المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌في سبيل الله

‌في سبيل الله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السابع: في سبيل الله.

وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم].

الغزاة المجاهدون في سبيل الله الذين ليس لهم مرتب، فيعطون من الزكاة ما يجهزهم، وينفقون على أسرهم، وأيضاً يشترى به سلاح لقتال الكفار، أما إذا كان لهم مرتب فيكتفى بمرتبهم، إذا كان عاملاً له مرتب من بيت المال، أو غازياً له مرتب فيكتفي بمرتبه، لكن إذا لم يكن له مرتب فيعطى من الزكاة ما يجهز نفسه ذهاباً وإياباً، وينفق على أسرته ويشتري سلاحاً وعتاداً، وما بقي يرده، لأنه إنما أعطي تجهيزاً له، لا يعطى إلا بمقدار حاجته، وكذلك أيضاً العامل، يعطى بقدر عمالته، وما زاد يرده.

ص: 22