المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم: العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين].

يعني: هؤلاء يعطون ولو مع الغنى بقدر الحاجة، الغازي إذا لم يكن له مرتب، فيعطى ما يجهزه، فإن جعل له مرتب من أجل الغزو فلا، وإن لم يكن له مرتب فيعطى ما يجهزه، ولو كان غنياً، كذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ما يكون به تأليف قلوبهم، ولو كانوا أغنياء، وكذلك العامل ولو كان غنياً يعطى بقدر عمالته.

والرابع: الغارم لإصلاح ذات البين، الذي يتحمل في ذمته ديوناً للإصلاح بين الناس، فهذا يعطى ولو كان غنياً، فيعطى ما يسدد دينه تشجيعاً له، وتقديراً لهذا العمل النبيل، ولا يقال: أنت غني ادفع من مالك! لا، نعطيه حتى لا ينقطع هذا؛ لأنه لو قيل له: ادفع من مالك يمكن يتأخر عن الإصلاح بين الناس، فيعطى من الزكاة ما يسدد الدين ولو كان غنياً.

وأما بالنسبة للفقير فلا يعطى زيادة على نفقة سنة، فهذا لا يجوز إذا أعطاه شخص مائة ألف ريال، وأعطاه آخر مائة ألف ريال يردها ويقول: أنا أعطاني شخص ما يكفيني مدة سنة.

وإذا اجتمعت فيه أكثر من صفة كأن يكون مكاتباً وفقيراً فيعطى بالوصفين، يعطى ما يكفيه لمدة سنة لفقره، ويعطى ما يسدد به دين الكتابة، لكن الغالب أن المكاتب يكون عنده عمل.

ص: 27