المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفقراء قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهم ثمانية: الأول: للفقراء، وهم - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌ ‌الفقراء قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهم ثمانية: الأول: للفقراء، وهم

‌الفقراء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهم ثمانية: الأول: للفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم بكسب ولا غيره].

والفقير: هو الذي لا يجد ما يكفيه لمدة سنة، نفقة وكسوة وسكنى، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة من النفقة والكسوة والسكنى؛ لأن الزكاة من الحول إلى الحول، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة؛ لأنه ليس عنده شيء يكفيه، وليس عنده مال ولا راتب، ولا مورد من إيجار، وغيره، وليس له أحد ينفق عليه، أما إذا كان له مرتب شهري يكفيه فلا يعطى، وإن كان مرتبه قليلاً لا يكفي فيعطى ما يكمل كفايته، وكذلك إذا كان عنده أجور تكفيه لا يعطى، وكذلك إذا كان هناك من ينفق عليه، كأن يكون فقيراً لكن له والد ينفق عليه، أو ولد ينفق عليه، أو أخ ينفق عليه؛ لأنه عنده في البيت، فلا يعطى، لا بد أن يكون ليس له مورداً ولا من ينفق عليه.

ص: 16