المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحيض الحيض معناه لغة: السيلان، وهو اسم لخروج الدم من - البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - جـ ٢

[الحسين بن محمد المغربي]

الفصل: ‌ ‌باب الحيض الحيض معناه لغة: السيلان، وهو اسم لخروج الدم من

‌باب الحيض

الحيض معناه لغة: السيلان، وهو اسم لخروج الدم من الفرج في الحيوانات على أي صفة كان من آدمية أو غيرها (1)، حتى قالوا: حاضت الأرنب إذا خرج من فرجها الدم، وقد يسمون ما يخرج من الشجر من الصمغ الأحمر حيضا. فيقولون حاضت السمرة: إذا خرج منها ذلك.

وفي الشرع (2): الدم وما في حكمه الخارج من رحم المرأة في وقت مخصوص.

[قال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء، وحكى الجوهري عن الفراء: حائضة بالهاء، ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد، وزِيد: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت (3).

113 -

وعن عائشة] (أ) رضي الله عنها "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دمٌ أسودُ يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الملاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".

رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (4) واستنكره

(أ) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة هـ.

_________

(1)

المطلع 40.

(2)

المغني 1/ 306.

(3)

تهذيب الأسماء واللغات 1/ 76 - 78. لسان العرب 7/ 142، 143.

(4)

والنسائي بلفظه باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. 1/ 102.

وقال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، الدارقطني كتاب الحيض 1/ 207 ح 4. =

ص: 171

أبو حاتم (1).

وفي (أ) حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود (2): "ولتجلسن في مركن. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل (ب) للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك".

هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وبالشين المعجمة ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية.

روى عنها عروة بن الزبير، وقيل: عروة عن عائشة عنها، وأم سلمة، وهي زوجة عبد الله بن جحش (3).

وأسماء بنت عميس (4) خثعمية، وفي نسبها اختلاف كثير. هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت هناك محمدا وعبد الله وعونًا، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا، فلما مات أبو بكر الصديق (جـ) تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى.

روى عنها ابنها (د) عبد الله بن جعفر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن شداد.

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) في جـ: ولتغتسل.

(جـ) بهامش ب.

(د) ساقطة من هـ.

_________

= وأبو داود بنحوه الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/ 197 ح 286 قال أبو داود: قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه -يعني عن عروة عن فاطمة- وحدثنا به بَعدُ حفظا عن عائشة أن فاطمة ..

(1)

العلل 1/ 49، 50 ح 117 قال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر.

(2)

أبو داود الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 1/ 207 ح 297.

(3)

الاستيعاب 13/ 109، الإصابة 13/ 79.

(4)

الاستيعاب 12/ 201، سير أعلام النبلاء 2/ 282، الإصابة 12/ 116.

ص: 172

وعُمَيْس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء وبالسين المهملة:

قوله: تستحاض، الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وهو يخرج من عِرْق يسمى العاذِل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة، "العرق الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره.

قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم.

الحديث الأول فيه دلالة على أنه يعتبر (أالتمييز بصفة الدم، بقوله: "دم أسود يعرف" أي تعرفه النساء، وقد ذهب أ) إلى هذا الناصر والشافعي (1) في حق المبتدأة.

وقوله في حديث أسماء: "لتجلس في مِركن": هو بكسر الميم الإِجانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة وهي التي تخص الآلات. وقوله صفرة أي صفرة الشمس، وفي نسخة صفارة، أي إذا زالت الشمس، وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع (ب) الشمس شبه صفارة لأن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة.

[وأسماء بنت عميس سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله إن هذا من الشيطان، لتجلسن

" الحديث. وقد جاء في حديث عائشة (2) في شأن أم حبيبة بنت جحش كانت (ب) تغتسل في مركن في (د) حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء، والمراد به أنها (هـ) تجلس في

(أ- أ) بهامش هـ.

(ب) في جـ: الشعاع.

(ب) في هـ: وكانت، وفي ب: فكانت.

(د) في هـ: من.

(هـ) في جـ: أنها ساقطة، وفي ب: بها.

_________

(1)

المجموع 2/ 366.

(2)

النسائي 1/ 97، 98.

ص: 173

مركن وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم، (أفيحمر الماء أ) ثم أنه لا بد أنها تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. وهذا (ب) لا ينافي تفسير صفرة فوق الماء بصفرة الشمس، لأنها بالنظر إلى جمع الصلاتين في (جـ) آخر الوقت، وهذا معنى آخر مذكور في هذه الرواية] (د) وفي هذه الرواية (هـ) الأمر بالاغتسال للصلاة. وفي حديث حمنة (1) الآتي وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، فقالوا: يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وروي هذا أيضًا عن علي (و) وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر (ز) دائما.

[وقد بوب أبو داود (2) لهذه الأقوال في السنن، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك](حـ) وذهب الجمهور (3) إلى أنه لا يجب عليها، وإنما يجب عليها عند إقبال الطهر، قالوا: لأن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي"(4).

(أ- أ) ساقطة من جـ.

(ب) في ب: وهذه.

(جـ) في جـ: من.

(د) بهامش الأصل.

(هـ) ساقط من هـ.

(و) في هـ: روي أيضًا هذا عن علي. وفي جـ: "أيضًا" ساقطة.

(ز) في جـ: العصر.

(جـ) بهامش الأصل.

_________

(1)

ح 114.

(2)

أبو داود من باب 108 - 118.

(3)

شرح مسلم 1/ 632.

(4)

البخاري 1/ 428، 429 ح 331 - مسلم 1/ 262 ح 62 - 333.

ص: 174

وفي حديث أم حبيبة الآتي (1) وإنما ذكر فيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، ولم يأمرها بذلك، وهذا لا يقتضي إلا ما ذكر. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما (أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت.

وقد بين البيهقي ضعفها (2)، والصحيح ما في الصحيحين من حديث أم حبيبة المذكور قال الشافعي رحمه الله تعالى (3): إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذلك قاله (ب) شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، وعباراتهم (جـ) متقاربة. والله أعلم. انتهى. [وقال الطحاوي (4): حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. والجمع بين الحديثين (د بحمل الأمر د) في حديث فاطمة على الندب أولى. والله أعلم] (هـ).

114 -

وعن حَمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. فقال: "إنما هي ركْضَةٌ من

(أ) في ب: وغيرها.

(ب) في ب: قال.

(جـ) في ب: وعبارتهم.

(د- د) بهامش ب.

(هـ) بهامش الأصل.

_________

(1)

سيأتي في 454 ح 115.

(2)

البيهقي 1/ 323 - 325.

(3)

الأم 1/ 53.

(4)

شرح معاني الآثار 1/ 101.

ص: 175

الشيطان فَتَحِيضي ستةَ أيام أو سبعة ثم اغتسلي (أفإذا اسْتَنْقَأتِ فصلّي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي أ) فإن ذلك يُجْزِئك، فكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قَوِيتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتُصلِّين الظهر (ب) والعصر جميعا، ثم تؤخِّرينَ المغربَ والعشاءَ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتيْنِ فافْعِلي، (جـ وتغتسلين مع الصبح. قال: وهو (د) أعجب [الأمرين](5)(هـ) إليَّ" (1).

رواه الخمسة جـ) إلا النسائي وصححه الترمذي (2)، وحسنه البخاري.

حَمْنَة بنت جَحْش بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنون (و)، أخت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأسدية من أسد خزيمة، والصحيح أن هذا اسمها. وقيل إن اسمها حبيبة أو أم حبيبة، وكانت تحت مصعب بن عمير فقتل (ز) عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة ابن عبيد الله. وروى عنها ابنها عمران بن طلحة. وكانت تستحاض هي وأختها أم (ح) حبيبة (3).

(أ- أ) بهامش هـ.

(ب) في ب: للظهر.

(جـ - جـ) بهامش هـ.

(د) في جـ: وهذا.

(هـ) بهامش الأصل وجـ وكذلك إلي بهامش هـ.

(و) في جـ: والنون.

(ز) في جـ: قتل.

(ح) ساقطة من جـ.

_________

(1)

أبو داود بنحوه الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/ 199 ح 287، الترمذي الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 1/ 221 ح 128، ابن ماجه مختصرًا الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها 1/ 203 ح 622، أحمد 6/ 440، الدارقطني كتاب الحيض 1/ 206 ح 48، الحاكم 1/ 172، البيهقي 1/ 338.

(2)

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 1/ 225.

(3)

الاستيعاب 12/ 262، الإصابة 12/ 201.

ص: 176

الحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل (1) عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش.

قال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به (2) و (أ) قال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل (3) كذا قال. وتعقبه ابن دقيق العيد (4)، واستنكر منه هذا الإِطلاق.

قال المصنف رحمه الله (5): لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح، وهو كذلك.

وقال ابن أبي حاتم (6): سألت أبي عنه فوهنه، ولم يقو إسناده (7).

قوله: إنما هي ركضة، الركض: الضرب بالرجل، والمعنى إن الشيطان قد وجد طريقا إلى التلبيس (ب) عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أنساها

(أ) الواو ساقطة من هـ.

(ب) في هـ: التلبس.

_________

(1)

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد، احتج به أحمد وإسحق وضعفه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وابن خزيمة، وقال ابن حجر: صدوق وفي حديثه لين. وقال ابن القيم: ثقة صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا.

الميزان 2/ 484، التقريب 188، الخلاصة 213.

(2)

سنن البيهقي 1/ 338.

(3)

التلخيص 1/ 173.

(4)

فاستنكار ابن دقيق العيد الإطلاق له وجه من النظر إذا عرفت كلام العلماء عليه.

(5)

التلخيص 1/ 173.

(6)

علل الحديث 1/ 51.

(7)

قال البيهقي: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سمع محمد بن إسماعيل يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح.

وقال أحمد شاكر: إن هذه العلة لا تقوم لها قائمة لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيرًا من الصحابة ومات بين سنتي 140 - 145، وإبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة 110 فهما متعاصران وابن عقيل سمع ممن هم أقدم موتا من إبراهيم، السنن 1/ 186 ولكن لا يلزم من هذا إثبات السماع ولم أقف على شيء في ذلك.

ص: 177

ذلك عادتها، وصار (أ) في التقدير كأنها ركضة. قاله كذا في النهاية (1)، وإطلاق

الركضة على التلبيس مجاز لأن التلبيس (ب) فعل غير حسي من أفعاله، وقد حصل

أثر التلبيس فشبه بالركض الذي هو فعل حسي له أثر قوي مبالغة في تحقيق الأثر، وخص الركض من بين الأفعال للدلالة على الاستحكام، وأنه لا مدافعة من المفعول. وقوله:"ستة أيام أو سبعة" ليس للتخيير ولا للشك من الراوي، وإنما هو لما كان العددان هما (جـ) الغالب ردها إلى الأوفق منهما، بعادات (د) النساء المماثلات لها في السن المشاركات لها في المزاج بسبب القرابة والمسكن. وقوله: قال (هـ) وهو أعجب (و) إلي (ز) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود (2) وفي رواية عمرو (ح) بن ثابت (3) قال: قالت حمنة: فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، ولكن هذا عمرو رافضي، رجل سوء.

واعلم أن الحديث المذكور يدل بظاهره (ط) على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعادة النساء في الحيض والطهر، وأن الأمر بالاغتسال إنما ناطه بقوتها، فكان (ي) قرينة على أنه رخصة، وليس بعزيمة في حقها، ويدل على ذلك ما في

(أ) في هـ وب: وصارت.

(ب) ساقطة من جـ، وفي هـ: التلبس.

(جـ) في ب: هو.

(د) في جـ: فعادات.

(هـ) ساقطة من ب.

(و) زاد بهامش جـ وهـ: الأمرين.

(ز) زاد في هـ: هو.

(ح) في جـ: عمر.

(ط) في هـ: ظاهره.

(ي) في ب: فكانت، وجـ: وكان.

_________

(1)

النهاية 2/ 259.

(2)

أبو داود 1/ 199.

(3)

عمرو بن ثابت بن أبي المقدام كوفي مولى بكر بن وائلة رمي بالرفض، ضعيف متروك، التقريب 257، المغني في الضعفاء 2/ 482.

ص: 178

صدر هذا الحديث "آمرك بأمرين أيهما صنعت أجزى عنك من الآخر".

115 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال:"امكثي قدر ما كانت تحْبِسُك حَيْضَتُك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة"(1).

رواه مسلم وفي رواية للبخاري: "وتوضئي لكل صلاة"(2).

وهي لأبي داود وغيره (أ) من وجه آخر.

هي أم حبيبة بنت جحش الأسدية (3). قال الدارقطني: قال إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة. قال الدارقطني: قول (ب) الحربي صحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن.

قال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيب. وقال أبو علي الغساني: الصحيح أن اسمها حبيبة. قال: وكذلك (جـ) قال الحميدي عن سفيان

(أ) بهامش هـ.

(ب) زاد في ب وجـ: إبراهيم.

(جـ) مكررة في هـ.

_________

(1)

مسلم بلفظ (عند كل صلاة) الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/ 264 ح 66 - 334 والبخاري مختصرًا الحيض باب عرق الاستحاضة 1/ 426 ح 327، وأبو داود نحوه الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة 1/ 187 ح 279 ح 289، 290 الترمذي في باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة 1/ 229 ح 129، النسائي ذكر الاغتسال من الحيض 1/ 96، 97، 98، ابن ماجه باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها 1/ 205 ح 626.

(2)

البخاري الوضوء باب غسل الدم 1/ 331 ح 228، قلت: والقصة لفاطمة بنت أبي حبيش.

(3)

أم حبيبة بنت جحش بن رباب الأسدي زوجة عبد الرحمن بن عوف، قال ابن عبد البر: أكثرهم يسقطون الهاء فيقولون أم حبيب وكانت تستحاض هي وأختها حمنة زوجة طلحة بن عبيد الله. قال ابن حجر: وكنيتها بغير هاء، قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني والمشهور في الروايات الصحيحة إثبات الهاء أهـ من الفتح قلت: ورواية مسلم بإثبات الهاء الاستيعاب 13/ 198، الإصابة 13/ 192، الفتح 1/ 427.

ص: 179

و (أ) قال ابن الأثير (1): يقال لها أم حبيبة، وقيل أم حييب، والأول (ب) أكثر، وكانت مستحاضة، قال: وأهل السير يقولون: المستحاضة أختها حمنة، قال ابن عبد البر (2): الصحيح أنهما كانتا تستحاضان (جـ) و (د) كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ووقع في الموطأ (3) أن زينب بنت جحش هي زوج عبد الرحمن، فقيل: وهم (4)، وقيل: بل صواب، وأن اسمها زينب (هـ) وكنيتها أم حبيبة، ولا ينافيه أن اسم أختها أم المؤمنين ذلك لأنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما اسمها برة، فغيره (و) النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسباب النزول ذلك (5)، وأن تغييره بعد زواجه بها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم باسم أختها لكون أختها غلب عليها أم حبيبة فأمن اللبس، ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده (6) عن (ابن) (ز) أبي ذئب الحديث فقال: إن زينب بنت جحش.

والحديث يدل على أن المستحاضة إذا كانت (ح) لها عادة رجعت إليها، ثم

(أ) الواو ساقطة من ب.

(ب) في ب: فالأول.

(جـ) في جـ: مستحاضتان.

(د) الواو ساقطة من هـ.

(هـ) زاد في هـ: منذ، ولا معنى لها.

(و) في هـ: فغير.

(ز) بهامش الأصل وجـ.

(ح) في جـ: كان.

_________

(1)

أسد الغابة 7/ 315، 7/ 115.

(2)

الاستيعاب 13/ 198 ولفظه (الصحيح عند أهل الحديث).

(3)

الموطأ الطهارة باب المستحاضة 62.

(4)

غلط كثيرُ من الأئمة مالكًا في هذا حتى ابن عبد البر قال: غلط والغلط لا يسلم منه أحد والذهبي كذلك الاستيعاب 13/ 199، سير أعلام النبلاء 2/ 216.

(5)

الفتح 1/ 427.

(6)

203 ح 1439.

ص: 180

تغتسل بعد مضيها وقوله: فكانت تغتسل لكل صلاة تقدم الكلام عليه. وقوله: وفي رواية للبخاري (1) إلخ (أ) وقوله: وهي لأبي داود إلخ رواه أبو داود (ب) عن عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: "توضئي (جـ) لكل صلاة"(د) قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد (2).

واعلم أن المستحاضة لها أحكام مفصلة في كتب الفقه مستوفاة، والأحاديث الواردة فيها مختلفة مضطربة، ففي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم مطلقا، كما في حديث الباب من غير استفصال لما هي عليه من كونها مبتدأة أو معتادة ذاكرة لعادتها (هـ أو ناسية هـ)، وفي حديثها عند مسلم والبخاري:"فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي"(3)، وهذا على دلالة على أن المعتادة ترجع إلى عادتها، ولا يعتبر بصفة الدم (و). [إلا أنه يمكن الجمع بين الحديثين بأن المراد بقوله: فإذا أقبلت حيضتك التي (ز) تميزت لك بصفة الدم فيكون التمييز بصفة الدم] (ح).

وحديث حمنة فيه دلالة على أنها ترجع إلى الحالة الأغلبية للنساء مطلقا، ولعله يقرب تأويله بأنها مبتدأة لم تثبت لها عادة، إذ رجوعها إلى ما تعودته أغلب موافقة للظن من رجوعها إلى عادة غيرها، وفي صدر حديثها ما يدل على أنه يجب

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) ساقطة من جـ.

(ب) في جـ: توضأ.

(د) زاد في ب: و.

(هـ - هـ) بهامش هـ.

(و) زاد في ب: فيكون التمييز بصفة الدم.

(ز) في جـ: الذي.

(ح) بهامش الأصل.

_________

(1)

الرواية في قصة فاطمة بنت أبي حبيش 1/ 33 ح 228

(2)

سنن أَبي داود 1/ 205 ح 292.

(3)

البخاري 1/ 331 ح 228، ومسلم كتاب الحيض 1/ 262 ح 65 - 333.

ص: 181

عليها دفع الدم بما أمكن، حيث قال لها:"أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا". الحديث.

والتلجم هو: شد الفرج بثوب (1)، وهو مثل الاستثفار (أوقد تقدم في نواقض (2) الوضوء أ).

قال النووي في "شرح مسلم"(3): "تؤمر بالاحتياط في طهارة الحَدَث وطهارة النَّجَس فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دَفْعًا للنجاسة وتقليلًا لها، وإنْ لم يندفع بذلك شدت مع ذلك على فرجها أو تَلَجَّمَتْ وهو أن تَشُدَّ على وسطها خرقة أو خيطًا ونحوه على صورة التكة وتأخذ وسطها إحداهما قدامها عند سرتها والأخرى خلفها وتُحْكِمُ ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذَيْن بالقطة التي في الفرج إلصاقا جيدًا، وهذا الفعل يسمى "تَلَجُّمًا" و "استثفارًا" و "تعصيبًا".

قال أصحابنا: "وهذا الشدُّ والتلجم واجبان إلا أن تتأذى من الدم أو تكون صائمة فتترك الحشو في النهار خلفًا. قالوا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيب الشد من غير إهمال (4). فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الأصح أنه لا يصح. وإذا زالت العصابة عن موضعها أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وإلا ففيها وجهان لأصحابنا. أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء" انتهى كلامه.

ومثل هذا ذكره الإمام يحيى.

ثم اعلم أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة وما شاءت من النوافل عند الشافعي.

(أ- أ) ساقط من جـ، هـ.

_________

(1)

قال في النهاية: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم بسببها توضع اللجام في في الدابة 4/ 235.

(2)

انظر نواقض الوضوء في الكلام على الاستحاضة ح 61.

(3)

شرح النووي 4/ 18.

(4)

شرح النووي: إمهال.

ص: 182

وحُكي عن عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبي ثور بما تقدم في رواية البخاري:"وتوضئي لكل صلاة"، وفي حديث أسماء:"وتتوضئين فيما بين ذلك". ولأنها طهارة ضرورية لاستمرار الحدث فتقتصر، وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت فلها أن تجمع بين فريضتين تأدية وما شاءت من القضاء والنفل، واحتج الإِمام المهدي في "البحر" على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث فاطمة:"توضئي لوقت لكل صلاة"، وقد عرفت أن الرواية "وتوضئي لكل صلاة بدون ذكر الوقت" قال المصنف -رحمه الله تعالى- في "الفتح": وعلى قولهم المراد بقوله "لكل صلاة" لوقت كل صلاة فيكون من مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدثٍ آخر.

ثم اعلم أن المستحاضة لها أحكام الطاهر في معظم الأحوال فيجوز لزوجها وطؤها عند الجمهور، وحكاه ابن المنذر في "الإِشراف" عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور.

قال ابن المنذر: وبه أقول.

قال: ورويناه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا يأتيها زوجها"، وبه قال النخعي والحكم. وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت.

والمختار ما قدمناه عن الجمهور، والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود بإسنادٍ حسن.

وقال البخاري في "صحيحه": قال ابن عباس: "المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم".

ص: 183

ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يثبت شرع بتحريمه.

فائدة: النسوة المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم عشر: بنات جحش الثلاث، زينب أم المؤمنين، وحمنة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن ابن عوف، وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أَبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وذكره أَبو داود تعليقا (1)، وذكر البيهقي (2) أن (أ) ابن خزيمة أخرجه موصولا، وهو مرسل، لأن أبا جعفر تابعس ولم يذكر مَنْ حدثه به، وأم سلمة. قال المصنف -رحمه الله تعالى (3) -: قرأت في السنن لسعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم. ثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة: أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة، قال وحدثنا به خالد (ب) مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها، وأسماء بنت عميس، حكاه الدارقطني (4) من رواية سهيل (جـ) بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قال المصنف رحمه الله: وهو عند أبي داود على التردد (5)، هل هو عن (د) أسماء أو فاطمة بنت أبي

(أ) ساقطة من جـ، وذكر بدلا منا "ابن".

(ب) في هـ: قالت وحدثنا خالد.

(جـ) في بقية النسخ: سهل.

(د) في هـ: من.

_________

(1)

أبو داود 1/ 213، 214.

(2)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح (في طبعة بولاق): كذا في النسخ، وفي نسخ أخرى (السهيلي) بدلا منه 10/ 412.

(3)

الفتح 1/ 412.

(4)

1/ 216 والذي فيه أن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش لم تصلي من كذا وكذا ..

(5)

لفظ أبي داود كلفظ الدارقطني ليس فيه تردد. انظر: 1/ 207 ح 296.

ص: 184

حبيش، وسهلة (أ) بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضًا (1)، وأسماء بنت مرشد ذكرها البيهقي وغيره (2)، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده، وفاطمة بنت أبي حبيش وحديثها في الصحيحين، وهي بنت قيس لأن اسم أَبى حبيش قيس، فهؤلاء عشر.

وقد روى البيهقي (جـ) أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، ولكنها كانت صغيرة في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع.

وقيل إن رملة بنت أَبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم (د) استحيضت وأنها المبهمة في البخاري (3). والله أعلم.

116 -

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الكُدرة والصُّفرة بعد الطهر شيئًا".

رواه البخاري وأبو داود واللفظ له (4).

(أ) في ب: سهل.

(ب) في ب: وغيرها.

(ب) ساقطة من جـ.

(د) زاد في جـ: كانت.

_________

(1)

أبو داود 1/ 207 ح 295.

(2)

الإصابة 12/ 120.

(3)

عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي 1/ 411 ح 310.

قال ابن حجر إن في سنن سعيد بن منصور أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة فربما جعلت الطست تحتها قال وهذا أولى ما فسرت به المرأة لاتحاد المخرج. الفتح 1/ 412.

(4)

أَبو داود الطهارة باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة 1/ 215 ح 307.

البخاري بدون لفظ (بعد الطهر) الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 1/ 426 ح 326، النسائي بلفظ البخاري الطهارة باب الصفرة والكدرة 1/ 153. وابن ماجه الطهارة باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1/ 212 ح 647.

ص: 185

أم عطية (1) هي نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون (أ) الياء وفتح الباء الموحدة بنت كعب، وقيل بنت الحارث، الأنصارية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ومحمد بن سيرين وأخته حفصة، وعبد الملك (ب) بن عمير وعلي بن الأرقم، وكانت من كبار الصحابيات، وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمرض المرضى، وتداوي الجرحى (جـ) قدمت البصرة، وحصل حديثها عندهم.

والحديث يدل على أن [الكدرة، وهي كلون الماء الكدر الوسخ](د)، والصفرة، وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، إذا رئي بعد الطهر لا يعد حيضا لأن قولها كنا: أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذك، وهو يعطي حكم المرفوع، وبهذا قال البخاري، وجزم الحام وغيره بذك خلافا للخطب (2). والمراد بالطهر تمام الحيض، واختلفوا بما يعرف به تمامه، فقيل: يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما تحتشى به جافا، وقيل: بالقصة البيضاء، وإليه ميل البخاري (3). وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء (4) تريد بذك الطهر، وهي القصة (5) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة شبهت الرطوبة النقية الصافية بالحيض، [وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم

(أ) في جـ: وكسر.

(ب) في ح: وعبد الله.

(جـ) زاد في ب: و.

(د) بهامش الأصل.

_________

(1)

الاستيعاب 13/ 255، سير أعلام النبلاء 2/ 318، الإصابة 13/ 253.

(2)

مرت هذه المسألة في 101 ح 11.

(3)

البخاري 1/ 426.

(4)

الموطأ باب طهر الحائض 60، عبد الرزاق باب كيف الطهر 1/ 301.

(5)

النهاية 4/ 71.

ص: 186

كله] (أ). وإذا انقطع عنها الدم وقت عادتها عاملت نفسها معاملة الطاهر وإن لم تَرَ ذلك.

واختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة والحمرة ونحوها (ب) مما ليس بدم أسود غليظ محتذم، فذهب زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب (1) وأبو حنيفة (2) ومحمد ومالك (3) وجماعة ورواية عن القاسم، وعن الناصر وعن الشافعي (4) أنها حيض وقت إمكانه مطلقا، سواء توسطها الأسود أم لا، وبعده أو قبله في وقت العادة أو في غيرها. قالوا: لأنه أذى، ولقوله تعالى:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} (5). ولقوله لحمنة: "واستنقيت فصلي"(6) وعن القاسم ليس بحيض إذا توسطه الأسود (جـ)، لقوله في حديث فاطمة:"إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي فإنه دم عرق"(7) وحديث أم عطية المذكور، وعن الشافعي (8) وهو مذهب أَبى يوسف أنها حيض بعد الدم إذ هما من آثاره لا قبله وعن الشافعي (9) إن رأتهما قبل العادة فحيض وإِلَّا فَلا.

117 -

وعن أنس رضي الله عنه: "أن اليهود كانوا إذا حاضت

(أ) بهامش الأصل.

(ب) في هـ: ونحوه.

(جـ) زاد في جـ: و.

_________

(1)

البحر 1/ 131، 132.

(2)

الهداية 1/ 30.

(3)

جواهر الإكليل 1/ 30، 31.

(4)

الأم 1/ 62.

(5)

الآية 222 من سورة البقرة.

(6)

مر في حديث حمنة 451 ح 114.

(7)

مر في حديث فاطمة. 446 ح 113.

(8)

و (9) انظر المراجع السابقة.

ص: 187

المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه مسلم (1).

الحديث فيه دلالة على أنه يجوز مؤاكلة الحائض وملامستها ومضاجعتها ومباشرتها إلا النكاح، والمراد به الوطء مجازا من إطلاق السبب على المسبب.

واتفق العلماء على تحريم الوطء فمن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر لأنه محرم بنص القرآن (2)، ولا يرتفع التحريم إلا بقطع الدم والاغتسال عند الأكثر.

وقوله: "اصنعوا كل شيء": يعني من المضاجعة والمؤاكلة ونحوها، وهو تفسير للآية (أ) إذ (ب) الحديث المذكور مختصر. والحديث تمامه في مسلم قال:"إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية (3). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل (جـ أن يدع جـ) من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا (د): يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما مخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل في آثارهما، فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما. انتهى.

(أ) في جـ: الآية.

(ب) في جـ وهـ: إذا.

(جـ - جـ) بهامش هـ.

(د) في هـ: وقالا.

_________

(1)

مسلم مطولا كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 1/ 246 ح 16، 302 أبو داود مطولا الطهارة باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها 1/ 177 ح 258، الترمذي بمعناه مطولا تفسير القرآن. البقرة 5/ 214 ح 2977، والنسائي مطولا بمعناه باب ما ينال من الحائض 1/ 153، وابن ماجه الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها 1/ 211 ح 644.

(2)

و (3) قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة 222.

ص: 188

وقوله: ولم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. وقوله: فسأل (أأصحاب النبي أ) صلى الله عليه وسلم: هل تجانبوهن في الأكل والشرب ونحوهما كما فعلت اليهود؟ فأنزل الله الآية. وقوله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (1) أي عن حكم زمان الحيض (ب){قُلْ هُوَ أَذًى} أي قذر نجس يتأذى أزواجهن بمجامعتهن في ذلك الوقت فاعتزلوا أي ابعدوا منهن في المحيض (جـ) أي في مكان الحيض وهو الفرج يعني الحيض أذى يتأذى الزوج من مجامعتها فقط، وليس أذى في سائر الأعضاء حتى يخرجها الزوج من فراشه ومجلسه، ويترك مؤاكلتها كفعل اليهود.

118 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فَأتَّزِرُ فَيُباشِرُنِي وأنا حائض". متفق عليه (2).

الحديث فيه دلالة على جواز مباشرة الحائض، وقد تقدم في الحديث الأول، إلا أنه زاد هنا الاتزار فأفهم أن مباشرته فيما دون الإِزار، ولكنه لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب، لا سيما مع عموم الحديث الأول، وأمر بها بالإِتزار اتقاء عن موضع الأذى، والمباشرة أريد بها المفهوم من ظاهر اللفظ، وهو الإِفضاء بالبشرتين دون الكناية عن الجماع، والمعنى أنه كان يدخل معي في اللحاف فتمس بشرته بشرتي.

(أ- أ) ساقط من جـ.

(ب) في جـ وهـ: المحيض.

(جـ) في جـ: الحيض.

_________

(1)

الآية 222 من سورة البقرة.

(2)

البخاري الحيض باب مباشرة الحائض 1/ 403 ح 300.

مسلم بمعناه الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار 1/ 242 ح 1 - 293، أَبو داود بمعناه الحيض باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 1/ 242 ح 184، الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في مباشرة الحائض 1/ 239 ح 132، النسائي باب مباشرة الحائض 1/ 155، ابن ماجه بمعناه الطهارة باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا 1/ 208 ح 636.

ص: 189

واعلم أن مباشرة الحائض على ضربين: ضرب مجمع على جوازه إلا ما يحكى عن عَبِيْدَة السلماني (1) من أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه، لكنه شاذ منكر غير معروف ولا مقبول مسبوق بالإجماع محجوج بالأحاديث الصحيحة. والضرب الثاني فيما داخل الإزار وهو ما بين السرة والركبة في غير الفرجين، فذهب الهادي ومالك (2) ومحمد أَن ذلك جائز غير مكروه، وقال القاسم (3) إن ذلك مكروه، وقال أَبو حنيفة وأحد قولي الشافعي (4) أن ذلك محظور. والقول الأول أقوى، لقوله:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" وقد عرفت توجيه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ذهب إليه من السلف عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصبغ وإسحق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود (5)، وممن ذهب إلى التحريم من السلف سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، وقول لأصحاب الشافعي إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا. وهذا وجه حسن. وهذا هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها حيث قالت:"وأيكم (أ) يملك إربه"(6).

119 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه (7).

(أ) في جـ وهـ: فأيكم.

_________

(1)

شرح مسلم 1/ 592.

(2)

و (3) البحر 1/ 138 وقال صاحب بداية المجتهد: إن مالكا يقول له منها ما فوق الإزار فقط 1/ 56 - شرح فتح القدير 1/ 166.

(4)

وهو الصحيح من مذهب الشافعية. المجموع 2/ 344، 345 شرح فتح القدير 1/ 166.

(5)

راجع شرح مسلم 1/ 592، 593. المغني 1/ 333، نيل الأوطار 1/ 324.

(6)

هذا تمام حديث عائشة.

(7)

أبو داود الطهارة باب في إتيان الحائض 1/ 181 ح 264. =

ص: 190

الحديث فيه أربع روايات: فرواية "يتصدق بدينار. إن جامع (أفي إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في أ) إدباره".

ورواية "إذا وطئها في إقبال الدم فدينار، وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار".

وفي رواية "إذا وقع بأهله وهي حائض، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار".

ورواية "من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار".

وهذه الروايات الأربع مدارها على عبد الكريم بن أمية (1)، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب إلا الرابعة، فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح وقد استوفى الكلام على تفصيل ما فيها في "التلخيص" فليرجع إليه (ب).

(أ- أ) بهامش هـ.

(ب) جاء في هامش جـ تعليقا على الكلام وبيانا له قوله:

قال في التلخيص: أما الرواية الأولى فرواها البيهقي من حديث ابن جريج عن ابن أَبى أمية عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: "إذا أتى أحدًا امرأته في الدم فليتصدق بنصف دينار"، ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، وأما الثانية فرواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم بن أمية مرفوعًا، وجعل التفسير من قول مقسم فقال: فسر ذلك مقسم فقال: إن مسها في الدم فدينار وإن مسها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار، وأما الثالثة فرواها اليزيدي والبيهقي أيضًا من =

_________

= وقال: وربما لم يرفعه شعبة، الترمذي بلفظ (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار) ولفظ (يتصدق بنصف دينار) الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، النسائي باب ذكر ما يجب على من أتي حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى 1/ 154، ابن ماجه الطهارة باب في كفارة من أتى حائضًا 1/ 210 ح 640، أحمد بلفظ (يتصدق بنصف دينار) ورواية أخرى (بدينار) فإن لم يجد فنصف دينار 1/ 229، 230 البيهقي الحيض باب ما روى في كفارة من أتى امرأته حائضا 1/ 317، وابن الجارود 45 ح 108، والدارقطني 3/ 287 ح 156.

الدارمي موقوفًا 1/ 255، الحاكم 1/ 171، 172. الطبراني الكبير 11/ 381، 382 ح 12065، أَبو يعلى 4/ 320 ح 2432.

(1)

مر في ح 12.

ص: 191

والحديث يدل على وجوب الكفارة، برقد قال بذلك الحسن البصري (1) وسعيد، وهي عتق رقبة [لأنه وطء يحرم (أ) فأشبه المجامع في رمضان](ب)، وروي أيضًا عن ابن عباس، وقيل: دينار ونصف دينار على اختلاف بينهم في الحال (2) الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار، وذهب مالك والجديد من قولي الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه (3). قال الشافعي في أحكام القرآن: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه

= هذا الوجه بلفظ: "إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار"، ورواها الطبراني من طريق سفيان الثوري عن حصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ:"من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار"، ورواه الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم، ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال:"إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار" الحديث، وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس "فليتصدق بدينار أو نصف دينار".

ورواه أيضًا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير هذه، لكن شذ شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد. تنبيه: قول الرافعي: جاء في رواية فليتصدق بدينار ونصف دينار فيه تحريف، وهو حذف الألف والصواب: أو نصف دينار كما تقدم.

أما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم بن أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف وهو من جهة علي بن بذيمة، وفيها مقال، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب، وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما، فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه، وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة وربما يرفعه بسعيد، وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي تثبت فيها سماع الحكم من مقسم، وأما تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع عليه وقال فيه أبو حاتم: صالح الحدبث، وقال ابن أَبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده وأما من حدث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن شعبة أنه قال: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة. انتهى. والله أعلم (التلخيص 1/ 179).

(أ) في هـ. وب وجـ: محرم.

(ب) بهامش الأصل.

_________

(1، 2) المجموع 2/ 344 - المغني 1/ 336.

(3)

المجموع 2/ 343 المغني 1/ 335، التمهيد 3/ 175 وعند الأحناف يتصدق استحبابا ولا يجب. شرح فتح القدير 1/ 166، تبيين الحقائق 1/ 57.

ص: 192

كثير جدًّا، و (أ) قال الخطابي (1): قال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها، وقال ابن عبد البر (2): حُجةُ من لم يوجب اضطرابُ هذا الحديث، وإن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.

وقد أمعن ابن القطان (ب) القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن (جـ) طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد (3) تصحيح ابن القطان وقواه (د) في الإمام وهو (هـ) الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر من هذا وفي هذا رد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة (4) أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في ذلك ابن الصلاح والله أعلم.

120 -

وعن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت المرأة لم تصل، ولم تصم؟ " متفق عليه (5) في حديث تمامه: "فذلك من نقصان دينها". ورواه (و) مسلم من

(أ) الواو ساقطة من ب وهـ.

(ب) بهامش ب.

(جـ) في جـ: من.

(د) في هـ: وقوا.

(هـ) في هـ: فهو.

(و) في جـ: وروى.

_________

(1)

معالم السنن 1/ 73.

(2)

التمهيد 3/ 178.

(3)

التلخيص 1/ 179.

(4)

المجموع 2/ 343 الخلاصة ل 22.

(5)

البخاري مطولا الحيض باب ترك الحائض الصوم 1/ 405 ح 304، مسلم بمعناه الإيمان باب بيان=

ص: 193

حديث ابن عمر بلفظ: "تمكث الليالي ما تصلى، وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها"(1)، ومن (أ) حديث أبي هريرة كذلك (2)، وفي المستدرك (3) من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه:"فإن إحداكن تفعل ما شاء الله من يوم وليلة فلا تسجد لله سجدة".

وفي الحديث دلالة على (ب) أن الحائض لا تجب عليها الصلاة والصوم إذ خروج اللفظ مخرج الإخبار عن الحالة التي بنيت عليها الحائض، واستقر أمرها عليه، وهذا أمر مجمع عليه في أنهما لا يجبان (جـ) عليها في حال الحيض، وأنه لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا عند الخوارج (4)، وفي أن الصوم يجب قضاؤه عليها، قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب (د) في السنة مرة، واختلف العلماء في أن القضاء هل هو بأمر محدد أو بأمر الأداء؟ والصحيح أنه بأمر محدد وهو حديث عائشة "كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرنا به"(5). أخرجه البخاري.

[وفي إحدى روايات مسلم (6): "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء

(أ) في هـ: وفي.

(ب) ساقطة من هـ.

(جـ) في جـ: لا يجب.

(د) ساقطة من هـ.

_________

= نقصان الإيمان بنقص الطاعات 1/ 87 ح 132 - 80.

(1)

مسلم بدون لفظ (شهر) وبلفظ (الدين) بدل دينها 1/ 86 ح 132 - 79.

(2)

مسلم 1/ 87 ح 132 - 80.

(3)

الحاكم 1/ 172.

(4)

يدل عليه حديث عائشة "أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا تفعله .. " البخاري 1/ 421 ح 321.

(5)

البخاري 1/ 421 ح 321.

(6)

مسلم 1/ 265 ح 69 - 335 م.

ص: 194

الصلاة" (أوفي رواية للترمذي والدارمي: "فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة"أ) (1) وقال: حسن] (ب).

121 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سَرِف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"افعلي ما يفعل الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه (2) في حديث.

سَرِف (3): بفتح السين المهملة وكسر الراء، وهو ما بين مكة والمدينة بِقُرْب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة (جـ)، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر ميلا.

وفي الحديث دلالة على أن الحائض والنفساء والجنب والمحدث يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه، وهذا مجمع عليه واختلف في علة عدم صحة الطواف، فمن اشترط في الطواف الطهارة قال: العلة عدم الطهارة، ومن لم يشترط كأبي حنيفة وداود قالوا: العلة كونها ممنوعة من اللبث في المسجد (4) والله أعلم.

(أ، أ) بهامش ب.

(ب) بهامش الأصل.

(جـ) ساقط من جـ.

_________

(1)

الترمذي 1/ 234 ح 130، وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي 1/ 233.

(2)

البخاري مطولا كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 1/ 407 ح 305، مسلم مطولا كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام. 1/ 873، 874 ح 120 - 1211 م نحوه مطولا المناسك باب في إفراد الحج 2/ 382 ح 1782؛ النسائي نحوه الحج باب، أَبو داود نحوه مطولا تحيض وتخاف فوات الحج 5/ 128، ابن ماجه نحوه مطولا المناسك باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف 2/ 988 ح 2963.

(3)

سَرِف: موضع على ستة أميال من مكة وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقبل: اثنا عشر. معجم البلدان 3/ 212.

(4)

اشتراط الطهارة قول الشافعي ومالك ومشهور أحمد وله رواية أخرى ليس شرطا فمن طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة. فإن خرج إلى بلده جبره بدم. ولأبي حنيفة ليس شيء من ذلك شرط واختلف أصحابه فقال بعضهم واجب، وقال بعضهم: سنة، لأن الطواف ركن للحج فلم يشرط له الطهارة =

ص: 195

والحديث لفظه في البخاري: قالت: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِف طَمِثْتُ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نُفِسْت، قلت: نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله (أ) علي بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

122 -

وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإِزار"، رواه أَبو داود وضعفه (1).

هو أَبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الجشمي، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود، وقيل: جعفر بن أَبي طالب، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وبعثه (ب) إلى اليمن قاضيا ومعلما، وجعل إليه قبض الصدقات من

(أ) لفظ الجلالة ليس في جـ.

(ب) زاد في جـ: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ب: النبي صلى الله عليه وسلم.

_________

= كالوقوف، المغني 3/ 377، شرح فتح القدير 1/ 166، وقال: لأن الطهارة واجبة في المسجد فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليه الطواف.

(1)

أَبو داود الطهارة باب في المذي 1/ 146 ح 213 وبقيته "والتعفف من ذلك أفضل" قال أَبو داود: وليس هو بالقوي. الطبراني الكبير 20/ 99 - 100 ح 194 وطرفه: "إذا جاوز الختان .. وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف من ذلك أفضل".

والحديث ضعيف لما يلي:

1 -

في سنده بقية مر في ح 12.

2 -

سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي مولاهم لين الحديث.

قال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ضعيف، وثقه ابن حبان وقال: اسمه سعيد.

التقريب 118، الثقات 4/ 286، ذيل ميزان الاعتدال 265، المحلى 2/ 246.

3 -

عبد الرحمن بن عائذ الثمالي الكندي الحمصي، ثقة قال أبو زرعة: لم يدرك معاذا التقريب 204، قلت: والحديث له شواهد أخرى في الصحيحين أنه كان يباشرهن في حديث عائشة "كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض" 1/ 403 ح 300، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من حديث عمر، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. زوائد أبي يعلى 1/ 252.

ص: 196

العمال باليمن. روى عنه: عمر، وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأنس وغيرهم، وكان إسلامه وهو ابن ثمان عشرة سنة في قول، استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة فمات من عامه ذلك في (أ) طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وقيل سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة وقيل: ثلاث أو أربع وثلاثون، وقيل غير ذلك (1).

الحديث ضعفه أَبو داود، وقال: ليس بالقوي ببقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش، (ب ورواه الطبراني (2) من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش ب) فقد توبع (3).

والحديث فيه دلالة على أنه يحرم مباشرة محل الإِزار، وهو ما بين السرة وتحت الركبة (جـ)، إذ الإِزار مجاز عن ذلك، وهو معارض بحديث:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(4)، وقد عرفت ما فيه، وتقدم الكلام على فقه الحديث والخلاف في ذلك.

123 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها "كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين". رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وفي لفظ له: "ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء

(أ) في جـ: من.

(ب- ب) بهامش جـ.

(جـ) ساقطة من جـ.

_________

(1)

سير أعلام النبلاء 1/ 443، حلية الأولياء 1/ 228 - 244، الإصابة 9/ 219.

(2)

الطبراني 20/ 99 - 100 ح 194.

(3)

سعيد بن عبد الله الخزاعي هو الأغطش روى عنه إسماعيل بن عياش وبقية. انظر ترجمته، فإسماعيل تابع بقية لكن بقي في الحديث ضعف سعيد والانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ ومعاذ رضي الله عنه. والله أعلم. لكن شواهده ترفع ضعفه بعضها في الصحيحين.

(4)

تقدم في ح 117.

ص: 197

صلاة النفاس "وصححه الحاكم (1)، أخرجوه من حديث أبي سهل كثير بين زياد عن مُسَّة الأزدية، وله ألفاظ وفيه من الزيادة: "وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران من الكلف".

وأبو سهل (2) وثقه البخاري وابن معين، وضعفه ابن حبان، ومُسَّة مجهولة الحال (3). قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يعرف حالها وأغرب ابن حبان فضعفه (1) بكثير بن زياد فلم يصب (4)، وقال النووي (5): قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، وله شاهد، أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّتَ للنفساء أربعين يوما إلا أَنْ ترى الطهر قبل ذلك"(6) قال: لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف، ورواه

(أ) في ب: وضعفه.

_________

(1)

أَبو داود الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء 1/ 217 ح 311، ولفظه "على عهد""وأربعين يوما أو أربعين ليلة""وتقعد بعد نفاسها" الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في كم تمكث النفساء 1/ 256 ح 139، وابن ماجه الطهارة باب النفساء كم تجلس 1/ 213 ح 648، والحاكم 1/ 175، وأحمد 6/ 300، والدارقطني كتاب الحيض 1/ 222، والبيهقي 1/ 341، ولفظ أَبي داود (ولا يأمرها) 1/ 217.

(2)

أَبو سهل كثير بن زياد البرساني من شيوخ بلخ، قال أَبو حاتم: ثقة من كبار أصحاب الحسن، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وفي المجروحين، وقال البخاري: ثقة وله وصايا نافعة، قلت: فهو ثقة ولا عبرة بتضعيف ابن حبان لأنه وثقه، الجرح والتعديل 7/ 151، تهذيب التهذيب 8/ 413، سنن الترمذي 1/ 256، 257، المجروحين 2/ 224، ميزان الاعتدال 3/ 404.

(3)

مسة الأزدية أم بسة مقبولة ولا يعرف لها إلا هذا الحديث. التقريب 473 - الميزان 4/ 610.

(4)

ضعفه في المجروحين 2/ 224.

(5)

انظر المجموع للنووي وليست عبارته كذلك وإنما تصرف الشارح تبعا للتلخيص المجموع 2/ 479 - 480 والتلخيص 1/ 181.

(6)

ابن ماجه 1/ 213 ح 649، وفيه سلام بن سليم الطويل المدائني خراساني الأصل ضعيف التهذيب، 4/ 281، وفي الزوائد أن هذا الحديث رجاله ثقات بناء على أنه سلام أبو الأحوص الكوفي الحافظ وهو ثقة، التهذيب 4/ 283.

ص: 198

عبد الرزّاق (1) من وجه آخر عن أنس موقوفًا، وروى الحاكم (أ) من حديث الحسن عن (ب) عثمان بن أبي العاص قال:"وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما"(2) قال: صحيح إن سلم (من)(جـ) أبي بلال الأشعري (3).

(د قال المصنف رحمه الله: وقد ضعفه الدارقطني، والحسن (4) عن عثمان د) بن أبي العاص (5) منقطع والمشهور عن عثمان موقوف عليه (6).

النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة، واشتقاقه من تنفس الرحم بالدم، أو خروج النفس وهو الولد، يقال: نُفست المرأة ونَفست بضم النون، وفتحها إذا ولدت فهي نفساء (هـ بضم النون وفتح الفاء والمد، وهي صاحبة النفاس، ويقال في الحيض نفست بفتح النون هـ) لا غير (7) والفاء مكسورة في الكل،

(أ) زاد في جـ: من حديث أنس موقوفًا وروى الحاكم.

(ب) في جـ: بن.

(جـ) في النسخ: عن والصواب المثبت.

(د- د) بهامش هـ.

(هـ- هـ) بهامش ب.

_________

(1)

المصنف 1/ 312.

(2)

الحاكم 1/ 176، ورواه الدارقطني موقوفًا ومرفوعًا 1/ 220.

(3)

أبو بلال الأشعري مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري -ويقال: اسمه كنيته، ضعفه الدارقطني. الميزان 4/ 507، الجرح والتعديل 9/ 350.

(4)

الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم ثقة فاضل وكان يرسل ويدلس كثيرا. مر في 379 ح 96، قلت: وهل سمع من عثمان؟ قيل: سمع منه وقيل لم يسمع، تهذيب الكمال 1/ 256، سير أعلام النبلاء 4/ 563.

(5)

عثمان بن أبي العاص الثقفي الأمير قدم في وفد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على قومه لما رأى من حرصه وعقله وكان أصغر القوم سنا توفي سنة إحدى وخمسين، تهذيب التهذيب 7/ 128، سير أعلام النبلاء 2/ 374.

(6)

عبد الرزاق 1/ 313.

(7)

قاله الهروي وابن الأنباري وذكر أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين معا. مشارق الأنوار 2/ 20.

ص: 199

وكله مأخوذ من النفس بسكون الفاء، وهو الدم، ويسمى الولد نفسا، لأن قوام الحيوانات كلها بالدم. وحكمه حكم الحيض غالبا.

والحديث يدل على أن النفاس أربعون يوما فما زاد عليها فليس بنفاس، وأما دون الأربعين إذا انقطع الدم فبدلالة حديث أنس:"إلا أن تري الطهر" فأفهم أن التوقيت بذلك إنما هو مع استمرار الدم، فإذا انقطع الدم، أو لم تر الدم رأسا فلا يلزمها ذلك الحكم، والقول بذلك للأكثر وعن إسماعيل وموسى ابني جعفر وعن الشافعي: بل أكثره سبعون يوما، إذ هو أكثر ما وجد (1) والعنبري وأحد أقوال (أ) الشافعي وعن (2) مالك: بل ستون يوما لمثل (ب) ذلك التعليل وقيل: بل خمسون لذلك، وقالت الإِمامية (3): بل نيف وعشرون، وهم محجوجون بالنص. وإذا تخلل الأربعين وقت طهر كامل لا ترى فيه الدم فما بعده حيض عند الهادوية والمؤيد وأبي طالب والإِمام يحيى وأحد أقوال الشافعي (4)، وعند أبي حنيفة والشافعي (5): بل هو والطهر نفاس كالنقاء المتوسط للحيض، قلنا: النقاء ليس بطهر تام، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا أن تري الطهر" فاقتضى ارتفاع النفاس به. وعند زيد بن علي: إذا لم تر الدم، أو رأته عقيب الولادة، وانقطع تنتظر ثلاثة قروء، فذات الست ثمانية عشر يوما، وقِس عليه إذ (د) جعل

(أ) في جـ: قولي.

(ب) في جـ: بمثل.

(جـ) ساقطة من جـ.

(د) في جـ: إذا.

_________

(1)

البحر 1/ 146، قلت: ذكر النووي سبعون يوما ولم ينسبها للأصحاب بل قال: قال: الليث قال: بعض الناس والمشهور عندهم ستون يوما، المجموع 1/ 479.

(2)

الكافي 1/ 186.

(3)

و (4) البحر 1/ 147، المجموع 1/ 482، وهو وجه للأصحاب.

(5)

المجموع 1/ 482.

ص: 200

في العدة كثلاثة قروء. قلنا: يدفعه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طهرت المرأة حين تضع صلت"(1)، وعند أَبي حنيفة وأبي يوسف: بل أحد عشر يوما إذ هو أقل الموجود، وعند بعضهم بل ثلاثة أيام لذلك (أ).

(عدة (ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديث) (جـ).

(أ) في جـ وهـ: كذلك.

(ب) في جـ: عدد.

(جـ) به هامش الأصل.

_________

(1)

عزاه ابن بهران إلى الانتصار عن أبي أمامة رضي الله عنه 1/ 145، ولم أقف عليه.

ص: 201