المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ].

إذا تلف المال لم يرجع على الآخذ يعني: لو عجل زكاة سنتين، ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال فلا يرجع إلى من أعطاه الزكاة ويقول: أعطيتك زكاة سنتين لكن المال تلف، رد علي الزكاة، لا يردها عليه؛ لأنه دفعها واستقرت، فإذا تلف المال لا يرجع على الآخذ الذي أخذ الزكاة.

وإذا دفع الزكاة في رجب ثم جاء رمضان فإنه يكتفي بالصدقة بما تيسر.

وإذا عجل بالزكاة ثم زاد المال زيادة كبيرة فكانت الزكاة الجديدة أكثر من الأولى فلا يزكي؛ لأنه ما تم عليها الحول، والزيادة التي تم عليها الحول يزكيها.

ص: 13