِ الْقَمِيصِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِى هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا}

- ‌9 - باب جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِى السَّفَرِ

- ‌11 - باب لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِى الْغَزْوِ

- ‌12 - باب الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ وَهْوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِى لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ

- ‌13 - باب الْبَرَانِسِ

- ‌14 - باب السَّرَاوِيلِ

- ‌15 - باب الْعَمَائِمِ

- ‌16 - باب التَّقَنُّعِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، وَقَالَ أَنَسٌ: عَصَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ

- ‌17 - باب الْمِغْفَرِ

- ‌18 - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

- ‌19 - باب الأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

- ‌20 - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

- ‌21 - باب الاِحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌22 - باب الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌23 - باب ثِيَابِ الْخُضْرِ

- ‌24 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ

- ‌25 - باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

- ‌26 - باب مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ. وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌27 - باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

- ‌28 - باب لُبْسِ الْقَسِّىِّ

- ‌29 - باب مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

- ‌30 - باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء

- ‌31 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

- ‌32 - باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌33 - باب التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَال

- ‌34 - باب الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

- ‌35 - باب الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌36 - باب الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاء

- ‌37 - باب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌38 - باب يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى

- ‌39 - باب يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- ‌40 - باب لَا يَمْشِى فِى نَعْلٍ وَاحِد

- ‌41 - باب قِبَالَانِ فِى نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا

- ‌42 - باب الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

- ‌43 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِه

- ‌44 - باب الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

- ‌45 - باب خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

- ‌46 - باب خَاتَمِ الْفِضَّةِ

- ‌47 - باب

- ‌48 - باب فَصِّ الْخَاتَمِ

- ‌49 - باب خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌50 - باب نَقْشِ الْخَاتَمِ

- ‌51 - باب الْخَاتَمِ فِى الْخِنْصَرِ

- ‌52 - باب اتِّخَاذُ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّىْءُ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌53 - باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِى بَطْنِ كَفِّهِ

- ‌54 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

- ‌55 - باب هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

- ‌56 - باب الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ، كَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ

- ‌57 - باب الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ، يَعْنِى: قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ

- ‌58 - باب اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ

- ‌59 - باب الْقُرْطِ لِلنِّساءِ

- ‌60 - باب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌61 - باب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

- ‌62 - باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌63 - باب قَصِّ الشَّارِبِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ

- ‌64 - باب تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌65 - باب إِعْفَاءِ اللِّحَى، عَفَوا: كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ

- ‌66 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الشَّيْبِ

- ‌67 - باب الْخِضَابِ

- ‌68 - باب الْجَعْدِ

- ‌69 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌70 - باب الْفَرْقِ

- ‌71 - باب الذَّوَائِبِ

- ‌72 - باب الْقَزَعِ

- ‌73 - باب تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَاا

- ‌74 - باب الطِّيبِ فِى الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

- ‌75 - باب الاِمْتِشَاطِ

- ‌76 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا

- ‌77 - باب التَّرْجِيلِ

- ‌78 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمِسْكِ

- ‌79 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

- ‌80 - باب مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

- ‌81 - باب الذَّرِيرَةِ

- ‌82 - باب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌83 - باب الْوَصْلِ فِى الشَّعَرِ

- ‌84 - باب الْمُتَنَمِّصَاتِ

- ‌85 - باب الْمَوْصُولَةِ

- ‌86 - باب الْوَاشِمَةِ

- ‌87 - باب الْمُسْتَوْشِمَةِ

- ‌88 - باب التَّصَاوِيرِ

- ‌89 - باب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌90 - باب نَقْضِ الصُّوَرِ

- ‌91 - باب مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

- ‌92 - باب مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

- ‌93 - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِى التَّصَاوِيرِ

- ‌94 - باب لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌95 - باب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌96 - باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

- ‌97 - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

- ‌98 - باب الاِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌99 - باب الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌100 - باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

- ‌101 - باب إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ

- ‌102 - باب إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

- ‌103 - باب الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

الفصل: ‌4 - باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: {فيه شفاء للناس}

صاعقة قال: (أخبرنا سريج بن يونس) بالسين المهملة المضمومة والراء المفتوحة بعدها تحتية ساكنة فجيم (أبو الحارث) البغدادي قال: (حدّثنا مروان بن شجاع) الجزري (عن سالم الأفطس) الأموي مولاهم (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):

(الشفاء في ثلاثة) أي في ثلاثة أشياء (في شرطة محجم أو شربة عسل) قيل: ليس المراد الشرب على الخصوص بل استعماله في الجملة فيما يصلح استعماله فيه فإنه يدخل في المعجونات المسهلة ليحفظ على تلك الأدوية فعلها فيسهل الأخلاط التي في البدن (أو كية بنار) وليس المراد حصر الشفاء في الثلاثة فقد يكون الشفاء في غيرها وإنما نبه بها على أصول العلاج لأن الأمراض

تكون دموية وصفراوية وبلغمة وسوداوية فالدموية بإخراج الدم وخص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب له وبقيتها بالمسهل الملائم لكل خلط منها، وأما المكي فيكون أخيرًا لما ذكرنا (وأنهى أمتي عن الكي).

قال الشيخ عبد الله بن أبي جمرة ما حاصله علم من مجموع كلامه في الكي: إن فيه نفعًا ومضرة فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب قال وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع، وقد أبدى في المصابيح سؤالاً وهو، فإن قلت: المبدل منه هو ثلاثة من قوله الشفاء في ثلاثة والبدل أحد ثلاثة لوجود العطف بأو فما وجهه؟ وأجاب: بأنه على حذف مضاف أي الشفاء في أحد ثلاثة فليس المبدل منه والبدل مختلفين بالتعدد والموحدة بل هما متفقان بهذا التقدير كما قالوه في قول الشاعر:

وقالوا لنا ثنتان لا بدّ منهما

صدور رماح أشرعت أو سلاسل

أي لنا إحدى خصلتين مبهمتين.

‌4 - باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}

(باب الدواء بالعسل).

هو لعاب النحل أو طل خفي يقع على الزهر وغيره فتلقطه النحل وقيل بخار يصعد فينضج في الجو فيستحيل ويغلظ في الليل ويقع عسلاً فتجتنيه النحل وتتغذى به فإذا شبعت جنت منه مرة أخرى ثم تذهب به إلى بيوتها وتضعه هناك لأنها تدخر لنفسها غذاءها فهو العسل وقيل إنها تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق العطرة فيقلب الله تعالى تلك الأجسام في داخل أبدانها عسلاً، ثم إنها تقيء ذلك فهو العسل وجمعه أعسال وعسل وعسول وعسلان والعاسل والعسال مشتاره من موضعه، وللعسل أسماء ذكرها ومنافعها المجد الشيرازي مؤلف القاموس في مؤلف في استقصائها طول يخرجنا عن الاختصار وأصلحه الربيعي ثم الصيفي وأما الشتائي فرديء وما يؤخذ من الجبال والشجر أجود مما يؤخذ من الخلايا وهو بحسب مرعاه، ومن العجيب أن النحلة تأكل من جميع الأزهار ولا يخرج منها إلا حلوًا مع أن أكثر ما تجتنيه مر وطبع العسل حار يابس في الدرجة الثانية جلاء للأوساخ التي في العروق والمعي وغيرها محلل للرطوبات أكلاً وطلاءً نافع للمشايخ ولأصحاب البلغم ولمن كان مزاجه باردًا رطبًا فالمبرود يستعمله وحده لدفع البرد والمحرور مع غيره لدفع الحرارة وهو جيد للحفظ يقوي البدن ويحفظ صحته ويسمنه ويقوي الإنعاظ ويزيد في الباءة للمبرودين والتغرغر به ينقي الخوانيق وينفع من الفالج واللقوة والأوجاع الباردة الحادثة في جميع البدن من الرطوبات واستعماله على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويقويها ويسخنها إسخانًا معتدلاً ويبيض الأسنان استنانًا ويحفظ صحتها والتلطخ به يقتل القمل ويطول الشعر وينفع للبواسير ويحفظ اللحم ثلاثة أشهر وخواصه كثيرة.

(و) يكفيه فضلاً (قول الله تعالى {فيه}) أي في العسل ({شفاء للناس})[النحل: 69] من أدواء تعرض لهم، قيل ولو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء لكنه قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده، وقول مجاهد بن جبر فيه أي في القرآن قول صحيح في نفسه، لكن ليس هو الظاهر من سياق الآية لأنها إنما ذكر فيها العسل

ص: 362

ولم يتابع مجاهد على قوله هذا وقال الحافظ ابن كثير وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهمًا عن طيب نفس منها فليشتر به عسلاً فليشربه لذلك فإنه شفاء، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن بلفظ إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسلاً ثم يأخذ ماء السماء، يجمع هنيئًا مريئًا شفاءً مباركًا.

5682 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.

وبه قال (حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة قال: (أخبرني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء) بالمد (والعسل) وقد دخل في قولها الحلواء العسل وإنما ثنت به على انفراده لشرفه كقوله تعالى: {وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] فما خلق الله تعالى لنا في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبًا منه لأنه غذاء من الأغذية وشراب من الأشربة ودواء من الأدوية وحلو من الحلوى وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات.

فإن قلت: ما مناسبة الحديث للترجمة؟ أجيب: بأن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء والغذاء فتؤخذ المناسبة بذلك.

5683 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ» . [الحديث 5683 - أطرافه في: 5697، 5702، 5704].

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكن قال (حدّثنا عبد الرحمن بن الغسيل) حنظلة بن أبي عامر الأويسي الأنصاري (عن عاصم بن عمر بن قتادة) بضم العين التابعي الصغير أنه (قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول):

(إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم)

والشك من الراوي، قال السفاقسي: قوله أو يكون صوابه أو يكن لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزومًا. قال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية أحمد إن كان أو يكن، فلعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واوًا فأثبتها، ويحتمل أن يكون التقدير إن كان في شيء أو إن كان يكون في شيء فيكون التردّد لإثبات لفظ يكون وعدمها (أو شربة عسل) وعند أبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة وابن ماجة من حديث جابر بسند ضعيف عندهما رفعاه من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء (أو لذعة) بذال معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة حرق (بنار) حال كونه يتحقق أنها (توافق الداء) فتزيله فلا يشرع المكي عند ظن ذلك لما فيه من الخطر (وما أحب أن أكتوي) هو مثل ترك أكله الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه.

5684 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَخِى يَشْتَكِى بَطْنَهُ: فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً» ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً» فَسَقَاهُ فَبَرَأَ. [الحديث 5684 - طرفه في: 5716].

وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر بالإفراد (عياش بن الوليد) بالمثناة التحتية وشين معجمة النرسي بنون مفتوحة وراء ساكنة وسين مهملة قال: (حدّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة قال: (حدّثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة) بن دعامة (عن أبي المتوكل) الناجي بالنون والجيم (عن أبي سعيد) سعد الخدري (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال): يا رسول الله (أخي) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم واحد منهما (يشتكي بطنه) من إسهال حصل له من تخمة أصابته ولمسلم قد عرب بطنه بعين مهملة وراء مكسورة فموحدة أي فسد هضمه واعتلت معدته وفي باب العذرة فاستطلق بطنه أي أكثر خروج ما فيه يريد الإسهال (فقال) صلى الله عليه وسلم (اسقه عسلاً) صرفًا وممزوجًا فسقاه فلم يبرأ (ثم أتى) الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي ذر: ثم أتاه (الثانية) فقال: إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقًا (فقال) صلى الله عليه وسلم: (اسقه عسلاً) ليدفع الفضول المجتمعة من نواحي معدته ومعاه بما فيه من الجلاء ودفع الفضول فسقاه فلم يبرأ لكونه غير مقاوم للداء في الكمية (ثم أتاه الثالثة) فقال: إني سقيته فلم يبرأ (فقال) صلى الله عليه وسلم: (اسقه عسلاً) وقوله ثم أتاه الثالثة إلى آخره ثابت لأبي ذر (ثم أتاه فقال: فعلت) فلم يبرأ (فقال) صلى الله عليه وسلم: (صدق الله) حيث

ص: 363