المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاعتداء في الدعاء في الإحرام والطوافوالسعي ويوم عرفة - الاعتداء في الدعاء صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح

[سعود العقيلي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدِّمة

- ‌شكرٌ وتقديرٌ

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الدعاء:

- ‌شروطُ الدُّعاء وآدابُه

- ‌إجابةُ الدُّعاء

- ‌ أسباب إجابة الدعاء

- ‌ أوقات وأماكن وأوضاع يُستجاب فيها الدُّعاء

- ‌الباب الأولحقيقة الاعتداء في الدُّعاء

- ‌الفصل الأولتعريف الاعتداء في الدُّعاء

- ‌المبحث الأولتعريف الاعتداء في الدُّعاء في اللُّغة

- ‌المبحث الثَّانيتعريفُ الاعتداء في الدُّعاء في الاصطلاح

- ‌الفصل الثانيأنواع الاعتداء في الدُّعاء

- ‌المبحث الأولالاعتداءُ في المعاني

- ‌المبحث الثَّانيالاعتداء في ألفاظ الدُّعاء

- ‌المبحث الثالثالاعتداء في الهيئة والأداء

- ‌المبحث الرابعالاعتداء في الدعاء المكاني

- ‌المبحث الخامسالاعتداء في الدعاء الزماني

- ‌الباب الثانيالاعتداء في الدعاء في العبادة

- ‌الفصل الأولالاعتداء في الدعاء في الصلاة

- ‌المبحث الأولالاعتداء في الصلاة المكتوبة

- ‌المبحث الثانيالاعتداء في الدعاء في صلاة النافلة

- ‌الفصل الثانيالاعتداء في الدعاء في الحجالاعتداء في الدعاء في الإحرام والطوافوالسعي ويوم عرفة

- ‌الاعتداء في الدعاء في الإحرام والطوافوالسعي ويوم عرفة

- ‌الفصل الثالثالاعتداء في الدعاء في الصيامالاعتداء في الدعاء في الإفطار والسحور

- ‌الاعتداء في الدعاء في الإفطار والسحور

- ‌الباب الثالثنماذج من الدعاء الصحيحمن الكتاب والسنة

- ‌الفصل الأولنماذج من الدعاء من القرآن الكريم

- ‌الفصل الثانينماذج لأدعية نبوية

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الاعتداء في الدعاء في الإحرام والطوافوالسعي ويوم عرفة

إن من أعظم المواضع والمواطن والأوقات التي تجاب فيها الدعوات هو موسم الحج لأنه جمع بين الأزمنة الفاضلة (عشر ذي الحجة)، وبين الأمكنة الفاضلة (مكة والمشاعر) فكان الحاج حري بالإجابة والقبول، ولكن مع الأسف تعدى الناس في الدعاء وتجاوزا فيه الحد المشروع مما يخشى عليهم أن ترد دعواتهم ولا يستجاب لها وإليك صورا من هذا الاعتداء.

‌الاعتداء في الدعاء في الإحرام والطواف

والسعي ويوم عرفة

من صور الاعتداء في الدعاء:

قولهم عند الدخول في النسك: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين التلفظ بالنية في شيء من العبادات ولم يرد عنه أنه كان يقول شيئا بين يدي التلبية.

يقول شيخ الإسلام: (ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة

والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك) (1).

وظن البعض أن الإهلال هو التلفظ بالنية وهذا خطأ فإن الإهلال هو التلبية بالحج أو العمرة أو بهما معا.

وأما الطواف:

1 -

أن يطوف شوطا واحدا لا أسبوعا لأجل الدعاء وهذه صفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) الفتاوى (26/ 105 - 106).

ص: 123

لأن صفة الطواف المشروعة هي أن يطوف أسبوعا كاملا (أي سبعة أشواط) أما هذه فصفة ناقصة من صلى صلاة ناقصة فأتى بالسجود دون الركوع أو الركوع دون السجود.

ولعل الحامل لبعض الناس في أن يطوف طوافا واحدًا هو الكسل فهو يريد أن يدعو ولكنه لا يريد أن يتلبس بكامل أشواط الطواف. والأولى لمثل هذا أن يستقبل الكعبة ويدعو بدون هذا الطواف الناقص.

2 -

تخصيص أدعية معينة لكل شوط من الأسبوع، وتوجد كتيبات خصصت للدعاء في الطواف، لكل شوط دعاء خاص به. وكذلك الدعاء قبالة باب الكعبة:(اللهم هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذين بك من النار).

* الدعاء عند الركن العراقي بلفظ: اللهم إني أعود بك من الشك والشرك والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد.

* الدعاء تحت ميزاب الكعبة بلفظ: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام.

* وعند الركن الشامي: (اللهم تقبل منا كما تقبلت من إبراهيم).

* وعند الركن اليماني: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر

).

لأن هذه الأدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا عدها بعض أهل العلم من البدع (1)؛ لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا عند الباب أو تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها (2).

(1) مناسك الحج للألباني، ص52.

(2)

زاد المعاد (20/ 206).

ص: 124

قال شيخ الإسلام: وما يذكره كثير من الناس من دعاء يعني تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له (1).

وقال أيضا عن الدعاء في الطواف (وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه)(2).

3 -

الدعاء بعد ركعتي الطواف بلفظ: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واغفر لي ذنوبي وقنعني بما رزقتني) أو بلفظ: (اللهم إن هذا بلدك ومسجدك الحرام وبيتك الحرام أنا عبدك ابن أمتك أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئتك طالبا رحمتك، متقنا مرضاتك وأنت مننت عليَّ بذلك، فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير)(3).

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما وأنه يحجر مكانا غيره أولى به ممن أتموا الطواف وأرادوا الصلاة فيه.

4 -

الدعاء الجماعي: بحيث يقوم أحدهم داعيا ومن خلفه يرددون دعاءه مما يسبب التشويش على الناس وقطع خشوعهم وتضرعهم فلا تجعل الإنسان ينعم لا بدعاء ولا بذكر والسبب هذه الأصوات الجماعية المرتفعة.

(1) الفتاوى (26/ 122).

(2)

نفس الإحالة السابقة.

(3)

الحاوي للماوردي (4/ 154) وقال ابن حجر في الفتوحات الربانية (ولم أظفر بسنده إلى الآن)(4/ 390).

ص: 125

ولم يحدث إيجاد مطوف يلقن الطائفين الدعاء والساعين الدعاء إلا في القرن التاسع حينما حج بعض ولاة آل عثمان وكان لا يحسن العربية فاتخذ من يلقنه الدعاء من العرب ومن هنا استمرت وظيفة الطائفين (1).

وأما في السعي:

1 -

تخصيص كل شوط من أشواط الدعاء بدعاء معين.

2 -

الدعاء الجماعي ورفع الصوت وهذا سبق بيانه في مبحث الطواف وأنه لا يشرع.

3 -

الترتيب عند الهبوط من الصفاء بقولهم: (اللهم استعملني بسنة نبيك)(2).

وأما في يوم عرفة:

* تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة، كدعاء الخضر عليه السلام:(يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الهواء رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه)(3).

* قال شيخ الإسلام: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكر بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس (4).

استقبال جبل عرفات الذي يسمونه جبل الرحمة، حال الدعاء حتى لو كانت القبلة خلفه معتقدا أن ذلك سبب لإجابة الدعاء.

(1) تصحيح الدعاء، ص134.

(2)

تصحيح الدعاء، ص521.

(3)

مصنف ابن أبي شيبة وهو حديث لا يصح (6/ 103).

(4)

الفتاوى (26/ 132).

ص: 126