المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌الغني والقوي المكتسب

‌الغني والقوي المكتسب

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه.

لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب].

الغني: هو الذي عنده ما يكفيه لمدة سنة أو غني بمن ينفق عليه، فهذا لا يعطى، وكذلك إذا لم يكن غنياً لكنه قوي يكتسب كل يوم ما يكفيه، فهذا لا يعطى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه الزكاة أعاد النظر فيهما فرآهما جلدين، يعني: قويين نشيطين يقدران على العمل، فقال:(إن شئتما أعطيتكما، ولا حض فيها لغني ولا لقوي مكتسب) فالغني الذي عنده ما يكفيه ولو كان مقعداً، إذا كان له مال أو عنده مرتب أو له إيجار لا يعطى، بعض الناس إذا رأى المقعد يعطيه ويقول: هذا مقعد مسكين! إذا لم يكن له مورد فلا بأس، أما إذا كان له مورد فلا، وبعض المقعدين لهم موارد كثيرة، عندهم بيوت وعقارات فلابد أن يسأل عن حاله، فإذا كان له مورد فلا يعطى ولو كان مقعداً.

الثاني: الذي ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب يجد عملاً يكفيه، فلا يعطى، أما إذا كان قوياً مكتسباً، وما وجد عملاً، فهذا ليس لديه حيلة، فيعطى.

ص: 29