المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابعالاعتداء في الدعاء المكاني - الاعتداء في الدعاء صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح

[سعود العقيلي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدِّمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الدعاء:

- ‌شروطُ الدُّعاء وآدابُه

- ‌إجابةُ الدُّعاء

- ‌ أسباب إجابة الدعاء

- ‌ أوقات وأماكن وأوضاع يُستجاب فيها الدُّعاء

- ‌الباب الأولحقيقة الاعتداء في الدُّعاء

- ‌الفصل الأولتعريف الاعتداء في الدُّعاء

- ‌المبحث الأولتعريف الاعتداء في الدُّعاء في اللُّغة

- ‌المبحث الثَّانيتعريفُ الاعتداء في الدُّعاء في الاصطلاح

- ‌الفصل الثانيأنواع الاعتداء في الدُّعاء

- ‌المبحث الأولالاعتداءُ في المعاني

- ‌المبحث الثَّانيالاعتداء في ألفاظ الدُّعاء

- ‌المبحث الثالثالاعتداء في الهيئة والأداء

- ‌المبحث الرابعالاعتداء في الدعاء المكاني

- ‌المبحث الخامسالاعتداء في الدعاء الزماني

- ‌الباب الثانيالاعتداء في الدعاء في العبادة

- ‌الفصل الأولالاعتداء في الدعاء في الصلاة

- ‌المبحث الأولالاعتداء في الصلاة المكتوبة

- ‌المبحث الثانيالاعتداء في الدعاء في صلاة النافلة

- ‌الفصل الثانيالاعتداء في الدعاء في الحجالاعتداء في الدعاء في الإحرام والطوافوالسعي ويوم عرفة

- ‌الاعتداء في الدعاء في الإحرام والطوافوالسعي ويوم عرفة

- ‌الفصل الثالثالاعتداء في الدعاء في الصيامالاعتداء في الدعاء في الإفطار والسحور

- ‌الاعتداء في الدعاء في الإفطار والسحور

- ‌الباب الثالثنماذج من الدعاء الصحيحمن الكتاب والسنة

- ‌الفصل الأولنماذج من الدعاء من القرآن الكريم

- ‌الفصل الثانينماذج لأدعية نبوية

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الرابعالاعتداء في الدعاء المكاني

‌المبحث الرابع

الاعتداء في الدعاء المكاني

وتعريفه: التعبد لله باتخاذ أمكنة معينة تخص بالدعاء دون دليل شرعي.

إن إفراد بعض الأماكن وخصها بالذكر واتخاذ ذلك سنة راتبة مما لم يرد فيه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة فإنه يعتبر من البدع المحدثة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو جبلا أو مغارة وسواء قصها يصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا)(1).

أولا المقابر:

الدعاء عند القبر على أقسام:

1 -

الدعاء لصاحب القبر وهذا سنة لفعله صلى الله عليه وسلم.

* فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» (2).

(1) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 314).

(2)

مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 974 (2/ 669).

ص: 91

* عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله بكم لاحقون فنسأل الله لنا ولكم العافية» (1).

مما سبق يدل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم.

2 -

الدعاء عندها لنفسه، واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل، يقول شيخ الإسلام (أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا النوع منهي عنه) (2). وقال في موضع آخر وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا روى أحد في ذلك شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به (3). وقال وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتُقصد وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:«لا تتخذوا قبري عيدا» (4).

(1) مسلم، الباب السابق برقم 975 (2/ 671).

(2)

اقتضاء الصراط المستقيم (337).

(3)

المصدر السابق، ص368.

(4)

أبو داود، باب زيارة القبور 2042 (1/ 622)، وقال الألباني في التعليق صحيح. مسند أحمد برقم 8790 (2/ 367).

ص: 92

3 -

دعاء صاحب القبر من دون الله وهذا شرك أكبر مخرج من الملة لأنه قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. قال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} [يونس: 106].

فهذه الآية دلت على النهي عن أن يتوجه أحد إلى غير الله جل وعلا بدعاء مسألة أو دعاء عبادة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أعظم النهي ووجه الخطاب إليه بذلك مع أنه إمام المتقين وإمام الموحدين وقوله تعالى لنبيه: {فَإِنْ فَعَلْتَ} يعني إن دعوت من دون الله أحدًا وذلك لأحد موصوف بأنه لا ينفعك ولا يضرك، {فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} وهذا إذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله له التوحيد أنه إذا حصل منه الشرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو تخويف عظيم لمن هو دونه ممن لم يُعصم ولم يعط العصمة من باب أولى (1).

ثانيا: الدعاء في المساجد التي فيها قبور:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أُبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا)(2).

(1) التمهيد شرح كتاب التوحيد، ص183.

(2)

البخاري، باب الصلاة في البيعة برقم 425 (1/ 168)، مسلم، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم 531 (1/ 377).

ص: 93

فهو صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغم وتلك الشدة العظيمة ونزول سكرات الموت به لم يغفل –وهو في تلك الحال- تحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشرك وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله وحده ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم صلى الله عليه وسلم أن نتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلاة فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده) (1).

وهذا كله فيمن لم يقصد الدعاء في تلك المساجد لأجل صاحب القبر أما إن قصدها لأجل القبر تبركا به معتقدا أن الدعاء عنده أفضل من الدعاء في المساجد المجردة عن القبور فهو عين المشاقة والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم (2).

ثالثا: الدعاء في الكنائس:

إن الكنائس هي بقاع يكرهها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي بيوت لشياطين الإنس والجن لما يقع فيها من الكفر بالله ورسوله والشرح بل وتنطلق منها المؤامرات والدسائس لمحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما فيها من التصاوير والتماثيل فكيف يستقيم دعاء المؤمن لربه والحالة هذه.

وقد ورد النهي عن الصلاة في مسجد الضرار قال تعالى: {لَا تَقُمْ

فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ

تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 108]، وكذلك النهي عن الذبح لله في

مكان يُذبح فيه لغير الله أو كان يذبح فيه لغير الله لحديث ثابت بن

(1) التوسل والوسيلة (1/ 2).

(2)

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني، طبعة دار غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.

ص: 94

الضحاك رضي الله عنه قال: (نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا قال: «أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم» (1). لأن أماكن الشرك والمحادة لله ورسوله لا يُتعبد فيها لله تعالى.

ولأنه قد شابه أولئك المشركين في تعظيم هذه البقاع التي تعبدون فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلا –فدعاء الله وحده- إن كان مخلصا له- إن كان في ذلك المكان الذي يتقرب فيه لغير الله فإنه لا يحل ولا يجوز بل هو من وسائل الشرك ومما يُغري بتعظيم ذلك المكان وحكمه أنه محرم لأجل هذه المشابهة في الفعل فهو يدعو إلى تعظيم هذه البقاع بفعله وإن لم يقصد التعظيم. لكن قد يقول قائل: إنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس (2) فالدعاء من باب أولى.

فالجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيه ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة وهي إمرار السكين آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها وإهراق دمها

في ذلك المكان والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر وإن اختلفت مقاصدها فكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة

(1) رواه أبو داود، باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر برقم 23313 (2/ 257)، وقال الصنعاني في سبل السلام: وهو صحيح الإسناد 4/ 218 دار الكتاب العربي الطبعة السابعة 1414هـ.

(2)

انظر صحيح البخاري (2/ 250).

ص: 95

لصلاة المنافقين ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرية وكذلك بالنسبة للدعاء في الكنيسة فقد تتشابه صورة دعاء المسلم ودعاء النصراني إلى حد كبير.

وأما في الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها (1).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة في الكنيسة وإليك الجواب:

مسألة: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال أنها بيوت الله أم لا؟

الجواب: ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يُكفر فيها الله وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفارة وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقا وهو قول مالك والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور.

وكذلك قال عمر: أنا لا أدخل كنائسهم والصور فيها وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم

كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: «أولئك

إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه

(1) التمهيد شرح كتاب التوحيد، بتصرف 154.

ص: 96

تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (1). وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم (2).

رابعا: تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء المكانية للدعاء:

مثل من يذهب إلى غار حراء أو غار ثور أو مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم شرق البقيع أو زيارة الأماكن الأثرية التي تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كالذهاب إلى موضع بيعة العقبة الذي خلف منى أو إلى أماكن الغزوات إلا ما استثنى كأحد وقباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهما. أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء.

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك ولكان علم أصحابه بذلك وكان أصحابه أعلم بذلك فلما لم يكونوا يلتفون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله (3).

وعن معرور بن سيويد عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} و {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} فلما رجع من حجته رأى الناس

ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

(1) البخاري، باب الصلاة في البيعة رقم 424 (1/ 167)، مسلم، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم 528 (1/ 375).

(2)

الفتاوى الكبرى (2/ 59).

(3)

انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 804، 807).

ص: 97

هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا قبور أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض (1).

وفي رواية عنه: (أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال: إنما هلك من كان من قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم هذا المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعمدها)(2).

وقال ابن وضاح (3): (وقد كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحد)(4).

(1) وقد أشار ابن حجر في فتح الباري أن ذلك ثابت عن عمر (1/ 569)، وذكر القصة، كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1118، 119) رقم (2734)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 270) رقم (9)، وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الستة. الثمر المستطاب (1/ 417).

(2)

المصدر السابق.

(3)

هو محمد بن وضاح القرطبي الحافظ محدث الأندلس صدوق راو في الحديث كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه وعلله ورعا زاهدا صبورا على نشر العلم متعففا وكان كثير الخطأ ولد سنة 199هـ، وتوفي سنة 287هـ. سير أعلام النبلاء (13/ 445).

(4)

البدع لابن وضاح (1/ 106).

ص: 98