المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوالدان والأولاد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز دفعها إلى - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌ ‌الوالدان والأولاد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز دفعها إلى

‌الوالدان والأولاد

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل].

لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه، فأصوله: الأب والجد، وجد الجد إلى آدم عليه السلام، وكذلك الأم والجدة وجدة الجدة إلى حواء عليها السلام، وكذلك الفروع لا تدفع لهم الزكاة، وهم الأبناء وأبناء الأبناء والبنات، وأولاد الأبناء، وأولاد البنات، إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة، فلا تعطي الزكاة أحداً من فروعك ولا أصولك، ويجوز إعطاء الزكاة الحواشي، وهم الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، إذا كان لك أخ أو أخت ولا تنفق عليه؛ لأنه ليس عندك في البيت، فتعطيه من الزكاة إذا كان محتاجاً ما يكفيه لمدة سنة، وهم أولى من غيرهم، والصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة.

أما إذا كان الأخ عندك في البيت وتنفق عليه، فلا تعطيه، لابد أن يكون في بيت آخر وله أولاد وهو فقير، أو أخت كذلك أو عم أو عمة أو خال أو خالة، كل هؤلاء أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين، أما إذا سدد الله أحوالهم فلا تعطيهم، وإنما تعطيهم من صدقة التطوع، والزكاة تدفعها في أهلها، لكن إذا كانوا محتاجين فقراء يلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى فتعطيهم، فهم أولى من غيرهم.

وإذا كانوا مديونين فإن الشيخ محمد بن عثيمين يفتي بأنه لا بأس أن تدفع الزكاة له فيقضى بها دين الوالد.

ص: 31