الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قضاء الحاجة
[الحاجة كناية عن خروج البَول أو الغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم "إذا قعد أحدكم لحاجته. ."، وعبارة الفقهاء لهذا الباب: الاستطابة، والمحدثين التخلي والتبرز](أ).
75 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، الخلاءَ وَضعَ خاتمه" أخرجه الأربعة وهو معلول (1).
أعل بأنه من رواية همام عن ابن جُرَيج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان من رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد (ب) عن الزهري بلفظ آخر [وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق (جـ ثم ألقاه جـ) والوهم فيه من همام، كذا قال أبو داود (2)، وهمام (3) هو ابن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم، البصري، وإن كان قد (د) تكلم فيه فقد اتفق الشيخان على الاحتجاح بحديثه، وقال ابن
معين: ثقة صالح، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ] (هـ). وقد رواه مع همام مع
(أ) مثبت في هامش الأصل وب، وساقطة من جـ.
(ب) في جـ: سعيد.
(جـ، جـ) ما بينهما ساقط من جـ.
(د) في جـ: فقد.
(هـ) بهامش الأصل وهـ.
_________
(1)
سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذِكْر لله تعالى 1/ 25 ح 19، سنن الترمذي بنحوه كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين 4/ 229 ح 1746، النسائي كتاب الزينة نزع الخَاتَم عند دخول الخلاء 8/ 155.
ابن ماجه كتاب الطهارة باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء 1/ 110 ح 303، ابن حبان -موارد- كتاب الطهارة باب في من أراد الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله 61 ح 125، الحاكم الطهارة 1/ 187، قلت: صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح 433.
(2)
أبو داود 1/ 25.
(3)
همام بن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد الله البصري ثقة ربما وَهِم، توفي سنة أربع وستين. الخلاصة 411، التقريب 365.
ذلك مرفوعًا يحيى بن الضرير البجلي ويحيى بن المتوكل أخرجهما الحاكم والدارقطني (1)، وقد رواه عمر (أ) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفًا على أنس (ب)، وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضًا، ولفظه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه (2).
وقوله: "إذا دخل الخلاء" أي (جـ) أراد دخوله، والخلاء بالمد هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به في غير ذلك.
والحديث يدل على أنه (د) يُبْعَدُ عنه عند قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله، أو ذكر نبي أو شيء من القرآن.
وعن بعضهم: أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة.
قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه شيء من ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه وضم (هـ) كفه عليه، أو جعله في فيه أو عمامة، قيل فلو تختم في يساره بما فيه شيء مما تقدم وجب نزعه عند الاستنجاء خشية تنجيسه، وهذا إذا كان اللفظ مقصودا به الذكر، فأما لو كان اللفظ مما يصح إطلاقه على غير الله سبحانه مثل لفظ كريم وعزيز وأراد به غير الله لم يكره استصحابه نظرا إلى المقصود والله أعلم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وعن المنصور بالله أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله ونحوه لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال، وهذا الحديث يرد عليه.
(أ) في هـ: عمرو.
(ب) في هـ: عن.
(جـ) زاد في هـ: إذا.
(د) في ب: أن.
(هـ) في هـ وب وجـ: بضم.
_________
(1)
الحاكم 1/ 187، الدارقطني في العلل. البدر 1/ 176.
(2)
الحاكم 1/ 187.
76 -
وعنه رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللَّهمَّ إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث" أخرجه السبعة (1).
قوله: "إذا دخل"(أ): أي إذا أراد الدخول، وقد صرح بهذا البخاري في "الأدب المفرد" (2) من حديث أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال": فذكر مثل حديث الباب، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول، ولهذا قال ابن بطال: رواية "إذا أتى" أعمُّ لشمولها، وهل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم (3) في السنن أو يشمل؟ الأصح أنه يشمل ما لم يشرع في قضاء الحاجة، ووقت هذا الذِّكْر إن كان في الأمكنة المعدة لذلك قبل الدخول، وفي غيرها في أول الشروع كتشمير (ب) ثيابه، وهذا مذهب الجمهور (4) وأما من يستعيذ بقلبه أو بلسانه على مذهب مالك من أنه لا يكره الذكر عند قضاء الحاجة، فلا فَرْق.
(أ) زاد في هـ: الخلاء.
(ب) في هـ: لتشمير.
_________
(1)
البخاري كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء 1/ 242 ح 142، ومسلم الطهارة باب ما يقول عند دخول الخلاء 1/ 283 ح 122 - 375، أبو داود الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1/ 15 ح 4، الترمذي أبواب الطهارة باب ما يقول إذا دخل الخلاء 1/ 10 ح 5، النسائي الطهارة القول عند دخول الخلاء 1/ 22، ابن ماجه كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وطرفه (إن هذه الحشوش) 1/ 109 ح 298، أحمد 3/ 99.
(2)
وفي البخاري تعليقا من رواية سعيد بن زيد: إذا أراد أن يدخل الخلاء 1/ 242 ح 142، وقال ابن حجر في "الفتح": 1/ 244 سعيد بن زيد صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلّق.
(3)
حديث ريد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه الحشوش محتضر فإذا أتى أحدكم الخلاء، فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث" أبو داود 1/ 16 ح 6، وابن ماجه 1/ 108 ح 296.
(4)
المغني 1/ 167، وعند مالك: يكره له الذكر قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده. الشرح الكبير 1/ 107.
والخُبُث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، وقال الخطابي (1): إنه لا يجوز غيره، وتُعُقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره من التخفيف.
قال النووي (2): وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم: أبو عُبَيد (أ) القاسم بن سلام (3) والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة يريد ذُكْران (ب) الشياطين وإناثهم، ويحتمل على سكون الباء كما قال ابن الأعرابي أنه بمعني المكروه، فإن كان من الكلام (جـ) فهو الشتم وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار (4)، وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب (5)، ولهذا وقع في رواية الترمذي (6) وغيره:"أعوذ بالله من الخُبْث والخبائث"، أو "الخُبُث والخُبائث" هكذ على الشك، الأول بإسكان الباء، والثاني بضمها.
وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وقد روى المعمري (7) هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال:"إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذُ بالله مِن الخُبُثِ والخَبَائِثِ". وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة تسمية، قال المصنف -رحمه الله تعالى- في "الفتح" (8): ولم أرها في غير هذه الرواية.
(أ) في جـ: أبو عبيدة.
(ب) في هـ: أن ذكران، وفي جـ: ذكور.
(جـ) في هـ: كلام.
_________
(1)
معالم السنن 1/ 16.
(2)
شرح مسلم 1/ 676 - 677.
(3)
غريب الحديث للهروي 2/ 192.
(4)
شرح مسلم 1/ 677.
(5)
فتح الباري 1/ 243.
(6)
سنن الترمذي 1/ 10 ح 5.
(7)
و (8) فتح الباري 1/ 244.
77 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأكل أنا وغلام نحوي إدَاوَة من مَاءٍ وعَنَزَة، فيستنجي بالماء" متفق عليه (1).
المراد بالخلاء هنا الفضاء لقرينة العَنَزة (2)، ولأن خدمته في البيوت كانت تختص بأهله.
[والغلام هو (أ) المترعرع، وقيل إلى حد السبع السنين، وقيل إلى حد الالتحاء، وبعد ذلك مَجَاز](ب).
والإِداوة -بكسر الهمزة-:- إناء صغير من جلد يُتخذ للماء كالسطيحة ونحوها، وجمعها إداوى.
والعَنَزَة بفتح العين والزاي، وهي عصا طويلة في أسفلها زُجّ، ويقال: رمح قصير (3) وإنما كان يستصحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه سُترة.
ويُفهم من تبويب البخاري (4) أنها كانت تُحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وذلك أنه يمكن أن يضع عليها الثوب فيستتر، أو يكون إشارة إلى مَنْ يروم المرور بقربه، ويحتمل أنه (جـ) إنما استصحبها لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة.
(أ) في جـ: هذا.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) ساقطة من هـ.
_________
(1)
مسلم بلفظه كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز 1/ 227 ح 69 - 271، البخاري بنحوه كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء 1/ 252 ح 152، أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب في الاستنجاء بالماء 1/ 38 ح 43، النسائي بمعناه الطهارة باب الاستنجاء بالماء 1/ 38، أحمد 3/ 171.
(2)
وأحد روايات الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام". البخاري 1/ 250 ح 150.
(3)
رميح بين العصا والرمح فيه زُجّ، القاموس 2/ 190.
(4)
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء 1/ 252.
وفي الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه، واستحباب الاستنجاء بالماء ورجحانه على الحَجَر، والذي عليه الجماهير (1) من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحَجَر فيستعمل الحَجَر أولًا لتخف النجاسة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، حيث لم يُردِ الصلاة، فإن أرادها فخلاف في وجوب الماء، وروي عن سعيد بن المسيب كراهة الاستنجاء بالماء (2) فقيل لأنه مطعوم، وروى عنه أنه قال:"إنما الماء للنساء"، ويؤول بأنه لعله فَهِمَ من السائل الغُلُوّ في ذلك.
واستدل بعضهم بهذا على أن التوضؤ من الأواني دون المشارع والمسالك أفضل، إذ لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا منها، ورُدَّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل إلى الأواني عند وجودها، إذ لم ينقل ذلك (أ)، فلا دلالة.
[والغلام المُبْهَم في هذا الحديث في البخاري ما يُشْعِرُ بأنه ابن مسعود فإنه أورد هذا بعد ذِكْر (ب) حديث أبي الدَّرْدَاء في شأن ابن مسعود (3)، وقد يطلق الغلام على غير الصغير مَجَازًا ويؤيده أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود:"إنك (جـ) لغلُامٌ مُعَلَّم"(4)، وفي رواية الإسماعيلي:"غلامٌ من الأنصار"(5) فلعلها (د) مِنْ تَصَرُّف الراوي للرواية الأخري: "غلامًا منا"(6) وهي محتَمِلَة
(أ) في هـ: إذا لم يقل ذلك عنه.
(ب) ساقطة من ب.
(جـ) مكررة في ب.
(د) في ب: فلعله.
_________
(1)
الاستذكار 1/ 181 - 182.
(2)
وسعد بن أبي وقاص والزبير. المغني 1/ 151.
(3)
قال أبو الدرداء: (أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره 1/ 251، وقد أخرجه هنا معلقًا، ووصله في مناقب ابن مسعود 7/ 102 ح 3761.
(4)
تهذيب تاريخ ابن عساكر بلفظ "إنك لغليم معلم" 2/ 249.
(5)
الفتح 1/ 251.
(6)
البخاري كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره 1/ 251 ح 151.
للتأويل، أي من الصحابة أو (أ) من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك الغلام هو أبو هريرة (1) فإنه كان يحمل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله فَعَلَ ذلك (2)، فيحتمل ذلك وهو أنصاري أيضًا. والله أعلم] (ب).
78 -
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ الإِداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته" متفق عليه (3).
(جـ في الحديث دلالة على استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين جـ).
79 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللَّاعِنَيْين (د)، الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" رواه مسلم (4).
وزاد أبو داود عن معاذ: "والموارد"[ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظِّلَّ](هـ)(5).
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش الأصل وب وهـ.
(جـ، جـ) ما بينهما بهامش ب.
(د) اللاعنين كذا في جميع النسخ، وقال النووي اللعانان كذا وقع في مسلم.
(هـ) في هامش الأصل وهـ.
_________
(1)
روى البخاري من حديث أبي هريرة: (أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. .) كتاب مناقب الأنصار باب ذكر الجن 7/ 171 ح 3860، وأخرجه أبو داود باب الرجل يدلك بالأبيض إذا استنجى 1/ 39 ح 45.
(2)
حديث جابر في آخر صحيح مسلم كتاب الزهد 4/ 2306 ح 74 - 3012.
(3)
البخاري الصلاة باب الصلاة في الجبة الشامية 1/ 473 ح 363، ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 1/ 229 ح 77 - 274 م.
(4)
مسلم (قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي. .) الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 1/ 226 ح 68 - 269، أبو داود كتاب الطهارة باب المواضع التي نهي عن البول فيها 1/ 28 ح 25، البيهقي الطهارة باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم 1/ 97، المنتقى ما يتقى من المواضع للغائط والبول 22، أحمد 2/ 372.
(5)
أبو داود الطهارة باب المواضع التي نهى عن البول فيها 1/ 29 ح 26، ابن ماجه وفيه قصة الطهارة =
ولأحمد عن ابن عباس: "أو نقع ماء". وفيهما ضعف (1).
وأخرج الطبراني (2) النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
في رواية مسلم: "اتقوا اللَّعَّانيْن، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي. . ."(أ) الحديث، ومعني اللعان: أي صاحب اللعن فهو للنسبة أي الذي ينسب إلى اللعن. والمراد أن الناس يلعنونهما في العادة، ووقع في رواية أبي داود "اللاعنَيْن" كما في الأصل بصيغة التثنية (ب).
قال الخطابي (3): المراد باللعانين: الآمرين الجالبين للعن الحاملين الناس (جـ)، عليه، والداعيين إليه، وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فهو سبب (د)، فإسناد اللعن إليهما من المجاز العقلي، قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون فاعلهما (4)، فهو كذلك من المجاز العقلي.
وقوله: "الذي يتخَلَّى في طريق الناس"، أي يَتَغوَّط في موضع يمر به الناس، [وفي الحديث حذف مُضَاف، والتقدير: تخلى الذي يتخلى](هـ)،
(أ) في جـ زيادة: الذي يتخلى في طريق الناس.
(ب) في ب: التنبيه.
(جـ) في هـ: للناس.
(د) زاد في ب: لعنه.
(هـ) بهامش الأصل.
_________
= باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق 1/ 119 ح 328، الحاكم الطهارة 1/ 167 بزيادة (والظل للخراءة) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. البيهقي 1/ 97.
(1)
أحمد 1/ 299.
(2)
مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 1/ 204.
(3)
معالم السنن 1/ 30.
(4)
فرق النووي بين رواية اللعانين واللاعنين، انظر شرح مسلم 1/ 554.
ووجه النهي: لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس مَن يمر به ونتنه واستقذاره.
والمراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي اتخذود مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته (1)، وله ظل بلا شك.
وحديث معاذ بزيادة: "الموارد" وهي جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس، من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو التوضؤ وفيه ذكر قارعة الطريق، والمراد: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه (2).
وقد صححه ابن السكن والحاكم (3)، واعترض عليهما في ذلك بأن أبا سعيد الحميري (4) راويه (أعن معاذ أ) لم يسمع منه، ولا يعرف بغير هذا الإِسناد، قاله (ب) ابن القطان.
وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لَهيعة (5)، والراوي عن ابن عباس متهم أيضًا.
[ونقع الماء المراد به: الماء المجتمع، كذا في النهاية](6)(جـ).
(أ، أ) ما بينهما بهامش ب.
(ب) في هـ: وقاله.
(جـ) بهامش الأصل.
_________
(1)
لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ الخطابي في معالم السنن 1/ 30.
(2)
النهاية 4/ 45.
(3)
الحاكم 1/ 167.
(4)
أبو سعيد الحميري شامي مجهول روايته عن معاذ مرسلة. التقريب 408، الكاشف 3/ 340.
(5)
مر في 28.
(6)
النهاية 5/ 108.
وحديث الطبراني (1) ضعفه بفُرَات (أ) بن السائب (2) -راويه عن ميمون بن مِهْرَان- وهو متروك قاله البخاري وغيره (3).
[وقوله فيه: وضفة (ب النهر: ضَفَّة ب) بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب النهر كذا ذكره في القاموس](4)(جـ).
والحديث يدل على تحريم ذلك الفِعل في المواضع المذكورة، وفي ذلك تفصيل معروف في كتب الفروع (5).
80 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا تَغوَّط الرجلان فلْيتَوارى كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه، ولا يتحدَّثا، فإن الله يمقُتُ على ذلك". رواه وصححه ابن السكن وابن القطان (6)، وهو معلول (7).
(أ) في ب: بعراب، ولعله تصحيف.
(ب- ب) ما بينهما ساقط من هـ. ولفظة "ضفة" ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
_________
(1)
أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة فهر جار" مجمع الزوائد 1/ 204.
(2)
وفيه فرات بن السائب أبو سليمان وقيل أبو المعلى الجزري. قال البخاري: منكر الحديث تركوه، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، الميزان 3/ 341، ضعفاء العقيلي 3/ 458 - تاريخ ابن معين 2/ 471.
(3)
قلت: عبارة التلخيص أوضح من عبارة المؤلف حيث قال: أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار" وقال -الطبراني-: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان. اهـ وفرات متروك قاله البخاري وغيره. التلخيص 1/ 116 - 117.
(4)
القاموس 3/ 170 في باب ضفف.
(5)
قال الصنعاني: والمواضع التي نهي عن التبرز بها سبعة مواضع:
1 -
قارعة الطريق
2 -
الظل
3 -
الموارد
4 -
نقع الماء
5 -
الأشجار المثمرة
6 -
جانب النهر
7 -
أبواب المساجد. السبل مختصرًا 1/ 143.
(6)
في السبل قال: رواه أحمد، ولم أقف عليه عند أحمد من حديث جابر.
(7)
قلت: وتعقب الصنعاني المؤلف بأنه لم يذكر العلة، وقال: لم يذكر في الشرح العلة وهي ما قاله أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني وقد احتج به مسلم في صحيحه. . 1/ 144.
وأخرج أبو داود وابن ماجه (1) من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج الرجلان يضْربان الغائِطَ كاشِفَيْن عن عَوْرتهما يتحدَّثان فإن الله يَمْقُتُ على ذلك".
= قلت: ذكر الإمام الصنعاني أن علة الحديث هو عكرمة بن عمار وهي علة حديث أبي سعيد. فهل هي نفس علة حديث جابر أم لا. لم أقف على شيء من ذلك، ووقفت في "الوهم والإيهام" لابن القطان على حديث أبي سعيد في مواضع وقال ما نصه: الأحاديث التي ضعفها بقومٍ وترك غيرهم ممن لا يعرف له حال إما ممن روى عن أحدهم جماعة وإما ممن لا يروى عن أحدهم إلا واحد. فمن ذلك حديث أبي سعيد: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط"، الحديث من طريق أبي داود وأتبعه بأن قال: لم يسنده غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه. لم يزد على هذا. وبقى عليه أن يذكر علته العظمى وهي من رواه عنه يحيى بن أبي كثير، وهو محل الاضطراب الذي أشار إليه وذلك إنه حديث يرويه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير في رواية عنه عن عياض ابن أبي زهير وهو مع ذلك كله مجهول لا يعرف، ولا يعرف بغير هذا فأما لو كان هذا الرجل معروفًا ما كان عكرمة بن عمار له بعلة فإنه صدوق حافظ إلا أنه يهم كثيرًا في حديث يحيى بن أبي كثير أما في غيره فلا بأس به. . وقد وقع لأبي محمد فيه شبه اضطراب سنذكره في موضعه. الوهم ل 173 أ.
وفي باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها، قال: فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود حديث أبي سعيد: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدان فإن الله يمقت ذلك.
وأعله بأن قال: لم يسنده غير عكرمة بن عمار وقد اضطرب فيه ولم يزد على هذا. وقد ترك ما هو علة في الحقيقة وهو الجهل براوية عن أبي سعيد وهو عياض بن هلال أو هلال بن عياض، وقد بسطنا القول في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها ولها طرق صحيحة أو حسنة ل 203.
ولم أره ذكر هذا في هذا الباب بل ذكر هذا في باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها وهي ضعيفة صحيحة أو حسنه من طريق آخر.
قال: وذكر من طريق أبي داود عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك" ثم قال لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار وقد اضطرب فيه وقد نبهنا على أمر هذا الحديث ببعض القول في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة وذلك بذكر عللها على الحقيقة وأخرنا بيانه وبسط القول فيه في هذا الموضع وذلك أنه ذكر أهـ هذا الموجود في النسخة المصورة بجامعة الإمام عن نسخة الشيخ حماد الأنصاري وفي نسخة مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى طمس على قوله: وأخرنا. . إلخ.
(1)
أبو داود 1/ 22 ح 15، ابن ماجه 1/ 123 ح 342، ابن خزيمة 1/ 39 ح 71، أحمد 3/ 36، البيهقي 1/ 100، الحاكم 1/ 157، شرح السنة 1/ 381.
وحديث أبي سعيد فيه عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي.
قال البخاري: وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وقال أحمد: أحاديثه عن يحيى ضعاف وليست بصحاح، قال الحافظ: صدوق يغلط، وقال الذهبي: ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير بمضطرب. الجرح 7/ 10، الكاشف 2/ 276، الميزان 3/ 90، التهذيب 7/ 263، التقريب 242.
والحديث يدل علي وُجُوب سَتْر العورة، وقوله (أ) "ولا يتحدثا": نهي عن التحديث (ب) وتعليله بالمقت إظهارًا لعلة النهي.
المقت: أشد البُغض (1)، ومعناه إعلام العباد بأن الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب، ولكنه حمل هنا (جـ) على ترك الأحسن استعارة لأن فاعل القبيح تارك للأحسن، والقرينة على هذا الحمل (د) الإِجماع على أن الكلام غير محرم في هذا الحال (هـ)، كذا ذكره الإِمام المهدي في "الغيث"، قيل فإن عطس حمد بقلبه، قيل: وقراءة (و) القرآن حال قضاء الحاجة مكروهة كسائر أنواع الكلام، وقيل: يحرم حال خروج الخارج، فأما قبله أو بعده فيحتمل (ز)، واللائق بالتعظيم المنع.
81 -
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يمَسَّنَّ أحدُكُم ذَكرهُ بيمِينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاءِ بيمِينه، ولا يتنفَّس في الإِناء". متفق عليه، واللفظ لمسلم (2).
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: التحدث.
(جـ) في ب: هذا.
(د) في جـ: الفعل.
(هـ) في ب: الحالة.
(و) بهامش.
(ز) في هـ: فمحتمل.
_________
(1)
القاموس 1/ 164، ولم يذكر أشد. قلتُ: والمعنى أَنَّ الله سبحانه وتعالى يمقت هذا العمل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى.
(2)
مسلم بلفظ "لا يمسكن"، وفي المخطوطة كذلك الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1/ 225 ح 63 - 267، البخاري نحوه كتاب الوضوء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 1/ 254 ح 154، أبو داود بنحوه الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 1/ 31 ح 31، الترمذي بالطهارة باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين 1/ 23 ح 15، واقتصر على الجملة الأولى فقط، النسائي إلا أنه لم يرتبها الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1/ 39، ابن ماجه الطهارة باب كراهة في الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 1/ 113 ح 310 ولم يذكر الجملة الأخيرة، أحمد ولم يرتبها 4/ 383.
الحديث يدل على النهي عن مس الذكر باليمين (أ)، وهو نهي تنزيه لا تحريم.
وقوله: "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه"، الخلاء بالمد هو الغائط، وليس في ذلك الذكر دلالة على أن البول يخالف ذلك بل هما سواء، وقد أجمع العلماء على أنه منهيّ عن الاستنجاء باليمين، والجمهور على أنه نَهْى تنزيه، وذهب أهلُ الظاهر إلى أنه حرام (1)، وأشار إليه جماعة من الشافعية (2)، ويستحب أن لا يستعين باليمين في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، وإذا استنجى بماءٍ صَبَّه باليمنى (ب) ومسح باليسرى وإن كان بحَجَر فإن كان في الدُّبُر مسح بيساره (جـ) وإن كان في القُبُل وأمكنه وضع الحجر على الأبيض، أو بين قدميه (د) بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، وإن لم يمكنه ذلك، واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه، وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب، وقال بعض الشافعية: يأخذ الحجر بيساره، والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه من غير ضرورة.
وفي هذا تنبيه على إكرام اليمين وتشريفها وصيانتها عن الأقذار (3).
وقوله: ولا يتنفس في الإِناء (4)، المراد: لا يتنفس إلى داخل الإِناء، وأما
(أ) في ب: باليمنى.
(ب) في ب: باليمين.
(جـ) في هـ: بيسراه.
(د) في جـ: يديه.
_________
(1)
وأنه لا يجزئه لأنه نهى عنه فلم يُفِدْ مقصوده كما لو استنجى بالرَّوَث. المغني 1/ 115.
(2)
و (3) انظر: شرح مسلم 1/ 550.
(4)
(ولا يتنفس في الإناء) جملة خبرية مستقلة إن كانت "لا" نافية، وإن كانت ناهية فهي معطوفة ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل. الفتح 1/ 255.
التنفس ثلاثا خارج الإِناء فسُنَّة معروفة (1). قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو على طريق (أ) الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك فيفسده على غيره، والله أعلم.
82 -
وعن سلمان رضي الله عنه قال: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أنْ نَسْتَنْجِيَ باليميِن، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو أن نَسْتنجَي بِرَجيْعٍ أو عَظْم". رواه مسلم (2).
وللسبعة من حديث أبي أيوب (3): "لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شَرِّقُوا أو غربوا".
هو أبو عبد الله سَلْمَان الفارسس، ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس من رَامَهُرْمُز -وقيل من أصبهان-، من بلدٍ يقال لها: جَيّ، سافر لطلب الدين فتنصّر، وقرأ الكتب، ووقع في يد قوم من العرب، فباعوه من (ب) يهود، وكوتب فأعانه (جـ) النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اشتراه بشرط العتق، أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مشاهده الخندق (د) منعه الرق (هـ عما تقدم هـ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم فيه المهاجرون والأنصار في عمل الخندق
(أ) في جـ: طرق.
(ب) في جـ: إلى.
(جـ) في هـ: فكوتب وأعانه.
(د) زاد في هـ: و.
(هـ، هـ) ساقط من جـ.
_________
(1)
يؤيدها الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: "إنه أروى وأبرأ وأمرأ"، كتاب الأشربة باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء 3/ 1602 ح 123 - 2028.
(2)
مسلم الطهارة باب الاستطابة 1/ 223 ح 57 - 262، أبو داود الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1/ 15 ح 4، الترمذي الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة 1/ 24 ح 16، النسائي بمعناه الطهارة باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار 1/ 36، ابن ماجه الطهارة بالاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث 1/ 115 ح 316.
(3)
البخاري 1/ 498 ح 394، مسلم 1/ 224 ح 59 - 264، أبو داود 1/ 19 ح 9، =
كل يقول هو منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سلمان منا أهل البيت"(1).
وَلَّاهُ عمر المدائن وكان من المعمرين، قيل: عاش مائتين وخمسين سنة، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة، وكان يأكل من عمل يده، ويتصدق بعطائه، مات بالمدينة سنة خمس وثلاثين، وقيل سنة اثنتين وثلاثين (2)، وقيل: مات في زمن عمر، والأول أكثر. روى عنه أبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهما.
قوله في الحديث "بغائط" بالباء، ووقع أيضًا في نسخ مسلم باللام، قال النووي (3): كذا ضبطناه، وأصل الغائط: المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دُبُر الآدمي (4).
والحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة بما ذكر، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة (أ).
الأول: أن النهي للتنزيه فيكون مكروها، وهو قول (5) القاسم، وأشار إليه في الأحكام وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، قال: ولا فرق بين الصحاري والعمران (ب) والاستقبال والاستدبار، قالوا: وَرَدَتْ أحاديث النهي كحديث (جـ) أبي هريرة: "فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهما"(6) رواه مسلم
(أ) في هـ، ب، جـ: خمسة أقوال.
(ب) في جـ، هـ: في.
(جـ) في هـ: لحديث.
_________
= الترمذي 1/ 13 ح 8، النسائي 1/ 25، ابن ماجه 1/ 115 ح 318، أحمد 5/ 414.
(1)
الحاكم 3/ 598، قال الذهبي: سنده ضعيف.
(2)
الاستيعاب 4/ 221، الإصابة 4/ 223، سير أعلام النبلاء 1/ 505، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 226.
(3)
شرح مسلم 1/ 548.
(4)
النهاية 3/ 395.
(5)
البحر 1/ 45.
(6)
ابن ماجه 1/ 114 ح 313، ومسلم 1/ 224 ح 59 - 264، أبو داود 1/ 18 ح 8، النسائي 1/ 35، ابن حبان -موارد-1/ 62 ح 128، ابن خزيمة 1/ 43 - 44 ح 80.
ونحوه، من رواية أبي داود والنسائي وله شواهد أيضًا، وورد ما يدل علي الإِباحة كحديث جابر:"ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل (أ) القبلة"(1) رواه أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وغيرهم، واللفظ لابن حبان، وكحديث ابن عمر:"رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبر القِبْلَة"(2) متفق عليه، و (ب) له طرق كحديث عائشة:"حولوا بمقعدتي إلى القبلة" رواه ابن ماجه وإسناده حسن (3)، ورواه أحمد في مسنده فجمع بين الأحاديث بالحمل على الكراهة بل وفي متون (جـ) هذه ما يدل على أنها ناسخة للتحريم كحديث جابر وحديث عائشة.
القول الثاني: لأبي طالب والمنتخب، وهو قول الناصر (4)، ورواية عن أبي
(أ) في جـ: يستقبل.
(ب) الواو ساقطة من جـ، وسقط في هـ:(له طرق).
(جـ) في هـ: المتون.
_________
(1)
ابن حبان -موارد بلفظ (ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة) 1/ 63 ح 134.
أبو داود 1/ 21 ح 12، والترمذي 1/ 15 ح 9، وأحمد 3/ 360، ابن ماجه 1/ 117 ح 325 والحاكم 1/ 154، المنتقى 1/ 21، وابن خزيمة 1/ 34، الدارقطني 1/ 58، الحديث سنده صحيح، وقد تكلم عليه بعض الأئمة وهو غير صحيح.
(2)
بنحوه أخرجه البخاري 1/ 246: 247 ح 145، ومسلم 1/ 548، أبو داود 1/ 21 ح 12، الترمذي 1/ 16 ح 11، والنسائي 1/ 25، وابن ماجه 1/ 116 ح 322.
(3)
ابن ماجه بلفظ: "أراهم قد قالوها استقبلوا بمقعدتي القبلة" 1/ 117 ح 324، وأخرجه أحمد 6/ 137، والحديث فيه علتان:(أ) عراك بن مالك لم يسمع من عائشة، عراك بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك، قال أحمد: لم يسمع من عائشة إنما هو عن عروة عنها، التقريب 237، الميزان 3/ 63.
(ب) رواه عنه خالد بن أبي الصلت واختلف فيه فتارة يرويه عن عراك مدلسا، وتارة ورويه عن رجل عن عراك، وقال الذهبي: حديث منكر وخالد بن أبي الصلت مقبول.
وقال الدارقطني والنووي: رجاله ثقات. وقد علمت علتيه.
(4)
البحر 1/ 45، شرح معاني الآثار 4/ 233، حاشية رد المحتار 1/ 341.
حنيفة أنه محرم فيهما، ودليلهم أحاديث النهي، وحملوا أحاديث الإِباحة أنها لعذر.
القول الثالث: لربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، وتبعهما الأمير الحسين أنه مباح فيهما قالوا: وَرَدَت أحاديث النهي ثم نسخت فبقيت (أ) الإِباحة وهو قول قوي (1)، مع ما عرفت من الإِشعار بالنسخ.
القول الرابع: أنه يحرم (ب) في الصحاري دون العمران (2)، وهو مذهب مالك والشافعي وهو مروي عن ابن عباس وعبد الله (جـ) بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه، ورواه أبو الفوارس تحصيلا لأبي العباس، قالوا: وردت أحاديث الإِباحة في العمران فحملت عليها، وبقي الصحراء على التحريم، وفي حديث ابن عمر عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهي (د) عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره (3) والجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وفرقوا أيضًا بين الصحراء والعمران من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، واعترض بأن علة النهي إنما هي الحرمة، وهي حاصلة فيهما ولو كان العمران حائلا كافيا في ذلك لجاز في الصحراء (هـ) إذ لا تخلو من جبال وموانع، والفرق المذكور يكفي في الجواب.
(أ) في جـ: وبقيت.
(ب) في هـ: محرم.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ: ينهى.
(هـ) زاد في هـ: ثم.
_________
(1)
شرح مسلم 1/ 548، المجموع 2/ 84.
(2)
المجموع 2/ 82، المغني 1/ 162، بداية المجتهد 1/ 68 - 69.
(3)
أخرجه أبو داود 1/ 20 ح 10، والحاكم 1/ 154، ابن خزيمة 1/ 35، والدارقطني 1/ 58 =
القول الخامس: إنه يحرم الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى (أ) روايتين عن أبي حنيفة وأحمد (1)، ولعل حجتهم حديث سلمان (2) من الاقتصار على الاستقبال فيهما، وهو مردود لورود النهي فيهما والإباحة فيهما بهذه (ب) الأقوال الخمسة (جـ) وأما تأويل حديث ابن عمر بأنه (د) مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه له، لحديث عائشة، وعموم آية التأسي إلا فيما (هـ) صرح بالخصوصية، وفي مذهب الشافعي في جواز ذلك في العمران مشروط بأن (و) يكون قريبًا من جدار أو (ز) نحوه، بأن لا يكون بينهما زائد على ثلاثة أذرع وأن يكون الحائل مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقَدَّرُوه بآخِرة الرَّحْل وهو نحو ثلثي ذراع إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا شرط، فإذا كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، وهذا هو المشهور عند الشافعية (3)(ح)، ولا فرق في الحائل بأن (ط) يكون حيوانًا أو جمادًا أو وهدة، ولو أرخى ذيله قبالة القبلة أجزأ عندهم على المشهور، وهذه الأقوال في الكعبة وأما بيت المقدس
(أ) في هـ وب: أحد.
(ب) في هـ: فهذه.
(جـ) الواو ساقطة من: ب.
(د) في جـ: فإنه.
(هـ) في جـ: ما.
(و) في جـ: بأنه.
(ز) في هـ: و.
(جـ) في هـ: الشافعي.
(ط) في جـ: بين أن.
_________
= والبيهقي 1/ 92، وصححه الدارقطني والحاكم ووافقه الذهبي وقال الحافظ إسناده لا بأس به. الفتح 1/ 247، قلت: ورجاله ثقات.
(1)
المغني 1/ 163، حاشية رد المحتار 1/ 341.
(2)
وحديث ابن عمر المتقدم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة.
(3)
عزاه النووي إلى الخراسانيين وجماعة من العراقيين، وقال: مذهبنا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ولا يحرم في البنيان، المجموع 2/ 82.
فالظاهر من مذهب العِترة (1) وصَرَّح به المنصور بالله والإِمام يحيى والغزالي أنه كالكعبة، وقالوا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتَيْن بغائط أو بول. [أخرجه أبو داود (2) وغيره، وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال](أ) ونَسْخ الاستقبال للصلاة لا يُبطل الحرمة، وقال الناصر: إنه غير منهي عنه، ومثله في "الشامل"، وبيان العمراني، وقال (ب) أصحاب الشافعي: النهي عن استقبال بيت (جـ) المقدس حين كان قبلة لكن جمعهما الراوي، أو ذلك في حق أهل المدينة لأنه يؤدي إلى استدبار الكعبة (3)، وصرح النووي في شرح مسلم بالكراهة (4).
فَرْعٌ: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان (د)، وهو المختار عند الشافعية (5) ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود، واختلف (هـ) فيه أصحاب مالك، فجوزه (و) ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، وظاهر مذهب العترة أنه يكره، وكذا الاستنجاء وإخراج الريح والفصد والحجامة والصواب الجواز، إذ التحريم والكراهة إنما يثبتان بدليل شرعي ولم يرد نهي عن ذلك (6).
(أ) بهامش الأصل.
(ب) زاد في جـ: بعض.
(جـ) في هـ: الاستقبال لبيت.
(د) في ب: أو البنيان.
(هـ) في ب: فاختلف.
(و) في ب: جوزه.
_________
(1)
البحر 1/ 45.
(2)
أبو داود 1/ 20 ح 10، ابن ماجه 1/ 115 ح 319، البيهقي 1/ 91، وفيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، قيل: اسمه الوليد، مجهول. التقريب 407.
(3)
قال النووي: وفي كل منهما ضعف. وذهب إلى أن النهي عام ولكن في الكعبة نهي تحريم، وفي بيت المقدس تنزيه، وحكى الإجماع على ذلك. المجموع 2/ 83، 84.
(4)
شرح مسلم 1/ 55.
(5)
المجموع 2/ 83.
(6)
في البحر حكاه للعترة 1/ 50.
وقوله: "أو (أ) أن تستنجي باليمين"(ب)، تقدم الكلام فيه.
وقوله: "أو (جـ) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار"(د) يدل على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، فمذهب (5) الهادي وغيره من الأئمة أن الاستجمار لا يجب إلا على المتيمم، أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تَزُلْ النجاسةُ بالماء، وفي غير هذه الحال (و) الاستجمار (ز مندوب لا واجب، والاستنجاء بالماء لإِزالة النجاسة لأجل الصلاة واجب، ويدل على عدم وجوب الاستجمار ز) ما تقدم من حديث أنس وحديث المغيرة (1)، وما سيأتي من حديث أهل قباء (2) على بعض رواياته من ذكر الماء من دون الحجارة (ح) وعلى القول بندبيته فالعدد (ط) وكونه وترا مندوب أيضًا، وذهب (ى) الشافعي إلى أنه مخير (ك) بين الماء والحجارة وأيهما فعل في الاستنجاء أجزأه (3) فإذا استنجى بالحجر فلا بد من إزالة عَيْن النجاسة، وثلاث مَسْحَات،
(أ) في ب، وجـ: و.
(ب) في ب: باليمنى.
(جـ) في ب وجـ: و.
(د) زاد جـ: و.
(هـ) في ب: فذهب.
(و) لفظة جـ: الماء، وفي غيره: هذه الحالة.
(ز، ز) بهامش جـ.
(جـ) في هـ: الحجار.
(ط) في هـ: بالعدد.
(ى) في هـ: ومذهب.
(ك) في ب: يخير.
_________
(1)
حديث أنس 77، وحديث المغيرة 78.
(2)
سيأتي حديث أهل قباء 89.
(3)
والأفضل الجمع بينهما. المجموع 1/ 103، المغني 1/ 151.
ولو زالت النجاسة بدونها، وبه قال أحمد وإسحاق ابن رَاهَوَيْه وأبو ثَوْر، وقال مالك (1) وداود: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ، ولو كانت الحجر لها ثلاثة أركان ومسح بكل ركن أجزأ، ويجب التثليث في القُبُل والدبر، فتكون ستة أحجار أو حجر له ستة أَحْرُف، وإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجب (أ) الزيادة على ذلك حتى ينقى، ويستحب الإيتار، ويقوم غير الحجر مما يشابهه في الإِنقاء مقامه، خلافًا لبعض الظاهرية (2)(ب) تمسكًا بظاهر الدليل، وأجيب بأن ذكرها إنما هو لكونها (جـ) الغالب المتيسر ويدل على ذلك (د) نهيه عن العَظْم والبَعْر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه، فيجوز الاستنجاء بكل جماد طاهر مُنْقٍ لا حرمة له.
وقوله: "أو أن يستنجي برجيع أو عظم"، نبه صلى الله عليه وسلم بذكر الرجيع على أنه لا يجزئ بالنجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العَظْم فلكونه طعاما للجن، وقد نبه به (هـ) على جنس المطعومات، وكذا الحمم لحديث أبي داود:"انْه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقًا"(3)، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وورد (و) في كيفيته ما رواه الدارقطني وحَسَّنه من حديث أبي بن (ز) عباس بن
(أ) في هـ: وجبت.
(ب) في ب: الظاهر.
(جـ) في جـ: لكونه.
(د) ساقطة من جـ، وبهامش هـ.
(هـ) ساقطة من هـ.
(و) في ب: وأورد.
(ز) ساقطة من هـ.
_________
(1)
عند مالك ولا يجزئ عند أكثر المدنيين دون ثلاثة أحجار. الكافي 1/ 159.
(2)
المحلى 1/ 98.
(3)
أبو داود 1/ 36 ح 39، والدارقطني 1/ 55، 56 وقال: إسناد شامي ليس بثابت.
سهل بن سعد عن أبيه عن جده (أقال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال أ): "أولًا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين (ب) للصفحتين، وحجرا " للمَسْرُبة " (1)(جـ)، ضعفه غير الدارقطني.
المسرُبَة (2): بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة: مجرى الحَدَث من الدبر.
وفي قوله: "ولكن شَرِّقوا أو غربوا"، المراد في حق مَنْ لم تكن قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب كأهل المدينة، وأما من كان قبلته إلى هذا السَّمْت فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.
فائدة: نقل ابنُ التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء (3)، وادعى الأصيلي متعقبًا على البخاري أن قوله في حديث أنس:"يستنجي بالماء" أنه من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، قال: فيحتمل أن يكون إعداد الماء لوضوئه، وقيل: إن قوله " يستنجي بالماء" مدرج من (د) قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلًا فلا حجة فيه.
(أ، أ) بهامش هـ.
(ب) في هـ وب وب: حجرا.
(جـ) زاد في ب: و.
(د) في جـ: في.
_________
(1)
الدارقطني 1/ 56 ح 10، البيهقي باب كيفية الاستنجاء 1/ 114. الضعفاء للعقيلي من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، ضعفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث، الميزان 1/ 78، الخلاصة 24، التقريب 25.
(2)
غريب الحديث للخطابي 1/ 650.
(3)
فتح الباري 1/ 251.
وأجيب عن ذلك بأن البخاري أخرج من طريق روح بن القاسم عن عطاء ابن أبي ميمونة: "إذا تبرز أتيته بماء فيغسل به"(1) ومسلما من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: ". . . فخرج علينا، وقد استنجى بالماء"(2).
وأخرج البخاري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال: ". . . يستنجي بالماء"(3) والإِسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة: "فانطلقتُ أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجى منها (1) النبي صلى الله عليه وسلم"(4) فإن هذه الروايات تدل على أنه من قول أنس، وأنها تُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاستنجاء بالماء.
83 -
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الغائط فلْيَسْتَتِر" رواه أبو داود (5).
وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غُفْرانَك" أخرجه الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم (6).
(أ) في جـ: به.
_________
(1)
لفظه في البخاري "كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به" البخاري الوضوء باب ما جاء في غسل البول 1/ 321 ح 217.
(2)
مسلم 1/ 227 ح 69 - 270.
(3)
البخاري 1/ 252 ح 152.
(4)
فتح الباري 1/ 251.
(5)
أبو داود من حديث طويل وفيه "ومن أتى الغائط فليستتر" الطهارة باب الاستتار في الخلاء 1/ 33 ح 35، أحمد به 2/ 371، ابن حبان -موارد- باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر 62 ح 132، البيهقي الطهارة باب الاستتار عند قضاء الحاجة 1/ 94، الدارمي 1/ 170.
(6)
أبو داود الطهارة باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 1/ 30 ح 30، الترمذي الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 1/ 12 ح 7.
ابن ماجه 1/ 110 ح 300، المنتقى القول عند الخروج من الخلاء 25، أحمد 6/ 155، الحاكم الطهارة 1/ 158، والدارمي باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 174، المنتقى باب القول عند الخروج من المتوضأ 1/ 48 ح 90.
[الحديث الأول نسبه في السنن إلى أبي هريرة، وكذا في التلخيص، وقال: مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي (1)، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني (2)، وهو مجهول، وقال أبو زُرْعَة (3): شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات (4)، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل](أ).
قوله: "فليستتر"، أمر بالاستتار (ب) ما أمكن حتى لا يكون قعوده حيث تقع عليه أبصار الناظرين أو تَهُبُّ عليه الريح فيصيبه البلل فتتلوث ثيابه وبدنه، وتمام الحديث:"فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، ومن فَعَلَ فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" ومعنى قوله: "فإن الشيطان" إلخ: إن الشيطان يحضر الرجل إذا قضى حاجته؛ لأن الرجل في هذا الوقت لا يذكر الله تعالى، فإذا خلا الرجل من ذكر الله تعالى يحضره الشيطان، ويأمره بالسوء، فكذلك عند قضاء الحاجة يأمره بكشف العورة، وبالبول في الموضع الصلب ومستقبل الرج ليصيبه رشاش البول، وكل ذلك لعب الشيطان ببني آدم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بستر العورة مخالفة للشيطان لأنه إذا لم يستر (جـ) يمكن الشيطان من وسوسته إلى الغير للنظر إلى مقعده (د).
(أ) بهامش الأصل وفيه طمس واستدركته من نسخة هـ.
(ب) زاد في هـ وب: و.
(جـ) في ب: يستتر.
(د) في هـ: مقعدته.
_________
(1)
أبو سعيد الحبراني الحمصي اختلف في صحبته، وهو مجهول وثقه ابن حبان. الميزان 4/ 530، التقريب 408، الثقات 5/ 568.
(2)
حصين الحميري ثم الحبراني، مجهول، التقريب 77.
(3)
الجرح والتعديل 3/ 199 - 200.
(4)
الثقات 6/ 211.
وقوله: "غُفْرانك": الغُفران مصدر كالمغفرة منصوب بتقدير أسأل غفرانك (أأو أطلب (ب) مفعولًا به، ويحتمل أنه مفعول مطلق، أي اغفر غُفْرَانَكَ أ).
قيل: إنه أستغفر من تَرْك ذِكْر الله تعالى وقت الخلاء، فإنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا حال قضاء الحاجة، فجعل هجران الذكر في تلك الحال تقصيرا، وعده على نفسه ذنبًا فتدارك بالاستغفار.
وقيل: معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم الله بها عليه، فأطعمه، ثم هضمه، ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق (جـ) هذه النعم ففزع إلى الاستغفار منه، وهذا أنسب ليوافق حديث أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(1)(د) رواه ابن ماجه فإن فيه الحمد على هذه النعمة العظمى، وما ورد في وصف نوح عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى:{إنه كان عبدًا شكورًا} (2) وكان من جملة شكره أن يقول بعد الغائط: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء لحبسه فِيَّ".
84 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجَريْن، ولم أجد ثالثًا، فأتيته برَوْثَةٍ
(أ، أ) بهامش ب.
(ب) زاد في ب: غفرانك.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) زاد في جـ: و.
_________
(1)
ابن ماجه 1/ 110 ح 301، وفيه إسماعيل بن موسى البصري ثم المكي المجاور أبو إسحاق ضعيف الحديث، قال فيه أبو زرعة: بصري ضعيف، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال الدارقطني: يضع الحديث. ميزان الاعتدال 1/ 250، التقريب 34.
(2)
الآية 3 من سورة الإسراء.
فأخذهما، وألقى الرَّوثة، وقال: إنها رِكْسٌ" أخرجه البخاري (1).
زاد أحمد والدارقطني: "ائتني بغيرها"(2).
الحديث أخرجه البخاري وبين أن إسناده صحيح متصل، وفيه رد على من زعم أن فيه تدليسا خفيًّا، فليرجع إلى الصحيح وشرحه "الفتح"(3).
والحديث استدل به الطحاوي (4) على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطًا (أ) لطلب ثالثا، وغفل رحمه الله عن هذه الزيادة من طريق أحمد في "مسنده"(5) أخرجها من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن
(أ) في جـ: شرطا.
_________
(1)
البخاري بنحوه كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث 1/ 256 ح 156، الترمذي الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين 1/ 25 ح 17، النسائي الرخصة في الاستطابة بحجرين 1/ 36، ابن ماجه باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة 1/ 114 ح 214، أحمد 1/ 388.
(2)
أحمد بلفظ ائتني بحجر 1/ 450، الدارقطني 1/ 55، والبيقهي 1/ 103 بلفظ (حجر) قال الحافظ: ورجاله ثقات أثبات.
(3)
قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث وهو: (حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجَريْن وألقى الروثة وقال: "هذا ركس"، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن). البخاري 1/ 256 ح 156.
قال: أراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكى عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره لي.
وقد استدل الإسماعيلي أيضًا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس. الفتح 1/ 258.
(4)
شرح معاني الآثار 1/ 122.
(5)
أحمد 1/ 450.
ابن مسعود وتابع معمرا أيضًا عليها أبو شيبة الواسطي (1)، وهو ضعيف أخرجه الدارقطني (2) وتابعهما أيضًا عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق (3)، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله، فالمرسل حجة عند قوم، وعند الشافعي (أ) إذا اعتضد، وفي استدلاله أيضًا نظر لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث (4) وقال أبو الحسين ابن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث لكن (ب) لا يصح ولو صح فقد اكتفى بالثلاثة في الموضعَيْن، ففي كل موضع أقل من ثلاثة، وفيه نظر لجواز أنه لم يكن الخارج إلا من سبيل واحد، أو اكتفى في القبل بمسحه في الأرض، أو مسح من (جـ) كل منهما بطرفين [وزاد ابن خزيمة (5) في رواية له لهذا الحديث:"إنها كانت روثة حمار" ونقل التيمي: أن الروث مختص بما يكون بن الخيل والبغال والحمير] (6)(د).
(أ) في هـ: الشافعية.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) بهامش الأصل.
_________
(1)
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي الكوفي قاضي واسط، ضعيف.
(2)
الدارقطني 1/ 55.
(3)
أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة اختلط بأخرة، التقريب 260، الكواكب 341، الكاشف 2/ 334، ولكن البيهقي قال: إنه رآه ولم يسمع منه فرواية أبي إسحاق عن علقمة منقطعة. باب الدية أخماس.
(4)
وبالاحتمال لا يتم الاستدلال ولو قيل إن الأمر واسع فإن حصل إنقاء اكتفى وإلا زاد لكان أولى.
(5)
ابن خزيمة 1/ 39 ح 70.
(6)
فتح الباري 1/ 257.
وقوله: إنها رِكْس، بكسر الراء وإسكان الكاف، قيل: لغة في (أ) رجس. وفي بعض نسخ البخاري: "رجس"، وكذا في رواية ابن ماجه، وابن خزيمة، وقيل:"الركس": الرجيع لأنه رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة (1)، أو من حالة الطعام إلى حالة الروث (2)، وفي رواية الترمذي:"ركس: يعني نجسا"، وهو يؤيد الأول (ب) وقال النسائي، وقد أغرب:"الركس: طعام الجن" وهو بعيد من الإِشكال (3).
85 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو رَوْثٍ، وقال: إنهما لا يُطَهِّرانِ" رواه الدارقطني وصححه (4).
ورواه أيضًا ابن خزيمة بهذا اللفظ، ورواه البخاري في باب الطهارة بلفظ:"ولا تأتني بعظم ولا روث"(5)، وزاد في باب البعث (جـ) في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له لما أن فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال: "هي من طعام الجن"(6)
(أ) في هـ: من.
(ب) الواو ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: المبعث، وفي الفتح كذلك 10/ 256، وفي التلخيص قال في باب ذكر الجن 1/ 109: وهو الصحيح.
_________
(1)
غريب الحديث ح 2/ 306، النهاية 2/ 259.
(2)
الفتح 1/ 258.
(3)
قال ابن حجر: وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإِشكال. الفتح 1/ 258.
قلت: وفي اللسان: قال أبو عبيد: الركس شبيه المعنى بالرجيع 7/ 404.
(4)
الدارقطني بتقديم الروث باب الاستنجاء 1/ 56 وصححه؛ ولكن فيه سلمة بن رجاء التميمي أبو عبد الرحمن الكوفي قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي، وقال ابن عدي: حَدَّثَ بأحاديث لا يتابع عليها، وخرج له البخاري ولكن في الفضائل والمغازي. الكامل 3/ 1178، الميزان 2/ 189، التقريب 131.
(5)
باب الاستنجاء بالحجارة 1/ 255 ح 155.
(6)
مناقب الأنصار باب ذكر الجن 7/ 171 ح 3860.
وأخرجه البيهقي (1) مطولا، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود (2)، وكذلك عند أبي داود، والدارقطني (أ) والنسائي والحاكم من طريق عنه، وهو مشهور بجميع طُرُقِهِ.
وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف (3).
وعن سليمان (ب)، رواه مسلم (4)، وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم أو بَعْر (5).
وعن رويفع رواه أبو داود والنسائي (6).
وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهٍ (7) وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني، وزاد فيه:"أو جلد". وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه (8).
والحديث فيه تصريح بأنه لا يجزئ الاستجمار بالعظم والروث لقوله: "إنهما (جـ) لا يُطَهَّران"، قيل: والعلة في ذلك أَنَّ العَظْمَ لَزِجٌ لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة، وينشف البلة، وقيل: لأنه (د) لا يكاد يعرى من بقية دسم قد
(أ) في جـ: وللدارقطني.
(ب) في هـ وجـ: سلمان؟
(جـ) في جـ وهـ وب: وإنهما.
(د) في ب: أنه.
_________
(1)
البيهقي 1/ 102.
(2)
مسلم 1/ 332 ح 150 - 450، النسائي 1/ 35، الدارقطني 1/ 54.
(3)
مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: إسناده حسن 1/ 209 - 210.
(4)
مسلم 1/ 223 ح 57 - 262.
(5)
مسلم 1/ 224 ح 59 - 263.
(6)
أبو داود 1/ 34 ح 36، والنسائي في الزينة 8/ 117.
(7)
أحمد 3/ 487.
(8)
الدارقطني 1/ 56 ح 8.
علق به، ونوع العظم قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشمش في حال الرفاهة، والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة والشدة وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم، وثالثهما: كونه طعام الجن، وأما الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة، بل يزيدها، وإما لأنه طعام دواب الجن. قال الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة" (1): إن الجن سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم العظم والروث، فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذًا لا يستنجى بهما، وإما لأنه طعام للجن أنفسهم: روى أبو عبد الله الحاكم في "الدلائل": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: "أولئك جن نصِيبَيْن جاؤوني (أفسألوني الزاد"(أفمتعتهم بالعظم والروث فقال: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: "إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه (ب) الذي كان يوم أكل، فلا يستنجي أحدٌ لا بعظم ولا روث" (2).
وفي الحديث رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ مع الكراهة، وعلى كون العلة هي أنهما (جـ) من طعام الجن يلتحق بهما (د) جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا مطعوم سائر الحيوانات وكذا المُحْتَرَمَات ككتب "الهداية" وأوراقها، ومن قال: علة النهي عن الروث النجاسة ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم لكونه لا ينقي ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس.
(أ، أ) بهامش ب.
(ب) في جـ: عليه.
(جـ) في ب: أنها.
(د) في ب: يلحق بها.
_________
(1)
لم أقف عليه في الجزء المطبوع.
(2)
ويؤيده أيضًا حديث أبي هريرة 7/ 171 ح 3860.
86 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَنْزِهُوا من البول، فإنَّ عامة عذاب القبرِ منه" رواه الدارقطني (1).
وللحاكم: "أكثر عذاب القبر من البول" وهو صحيح الإِسناد (2).
والحديث صححه أيضًا (أ) ابن خزيمة.
والاسْتِنزاه: الابتعاد مأخوذ من التنزه وهو البُعْدُ.
وقوله: "فإنَّ عَامَّة عذاب"(ب)، عامة الشيء: معظمه، أي أكثر أسباب عذاب القبر هو ذلك، وهو يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، واستدل ابن بطال بهذا الحديث وبحديث الصحيحَيْن: "مر بقبرين، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير
…
" الحديث (3).
على أن التعذيب لا يختص بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن
(أ) في هـ: أيضًا صححه.
(ب) زاد في هـ: القبر.
_________
(1)
الدارقطني الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه 1/ 127 بلفظ (تنزهوا) قال: والمحفوظ مرسل.
(2)
ابن ماجه الطهارة باب التشديد في البول 1/ 125 ح 348، أحمد 2/ 326، 388، 389، الحاكم الطهارة 1/ 183 وصححه ووافقه الذهبي.
قال الصنعاني: إن الحافظ قال في التلخيص: وأعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل ولم يتعقبه بحرف وهنا جزم بصحته وهو كما قال، قلت: والحديث اختلف في رفعه ووقفه ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال. العلل 1/ 127.
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند الحاكم والطبرني والبزار. الحاكم 1/ 183 - 184، مجمع الزوائد 1/ 207، وفيه أبو يحيى القتات فيه لين ومن حديث أنس عند الدارقطني 1/ 127.
ومن حديث عبادة بن الصامت عند البزار 1/ 130 ح 246 مجمع الزوائد 1/ 208 قلت: وفي إثبات عذاب القبر حديث ابن عباس في صحيح البخاري 1/ 317 ح 216.
(3)
البخاري الوضوء باب مِن الكبائر أن لا يستنزه من بوله 1/ 317 ح 216، ومسلم الوضوء باب نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 1/ 588.
الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعنى قبل هذه القصة، وتعقب بأنه (أ) ورد في تمام قصة القبرين في الصحيحين أيضًا، بلى (ب) كان أحدهما لا يستنزه من بوله أي بلى إنه كبير، وقد صرح بهذا التفسير البخاري (1) في الأدب من الحديث، ولم يخرجها مسلم فهو (جـ) كبير، فالتعذيب مختص بالكبائر، وقد اختلف في قوله:"وما يعذبان في كبير" ثم قيل: بلى إنه لكبير، فقيل: إنه قال ذلك معتقدا أنه [ليس بكبير](د) ثم أوحي إليه بأنه كبير، فاستدرك ذلك.
ورُدَّ بأنه يستلزم النسخ في الخبر، وهو لا يجوز، وأجيب بأن النسخ إنما هو الإِخبار بذلك لا لمضمونه (هـ)، وفيه نظر، إذ ذلك للمضمون.
وقيل: إنه ليس بكبير في الصورة وهو كبير في الذنب، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد الخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى:{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} (2).
وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز (3)(و، وهذا جَزَمَ به البغويّ (4) ورجَّحه ابن دقيق العيد وجماعة.
وقيل: ليس بكبير لمجرده (ز)، وإنما و) صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويدل على ذلك:"كان" والمضارع، وقيل غير ذلك.
(أ) في هـ: أنه.
(ب) في ب وجـ: بل.
(جـ) في جـ: وهو.
(د) بهامش الأصل وساقطة من هـ، وجاء فها "إثم" بدل "ثم".
(هـ) في ب: بمضمونه.
(و، و) بهامش هـ.
(ز) في ب وجـ: بمجرده.
_________
(1)
البخاري 10/ 472 ح 6055.
(2)
الآية 15 من سورة النور.
(3)
أي أنه سهل يسير على من أراد التوقي منه.
(4)
شرح السنة 1/ 371، إحكام الأحكام 1/ 267.
والحديث يدل على وجوب التحرز (أ) من مُمَاسَّة البَوْل، وإلَّا لما عُذِّبَ على ذلك، ويدل على أَنَّ مَنْ ترك البول في مخرجه ولم يستنج إنه كذلك، وقد روى البخاري:"لا يستبرئ" أي لا يسْتفرِغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوئه، واختلفوا في إزالة النجاسة فقال مالك (1): إزالتها ليس بفرض، وقال أبو حنيفة (2): إزالتها فرض، ما زاد على مقدار الدرهم.
واحتج من أوجب الإِزالة مطلقا بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عذاب القبر بسبب البول وذلك وعيد، واعتذر لمالك عنه بأنه يحتمل أنه عذب (ب) فيه لأنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، ويحتمل أنه يفعله على عَمْد لغير عُذْر ومَنْ تَرَكَ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لغير عذر فهو آثم.
وفي الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر (3)، والتحذير من ملابسة البول، ويلتحق (جـ) به غيره من النجاسات في البدن والثوب ولو لغير الصلاة.
فائدة: القبران كانا بالمدينة، ووقع شك من جرير فقال:"أو بمكة"، والأول هو الأصح، ولم يعرف اسم المقبورَيْن ولا أحدهما، والقاهر أن ترك التسمية على عَمْد (د) مِن الزواة لقصد الستر عليهما وهو مستحسن، وينبغي أن لا يبالَغ في الفَحْص عن تسمية من وقع في حقه ما يُذَمُّ به، وقد جزم أبو موسى المديني أنهما كافران، واحتج بما رواه من حديث جابر بسندٍ فيه ابن لَهِيعَة أن النبي صلى الله عليه وسلم
(أ) في جـ: التجرد.
(ب) في ب: عذاء.
(جـ) في هـ: ويلحق.
(د) في جـ: عمل.
_________
(1)
بلغة السالك 1/ 27.
(2)
الهداية 1/ 35، وقال زفر من أصحابه: قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهر لم يفصل.
(3)
والرد عل بعض طوائف من المعتزلة الذين أنكروه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره.
مر على قبرَيْن من بني النجار، هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقويّ لكن معناه صحيح، لأنهما لو كانا مسلمَيْن لما كان لشفاعته إلى أَنْ تيبس الجريدتان معنى، ولأطلق الشفاعة، ولكنه لما رآهما يعذبان أدركته الرحمة واللطف، وما تعود من المواهب العامة أَنْ يشفع لهما إلى المدة المذكورة، وجزم ابن الغطار (1) في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمَيْن.
(أقال المصنف رحمه الله (2): أما هذا حديث الباب فالظاهر أنهما كانا مسلمين أ) ففي رواية ابن ماجه: "مر بقبرين جديدَين"(3)، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: "مَنْ دفنتم اليوم ها هنا"؟ (4) فهذا يدل على أنهما كانا مسلمَيْن، وفي رواية أبي بكرة عند أحمد:"بلى، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول"(5)، وما حكاه القرطبي في "التذكرة"(6) وضعّفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ، وهو قولٌ باطل، لا ينبغي ذِكره إلا مقرونا ببيانه، ويدل على بُطلان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ (7)، وإنما ذكرتُ هذه الفائدة ذَبًّا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا، فقال:"قوموا إلى سيدكم"(8)، وقال ["إنَّ عَرْشَ الرحمن اهْتزَّ لموته" إلى غير ذلك](9) ولعل
(أ- أ) بهامش هـ.
_________
(1)
ولفظه: ولا يجوز أَنْ يُقَالَ إن صاحبي القبر كانا كافرَيْن أو منافقَيْن لأنهما لو كانا كذلك لم يَدْعُ لهما بتخفيف العذاب أو لم يرجه لهما. شرح العمدة لابن العطار.
(2)
الفتح 1/ 321.
(3)
ابن ماجه الطهارة باب التشديد في البول 1/ 125 ح 347.
(4)
أحمد 5/ 266.
(5)
أحمد 5/ 36 بتقديم البول.
(6)
التذكرة 1/ 138.
(7)
الطبراني الكبير ولفظه: "انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة سعد بن معاذ ودموعه تتحادر على لحيته ويده في لحيته" 6/ 11، قال في المجمع: وفيه سهل أبو جرير: ضعيف.
(8)
البخاري مناقب سعد بن معاذ 7/ 123 ح 3804.
(9)
البخاري 7/ 123 ح 3803.
الواهم هذا وهم لما وَرَدَ في ضَمَّة القبر، وأنه لو سَلِمَ منها أَحَدٌ لسلم منها سعد بن معاذ وذكر شدتها، وأنها سُئلت امرأته فقالت:"كان لا يَسْتَنْزِه من البَوْل" فتوهم من ذلك، والله سبحانه أعلم.
87 -
وعن سُرَاقة بن مالك رضي الله عنه قال: "عَلَّمَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أنْ نقعد على اليسرى وننصب اليمنى" رواه البيهقي بسندٍ ضعيف (1).
هو أبو سفيان سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم (2) -بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة- المدلجِيّ، الكناني يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو الذي ألبسه عمر سِوَارَي كسرى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم له، روى عنه ابنه (أ) محمد وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن المُسَيَّب وطاوس وعطاء، مات سنة أربع وعشرين، وقيل: إنه مات بعد عثمان.
والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال: "مر بنا سراقة بن مالك .. " فذكره. قال الحَازِمِيّ: لا يُعْلَمُ في الباب غيره، وفي إسناده مَنْ لا يُعْرَفُ، وادَّعَى ابنُ الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس، والله أعلم.
قيل: والحكمة في ذلك أنه أعون على خروج الخارج إذ المَعِدَة في الجانب الأيسر، وقيل: ليكون معتَمِدًا على اليُسْرَى، ويقل مع ذلك استعمال اليمين لتشريفها.
(أ) في ب: عبد الله بن.
_________
(1)
البيقهي بلفظ (أن يعتمد اليسرى) الطهارة باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 1/ 96 مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 1/ 206.
وسنده ضعيف لأن فيه راويين مجهولين.
(2)
الاستيعاب 4/ 131، الإصابة 4/ 127.
88 -
وعن عيسى بن يزداد - (أعن أبيه أ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فْلَيْنثُرْ ذَكَرَهُ ثلاثَ مرات" رواه ابن ماجه بسندٍ ضعيف (1).
هو عيسى بن يزداد (ب)، قيل: إنه بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين (جـ بينهما ألف، وقد وجد في ضبطه بالقلم بياء باثنتين من أسفل وزاي معجمة ودالين مهملتين جـ) ورواه أحمد في " مُسْنَدِهِ"، والبيهقي، وابن قانع، وأبو نعيم في "المعرفة"، وأبو داود في "المراسيل"، والعقيلي في "الضعفاء"(2) كلهم من رواية عيسى بن يزداد (د)، ويقال ابن أزداد بن فساءة (هـ) اليماني عن أبيه.
وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا".
ويزداد: قال أبو حاتم: حديثه مرسل، وقال في "العلل" (3): لا صحبة
(أ- أ) ساقطة من أ، وهـ.
(ب) زاد في ب: و.
(جـ -جـ) بهامش هـ.
(د) في جـ: داود.
(هـ) في هـ: فسان.
_________
(1)
ابن ماجه الطهارة باب الاستبراء بمد البول 1/ 118 ح 326.
(2)
أحمد 4/ 347، البيهقي الطهارة باب الاستبراء من البول 1/ 113، الضعفاء للعقيلي 3/ 382، الكامل لابن عدي 5/ 1894، أبو داود المراسيل الطهارة 117 ح 4، قلت والحديث ضعيف لما يلي: أولًا: عيسى بن يزداد عن أبيه.
قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال أبو حاتم: لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة. الميزان 3/ 327، ضعفاء العقيلي 3/ 381.
ثانيا: زمعة بن صالح الجندي اليماني أبو وهب نزيل مكة، روى له مسلم مقرونا ضعفه أحمد وابن معين، وقال أبو زرعة: لين الحديث واهي الحديث، الميزان 2/ 81 التقريب 108.
(3)
العلل 1/ 41 - 42 ح 89.
له وبعض الناس يُدْخِلُهُ في المسند، وقال ابن حبان في الثقات (1): يزداد يُقَال: إن له صحبة، ذكره البخاري (2) وقال: لا يصح، وابن عدي في التابعين (3)، وقال ابن معين: لا يُعْرَفُ عيسى ولا أبوه، وقال العقيلي (4): لا نتابعه عليه، ولا يُعْرَفُ إلا به، وقال النووي في "شرح المهذب" (5): اتفقوا على أنه ضعيف.
والحكمة في ذلك المذكور في الحديث ليحصل الظن بأنه لم يبق في الخرج ما يخاف من خروجه، ومعني هذا في الصحيحَيْن في حديث القبرَيْن من رواية ابن عساكر "كان لا يستبرئ من بوله"(6) بموحدة ساكنة، أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوئه وقد أوجب بعضهم الاستبراء بحديث القبرَيْن وهذا (أ) المذكور أيضًا في الباب شاهد. قال في:"النهاية"(7) الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهور هو أن يستفرغ بقية البول، وينقي موضعه ومجراه حتى يبرأ منه أي يُبِينه عنهما، كما يبرئ من الدين والمرض. وعده الإِمام شرف الدين في الأثمار من المندوبات.
89 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قُبَاء، فقالوا: إنّا نُتبع الحِجَارة الماءَ" رواه البزار (8) بسندٍ ضعيف وأصله في
(أ) زاد في هـ: هو.
_________
(1)
الثقات 3/ 449.
(2)
التاريخ الكبير 3/ 2 / 392.
(3)
الكامل 5/ 1894.
(4)
الضعفاء 3/ 381.
(5)
المجموع 2/ 94.
(6)
الفتح 1/ 318.
(7)
النهاية في غريب الحديث 1/ 12.
(8)
كشف الأستار باب الجمع بين الماء والحجر 1/ 130 - 131 ح 247.
أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذِكْر الحجارة (1).
قال البزار (2): لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز (3) ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عِمْرَان وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب (4) راويه عنه ضعيف أيضًا.
وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث عن ابن عباس (5)، وليس فيه إلا ذِكْر الاستنجاء بالماء حسب، قال النووي: المعروف أنهم يستنجون بالماء فقط (6)، وبهذا قال ابن الرفعة (7) والمحب الطبري، وقد رُوي نحو هذا من طرق متعددة، وفي الكل مقال مستوفى في "التلخيص"(8).
وفي الحديث دَلِالة على جواز الاكتفاء بالحجارة، فإنَّ ذلك الفعل (9) كان
(1) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: فليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء أبو داود 1/ 38 ح 44، والترمذي في تفسير القرآن 5/ 280 ح 3100، ابن ماجه 1/ 128 ح 357، وفي سنده يونس بن الحارث الثقفي الطائفي نزل الكوفة، ضعيف. الميزان 4/ 479، التقريب 390.
وإبراهيم بن أبي ميمونة حجازي مجهول، التقريب 24 - الميزان 69. قلت: فالحديث ضعيف بهذا السند وقد اختلف فيه كلام ابن حجر فقال في التلخيص: سنده ضعيف، وقال في الفتح 7/ 195: سنده صحيح ولعل ذلك باعتبار الطرق فإن له طرقا ترفع ضعفه والله أعلم.
(2)
كشف الأستار 1/ 131.
(3)
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي قال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وبمشورته جلد الإِمام مالك. الميزان 3/ 628، الضعفاء 4/ 104، المجروحين 2/ 263 - 264.
(4)
عبد الله بن شبيب الربعي الإخباري واه، قال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث، المغني في الضعفاء 1/ 342.
(5)
الحاكم 1/ 188.
(6)
المجموع 2/ 103.
(7)
و (8) التلخيص 1/ 122.
(9)
الذي هو الاستنجاء بالماء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستنجى بالماء فهل فعل الرسول ذلك بعد أن أثنى الله على أهل قباء أو أن الفعل خاص بأهل قباء أنهم يجمعون بين الماء والحجارة. والله أعلم.=
خاصا بأهل قُبَاء ولذلك. أُثنِي عليهم، فلو كان واجبًا لشاركهم الغير فيه. والله سبحانه (أ) أعلم.
[وُقَباء -بضم القاف ممدود (ب) -: مُذَكَّر مصروف هذا هو الصحيح، وفيه لغة مؤنث غير مصروف وأخرى مقصور.
اشتمل هذا (جـ) الباب على خمسة عشر حديثًا] (د).
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: ممدودة.
(جـ) ساقطة من ب.
(د) بهامش الأصل.
_________
= وقال النووي: درج مؤلفو الفقه والتفسير في المذهب وغيره على أنهم يتبعون الحجارة الماء وليس له أصل في كتب الحديث فليس له أصل في جهة الرواية ولكن من جهة الاستنباط فإن الاستنجاء بالحجارة معلوم عند الجميع والاستنجاء بالماء. انفردوا به ولهذا ذكر ولم يذكر الحجر ولأن في بعض الروايات: "إذا خرج أحدنا من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء"، والعادة جرت أن الإنسان لا يخرج إلا بعد أن يتمسح بحجر أو ماء اهـ ملخصا.
ولكن ترد على الإمام النووي رواية البزار مع ضعفها فإن لها أصلا.