الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الاعتداء في الدعاء في صلاة النافلة
1 -
الدعاء بين صلاة التراويح:
لم يرد الدعاء بين كل ترويحتين سواء بأدعية ورادة مخترعة فكل هذا لا أصل له في السنة (1).
وكذلك هناك صور أخرى للاعتداء في الدعاء في صلاة التراويح أثناء القنوت وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (2).
2 -
الدعاء في الركعة الثانية من صلاة الكسوف جهرا وتأمين المصلين عليه:
لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة حيث سئلت اللجنة عن إمام دعا بالناس في الركوع الثاني من صلاة الكسوف وأمنوا خلفه، فقالت اللجنة: أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما نعلم فكان بدعة (3).
3 -
الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة:
اتفق الفقهاء على أنه يسر بالدعاء في صلاة الجنازة لحديث أبي أمامة «من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم الكتاب مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم» .
(1) تصحيح الدعاء، ص446.
(2)
الفصل الثاني ص43.
(3)
فتاوى اللجنة (8/ 325).
* ولأن الدعاء الأول فيه المخافتة والإسرار لا الجهر.
* ولأن فيه تشويشا على المصلين فلو أن كل واحد جهر بالدعاء لاختلطت الأصوات ولما استطاع أحد أن يخلص الدعاء للميت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
4 -
التطويل بالدعاء في صلاة الجنازة لمن كان إماما: لأن فيه مشقة على المأمومين وقد جاء الأمر للإمام بالنهي عن التطويل، لحديث:«من أم الناس فليخفف» (1).
5 -
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تبع جنازة أكثر الصمت. فعن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطير) (2).
وكره العلماء أن يتكلم أحد في الجنازة ولا يقول القائل: استغفروا لأخيكم، فقد سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا في جنازة يصيح ويقول: استغفروا لأخيكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك (3).
وسئل سفيان بن عيينة عن السكوت في الجنازة وماذا يجيء به، قال: (تذكر به أحوال يوم القيامة ثم تلا قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} [طه: 108].
(1) البخاري (1/ 249)، مسلم (1/ 341).
(2)
ابن ماجه (1/ 494)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 395) وقال حديث صحيح الإسناد.
(3)
قواعد وأسس في السنة والبدعة (1/ 108).
* قال النووي: (واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك
…
إلى أن قال أما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء وقد أوضحت قُبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره
…
) (1).
فانظر إليه رحمه الله وهو يفسق من لم ينكر فكيف بمن يقوم بهذا العمل.
ومن صور الاعتداء في الدعاء في ذلك:
بدعة التلقين بعد الدفن: حيث يقوم رجل على قبر الميت ويقول: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .. كل نفس ذائقة الموت .. إلى أن يقول: واعلم يا عبد الله وابن أمته أنك مت وأن الموت حق وأن دخول القبر حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن سؤال الملكين حق فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبالناس أجمعين فلا يزعجانك ولا يرعبانك، واعلم أنهما خلق من خلق الله كما أنت خلق من خلقه فإذا سألاك ما ربك وما قبلتك وما دينك وما منهجك وما الذي عشت ومت عليه؟ فقل لهما بلسان طلق لبق من غير تلجج ولا وجل ولا خوف ولا جزع فقل لهما الله ربي حقا الله ربي حقا الله ربي حقا ومحمد نبي صدقا وإبراهيم الخليل أبي وملته ملتي والكعبة قبلتي وعشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا عاد وسألاك ثانية ماذا تقول في الرجل المبعوث فينا وفيكم وفي الخلق أجمعين، فاعلم أنهما يعنيان النبي محمد (فقل هو نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد أتانا بالحق دين الهدى فاتبعناه وآمنا برسالته وصدقناه آمين آمين آمين، يا مؤنس كل وحيد ويا حاضر لست تغيب آنس اللهم وحدته وارحم غربته ولقنه حجته وعرفه بنبيه.
(1) الأذكار، ص203.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلا، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد ووسع مدخله وأكرم نزله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وللمسلمين (1).
وهذا التلقين مبتدع فقد نص على ذلك طائفة من أهل العلم، قال العز بن عبد السلام: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة وقوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» محمول على من دنا موته ويئس من حياته (2).
قال الصنعاني: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله (3).
وقال ابن القيم: (ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم)(4).
وكذا قال الألباني في أحكام الجنائز (5).
(1) قواعد وأسس في السنة والبدعة (1/ 108).
(2)
المصدر السابق (1/ 113).
(3)
سبل السلام (3/ 157).
(4)
زاد المعاد (1/ 522).
(5)
أحكام الجنائز ص198.