المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الغارمون قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة [3]

- ‌زكاة الفطر

- ‌فرضية زكاة الفطر

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌من تخرج عنه زكاة الفطر

- ‌الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

- ‌كيفية توزيع زكاة الفطر

- ‌ما جاء في إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير الزكاة عن وقتها

- ‌حكم تعجيل إخراج الزكاة

- ‌الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها

- ‌الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

- ‌الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

- ‌من يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الفقراء

- ‌المساكين

- ‌العاملون عليها

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الرقاب

- ‌الغارمون

- ‌في سبيل الله

- ‌ابن السبيل

- ‌جواز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف

- ‌إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته

- ‌الأصناف الذين يعطون عند الحاجة

- ‌الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌الغني والقوي المكتسب

- ‌آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم

- ‌الوالدان والأولاد

- ‌من تلزمه مؤنته

- ‌الكافر

- ‌جواز دفع صدقة التطوع مطلقاً دون قيد

- ‌اشتراط النية في دفع الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها

الفصل: ‌ ‌الغارمون قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح

‌الغارمون

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين].

الغارمون صنفان: الصنف الأول: غارم لنفسه.

والصنف الثاني: غارم لغيره، فالغارم لنفسه: هو الذي عليه ديون من أجل النفقة على أهله وأولاده، أو يستدين لاستئجار بيت يسكنه، فهذا غارم، فيعطى ما يسدد دينه، كأن استأجر بيتاً مثلاً بعشرة آلاف، أو بعشرين ألفاً، وما عنده شيء، فنعطيه من الزكاة ما يسدد به إيجار البيت، أو غارم لأنه يشتري نفقة لأهله وأولاده، كأن يكون مرتبه لا يكفي أو ليس له مرتب، فيشتري نفقة لأولاده من كسوة وطعام، فنعطيه ما يسدد به دينه.

والثاني غارم لغيره: وهو الذي يصلح بين الناس، فإذا وجد أناساً متخاصمين أصلح بينهم وقال: أنا أتحمل، أنت يا فلان عندي لك عشرة آلاف، وأنت يا فلان عندي لك عشرة آلاف، وأصلح بينهم، فيعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا الدين، ولو كان غنياً تقديراً لهذا العمل النبيل، حتى لا يتعطل هذا المنفق، أو يصلح بين قبيلتين رأى أنه حصل بينهم شر فتحمل في ذمته ديوناً، يعطي هؤلاء وهؤلاء، ليرضيهم حتى يصلحوا، فنعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا الدين ولو كان غنياً؛ تقديراً لهذا العمل النبيل، قال تعالى:{لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:114].

ص: 21