الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة:
الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»
(1)
، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»
(2)
، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة»
(3)
، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال ـ رحمه الله تعالى ـ:«أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان»
(4)
.
الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين ـ إن شاء الله ـ.
وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي
(5)
، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»
(6)
،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة»
(7)
وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»
(8)
.
(1)
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 283 - 284).
(2)
انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (6/ 36 - 37).
(3)
انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: 90 - 91).
(4)
انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (2/ 11).
(5)
انظر: «الإحكام» للآمدي (4/ 149).
(6)
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 283 - 284)، و (20/ 14).
(7)
انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: 78).
(8)
انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 546).