المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تعجيل إخراج الزكاة - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك].

نعم يجوز تعجيلها إذا بلغ النصاب، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغ النصاب جاز له تعجيلها، أما قبل أن يبلغ النصاب فلا تعجل، ويجوز تعجيلها لمدة سنة أو سنتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس زكاة سنتين، فأخذها معجلة، فإذا تم النصاب جاز له التعجيل لسنة أو سنتين، أما قبل تمام النصاب فلا.

ونصاب الفضة عند العلماء المعاصرين ستة وخمسون ريالاً فضياً عربياً سعودياً، والآن هذا الريال يباع عند الصيارفة، والذهب مقداره خمسة وثمانون جراماً، أو إحدى عشر جنيهاً ونصفاً تقريباً.

ص: 10