الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
باب المواقيت
اختلف العلماء في أصل تسمية هذه العبادة بالصلاة، فقيل:[إنها منقولة من](أ) الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، وقيل: لأنها ثانية (ب) لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في (جـ) خيل الحلبة، وقيل: من الصلوين، وهما عرقان من الردف، وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل غير ذلك (1).
والمواقيت جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القَدْر المحدود للفعل من الزمان والمكان (2).
124 -
عن عبد الله بن (عمرو)(د) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجُلِ كَطُوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغبِ الشَّفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط،
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في ب: تالية لشهادة التوحيد، وفي هـ: ثانية الشهادة بالتوحيد.
(جـ) في ب: من، وساقطة من هـ.
(د) الأصل وجـ عمر.
_________
(1)
انظر شرح مسلم 2/ 3.
(2)
القاموس 2/ 166، لسان العرب 14/ 465 - 466.
ووقت صلاة الصبح، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم (1) وله من حديث بريدة في العصر:"والشمس بيضاء نقية"(2) ومن حديث أبي موسى: "والشمس مرتفعة"(3) زوال الشمس ميلها إلى جهة المغرب. وقوله: "وكان ظلُّ الرجلِ كطوله" عطف على زالت (4).
والحديث يدل على أن ابتداء وقت الظهر الزوال وأنها لا تجزئ قبله إذ (أ) لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإِجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جَوَّز صلاة الظهر قبيل الزوال، وعن أحمد وإسحق في الجمعة: وآخره مصير ظل الشيء كمثله، ولكن هل أول ذلك انتهاء الظهر أو وقت متسع للظهر، اللفظ محتمل، فقال الهادي وأحد قولي القاسم ومالك وطائفة (5) من العلماء: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى قدر أربع ركعات صالحا للظهر والعصر أداء، ويدل على ذلك حديث صلاة جبريل في اليوم الأول "صلى به العصر حين صار ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين كان ظله مثله، وصلى به العصر حين كان ظله مثليه"(6) فالحديث يدل على أن ذلك المقدار مشترك بين الفريضتين،
(أ) في هـ: إذا.
_________
(1)
مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 1/ 427 جـ 173 - 612 أبو داود نحوه الصلاة باب ما جاء في المواقيت 1/ 280 ح 396، والنسائي المواقيت آخر وقت المغرب 1/ 208، أحمد 2/ 210 - 213.
(2)
"والشمس مرتفعة بيضاء نقية" مسلم 1/ 428 ح 176 - 613، النسائي 1/ 207، وأحمد 5/ 349، والترمذي 1/ 286 ح 152، وابن ماجه 1/ 99 ح 667.
(3)
مسلم 1/ 428 ح 614، أبو داود 1/ 279 ح 395، النسائي 1/ 209.
(4)
ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا فإن كان دون الأول فلم تزل وإن زاد ولم ينقص فقد زالت. المغني 1/ 372.
(5)
البحر الزخار 1/ 145، الكافي 1/ 190، وقال: إنه يدخل وقت العصر ويخرج وقت الظهر.
(6)
البخاري 2/ 3 ح 521، ومسلم 1/ 425 ح 610، وأبو داود 1/ 279 ح 394، والنسائي 1/ 200، وابن ماجه 1/ 219، ح 668.
وذهب الشافعي (1) إلى أن ذلك الوقت مختص بالعصر، والحديث محمول على أن قوله وكان ظل الرجل كطوله: بيان أن أول ذلك حد لآخر وقت الظهر فيكون تحققه ابتداء للعصر، وقوله:"ما لم يحضر وقت (أ) العصر" بيان وزيادة تقرير أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك، وحديث جبريل مؤول بأن (ب) قوله:"وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين كان ظله مثله" يعني فرغ من صلاة الظهر ذلك الوقت، وصلاة العصر فيه في اليوم الأول أي شرع في الصلاة، ولا يخفى بعده (إلا أنه يقوي هذا التأويل أنه على إثبات الوقت المشترك، يكون انتهاء الظهر مجهولا، إذ مقدار أربع ركعات غير محدودة إذ القراءة فيها واستيفاء الأركان غير متعين، فلا يحصل بيان حدود الأوقات. وعلى قول الشافعي يتم بيانها (2) والله أعلم) (جـ).
وقوله: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس": فيه بيان وقت العصر، وأنه ممتد إلى تلك الغاية، وهذا يضعف مذهب أَبي حنيفة أن أول العصر المثلان (3)، وقول الإِصطخري (4) أنه إذا صار ظل الشيء مثليه كان العصر قضاء (5)(6)،
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ: بأنه.
(جـ) بهامش الأصل.
_________
(1)
المجموع 3/ 26، 27.
(2)
شرح مسلم 2/ 256.
(3)
مذهب أبي حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله وصاجاه كالجمهور. مراقي الفلاح 74، الهداية 1/ 38.
(4)
الحسن بن أحمد بن يزيد أَبو سعيد الإصطخري قاضي قم كان من شيوخ الفقهاء الشافعية وكان ورعا زاهدا. ولد سنة 244 وتوفي سنة 328. تاريخ بغداد 7/ 268، طبقات الشافعية 3/ 230.
(5)
البحر الزخار 1/ 154، وشرح مسلم 2/ 256.
(6)
القضاء: فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا.
الأداء: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. روضة الناظر 58.
ويدل على أنها بعد الاصفرار قضاء، كما ذهب إليه أبو حنيفة (1)، وقال الجمهور: إن العصر وقته ممتد إلى بقية تَسَعُ ركعة لحديث (أ): "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"(2).
وقوله: ووقت (ب) صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (3)، فيه دلالة على أن وقت المغرب ممتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو قول الهادي والقاسم وجماعة (4)، وذهب الشافعي إلى (5) أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم، وصارت قضاءً، واحتج على ذلك بحديث جبريل فإنه صلى في اليومين المغرب في وقت واحد، وأجيب عنه (جـ) بثلاثة أوجه، أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار والأفضل، ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر والعصر (د)، والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة، والأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها، والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها (هـ)(6).
(أ) بهامش هـ.
(ب) في هـ وجـ: وقت.
(جـ) في هـ: عليه.
(د) مر في ب بين تعليق: وعبارة النووي: سوى الظهر فقط ولم يذكر العصر.
(هـ) في هـ: تقدمها.
_________
(1)
أَبو حنيفة كالجمهور. مراقي الفلاح 74.
(2)
سيأتي في ح 130.
(3)
الشفق: الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة. القاموس 3/ 258، وقال ابن قدامة: إنه الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن. المغني 1/ 383.
(4)
البحر الزخار 1/ 154.
(5)
الأم 1/ 73 - 74.
(6)
شرح مسلم 2/ 256 - 257.
وقوله: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على أن (أ) امتداد العشاء إلى تلك الغاية، وأن ما بعدها ليس بوقت، وقد ذهب إلى هذا الإِصطخري، وقال: إن بعد النصف يكون قضاء (1)، وخالفه الجمهور وقالوا: إن الوقت ممتد إلى إدراك ركعة قبل طلوع الفجر، قالوا: لحديث أبي قتادة أخرجه مسلم "ليس في النوم تفريط (إنما التفريط) (ب) على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"(2)(والحديث محمول على الوقت (جـ) الاختياري، وذهب إلى هذا الشافعي (3) في أحد قوليه وذهب الهادي والقاسم (4) وغيرهم إلى أن (د) اختيار العشاء إلى ثلث الليل، قالوا لحديث جبريل، وأجيب بأن هذا أصح، فيتعين العمل به. والله أعلم) (هـ).
وقوله: "ووقت صلاة الصبح من طلوع .. " إلخ فيه دلالة على امتداد الصلاة في ذلك الوقت إلى طلوع الشمس، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وخالف الإِصطخري (5)، فقال: امتداده إلى الإِسفار، وبعده قضاء قال لحديث جبريل فإنه (و) صلاها (ز) في اليوم الثاني حين أسفر، وقال: الوقت ما بين هذين
(أ) ساقطة من ب.
(ب) بهامش الأصل وهـ.
(جـ) في ب: وقت.
(د) ساقطة من جـ.
(هـ) بهامش الأصل وهـ.
(و) في جـ: وأنه.
(ز) في ب: صل هنا.
_________
(1)
وهو الأولى يدل عليه الحديث وعليه بوب الإمام البخاري في جامعه باب وقت العشاء إلى نصف الليل. البخاري مع الفتح 2/ 51، وقال النووي: وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني. شرح مسلم 2/ 257.
(2)
حديث أبي قتادة الطويل وفيه "أما إنه ليس
…
" مسلم 1/ 472 ح 311، 681.
(3)
شرح مسلم 2/ 257.
(4)
البحر 1/ 157.
(5)
شرح مسلم 2/ 255.
الوقتين، والجواب عنه الوجوه الثلاثة التي مرت.
وقوله: "والشمس بيضاء نقية" أي: خالصة عن الصفرة، وقوله:"مرتفعة" أي لم تضيف للغروب.
واعلم أن للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهية، وجواز مع كراهية، ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، و (أ) وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو نحوه. ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء، والعشاء مثل ذلك والله أعلم (ب).
125 -
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجك جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة. متفق عليه (1). وعندهما من حديث جابر (2):
(أ) الواو ساقطة من هـ.
(ب) جاء في هامش هـ وأصل جـ: ما نصه: (فعلى هذا وقت الفضيلة أول وقتها، وفي خلاف الشافعي، ووقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل أو نصفه على الخلاف، وينظر في تحديد وقت الجواز من غير كراهة، هل يقال: إنه من ثلث الليل أو نصفه إلى قدر ما يسع العشاء أو مقدر إلى قبل ذلك بوقت أكبر، وكذلك وقت الجواز مع الكراهة، هل يقال: ما يسعها فقط إلى الفجر، أو من قبل ما يسعها إلى الفجر لأداء، ووقت العذر هو وقت المغرب في حق من يجمع بين المغرب والعشاء لسفر أو نحوه. في شرح السنن لرسلان: وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة وغيرها. انتهى).
_________
(1)
البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت العصر 2/ 26 ح 547، مسلم نحوه كتاب المساجد بابه استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 1/ 447 ح 235 - 647، وأبو داود الصلاة باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها 1/ 281 ح 398، الترمذي بلفظ (يكره النوم ..) الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم ققال العشاء والسمر بعدها 1/ 312 ح 168، النسائي الصلاة ما يستحب من تأخير العشاء 1/ 212 ابن ماجه مختصرًا الصلاة باب وقت صلاة الظهر 1/ 221 ح 674، أحمد 4/ 423.
(2)
حديث جابر البخاري 2/ 41 ح 560، مسلم 1/ 446 ح 233 - 646 أبو داود-1/ 281 ح 397.
"والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم ابطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس".
ولمسلم من حديث أبي موسى: "فأقام الفجر حين انشق الفجر والثاني لا يكاد يعرف بعضهم بعضا"(1).
أَبو برزة (2): نضلة بن عبيد بن الحارث، وقيل: نضلة بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن نضلة بن سلامان بن أسلم الأسلمي، و (أ) في نسبه خلاف، أسلم قديما، وشهد فتح مكة، وهو الذي قتل عبد الله بن خطل، ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فتحول ونزل البصرة، ثم غزا خراسان، ومات بمرو وهو الأشَهر، وقيل: مات بالبصرة (ب)، وقيل: مات بالمفازة (جـ) بين سجستان وهراة سنة (د ستين، وقيل د): سنة أربع وستين، وروى عنه المغيرة والحسن البصري وسعيد بن جمهان والأزرق بن قيس، وبرزة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي، ونضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، وجُمْهان: بضم الجيم وسكون الميم وبالنون.
قوله في الحديث: "إلى رحله" بفتح الراء وسكون المهملة، وفي أقصى المدينة صفة للرحل، وقوله:"والشمس حية" أي: بيضاء. قال: قال الزين ابن المنير: المراد بحياتها: قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك (هـ) لا يكون بعد مصير الظل مِثْلَيْه (3). وفي سنن أبي داود عن خيثمة أحد التابعين قال:
(أ) الواو ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: في البصرة.
(جـ) في جـ: في المفازة.
(د- د) بهامش هـ.
(هـ) في ب: أن.
_________
(1)
مسلم 1/ 429 ح 178 - 614، أَبو داود 1/ 279 ح 395، النسائي 9/ 101.
(2)
حلية الأولياء 2/ 32، الاستيعاب 1/ 2950، الإصابة 10/ 152، سير أعلام النبلاء 2/ 40.
(3)
الفتح 2/ 27.
حياتهما: أن يجد حرها (1)، وهذا يقضي بالاهتمام والمبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، إذ لا يمكن أن يذهب الذاهب ميلَيْن أو ثلاثة، والشمس لم تتغير (أ) بصفرة أو نحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، وقوله:"وكان يستحب أن يؤخر من العشاء": أي من وقت العشاء، قال ابن دقيق العيد (2): فيه دليل على استحباب التأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه، وتعقب بأنه بعض (ب) مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة. وقوله:"و (جـ) كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها": أما كراهة النوم فلخشية أن يستغرق النوم فيفوت جمع الوقت أو اختياره (3) وأما الحديث بعدها فرعاية أن ينام مكفر (د) الخطيئة بصلاة العشاء (4)، وهذا مخصوص بالحديث الذي فيه مصلحة من مصالح الدين كما روي عن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك (هـ) في الأمر من أمر المسلمين، وأنا معه"(5) رواه أحمد والترمذي، وكحديث ابن عباس في بيت ميمونة: "فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم
(أ) في جـ: تغير.
(ب) ساقطة من جـ، هـ.
(جـ) الواو ساقطة من ب.
(د) في جـ: أن يكفر.
(هـ) ساقطة من ب.
_________
(1)
أَبو داود 1/ 286 ح 406، وقال ابن حجر في الفتح: سنده صحيح 2/ 27.
(2)
إحكام الأحكام وقد تصرف الشارح تبعا لصاحب الفتح، 2/ 38، الفتح 2/ 27.
(3)
إذا لم يكن هناك موقظ أو عرف من عادته أنه لا يستغرق في النوم حتى يخرج وقت الاختيار، فلا بأس. الفتح 2/ 49.
(4)
قيل: لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل أو يستغرق في الحديث فيستغرق في النوم فيحرج وقت الصبح، وعلل القرطبي أن الله جمل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك. كشف اللثام ل 92.
(5)
أحمد وله قصة 1/ 25، الترمذي نحوه 1/ 126 ح 169، مختصر قيام الليل 100، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن، وللحديث شواهد كثيرة في جواز السمر لحاجة كقيام ليل وطلب علم وغيره.
مع (أ) أهله، ثم رقد". رواه (1) مسلم. "وكان ينفتل أي يلتفت إلى المأمومين أو ينصرف من الصلاة"، وصلاة الغداة: الصبح، وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك وفي (ح) قوله "حين يعرف الرجل جليسَه": دلالة على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الانسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس (2)، ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة (جـ)، وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا، ولا يعارض حديث عائشة "في وصف النساء المنصرفات من صلاة الصبح لا يعرفن من الغلس" (3) إذ المراد لا يعرفن وهن متلفعات مع بُعْدٍ، وهذا في معرفة الجليس. وقوله بالستين إلى المائة: أي من الآي وقدرها في رواية للطبراني (د): "بسورة الحاقة ونحوها" (4) وفي رواية (هـ) ما بين الستين إلى المائة. وقوله: "والعشاء أحيانا" الأحيان: جمع حين وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور (5)، والحديث يدل على أن العادة مختلفة باختلاف أحوال المجتمعين للجماعة كما صرح (و) به، وأن الصلاة تأخيرها لأجل إدراك الجماعة أولى. قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران، أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا، أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير أفضل. وهذا الحديث يدل عليه (6).
(أ) في ب: معا.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في هـ: القرآن.
(د) في ب وجـ الطبراني.
(هـ) ساقطة من جـ.
(و) في جـ: صرحه.
_________
(1)
البخاري 1/ 212 ح 117، مسلم 1/ 530 ح 190 - 763 م.
(2)
الغلس: ظلمة آخر الليل. القاموس 2/ 243.
(3)
البخاري 1/ 54 ح 578، مسلم 1/ 446 ح 231 - 645.
(4)
لم أقف عليه.
(5)
القاموس 4/ 219، مختار الصحاح 492.
(6)
إحكام الأحكام 2/ 32، وتصرف الشارح تبعا لابن حجر في الفتح 2/ 42.
قال المصنف رحمه الله في "الفتح"(1): بل وفي رواية: "إذا كثر الناس (أ) عجل، وإذا قلوا أخر" أن التأخير أفضل لانتظار من تكثر بهم الجماعة (ب)، ولا يخفى (جـ) أن محل ذلك إذا لم يفحش التأخير، ولم يشق على الحاضرين.
وقوله: "والصبح بغلس": تقدم الكلام في ذلك. وقوله: ولمسلم إلى آخره: تقدم الكلام (د) فيه أيضًا.
126 -
وعن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نَبْلهِ" متفق عليه (2).
هو أَبو عبد الله رافع بن خَدِيج، ويقال أَبو خديج بن رافع الخزرجي (هـ) الحارثي الأنصاري الأوسي (3)، من أهل المدينة، لم يشهد بدرا لِصغره، وشهد أحدا، والخندق وأكثر المشاهد، وأصابه سهم يوم أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في ب: للجماعة
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) ساقطة من جـ.
(هـ) في حاشية الأصل: لعل ذكر الخزرجي من سبق القلم فإن في جامع الأصول عن رافع إلى أن قال ابن خزرج.
_________
(1)
فتح الباري 2/ 42.
(2)
البخاري مواقت الصلاة باب وقت المغرب 1/ 40 ح 559، مسلم كتاب المساجد باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 1/ 441 ح 217، 637، ابن ماجه الصلاة باب وقت صلاة المغرب 1/ 224 ح 687.
(3)
الأوس والخزرج قبيلتان ورافع بن خديج، هل أوسي أو خزرجي؟ فقال ابن عبد البر والنووي والذهبي: إنه خزرجي. انظر الاستيعاب 3/ 243، تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ق 1 ص 187، سير أعلام النبلاء 3/ 181، ومن قال: إنه أوسي الحافظ ابن حجر وابن أبي حاتم، في الجرح والتعديل 3/ 479، الإصابة 3/ 236، قلت: ولعله أوسي، والذين قالوا خزرجي لعلهم بنوا على أن أحد أجداده اسمه الخزرج والله أعلم.
"أنا أشهد لك يوم القيامة"(1) وانتقضت جراحته (أ) زمن عبد الملك بن مروان فمات سنة ثلاث وسبعين، وقيل: أربع وسبعين بالمدينة، وله ست وثمانون سنة، وقيل زمن معاوية. روى عنه ابنه عبد الرحمن وابن عمر ومحمود بن لبيد والسائب بن يزيد وحنظلة بن قيس وعطاء بن صُهَيْب مولاه والشعبي ومجاهد.
خديج بالخاء المعجمة المفتوحة وكسر الدال المهملة وبالجيم.
وقوله: "مواقع نبله": بفتح النون وسكون الباء الموحدة (ب): أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها، والنبل هي السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، قاله ابن سيده: وقيل واحدها نبلة مثل تمر وتمرة.
والحديث يدل على شرعية المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق.
127 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم (جـ) ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى، وقال: إنه لوقتها لَوْلَا أن أشقَّ على أُمَّتي" رواه مسلم (2).
(أ) في جـ: جراحه.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) ساقطة من جـ.
_________
(1)
أخرجه أحمد 6/ 378، ومجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني، وقال: وامرأة رافع إن كانت صحابية وإلا فإني لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. 9/ 345.
(2)
مسلم المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها 1/ 442 ح 219 - 638، النسائي الصلاة آخر وقت العشاء 1/ 214، الدارمي الصلاة باب ما يستحب من تأخير العشاء 1/ 276 البيهقي الصلاة باب من استحب تأخيرها 1/ 450، الطحاوي مواقيت الصلاة 1/ 158 ابن خزيمة الصلاة باب ذكر الخبر الدال على النوم قبل العشاء 1/ 179 ح 348 أبو عوانة بيان صفة وقت العشاء 1/ 362 أعتم، من العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق وقيل: الظلمة قبل عتم الليل إذا أظلم وأعتم الناس إذا دخلوا في ظلمة الليل. غريب الحديث للخطابي 2/ 286.
"عامة الليل": كثيرٌ منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله:"وإنه لوقتها"، فلا يجوز أن يراد به ما زاد على النصف لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى بعد نصف الليل (أ) أفضل، وقوله:"إنه لوقتها" أي وقتها المختار والأفضل، ففيه دلالة على أن تأخيرها إلى ذلك أفضل، وإن كان الغالب منه تقديمها، وإنما كان الغالب التقديم مخافة المشقة على الأمة، ومعناه -والله أعلم- أنه خشي أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم، أو يتوهموا إيجابه فلهذا تركه، كما ترك صلاة التراويح وعلل تركها لخشية (ب) افتراضها والعجز عنها.
وللعلماء مذهبان مشهوران في أن الأفضل التقديم أو التأخير، فمن فضل التأخير احتج بهذا، ومن فضل التقديم احتج بأنه الغالب المعتاد. قال الخطابي: وإنما استحب تأخيرها لتطول (جـ) مدة الانتظار للصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة (1).
128 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْردُوا بالصلاة، فإنّ شدة الحر من فَيْح جهنم" متفق عليه (2).
قوله: "إذا اشتد" أصله اشتدد أدغمت الدال الأولى في الثانية، ومفهومه
(أ) بهامش ب.
(ب) في جـ: بخشية.
(جـ) في جـ: لطول.
_________
(1)
التفصيل من هذا: أن من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على المأمومين فالتأخير في حقه أفضل وإلا فلا. الفتح 2/ 48، 49.
(2)
البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 2/ 18 ح 536، مسلم كتاب المساجد باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1/ 430 ح 180 - 615 أَبو داود الصلاة باب في وقت صلاة الظهر 1/ 284 ح 402، الترمذي الصلاة باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 1/ 295 ح 157، النسائي المواقيت باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر 1/ 199، ابن ماجه كتاب الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1/ 222 ح 677، أحمد 2/ 238.
أنه إذا لم يشتد لم يبرد بالصلاة (1)، وكذا في أيام البرد بالأَوْلى، وقوله:"فأبردوا" بالهمزة المفتوحة المقطوعة، وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد، إذا دخل في وقت البرد كأظهر: إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد وأتهم: إذا دخل في نجد وتهامة.
والحديث يدل على شرعية تأخير الظهر في اليوم الحار حتى يبرد النهار، والأمر محمول على الاستحباب، وقيل للإِرشاد، وقيل للوجوب، حكاه القاضي عياض وغيره، وقال جمهور العلماء: إنه يستحب الإِبراد وتأخير الظهر في شدة الحر إلى أَنْ يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهو قول أكثر المالكية (2)، والشافعي لكن خصه أيضًا بالبلد الحار (3)، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا مِنْ بُعْد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كِنٍّ (4) فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد (5) التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحق والكوفيين (أ)(6) وابن المنذر، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقال معنى "أبردوا": صلوا في أول الوقت أخذًا من برد النهار وهو أوله، وهو تأويل بعيد، ويرده قوله:"فإن شدة الحر من فَيْح جهنم" وذهب الهادي والقاسم
(أ) في هـ: والكوفيون- خطأ.
_________
(1)
وحقيقة الإبراد: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشى فيه طالب الجماعة. المجموع 3/ 55.
(2)
الكافي 1/ 190.
(3)
قال القاضي: يستحب الإبراد بثلاثة شروط (أ) شدة الحر (ب) وأن يكون في بيته (جـ) ومساجد الجماعات. المغني 1/ 390.
(4)
الكِنُّ: وقاء كل شيء، وستره. القاموس 4/ 265.
(5)
قال ابن قدامة: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا قال الترمذي: وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم. المغني 1/ 389، الإنصاف 1/ 431، 432.
(6)
وعند أبي حنيفة: الإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء. الهداية وشرح فتح القدير 1/ 226.
وغيرهما إلى أن أفضل الوقت أوله مطلقا (أ) في الظهر وغيره، قالوا للأحاديث الدالة على أفضلية أول الوقت (1)، وبأن الصلاة أيضًا أكثر مشقة (2)، فتكون أفضل، ولحديث خباب:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرّمْضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكِنا: أي لم يزل شكوانا" وهو حديث صحيح. رواه مسلم (3).
وأجيب عنه بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على (ب) وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد فإنها متأخرة عنه (4)، واستدل الطحاوي (5) للنسخ بحديث المغيرة ابن شعبة قال:"كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة" الحديث، وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان (6)، ونقل الخلال" عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمَريْن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع بعضهم بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل (7)، وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد، وعكس بعضهم فقال: الإِبراد أفضل و (تأول)(جـ) حديث خباب بقوله: فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، كما حكى عن ثعلب
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في النسخ: تأويل والتصحيح من جـ.
_________
(1)
قلت: أفضلية الوقت عامة والحديث خاص.
(2)
لفظ ابن حجر (وبأن الصلاة حينئذ تكون أكثر مشقة فتكون) الفتح 2/ 16.
(3)
مسلم 1/ 432 ح 189 - 619، النسائي 1/ 198، ابن ماجه 1/ 222 ح 675، مسند أبي عوانة 1/ 345.
(4)
فتح الباري 2/ 16، شرح مسلم 2/ 262.
(5)
شرح معاني الآثار 1/ 187.
(6)
أحمد 4/ 250، ابن ماجه 1/ 223 ح 680، ابن حبان الموارد 90 ح 269.
(7)
شرح مسلم 1/ 262.
بعيد ويرده زيادة في الخبر رواها ابن المنذر، وقال:"إذا زالت الشمس فصلوا"(1) وأجيب عن أحاديث أفضلية أول (أ) الوقت أنها عامة أو مطلقة والأمر بالإِيراد خاص، وأما التعليل بالشقة فمدفوع (ب) بأن الأخف قد يكون أفضل كالقَصْر في السفر (جـ وقوله:"فإن شدة الحر من فيح جهنم" تعليل لشرعية الإِبراد والحكمة في ذلك قبل دفع المشقة جـ) لكونها (د) قد تسلب (هـ) الخشوع، وهذا (و) أظهر، وقيل لأنها الحالة التي يُنْشَر فيها العذاب.
قال الزين (2) ابن المنير: لأن وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، ولذلك قال:"أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم" رواه مسلم (3)، ويمكن أن يقال تسجر جهنم: سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة الشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يقبل فيها لكن يرد عليه أن (ز) تسجرها مستمر في جميع السنة والإِبراد مختص بشدة الحر (ح منهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت تسجرها (ط) ح) لكونه وقت ظهور أثر الغضب، وفيح جهنم (4) أي من سعة
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: فمرفوع.
(جـ - جـ) ساقط من جـ.
(د) في جـ: لكونه.
(هـ) في جـ: سلب.
(و) في جـ: وهو.
(ز) ساقطة من هـ.
(ح - ح) بهامش هـ.
(ط) في ب: سجرها.
_________
(1)
ابن المنذر نصب الراية 1/ 245، سنن البيهقي 1/ 438 - 439.
(2)
الفتح 2/ 16.
(3)
مسلم بنحوه من حديث طويل في إسلام عمرو بن عبسة 1/ 569 - 570 ح 294 - 832 أبو داود 2/ 56 ح 1277، النسائي 1/ 228، ابن ماجه 1/ 396 ح 1251 أحمد 4/ 111.
(4)
فاح فوحا فيحا وبحر أفيح وفياح بين الفيح واسع. القاموس 1/ 249.
انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح: أي متسع، وهذا (أ) كناية عن شدة إسعارها، وظاهره أن مثار (ب) وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة.
وقيل: هو تشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر (والأول)(جـ) أولى، يؤيده حديث:"اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين"(1).
129 -
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَصْبِحوا بالصُّبْح، فإنّه أعظمُ لأجوركم" رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وهذا لفظ أبي داود، وروي "أسْفِروا بالصبح .. " الحديث (2).
احتجت به الحنفية على استحباب تأخير الفجر إلى الإِسفار (3)، وأجيب عنه بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر. قال الترمذي: قال الشافعي وأحمد وإسحق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه. قال: ولم يرو أن المعنى تأخير الصلاة (4). يقال: وضح الفجر يضح (5): إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة وإسحق وغيرهما بلفظ: "ثَوِّب بصلاة الصبح يا بلال، حتى ينظر القوم (د)
(أ) زاد في ب: شعار.
(ب) في هـ: مثال.
(جـ) في الأصل وهـ: والأولى.
(د) مكررة في ب.
_________
(1)
مسلم 1/ 431 ح 185 - 617.
(2)
أبو داود الصلاة باب في وقت الصبح 1/ 294 ح 424، الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء في الإسفار بالفجر 1/ 289 ح 154، النسائي مختصر المواقيت الإسفار 1/ 218، ابن ماجه الصلاة باب وقت صلاة الفجر 1/ 221 ح 672، أحمد 4/ 142، ابن حبان -الموارد- باب وقت الصبح 89 ح 264، الدارمي باب الإسفار بالفجر 1/ 277، الطيالسي 1/ 129 ح 959، البيهقي 1/ 277، معاني الآثار 1/ 178، مصنف ابن أبي شيبة 1/ 321، ورواه بلفظ:(أسفروا) الترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي والدارمي ورواه ابن حبان والطحاوي بالروايتين، تاريخ بغداد بلفظ (نوروا) 13/ 45 قلت: وسنده صحيح.
(3)
الهداية وشرح فتح القدير 1/ 225.
(4)
الترمذي 1/ 291.
(5)
وَضِح الأمر يضح وضوحا والوضح بياض الصبح. القاموس 1/ 264.
مواقع نبلهم من الإِسفار" (1) لكن روى الحاكم من حديث عائشة قالت:
"ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة (أ) لوقتها الآخر حتى قبضه الله تعالى"(2).
130 -
عن أَبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه (3).
ولمسلم عن عائشة (4) نحوه وقال: "سجدة" بدل "ركعة"، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة.
(أ) في جـ: الصبح.
_________
(1)
الطيالسي 129 ح 961 بلفظ (أسفر)، الطبراني بلفظ (أسفروا) 4/ 295 ح 4283 وبلفظ (نور) في علل الحديث 1/ 143، قلت: واختلف العلماء في صلاة الفجر هل تصلي بالغلس كما هو حديث عائشة أو الإسفار كما هو حديث رافع بن خديج وإن كان حديث عائشة أصح إسنادا.
فقال أبو حنيفة وأصحابه بحديث رافع وأخذ الأئمة الثلاثة بحديث عائشة.
فقال بعض العلماء: إن الحديث ناسخ لحديث الإسفار.
وقيل: أن يدخلوا في الصلاة بغلى ويخرجوا مسفرين، وبه قال ابن القيم والطحاوي وللشافعي وأحمد تفسير للإسفار والله أعلم.
قلت: والقول بالدخول في الغلس والخروج في الإسفار هو الأقرب لا سيما أنه يقرأ -ما بين الستين إلى المائة في الركعتين أو أحدهما كما في حديث أبي برزة في البخاري 2/ 251 ح 771 وهي مدة كافية في الدخول بالغلس، والخروج بالإسفار. والله أعلم.
(2)
الحاكم 1/ 190.
(3)
البخاري مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة 2/ 56 ح 579، مسلم بلفظ (ركعة من الصبح) المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة 1/ 424 ح 163 - 608، أَبو داود بتقديم (العصر) على (الفجر) الصلاة باب في وقت العصر 1/ 288 ح 412، الترمذي الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 1/ 353 ح 186، النسائي نحو لفظ مسلم المواقيت من أدرك ركعتين من العصر 1/ 205. ابن ماجه بتقديم (العصر) على (الفجر) الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 1/ 229 ح 699. أحمد 2/ 462.
(4)
مسلم 1/ 424 ح 164 - 609.
الإدراك: الوصول إلى الشيء. وظاهره أنه يكتفي بذلك، (أوليس ذلك مرادا بالإجماع (1)، فلا بد من الحمل على أنه إذا (ب) أتى بما بقي، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك أ) في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهَيْن ولفظه:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس (جـ وركعة بعد أن تطلع الشمس جـ) فقد أدرك الصلاة"(2)، وأصرح منه رواية أَبي (د) غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ:"من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى (هـ) ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر، وقال مثل ذلك في الصبح"(3)، والنسائي من وجه آخر:"من أدرك (وركعة من و) الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي (ز) ما فاته"(4). وللبيهقي من وجه آخر: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى"(5).
والخلاف في ذلك لأبي حنيفة فقال: لا يصح الفجر بإدراك ركعة (6)؛ لأنها
(أ، أ) بهامش ب.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ، جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ: ابن.
(هـ) في جـ: يصلي.
(و، و) بهامش هـ.
(ز) ساقطة من جـ.
_________
(1)
الفتح 2/ 57.
(2)
البيهقي 1/ 378، 379.
(3)
لم أقف على هذه الرواية وذكرها الحافظ في الفتح 2/ 56.
(4)
ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته" 1/ 220.
(5)
1/ 376 - 386.
(6)
قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس لأنه دخل وقت المنهي عن الصلاة بخلاف الغروب. عمدة القاري 5/ 481، شرح مسلم 2/ 252.
تصادف الوقت المنهى عنه، والصلاة عنده لا تصح في ذلك الوقت لا نفلا ولا فرضا، واحتج على ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاجُ إلى دليل (1)، وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تُحمل أحاديث (أ) النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من النسخ (2).
ومفهوم الحديث أَنَّ من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، قال بعضهم: ويكون ما أدركه من الوقت أداء وبعده قضاء، وقيل كذلك إلا أنه يلتحق بالأداء حكما، والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر (3).
وهذا الحديث في العصر والفجر، وأما العشاء فلعله يتفق على صحة ما أدرك منها ركعة لعدم مصادفة الوقت المنهى عنه، ولعموم حديث النسائي المار وترجم البخاري فقال: من أدرك من الصلاة ركعة، وساق الحديث بلفظ: من أدرك ركعة
(أ) ساقطة من جـ.
_________
(1)
شرح معاني الآثار 1/ 40.
(2)
فتح الباري 2/ 56. وقال العيني: إن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل واستدل بحديث عمران بن حصين حينما نام الرسول وأصحابه حتى طلعت الشمس وارتفعت فلما استيقظوا ترك المكان وانتقل إلى آخر وصلى. عمدة القاري 5/ 48. قلت: وهو في البخاري من حديث أبي قتادة 2/ 66 ح 595.
(3)
قلت: والإدراك: يطلق على أمور. (أ) إدراك الوقت، (ب) إدراك الجماعة، (جـ) إدراك الجمعة، والمصنف هنا تعرض للوقت: فإذا ضايقه الوقت حتى بقي قدر ركعة فهل يكون مدركا للوقت فتكون صلاته أداء أو غير مدرك للوقت فتكون قضاء أو تكون أداء وقضاء، ورجح ابن حجر أن الكل أداء فضلا من الله. فتح الباري 2/ 56 ويبقى مسألة وهي إذا أدرك أقل من ركعة فهل يكون مدركا للوقت؟ الإمام مالك قال: لا يكون مدركا للوقت لمفهوم الحديث، وقيل: يدركها بإدراك أي جزء. وهو ظاهر كلام أحمد وأبي حنيفة وللشافعي قولان كالمذهبين. مختصر خليل 23 - الشرح الكبير 1/ 449.
من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (1) وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري (2) عن الزهري وأحال به على حديث مالك، وأخرجه البيهقي (3) وغيره من الوجه الذي أخرجه مسلم.
وقوله (أ): "وقال سجدة" بدل ركعة رواية مسلم (4) لهذه من حديث عائشة انفرد بها عن البخاري، ورواه البخاري بلفظ:"سجدة" من حديث أَبي سلمة عن أبي هريرة: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته"(5)، وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان (ب) بلفظ:"من أدرك منكم ركعة"(6)، فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة (جـ)، والرواية من طريق مالك بلفظ ركعة لم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. قال الخطابي (7): المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون (د) تمامها سجودها فسميت على هذا المعنى سجدة انتهى.
وقد روى البيهقي (8) هذا الحديث (هـ) من طريق محمد بن الحسين بن أبي
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في ب: سفيان.
(جـ) في جـ: عن رواتها.
(د) ساقط من ب.
(هـ) ساقطة من ب.
_________
(1)
البخاري 2/ 57 ح 580، مسلم 1/ 423 ح 161 - 607.
(2)
مسلم 1/ 424 ح 162 م-607 م.
(3)
البيهقي 1/ 378.
(4)
مسلم 1/ 424 ح 164 - 609.
(5)
البخاري 2/ 37 ح 556.
(6)
فتح الباري 2/ 48.
(7)
إعلام الحديث 1/ 195، بلفظ (تمامها بسجودها).
(8)
البيهقي 1/ 378.
الحسين عن الفضيل بن دُكَيْن وهو أَبو نُعيم (1) شيخ البخاري بلفظ: "إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر" فسرت (أ) المراد.
وقوله: "والسجدة إنما هي الركعة"، ظاهره أنه من تمام الحديث و (ب) قال المحب الطبري في "الإحكام": يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة.
131 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه (2)، ولفظ مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". وله عن عقبة بن عامر (3): "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب". والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي
(أ) في ب وهـ: ففسرت.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
_________
(1)
الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أَبو نعيم الملائي ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. التقريب 275 ثقات العجلي 383.
(2)
البخاري بلفظ "ترتفع" بدل "تطلع" المواقيت باب لا يجزئ الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 61 ح 585، مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 1/ 567 ح 288 - 827، النسائي نحوه الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر 1/ 223، ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1/ 395 ح 1249، أحمد بنحوه 3/ 95.
(3)
حديث عقبة بن عامر، مسلم 1/ 568 ح 293 - 831، أبو داود الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 3/ 531 ح 3192 الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 3/ 348 ح 1030.
والنسائي الجنائز الساعات التي نهي عن إقبار الموتي فيهن 4/ 67، ابن ماجة الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن 1/ 486 ح 1519.
هريرة بسندٍ ضعيفٍ وزاد: "إلا يوم الجمعة"(1). وكذا لأبي داود عن أبي قتادة (2) نحوه.
قوله: "لا صلاة بعد الصبح" المنفي حينئذ هي الصلاة الشرعية لا الفعل الحسي والنفي في معنى النهي، والمعنى لا تصلوا و (أ) قوله:"بعد الصبح": أي بعد صلاة الصبح وقد صرح في مسلم بلفظ صلاة و (ب) كذا بعد العصر أي: بعد صلاة العصر.
والحديث يدل على كراهة الصلاة (3) في الوقتين المذكورين، وفيه خلاف، فذهب الشافعي والمؤيد بالله (4) إلى أنه يكره من الصلاة ما لا سبب له، ولا يكره ما له سبب، (جـ قالوا: لصلاته صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر كما سيأتي، وهي لها سبب فدل على أن ما له سبب جـ) لا كراهة فيه جمعا
(أ) الواو ساقطة من جـ.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
(جـ - جـ) بهامش ب.
_________
(1)
مسند الشافعي كتاب إيجاب الجمعة 60، والأم 1/ 175. وسيأتي تفصيله والكلام عليه عند كلام الشارح.
(2)
أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 1/ 653 ح 1083، وسيأتي الكلام عليه عند كلام الشارح.
(3)
قال الشيخ عبد العزيز بن باز وهو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبه تجتمع الأخبار. تعليق على الفتح 2/ 59.
(4)
الأم 1/ 132 - البحر 1/ 168.
تقسم أوقات الكراهة إلى قسمين:
أولًا: ما تتعلق الكراهة فيه بفعل الصلاة التي علق النهي بفعلها وذلك كالعصر بلا خلاف.
ثانيا: ما تتعلق الكراهة فيه بفعل الوقت كطوع الشس إلى الارتفاع ووقت الاستواء والغروب وهل الصبح من الأول أو من الثاني؟
(أ) إنه من الأول فلا يدخل وقت النهي إلا بفعل صلاة الصبح ودليله بعد صلاة الصبح.
(ب) إنه من الثاني فيبدأ من طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ودليله حديث حفصة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين". المغني 2/ 116.
بين الحديثَيْن، وذهب أَبو حنيفة إلى كراهة ذلك مطلقا (1)، لعموم الحديث وذهب الهادي والقاسم إلى أن الصلاة في الوقتين لا تكره مطلقا، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر بعد العصر (2)، "وتقريره لقيس وقد (أ) رآه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر" (3) واستقرب في "البحر" قول المؤيد بالله والشافعي جمعا بين الأدلة (4). وحكى أبو الفتح اليَعمري (5) عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسنادٍ حَسَن عن علي (6) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية" -وفي رواية: "مرتفعة"، فدل على أن المراد بالبُعدية ليس على عمومه وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما، ويدل عليه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ب):"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"(7) أخرجه البخاري، وحديث عائشة: "ما ترك السجدتَيْن بعد العصر عندي
(أ) في هـ: فقد.
(ب) ساقطة من هـ.
_________
(1)
ويصح أداء ما وجب فيها. مراقي الفلاح 78.
(2)
البحر الزخار 1/ 167، وذكر صاحب البحر أنه مذهب مالك وذكر الزرقاني حيث أن مذهبه حمل النهي في الحديث على النوافل. شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 21.
(3)
أبو داود 2/ 51 ح 1267 - 1268، والترمذي 2/ 284 ح 422، وابن ماجه 1/ 365 ح 1154، وأحمد 5/ 447، والحاكم 1/ 275، وابن حبان- موارد 164 ح 624 وهو مرسل.
(4)
البحر 1/ 168.
(5)
الفتح 2/ 61 - 62.
(6)
لفظ أبي داود (نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة) 2/ 55 ح 1274 النسائي نحوه 1/ 225. قلت: والحديث رجاله ثقات.
(7)
البخاري 2/ 60 ح 585 مسلم 1/ 571 ح 296 - 833، النسائي 1/ 222، أحمد 2/ 33.
قط" (1) وفي الرواية الأخرى: "لم يكن يدعهما سرًّا ولا علانية" (2) وفي الرواية الأخيرة: "ما كان يأتيني في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين" (3)، وقولها: "والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله" (4). وأجاب من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك من خصائصه، ويدل عليه رواية ذكوان مولى عائشة "أنها حدثته أنه (أ) صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال" (5). رواه أبو داود، وفي رواية أبي سلمة عن عائشة في نحو (ب هذه القصة وفي آخرها: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (6).
قال البيهقي (7): الذي اختص به ب) المداومة على ذلك، لا أصل القضاء، وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله: أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم "لا"(8) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
(أ) في هـ: بأنه.
(ب- ب) بهامش هـ.
_________
(1)
البخاري 2/ 64 ح 591، مسلم 1/ 572 ح 299 - 835، النسائي 1/ 225، الطحاوي 1/ 300.
(2)
البخاري 2/ 64 ح 592، مسلم 1/ 572 ح 300 - 835 الطحاوي 1/ 300.
(3)
البخاري 2/ 64 ح 593 مسلم 1/ 572 - 573 ح 301 - 835، النسائي 1/ 225 أبو داود 2/ 58 ح 1279، الطحاوي 1/ 300.
(4)
البخاري 2/ 64 ح 590.
(5)
أبو داود 2/ 58 ح 1280.
(6)
مسلم 1/ 572 ح 298 - 835، النسائي 1/ 226.
(7)
الفتح 2/ 64.
(8)
أحمد 6/ 293، مصنف عبد الرزاق 2/ 431 ح 3971، شرح معاني الآثار 1/ 302، ابن حبان -الموارد- 164 ح 623، انظر الكلام عليه في ح 138.
قال المصنف رحمه الله: أخرجها الظحاوي (1) واحتج (أ) بها على أن ذلك كان من خصائصه (2)، وفيه ما فيه، ورواية الترمذي:"أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد العصر لما فاتتا ولم يَعُدْ"(3) معارضة بما مضى عن عائشة رضي الله عنها، وكذا ما روي عن أم سلمة:"صلاهما في بيته مرة واحدة"(4) وفي رواية عنها: "لم أره يصليهما قبل ولا بعد"، وكذا "إنكار ابن عباس لصلاته لهما"(5) فحديث عائشة مثبت ولأنه لما كان يصليهما في بيته فلم يطلع على ذلك، ولذلك قالت عائشة:"وكان (ب) لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته"(6)، وضَرْب عمر الناس على الصلاة بعد العصر (7) إنما هو خشية مصادفة آخر الوقت كما روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد (جـ) أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث، وفيه: فقال (د) عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما (هـ) الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب
(أ) في هـ وب: فاحتج.
وفي جـ: واحتج لها.
(ب) في هـ: فكان.
(جـ) في جـ: خالد بن زيد.
(د) في ب: فذكر.
(هـ) في ب: يتخذوهما.
_________
(1)
شرح معاني الآثار 1/ 302.
(2)
المرجع السابق 1/ 306.
(3)
لفظ الترمذي: (إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما).
الترمذي 1/ 345 ح 184، وهي من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه. الفتح 2/ 65.
(4)
النسائي 1/ 226، أحمد 6/ 299 - 300، المصنف 2/ 431، ح 3970.
(5)
تقدم تخريج رواية الترمذي.
(6)
البخاري 2/ 64 ح 590.
(7)
البخاري 5/ 103 ح 1233.
فيهما (1) وفي رواية عن عمر: ولكني أخاف (أ) أن يأتي بعدم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها (2).
وقوله: في حديث عقبة: "أن (ب) نقبر" بضم الباء وكسرها، وقوله:"بازغة"(3) أي ظاهرة، وقوله:"حتى ترتفع"(جـ) قد ورد مفسرًا في رواية بارتفاعها قدر رمح (4) وقوله: "وحين يقوم قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال من قولهم (د): قامت به دابته (5) وقفت، والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة، وقوله:"و (هـ) حين تَضَيّف (و) " بفتح التاء الفوقية وفتح الضاد المعجمة وتشديد الياء أي تميل للغروب.
والحديث يدل على ظاهر النهي على تحريم الصلاة في الثلاثة الأوقات فَرْضًا، ونفلا، إذ النهي للتحريم حقيقة، وكذا قَبْر الموتى، واختلف العلماء في ذلك بعد
(أ) انتهى الكلام من ب.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) زاد في جـ.
(د) في هـ: قوله.
(هـ) الواو ساقطة من هـ.
(و) في جـ: تتيضف.
_________
(1)
مصنف عبد الرزاق 2/ 431 ح 3972.
(2)
عزاه في مجمع الزوائد إلى الطبراني 2/ 222 وقال: فيه عبد الله بن صالح قال: فيه عبد الملك بن شعيب ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره.
(3)
بزغت الشمس بزغا، وبزوغا شرقت. طلعت والبزوغ ابتداء الطلوع من قولهم: بزغ الباب إذا شق اللحم فخرج. غريب الحديث للحربي 2/ 560، القاموس 3/ 160.
(4)
أبو داود 2/ 56 ح 1277.
(5)
أي حين لا يبقى للقائم ظل في المشرق والمغرب. شرح النووي 2/ 482.
إجماعهم على الكراهة (1) فقال الإِمام المهدي: ظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة للتنزيه لا للتحريم، وقال أبو جعفر: بل للتحريم، (ثم قال الإِمام المهدي: وكلام أهل المذهب ليس على ظاهره (أ) بل مرادهم ما قاله أبو جعفر، وصرح الفقيه عليٌّ بأنها للحضر وجعله لمذهب الهادوية (ب)، ثم اختلفوا هل ذلك يختص (بالنفل) (جـ) أو يشمل الفرض والنفل؟ والفرض هل التأدية أو القضاء؟ فذهب الهادي والقاسم والشافعي ومالك (2):
أن الفرض لا يكره فالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاته"(3). الحديث. والأداء لقوله: "من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعة من الفجر"(4) فبقي النفل داخلا تحت حكم الكراهة، وصلاة الجنازة على مقتضى قول الهادوية لأنها مشبهة للنفل إذ لا وقت لها مضروب، حكمها حكم النافلة، (وابن المنير (د) وتبعه النووي (5) وادعى أَنَّ الجنازة لا تكره (هـ) بالإجماع، ولبعض الحنفية تفرقة بين أن يكون سببها وهو حضور الجنازة في وقت الكراهة (وفلا تكره، وبين أن يكون حضورها قبل ذلك الوقت وتؤخر فتكره)(ز) وذهب و)
(أ) زاد في هـ: و.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في الأصل وهـ: النفل.
(د) في هـ: وابن عبد البر.
(هـ) في جـ: تكره.
(و- و) بهامش هـ.
(ز) بهامش الأصل، وفي هـ بعضه بالهامش.
_________
(1)
حكاية المصنف الإجماع على الكراهة متعقب فقد حكى طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة. الفتح 2/ 59.
(2)
البحر 1/ 165.
(3)
مسلم 1/ 476 ح 315 - 684 م.
(4)
مسلم 1/ 425 ح 165 - 608.
(5)
قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات واختلفوا في النوافل التي لها سبب لصلاة تحية المسجد .. وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت. شرح مسلم 2/ 476.
زيد بن علي والمؤيد (1) والداعي والإمام يحيى إلى شمول النهي للقضاء في تلك الأوقات، قالوا: لأن دليل المنع لم يفصل (أ)"ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر انتظر استقلال الشمس ثم صلي"(2) قال المؤيد والامام يحيى (3): وفي قضاء الرواتب في الوقت المكروه الخلاف كما (ب) في الفرض، قال أبو طالب (4): بل الهادي يكرهها فيه، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز القضاء في الوقت المكروه، قالوا: لأنه فات كاملًا فلا يؤدى ناقصا، وأما التأدية فقال أبو حنيفة: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس مِن الفجر تبطل صلاته لئلا يؤديها في الوقت المكروه (5)، وقال أبو يوسف (6) يبقى كما هو حتى يرتفع الوقت المكروه لحظر الفعل والترك بخلاف العصر إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت فإن صلاته تصح لأن سبب الوجوب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من الوقت ناقص لأنه أخَّر وقت العصر فقد أداها كما وجبت والباقي يصليها في وقت المغرب، وليس بوقت كراهة. ولو شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة، قال في النهاية (7): للحنفية: يجب قطعها وقضاؤها في وقت مباح في ظاهر الرواية، وقيل الأفضل قطعها (جـ ولو مضى فيها خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب سواه فإن قطعها جـ) وأداها (د) في وقت مكروه كما إذا دخل في التطوع عند قيام
(أ) في هـ: يفضل.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ - جـ) بهامش جـ.
(د) في جـ: وأداؤها.
_________
(1)
البحر 1/ 166.
(2)
البخاري 2/ 66 ح 595.
(3)
و (4) البحر 1/ 166.
(5)
المبسوط 1/ 152.
(6)
قال أبو يوسف: إن الفجر لا يفسد بطلوع الشمس ولكنه يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته وكأنه استحسن هذا ليكون مؤديا بعض الصلاة في الوقت ولو أخرناها كان مؤديا جميع الصلاة خارج الوقت وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت. المبسوط 1/ 152.
(7)
المبسوط 1/ 209.
الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب أجزأه عندنا خلافا لزفر (1) لنا إنه لو أتمها في الوقت المكروه جاز لأنه أداها كما التزم، فكذا إذا قضاها في الوقت المكروه لأن القضاء مثل الأداء. انتهى.
وقوله: والحكم الثاني إلخ .. المراد بالحكم الثاني النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات (2)، رواه الشافعي من حديث أبي هريرة عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة (3)، وإسحاق وإبراهيم ضعيفان، ورواه البيهقي من طريقَيْن فيهما متروك وله شواهد.
وحديث أبي قتادة (4): "كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة". وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود (5) وقال: إنه مرسل (6) وفيه ليث بن أبي سليم (7) وهو ضعيف، وقال
(1) فقه زفر بن الهذيل 405.
(2)
وقال الصنعاني: النهي عن الصلاة وقت الزوال والحكم الأول النهي عنها عند طلوع الشمس، وتعقب الصنعاني الشارح فقال: فسر الشارح الحكم الثاني بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة كما أفاده حديث أبي سعيد، وعقبه، لكن فيه أنه الحكم الأول لأن الثاني هو النهي عن قبر الأموات فإنه الثاني في حديث عقبة وفيه أن يلزم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة وليس كذلك اتفاقا إنما الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة. سبل السلام 1/ 217.
(3)
حديث أبي هريرة:
"نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" الشافعي 1/ 63، البيهقي في المعرفة ل 6/ 2 خ.
والحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني متروك.
المجروحين 1/ 131، الميزان 1/ 193.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المديني متروك مر في ح 26.
(4)
و (5) أخرجه أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 1/ 653 ح 1083.
(6)
وفيه أبو الخليل:
صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم أبو الخليل البصري ثقة روايته عن أبي قتادة مرسلة. تهذيب الكمال 2/ 600، التقريب 15.
(7)
ليث بن أبي سليم بن زنيم أبو بكر الكوفي، صدوق اختلط أخيرا فترك حديثه. مر في حديث 46.
الأثرم: قدَّم أحمدُ جابرَ الجعفي عليه في صحة الحديث (1)، قال صاحب الإِمام (أ): وقوى الشافعي ذلك لما رواه عن ثعلبة بن (أبي)(ب) مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة (2)، (ولأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام (جـ) من غير تخصيص ولا استثناء) (د)(واستثنى الشافعي والمنصور بالله حرم مكة كما سيأتي قريبا إن شاء الله)(هـ) وكذا ما له سبب، (وذلك لأن الأدلة الطالبة)(و) لها عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلاة وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت (ز) الأولى بأنه لم يدخلها التخصيص، وأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة لقوله:"من نام عن صلاة .. " الحديث، وقال مالك: لا تكره النافلة وقت الاستواء (3) قال: ما (جـ) أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار (4) وقد روى أيضًا حديث الصنابحي في الموطأ ولفظه: "ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها " وفي
(أ) في جـ: الإحكام.
(ب) في النسخ ساقطة والتصحيح من الأم وغيرها انظر التخريج.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في الأصل ضرب عليه، وأثبت واستثنى المنصور بالله كما سيأتي قربيا إن شاء الله تعالى. وفي هـ وجـ: كذلك.
(و) غير واضحة بالأصل.
(ز) في جـ: ورجحت.
(ح) في هـ: مالك.
_________
(1)
التلخيص 1/ 200.
(2)
تصرف الشارح تبعا لصاحب الإحكام واللفظ في الأم ليس كذلك 1/ 175 ومسند الشافعي 63، الموطأ 85.
(3)
التمهيد 4/ 17.
(4)
التمهيد 4/ 18.
وأما عند الأئمة الثلاثة والجمهور النهي عن ذلك للأحاديث الصحيحة. الفتح 2/ 63 التمهيد 4/ 21.
آخره (أ): ونهى عن الصلاة في تلك الساعات (1)، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله، قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه (ب) رده بالعمل الذي ذكره (2). انتهى.
قال المصنف في "فتح الباري"(3): فائدة: فَرَّقَ بعضُهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: يكره في الحالتين الأوليين (جـ) ويحرم في الحالتين الآخرتَيْن (د)، ومِمَّن قال بذلك: محمد بن سِيرين (4) ومحمد بن جَرير الطبريّ واحتج بما ثبت "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر"(5) فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز، وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفرّ، وبه قال ابن حزم (6)، واحتج بحديث علي رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"(7). رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل: تحريم وقيل: تنزيه، والله أعلم. انتهى.
(أ) في هـ: أخرى.
(ب) في جـ: وقال إنه.
(جـ) في هـ: الأولين.
(د) في هـ: الحالين الآخرين.
_________
(1)
الموطأ كتاب القرآن 153، النسائي 1/ 221، وابن ماجه 1/ 397 ح 1253، شرح السنة 3/ 320 ح 776، البيهقي 2/ 454، المصنف 2/ 425 ح 3950 وهو مُرسَل فإن الصنابحي تابعي ثقة، التقريب 207.
(2)
تصرف الشارح تبعا لابن حجر انظر الفتح 2/ 63، والتمهيد 4/ 18، وزاد: أو صح عنده ونسخ منه.
(3)
الفتح 2/ 63.
(4)
المصنف 2/ 427 ح 3956.
(5)
تقدم من حديث عائشة وأم سلمة.
(6)
المحلى 2/ 18.
(7)
تقدم تخريجه ح 131.
فائدة: قال في "النهاية": الأوقاتُ التي تُكره فيها الصلاةُ اثنا عشر: فثلاثة منها تكره الصلاة فيها لمعنى في (أ) الوقت وهي وقت الطلوع ووقت الغروب والاستواء، وتسعة أوقات لمعنى في غير الوقت، وتأثيرها في النوافل وما في معنى النوافل ولا تأثير لها في الفرائض، وهي بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل التغير، وبعد الغروب قبل صلاة المغرب، وعند الخطبة يوم الجمعة، وعند الإقامة يوم الجمعة، وعند خطبة العيدَيْن، وعند خطبة الكسوف، وعند خطبة الاستسقاء. انتهى. وهذا بناء على أنَّ الكسوف فيه خطبة، وليس ذلك بمشهور (ب والله أعلم ب).
132 -
وعن جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الخمسة وصححه الترمذي (جـ وابن حبان. جـ)(1).
جُبَيْر بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء ابن مُطْعِم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن
(أ) ساقطة من جـ.
(ب -ب) ساقطة من هـ.
(جـ-جـ) ساقطة من جـ.
_________
(1)
أبو داود الحج باب الطواف بعد العصر 2/ 449 ح 1894.
الترمذي الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، بعد الصبح لمن يطوف 3/ 220 ح 868، النسائي المواقيت إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 1/ 228.
ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة كل وقت 1/ 398 ح 1254، أحمد 4/ 80، الدارقطني باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأوقات 1/ 423، البيهقي 5/ 92، ابن حبان باب الصلاة بمكة 164 ح 626، ابن خزيمة المناسك باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر 4/ 225 ح 2747 الطبراني الصغير 1/ 27، الحاكم المناسك 1/ 448، الدارمي المناسك باب الطواف في غير وقت الصلاة 2/ 70، الشافعي اختلاف الحديث 7/ 127.
عبد مناف القرشي النوفلي، ويقال كنيته: أبو أمية، وقيل (أ) أبو عدي، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين، وقيل سبع وخمسين، وقيل تسع وخمسين (ب)(روى)(جـ) عنه ابناه نافع ومحمد وسليمان بن صرد وغيرهم، وكان من أنسب قريش لقريش وقيل: إنما أخذ ذلك من أبي بكر (1).
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير، ورواه الدارقطني من وجهَيْن آخرَيْن عن نافع بن جبير عن أبيه (2)، وهو معلول فإن (د)(المحفوظ)(5) أنه عن (و) عبد الله المذكور لا عن نافع، وأخرجه الدارقطني (3) أيضًا من حديث ابن عباس من رواية مجاهد عنه ورواه الطبراني (4) من رواية عطاء عن ابن عباس، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، والخطيب في (5) التلخيص من طريق عامر بن عبيد عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن العباس، وهو معلول، وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشد عن عطاء عن أبي هريرة (6).
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في الأصل وهـ: رواه.
(د) في جـ: بأن.
(هـ) غير واضحة بالأصل.
(و) ساقطة من هـ.
_________
(1)
سير أعلام النبلاء 3/ 95 الاستيعاب 21/ 131، الإصابة 2/ 65.
(2)
الدارقطني 1/ 424.
(3)
الدارقطني 1/ 425.
(4)
الطبراني الصغير 1/ 27، قلت: والحديث معلول فإنه روى من طريق جبير، وجابر والمحفوظ إنما هو عن جبير. التلخيص 1/ 201.
(5)
تاريخ أصبهان 2/ 273 وطرفه "يا بني عبد المطلب، تلخيص المتشابه 121 - 122، في النسخ عامر بن عبيد الله والتلخيص ثمامة بن عبيدة.
(6)
حديث أبي هريرة "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فليصل أي حين طاف .. " الكامل 3/ 1225، وقال ابن عدي: يحدث عن عطاء وابن أبي مليكة مما لا يتابع عليه.
والحديث فيه دلالة على أن الطواف مشروع في جميع الأوقات والصلاة أيضًا في مكة لا تكره في أية ساعة كانت ومن جملة تلك (أ) الأوقات التي تقدم النهي عن الصلاة فيها، وهذا الحديث معارض بما مَرَّ لما في هذا، وما عارضه من العموم والخصوص من وجه، والجمهور قالوا بإطلاق الكراهة ترجيحًا لجانب الكراهة ولثبوت الأحاديث الواردة في الأوقات المذكورة في الصحيحين وغيرهما، والشافعي والمنصور بالله رجحا (ب) العمل بهذا ووجه الترجيح ما مر في المسألة الأولى فارجع إليه. قال المحاملي في "المقنع": الأولى أن لا تفعل خروجا من الخلاف وتأول بعض المانعين (جـ) الصلاة المذكورة في هذا الحديث بركعتي الطواف (د) وهو بعيد لرواية ابن حبان في صحيحه: "يا بني عبد المطلب إن كان (لكم) (هـ) من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار"(1)، ولأصحاب الشافعي احتمال الإِباحة في نفس البلد دون باقي الحرم أو الإباحة في المسجد فقط.
133 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن (و) النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفق الحُمْرَة " رواه الدارقطني (2) وصحح ابن خزيمة (3) وغيره
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش جـ: أي رجحا عدم الكراهة في ظهيرة يوم الجمعة وفي الظهيرة في غيرها من الأوقات المكروهة بمكة.
(جـ) في هـ: التابعين.
(د) في هـ: بركعتين للطواف.
(هـ) في النسخ: إليكم، والتصحيح من ابن حبان.
(و) في جـ: أن.
_________
(1)
ابن حبان -موارد- 164 ح 627، حكم الصلاة في الأوقات الخمسة المنهي عنها. فالشافعي جوز الفرائض وما له سبب من النوافل، وأبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه، مالك تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد واستثنى ركعتي الطواف الفتح 2/ 59، بداية المجتهد 1/ 103.
(2)
الدارقطني، باب في صفة المغرب والصبح 1/ 269، البيهقي الصلاة باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق 1/ 373.
(3)
ابن خزيمة 1/ 183.
وقفه. تمام الحديث "فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي حُذَافة عن مالك وقد ذكر الحاكم (1) في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا (2):"ووقت (أ) صلاة المغرب إلى أن تذهب حُمرة (ب) الشفق".
الحديث قال (3): وتفرد محمد بن يزيد بلفظة (جـ)"حمرة"، وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق.
قال المصنف رحمه الله: محمد بن يزيد: صدوق (4)، وقال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعُبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء (5).
والحديث فيه دلالة على غاية وقت المغرب وهو غيبوبة الحمرة، وهو قول الأكثر (6) وفي الجديد (د) للشافعي (7): ينقضى بمضى قدر وضوء أي وكذا تيمم أو غسل أو طهارة جنب وستر عورة، وكذا تعمم وتقمص وارتداء وأذان وإقامة وخمس ركعات، والمراد بالخمس المغرب وسنتها واستثنى مقدار الذكورات
(أ) في جـ: وقت.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: بلفظ.
(د) في هـ: الحديث.
_________
(1)
لم أقف عليه في المدخل.
(2)
ابن خزيمة 1/ 182 ح 354.
(3)
ابن خزيمة 1/ 183.
(4)
و (5) التلخيص 1/ 187.
(6)
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وصحيح مذهب الشافعي، ورواية عن مالك، ومشهور مذهب مالك والشافعي أن لها وقتا واحدا وهو أول الوقت. المجموع 3/ 34، بداية المجتهد 1/ 95.
(7)
أي ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو أول الوقت. المجموع 3/ 30، الأم 1/ 64.
للضرورة، واعتبر القفال (1) في كل إنسان فعل نفسه المعتاد (2)، وقيل: وركعتان قبلها أيضًا، واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها، فيعتبر على هذا سبع (أ)، وقيل: يكتفي بقدر ثلاث فقط ويعتبر أيضًا قدر لقمة يكسر بها الجوع. كذا في الروضة وشرح المهذب والوسيط، وكذا زمن الاجتهاد في القبلة وحجة الشافعي على ذلك أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد (3)، ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار ولم يستوعب وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر أو (ب) أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها، أو أن هذه الأحاديث أصبح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها، والعمل باللفظ أولى عند التعارض، وقد تقدم التصريح بوقت المغرب في حديث عبد الله بن عمر.
وقوله: "فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ": أريد (جـ) بالصلاة العشاء، وقد ورد مصرحا به في حديث أبي هريرة، وأن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، ويحتمل أن يريد بالصلاة المغرب والوجوب بمعنى السقوط أي سقطت الصلاة، ويكون ذلك متمسكا بمن يقول: إن آخر وقت المغرب ذلك، وما بعده قضاء. والله أعلم.
(أ) في جـ: تسع.
(ب) في هـ: إلا.
(جـ) في جـ: أراد.
_________
(1)
المجموع 3/ 32.
(2)
الأم 1/ 30.
(3)
أخرجه الترمذي وطرفه "إنّ للصلاةِ أوَّلًا وآخرًا وفيه: "وإن أوَّلَ وقت العشاء الآخرة حين يغيب في الأفق، وإن آخر وقتها حينَ ينتصفُ الليل".
قال أبو عيسى: وسمعت محمدا: يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل .. الترمذي 1/ 283 - 284 ح 151.
134 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام". رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه (1).
وللحاكم في حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام:"إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخَر: إنه كذنب السرحان"(2).
حديث ابن عباس: قال الدارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد (أ) الزبيري عن الثوري عن ابن جريج، ووقفه الفريابي (ب) وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج (جـ) عنه أيضًا (3).
وحديث جابر رواه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بلفظ "الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام"(4) و (د) رواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفًا
(أ) في هـ: أبي الزبير.
(ب) في هـ: القرماني.
(جـ) في النسخ ابن جرير، وفي هامش الأصل مصححه: ابن جريج من التلخيص والدارقطني.
(د) الواو ساقطة من هـ.
_________
(1)
ابن خزيمة بزيادة يحرم فيه الطعام الصلاة باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه 1/ 184 ح 356.
الحاكم بزيادة (فيه) الصلاة 1/ 191 وصححه الحاكم والذهبي
الدارقطني الصوم باب في وقت السحر 2/ 165.
البيهقي الصلاة باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما 1/ 377، تاريخ بغداد 3/ 58.
(2)
حديث جابر، الحاكم 1/ 191، وأخرجه مرسلًا الدارقطني 1/ 268.
(3)
الدارقطني 2/ 165 وقال ابن خزيمة: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري وقال الخطيب في التاريخ: رواه عمرو بن محمد الناقد عن أبي أحمد الزبيري ولم يرفعه عن الثوري غيره 3/ 58، البيهقي 1/ 377.
(4)
الحاكم 1/ 191.
بلفظ: "ليس الفجر الذي يستطيل في السماء، ولكن الفجر الذي ينتبز (أ) على وجوه الرجال"(1) قال البيهقي (2): روي (ب) موصولا ومرسلا، والمرسل أصح، والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني (3) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وغلط (4) من زعم أنه من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي نحو هذا من حديث سمرة أخرجه الترمذي (5)، ومن حديث أنس مختصرًا أخرجه الطحاوي (6)، ومن حديث ابن (جـ) مسعود أخرجه في الصحيحَيْن (7)، ومن حديث (د) قيس بن طلق (8) أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني، من حديث عبد الرحمن بن (عايش)(هـ) أخرجه الدارقطني (9).
وقوله: "مستطيلا" أي ممتدا، فسره في رواية البخاري بزيادة:"مد يده عن يمينه ويساره"(10)، وقوله كذنب السرحان: وهو الذئب (11).
(أ) في هـ: يبين.
(ب) في هـ: وروى.
(جـ) في هـ: أبي.
(د) ساقطة في هـ.
(هـ) في النسخ: عباس، والتصحيح من الدارقطني.
_________
(1)
التلخيص 1/ 188 وله شاهد من حديث قيس بن طلق عن أبيه عند أحمد 4/ 23.
(2)
سنن البيهقي 1/ 377.
(3)
الدارقطني 1/ 268، مراسيل أبي داود تحفة الأشراف 13/ 360.
(4)
أشار ابن حجر أنه القنازعي في شرح الموطأ. التلخيص 1/ 188، ولكن في مصنف ابن أبي شيبة أن ثوبان رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/ 27.
(5)
الترمذي 3/ 86 ح 706، ومسلم 2/ 769 ح 41 - 1094، أبو داود 2/ 759 ح 2346 النسائي 4/ 122، والدارقطني 2/ 166.
(6)
شرح معاني الآثار 1/ 177.
(7)
البخاري 2/ 103 ح 621، مسلم 2/ 768 ح 39 - 1093.
(8)
أبو داود 2/ 760 ح 2348، والترمذي 3/ 85 ح 705، والدارقطني 2/ 166.
(9)
الدارقطني 2/ 165.
(10)
لفظ البخاري: وقال زهير بسبابتين إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله 2/ 103 ح 621.
(11)
وقيل الأسد. النهاية 2/ 358.
135 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي سول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها " رواه الترمذي والحاكم (1) وصححاه (أ) وأصله في الصحيحين أخرجه البخاري بلفظ: قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهنَّ، ولو استزدته لزادني"(2).
والحديث يدل على أنَّ الصلاة أفضل الأعمال، وقد عورض ذلك بحديث أبي هريرة:"أفضل الأعمال إيمان بالله"(3) وفي حديث آخر: "أحسن الأعمال الحج "(4) وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أفضل (ب) الأعمال، والتوفيق بين (جـ) هذه الأحاديث أن يكون التفضيل باعتبار ما ذكر في الجواب، فالصلاة في هذا الجواب أفضل من الأمرين المذكورَيْن لا أنها أفضل الأعمال على
(أ) في جـ: وصححه.
(ب) في جـ: فضل.
(جـ) ساقطة من هـ.
_________
(1)
الترمذي ولفظه: "أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها".
الصلاة باب ما جاء ما الوقت الأول من الفضل 1/ 325 ح 173.
الحاكم وهو أقرب الألفاظ للمصنف الصلاة 1/ 188، البخاري بلفظ (الصلاة على وقتها) المواقيت باب فضل الصلاة لوقتها 2/ 9 ح 527.
مسلم الإيمان باب أفضل الأعمال 1/ 89 ح 137 - 85 بلفظ (الصلاة لوقتها).
النسائي الصلاة فضل الصلاة لمواقيتها 1/ 236 بلفظ (الصلاة على وقتها).
الدارمي بلفظ الصلاة على ميقاتها الصلاة باب استحباب الصلاة في أول الوقت 1/ 278 الدارقطني باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 1/ 247، ابن خزيمة 1/ 169 ح 327.
(2)
البخاري 2/ 9 ح 527.
(3)
أخرجه مسلم بلفظ (سئل رسول الله أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله). مسلم 1/ 88 ح 135 - 88 والبخاري 1/ 77 ح 26، الترمذي 3/ 185 ح 1658، أحمد 2/ 287.
(4)
لم أقف عليه.
الإِطلاق، وكذا فيما كان على هذه الكيفيَّة، أو أنه أجاب كل سائل بما هو الغرض من سؤاله والأليق بحاله، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن غرض ابن مسعود معرفة فضل الصلاة، أو أجاب كل سائل بما يحتاج إليه، أو اختلف باختلافت الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في أول الإِسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها، والتمكن من أدائها.
وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليس للزيادة، بل المراد به الفَضْل المطلق، أو المراد من أفضل، فحذفت "من" وهي مرادة.
وأجيب عن خصوص معارضته لحديث أفضلية الإِيمان بأن المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح، والإِيمان من أعمال القلوب، وأجيب عن تفضيله على الجهاد هنا بأن المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه (أ) يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه، [وقال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم (ب) الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين لازم دائم فلا (جـ) يصبر على مراقبة (د) أمر الله فيه (هـ) إلا الصديقون] (و).
وقوله: "الصلاة في أول وقتها". من رواية علي بن حفص (1) تفرد بهما من
(أ) في هـ: الآية.
(ب) في هـ: بتقديم.
(جـ) في جـ: لا.
(د) في جـ: موافقه.
(هـ) ساقطة من هـ.
(و) بهامش الأصل.
_________
(1)
علي بن حفص المدائني نزيل بغداد صدوق وثقه أبو داود وقال النسائي ليس به بأس. الميزان 3/ 125، التقريب 245.
بين أصحاب شعبة وكلهم قالوا: على وقتها، وهو شيخ صدوق من رجال مسلم، قال الدارقطني: ما أحسبه حَفِظَهُ لأنه كبر وتغير حفظه.
قال المصنف (1) رحمه الله ورواه (أ) الحسين بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك، قال الدارقطني: تفرد به المعمري (ب) كذلك فقد رواه أصحابُ أبي موسى عنه بلفظ: على وقتها، ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة، وكذا (جـ) رواه أصحاب غندر عنه، والظاهر أن المعمري وهم فيه؛ لأنه كان يحدث من حفظه وقد أطلق النووي في شرح (2) المهذب أن رواية:"في أول وقتها" ضعيفة. انتهى. لكن لها طرق أخرى أخرجها (د) ابن خزيمة في صحيحه والحاكم (3) وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد، وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذا. أخرجه البخاري (4) وغيره، وكأن (هـ) من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله، قال القرطبي (5) وغيره في رواية: لوقتها اللام للاستقبال مثل: (فطلقوهن لعدتهن)(6) وقيل للابتداء كقوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس ((7) وقيل
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) في هـ: وكذلك.
(د) في هـ: عن.
(هـ) في النسخ: وكان.
_________
(1)
الفتح 2/ 10.
(2)
المجموع 3/ 48.
(3)
الحاكم 1/ 189، ابن خزيمة 1/ 169.
(4)
البخاري الجهاد باب فضل الجهاد والسير 6/ 3 ح 2782.
(5)
ولفظ القرطبي في المفهم: وقوله: "صلى الصلاة لوقتها" يعني لا فصل بدليل قوله "فإن أدركها معهم أي في الوقت" ل 142.
(6)
الآية 1 من سورة الطلاق.
(7)
الآية 78 من سورة الإسراء.
بمعنى (أ): في أي في (ب) وقتها.
وقوله " على وقتها": قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم، وقيل (أتى بعلى)(جـ) لإِرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقيق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. والله أعلم.
136 -
عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول الوقت: رضوان الله، وأوسطه: رحمة الله، وآخره: عفو الله" أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًّا (1).
وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضًا (2).
هو أبو مَحْذُورة (3) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة سمرة بن مِعْيَر بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الياء تحتها نقطتان من أسفل وبالراء، وقيل اسمه أوس بن معير (د) وقيل: سلمان بن سمرة، ويقال: سلمة بن معير (هـ)، والأول أصح، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قال ابن عبد البر (4): اتفق الزبير وعمه مصعب ومحمد بن إسحاق على أنَّ اسم أبي محذورة أوس. وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش، مات بمكة سنة تسع (و)
(أ) في جـ: المعنى.
(ب) ساقطة من جـ وهـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في هـ: معيرة.
(هـ) في هـ: مغيرة وفي جـ: سمرة بن معير.
(و) في هـ: سبع.
_________
(1)
الدارقطني باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 1/ 249 الكامل 1/ 255. البيهقي الصلاة باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات 1/ 435.
(2)
الترمذي الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 1/ 321 ح 172، الدارقطني 1/ 249، الحاكم واقتصر على أول الوقت الصلاة 1/ 189.
البيهقي 1/ 435.
(3)
الاستيعاب 12/ 132، سير أعلام النبلاء 3/ 117، الإصابة 12/ 12، طبقات ابن سعد 5/ 450.
(4)
الاستيعاب 12/ 134.
وخمسين، وقيل: تسع وسبعين ولم يهاجر، ولم يزل مقيما بمكة حتى مات. روى عنه: ابنه عبد الملك وعبد الله بن (محيريز)(أ) وابن أبي مليكة (1).
الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي (2)، وهو متهم (ب)، وقال البيهقي (جـ) في الترغيب والترهيب: ذِكْر أوسط الوقت لا أعرفه إلا من هذه الرواية (3). قال: ويروى عن أبي بكر الصديق أنه لما سمع هذا الحديث قال: "رضوان الله (د) أحب إلينا (هـ) من عفوه".
وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد
(أ) في النسخ: محيرز، وفي التقريب: محيريز، وهو المشهور 188.
(ب) في الأصل وج: فيهم.
(جـ) في التلخيص التيمي 1/ 191.
(د) زاد في هـ: علينا.
(هـ) في هـ: علينا.
_________
(1)
وكان أبو محذورة من أندى الناس صوتا وأطيبه، قال له عمر: ما أندى صوتك أما تخشى أن ينشق مُرَيْطاؤك من شدة صوتك؟! الاستيعاب 12/ 135، المريطا بوزن الحميرا: أسفل البطن ما بين السرة والعانة يعتمد عليهم الصائح.
(2)
إبراهيم بن زكريا العجلي أبو إسحاق البصري الضرير.
قال أبو حاتم: حديثه منكر. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وهو من جملة الضعفاء. وقد فرق بعض العلماء بين إبراهيم بن زكريا العجلي الواسطي، وإبراهيم بن زكريا العجلي البصري. وممن فرق: ابن حبان والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن حجر: وهو الصواب وذكر أن الذهبي في المغني فرق بينهما.
قلت: الذي في المغني عند الذهبي أنهما واحد.
ولم يتضح مقال ابن حجر فيه فإنه في التلخيص واللسان خلط بينهما.
وعندي أنهما واحد ممن وضعهما ابن عدي والذهبي في الميزان والضعفاء وابن حجر اختلط فيهما ثم إنه من قرية عندس وهي من قرى واسط والمنطقة كلها البصرة عندس وواسط، فبعض من نسب عندس جعلها من واسط وإلا فهي البصرة، المغني للذهبي 1/ 4، 15 - الميزان 1/ 30، الكامل 1/ 254، اللسان 1/ 59، المجروحين 1/ 115.
(3)
التلخيص 1/ 191.
المديني عن عبد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عمر به، ويعقوب (1) قال أحمد بن حنبل: كان من الكذابين (أ)، وكذبه ابن معين، قال النسائي: متروك (2)، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره (3)، وقال: الحمل فيه عليه، وقال البيهقي (4): يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع، وقال ابن عدي: كان ابن حماد يقول في هذا الحديث عبيد الله مصغرا قال: وهو باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيد الله، وتعقب ابن القطان على عبد الحق تضعيفه (ب): هذا الحديث لعبد الله العمري وترك تعليله بيعقوب (5)، وفي الباب عن جابر (جـ) وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، وكلها ضعيفة (6) إلا الرواية عن علي فإنها من رواية موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي، قال البيهقي (7): إسناده فيما (د) أظن أصح ما روي في هذا الباب مع أنه معلول، فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفًا، وقال الحاكم:
(أ) زادت هـ: الكبار.
(ب) في هـ: تضعيف.
(جـ) في النسخ: جابر، والتلخيص جرير 1/ 191.
(د) في جـ: فيها.
_________
(1)
يعقوب بن الوليد، أبو يوسف الأزدي المدني سكن الرصافة متروك.
الميزان 4/ 455، المجروحين 3/ 138.
(2)
الضعفاء 306.
(3)
تبع المصنف ابن حجر في التلخيص وعبارة ابن حبان ليست كذلك 1/ 191، المجروحين 3/ 138.
(4)
البيهقي 1/ 435.
(5)
باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف منهم أو مجهول لا يعرف. الوهم والإيهام ل 160.
(6)
حديث جرير رواه الدارقطني وفي سنده الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي الخزاز كذاب. الكامل 2/ 777، لسان الميزان 2/ 380، ابن عباس: رواه البيهقي في الخلافيات وفيه نافع أبو هرمز متروك التلخيص 1/ 191.
وحديث أنس رواه ابن عدي في الكامل وقال: هو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين لأن عبد الله مولى عثمان، وعبد العزير الذي ذكر في هذا الإسناد لا يعرفان. الكامل 2/ 509.
(7)
مختصر الخلافيات 1/ 472 وقال: إسناده فيما أعلم أصح ما روي. البدر 2/ 303.
لم أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهٍ يصح ولا (أ) أحد من الصحابة، وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (1)، قال (ب) الميموني: قال أحمد: لا أعرف فيه شيئًا يثبت.
137 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتيْن" أخرجه الخمسة إلا النسائي (2).
وفي رواية عبد الرزاق: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"(3).
ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص (4).
وأخرج حديث ابن عمر أحمد والدارقطني من حديث ابن (جـ) علقمة بن يسار مولى ابن عمر، وفيه قصة، قال الترمذي: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى (5).
قال المصنف رحمه الله (6) -: وقد اختلف في اسم شيخه، فقيل: أيوب بن
(أ) زاد في جـ: من.
(ب) هـ: وقال - زيادة واو.
(جـ) في جـ: أبي.
_________
(1)
سنن البيهقي 1/ 436.
(2)
و (3) الترمذي الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 2/ 278 ح 419 أبو داود بمعناه وفيه قصة الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 2/ 58 ح 1278، ابن ماجه بلفظ (ليبلغ الشاهد الغائب) 1/ 86 ح 235. أحمد 4/ 102، الدارقطني وفيه قصة، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 1/ 419، البيهقي الصلاة باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر 2/ 465 مختصر قيام الليل وفيه قصة باب كراهة التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين 1/ 175، الكامل بمعناه 6/ 2186.
(4)
عبد الرزاق 3/ 53 ح 4760، والبيهقي 2/ 465، مختصر قيام الليل 1/ 175.
(5)
سنن الترمذي 2/ 280.
(6)
التلخيص 1/ 202.
حصين وقيل محمد (أ) بن حصين (1)، وهو مجهول (ب)، وأخرج أبو يعلى (2) والطبراني من وجهين آخرين (جـ) نحوه عن ابن عمر، ورواه ابن عدي (3) في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني (د) عن أبيه عن ابن عمر.
وحديث ابن عمرو في رواية الدارقطني في سنده الإِفريقي (4)، ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي سنده: رواد (هـ)(5) بن الجراح، ورواه البيهقي (6) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا وقال: روي موصولا عن
(أ) في جـ: محمود.
(ب) في جـ: وهذا.
(ب) زاد في هـ: و.
(د) في هـ وج: السلماني.
(هـ) في هـ: داود.
_________
(1)
أيوب بن الحصين اختلف في اسمه، قيل: أيوب، وقيل: محمد بن الحصين وقد ورد باسم أيوب عند أبي داود وأحمد والدارقطني.
وورد باسم محمد عند ابن ماجه والدارقطني والترمذي، ومحمد بن نصر.
قال الدارقطني: مجهول. اللسان 1/ 286، التهذيب 9/ 122.
(2)
مجمع الزوائد 2/ 217 - 218 - 219، وقال الهيثمي: رجال أبو يعلى ثقات.
(3)
الكامل 6/ 2186.
(4)
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه، قال أحمد: حديثه منكر، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث، وقال إمام المحدثين البخاري: مقارب الحديث. يعني يقوى أمره كما قال الترمذي ولكن الغالب في أمره على التضعيف، وقال السخاوي: إن معناه أن حديثه يقارب حديث غيره فهو على المعتمد لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة وهو نوع مدح والله أعلم.
وقال ابن رشيد بفتح الراء وكسرها ومعناه يقارب الناس في حديثه ويقاربونه أي ليس حديثه الشاذ ولا منكر. رحلة ابن رشيد 3/ 420 سنن الترمذي 1/ 384، الخلاصة 227، التقريب 203.
(5)
رواد بن الجراح العسقلاني أبو عاصم، صدوق اختلط في آخره.
التقريب 104، اللسان 2/ 55، الكواكب 176.
(6)
سنن البيهقي 2/ 266.
أبي هريرة ولا يصح، ورواه موصولا الطبراني (1) وابن عدي، وسنده ضعيف، والمرسل أصح.
والحديث يدل على كراهية النافلة بعد الفجر قبل صلاة الفجر ما عدا ركعتي الفجر، إذ المنفي هو الصلاة المعتبرة شرعا، والنافلة المندوبة ما كانت معتبرة بصفتها فلزم الكراهة (أ)، وإن كان لا صلاة في معنى النهي أي لا تصلوا كان دلالته (ب) على الكراهة أظهر، قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر (2).
قال المصنف (3) رحمه الله: دعوى الترمذي الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به (4)، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة (جـ) بالليل (5) وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في "قيام الليل"(6) ولعل الحكمة في الكراهة لما يلزم من تأخير الفريضة، وقد ثبت أن أفضل العمل الصلاة في أول وقتها.
138 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "صلى رسول الله صلى
(أ) في جـ: فيلزم الكراهة، وهي ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: دلالة.
(جـ) في هـ: الصلاة.
_________
(1)
الكامل 3/ 1225، وفيه سعيد بن أبي راشد وهو ممن لا يتابع في حديثه.
(2)
سنن الترمذي 2/ 280.
(3)
التلخيص 1/ 202.
(4)
لفظ التلخيص وفي مختصر قيام الليل إني لأكرهه وما سمعت فيه بشيء 177. قلت: وأصل المسألة. هل النهي يتعلق بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر؟
فإن كان بطلوع الفجر فلا تجوز الصلاة لأنه وقت نهي وإن كان بصلاة الفجر فلا بأس بالنوافل، والمسألة فيها أقوال للعلماء ودعوى الإجماع من الترمذي فيه نظر كما قال المصنف في التلخيص، وقد تقدم الكلام على تقسيم أوقات الكراهة في 502 ح 131. المغني 2/ 116 - التلخيص 1/ 202.
(5)
جواهر الإكليل 1/ 34 - 35.
(6)
مختصر قيام الليل 178.
الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر، وصليتهما الآن، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا" أخرجه أحمد (1).
ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه (2) تقدم الكلام فيه (3).
عدة (أ) أحاديث (ب) الصلاة سبعة وعشرون حديثًا.
(أ) في جـ: عدد.
(ب) زادت هـ: كتاب.
_________
(1)
أحمد 6/ 293، عبد الرزاق 2/ 431 ح 3971، شرح معاني الآثار 1/ 302 ابن حبان -موارد- 164 ح 623، وضعف الحديث الشارح في ح 131.
قلت: ولكن رجاله موثقون.
وقال شيخنا العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: إن حديث أم سلمة حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي 1/ 345 ح 184 وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه. الفتح 2/ 65، الكواكب 334.
(2)
أبو داود 2/ 58 ح 1280.
(3)
انظر ح 131.