المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌مقدار زكاة الفطر

‌مقدار زكاة الفطر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقدر الصدقة صاع من البر، أو الشعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعاً].

هذا هو الصواب، أنه صاع من البر وغيره، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصواب، ومشى غيره على أن البر يكفي فيه نصف الصاع، وأما التمر فلا بد فيه من الصاع، وهذا هو المذهب، لكن المؤلف مشى على الصواب، وكذلك قالوا في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظوراً في الحج، قالوا: يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو ربع صاع من البر، واستدلوا بفعل معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمراء قال:(أرى أن الصاع من هذه السمراء يعدل صاعين) فأخذ الناس به، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه صاعاً كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه صاع من البر وغيره، ولا فرق، ومعاوية اجتهد وقال: إن هذا البر جيد فيكفي منه الصاع.

والكفارات يجب فيها نصف الصاع من البر أو من غيره، خلافاً لما أخذ به بعض الفقهاء من أنه إذا كان من البر فيكفي ربع صاع.

وإذا كان لدى الشخص أولاد مزوجين، فإذا كانوا في بيته وينفق عليهم فزكاة الفطر تابعة، أما إذا كانوا مستقلين ينفقون على أنفسهم فلا يلزمه.

ص: 4