المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها].

الزكاة تدفع في بلد المال، ولا ينقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، ومسافة القصر ثمانون كيلو، وهي مسافة يومين للإبل المحملة، فيخرجها في بلد المال، إلا إذا لم يجد في هذا البلد فقراء، فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد، والحجة في هذا حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) قالوا: هذا خطاب لأهل البلد، وقال آخرون: إنه يجوز، وقالوا: إن هذا الحديث المراد به عموم المسلمين (تؤخذ من أغنيائهم) يعني: من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، لكن في حديث معاذ يخاطب فيه أهل اليمن؛ فدل على أنها لا تنقل من البلد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز نقلها للمصلحة، كأن يكون هناك فقراء أشد حاجة، أو يكون هناك أقارب فلا بأس للمصلحة الراجحة، فالأولى ألا تنقل إلا لمصلحة راجحة كأن يكون في البلد الآخر فقراء أشد حاجة أو كانوا أقارب، فكونه يدفع الزكاة لأقاربه أولى من غيرهم.

ص: 14