المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن دفعها إلى مستحقيها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه].

إذا دفعها إلى مستحقها، ثم تغيرت حاله بعد ذلك فقد أدى ما عليه، كأن عجل زكاة سنتين وأعطاها فقيراً، ثم لما تم الحول صار غنياً تجزئه أو مات أو ارتد والعياذ بالله فقد برئت ذمته.

وإذا عجل فأخرج زكاة مال لم يبلغ النصاب وقال: سيأتيني مال إن شاء الله بعد ستة أشهر، وسأخرج زكاتها الآن، فلا يصلح هذا الفعل؛ لأنها ما بلغت النصاب حتى تخرج زكاتها.

ص: 12