المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول، أي الصلوات هي - شرح مشكل الآثار - جـ ١٥

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَيْعِ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْأَثْمَانِ الَّتِي لَا يَتَغَابَنُونَ فِيهَا، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا مُنْعَقِدًا أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دُعَائِهِ لِلْأَنْصَارِ، هَلْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ أَبْنَاؤُهُمْ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَقَةِ فِي الْمَوَاشِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ رَفْعٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ لِلَّذِي قَالَ لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: " لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ؟ "، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ بِمَا أَجَابَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ مَالِكَ الْبَعِيرِ الَّذِي اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّهُ يُجِيعُهُ وَيُدْئِبُهُ فِي الْعَمَلِ بِتَرْكِ أَخْذِهِ إِيَّاهُ بِعَلَفِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ قَتْلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، وَأَبِي أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا كَانَ مِنْهُ فِي الَّذِي طُعِنَتْ رِجْلُهُ بِقَرْنٍ، فَسَأَلَ الْقَوَدَ فَأَقَادَهُ، فَشُلَّتْ رِجْلُ الْمُقْتَصِّ، وَبَرَأَتْ رِجْلُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ: " وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا أَوْ عِقَالًا، - عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ -، مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْيَهُودَ لَمَّا جَاءُوهُ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا مِنْهُمْ مُحَكِّمِينَ لَهُ فِيهِمَا أَنْ يَأْتُوهُ بِالتَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ، وَرَجْمِهِ إِيَّاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وَاعَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا بِإِحْرَاقِ بُيُوتِهِمْ، أَيُّ الصَّلَوَاتِ هِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، أَيُّ الصَّلَوَاتِ هِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ كَانَ مِنْ رَجُلٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَفْعِهِ الْقِصَاصَ عَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصِّيَامِ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَمَا جَعَلَهُ فِي صَوْمِ يَوْمٍ مِنْهُ فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ، وَفِي صَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْهُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، وَفِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام يَوْمًا وَإِفْطَارِهِ يَوْمًا، وَأَنَّهُ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي إِحْرَامِهَا أَنَّ حِلَّهَا حَيْثُ تُحْبَسُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فِيهَا عَلَى عُنُقِهِ بِوَضْعِهِ إِيَّاهَا إِذَا رَكَعَ، وَإِعَادَتِهِ إِيَّاهَا إِذَا رَفَعَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ بَقَاءِ السَّحْرِ، هَلْ يَعْمَلُ شَيْئًا، وَمِنْ بُطْلَانِهِ حَتَّى لَا يَعْمَلَ، مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ: أَحَدَّثَكَ فُلَانٌ بِكَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُبْتَدِئِ بِهِ، النَّاطِقِ بِجَمِيعِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ وَدَاعِهِ مَنْ كَانَ يُوَدِّعُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي " مَرْحَبًا وَأَهْلًا " مَا الْمُرَادُ بِهِمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رحمه الله: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي مَجِيءِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ، وَعَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ الَّذِي سَأَلَهُ: مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ بِقَوْلِهِ لَهُ: " وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِارْتِزَاقِ عَلَى الْقَضَاءِ مِمَّا يُبِيحُهُ بَعْضُهُمْ، وَمِمَّا يَمْنَعُ مِنْهُ غَيْرُهُمْ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ رُوِيَ عَنْهُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، مِنْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اكْتِتَابِهِ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يُقَالَ لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحُلَفَاءِ هَلْ يَعْقِلُونَ مَعَ مَنْ حَالَفُوهُ جِنَايَةَ بَعْضِهِمْ، أَوْ هَلْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ مَنْ حَالَفُوهُمْ جِنَايَاتِهِمْ مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَسْرَعِ الْخَيْرِ ثَوَابًا، وَفِي أَسْرَعِ الذُّنُوبِ عُقُوبَةً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَنْ يَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أَيُّ الْمُسْلِمِينَ جَلَدْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لِسَائِلِهِ: إِنَّهُ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ: " لَا حَرَجَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ بِالدُّعَاءِ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِيمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ غَيْرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ بِالتَّبْلِيغِ عَنْهُ، وَحَمِدَهُ فَاعِلُ ذَلِكَ، وَمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ حَبْسِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَوِي الرِّوَايَةِ الْكَثِيرَةِ عَنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُبِّ الْغِنَى الَّذِي يَتَوَهَّمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ الْغِنَى مِنَ الْمَالِ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ اللهِ عز وجل الْغِنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ نَزَلَ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ أَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَجَابَ بِهِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ فِيمَا كَانَا سَأَلَاهُ عَنْهُ مِنَ ابْتِيَاعِهِمَا شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ، وَشَيْئًا بِنَقْدٍ، وَكِلَاهُمَا مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ النِّسَاءُ وَقَوْلِهِ لَهُمَا: " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى سَبِيلِ التَّزْوِيجِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَزْوِيجًا، أَوْ لَا يَكُونُ تَزْوِيجًا، وَمَا رُوِيَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ كَانَ وَهَبَ لَهُ نَفْسَهُ مِنَ النِّسَاءِ، هَلْ كَانَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ قَبُولًا، وَاحْتِبَاسًا لَهَا زَوْجَةً، أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا سَمِعْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، فَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تَعْرِفُونَهُ، وَلَا تُنْكِرُونَهُ، فَصَدِّقُوا بِهِ قُلْتُهُ، أَوْ لَمْ أَقُلْهُ، فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ، وَلَا يُنْكَرُ، وَإِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تُنْكِرُونَهُ وَلَا تَعْرِفُونَهُ، فَكَذِّبُوهُ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي هِيَ شَفْعُ صَلَاتِهِ أَنْ يَقْعُدَ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومَ لِلثَّانِيَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يَقْعُدَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، هَلْ ذَلِكَ فِيمَا عَلَّمَهُ صلى الله عليه وسلم أَبَا مَحْذُورَةَ، أَوْ هُوَ مِنْ سُنَّةِ الْأَذَانَ، أَوْ لَيْسَ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ فِيمَا يُقَالُ فِيهِ فِي الْمَطَرِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا، وَاسْتِفَاضَتِهَا عَنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، غَيْرَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفْعَلَ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي الْقِلَادَةِ ذَاتِ الذَّهَبِ وَالْخَرَزِ الَّتِي بِيعَتْ بِذَهَبٍ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمُ فِي ذَلِكَ مِمَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا لَا تُبَاعُ، حَتَّى تُفَصَّلَ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمُ مَوْقُوفًا عَلَى فَضَالَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَّلَ قَوْلهُ تَعَالَى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُحِبًّا، أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، فَتَهْلِكَ "، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِمَّا يَدُلُّ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: " وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا، كَيْفَ هِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ مِمَّا يُخَالِفُ مَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الرَّهْنِ: " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ لَهُ مُنْتَهًى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي شَيْئًا مِنَ الزَّرْعِ فِي اللَّيْلِ، وَفِي النَّهَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَا هُوَ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول، أي الصلوات هي

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، أَيُّ الصَّلَوَاتِ هِيَ

؟

ص: 103

5871 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ "

⦗ص: 105⦘

5872 -

وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ

ص: 103

5873 -

وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا

⦗ص: 106⦘

لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ بَيْتَهُ "

ص: 105

5874 -

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّهُ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ رِقَّةٌ، وَهُمْ عِزُونَ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابُوا لَهُ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ، فَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَتَخَلَّفَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدُّورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُضْرِمَ عَلَيْهِمُ النِّيرَانَ "

⦗ص: 107⦘

5875 -

وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ تِبْيَانُ الصَّلَاةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْأَعْرَجِ الَّذِي يَرْجِعُ هُوَ وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهَا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ. فَقَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَجِبُ الِاجْتِمَاعُ لَهَا، وَتَرْكُ التَّخَلُّفِ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ

⦗ص: 108⦘

الْفُرُوضِ الَّتِي هِيَ عَلَى الْعَامَّةِ، وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِقِيَامِ بَعْضِ الْخَاصَّةِ، فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْوَعِيدَ فِيمَا كَانَ كَذَلِكَ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ وَاجِبُ الْحُضُورِ لَهَا، وَإِقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَاتِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَسْقُطُ بِقِيَامِ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ، وَأَنَّهُ قَبْلَ سُقُوطِهِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ يُؤْمَرُونَ جَمِيعًا، وَيُؤْخَذُونَ بِهِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عز وجل أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَسْقُطَ الْفَرْضُ، كَانَ فِيهَا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ. وَمِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوَابِهِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ لَمَّا سَأَلَهُ: هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ؟

ص: 106

5876 -

كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَنْسُبُهُ إِلَى قَزْوِينَ لِسُكْنَاهُ بِهَا، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُدَاوِمُنِي، أَفَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِيَ الْمَسْجِدَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا "

⦗ص: 109⦘

هَكَذَا رَوَى أَبُو سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَخَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ

ص: 108

5877 -

كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "

⦗ص: 110⦘

أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ "؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَأَجِبْهُ " غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ فِيهِ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنَ الْأَنْصَارِ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَمِنْ قُرَيْشٍ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَيَكُونُ مَا فِي حَدِيثِهِ هَذَا غَيْرَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِمَا غَيْرَ الْآخَرِ

ص: 109

5878 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ

⦗ص: 111⦘

الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي النَّاسِ رِقَّةً، فَقَالَ:" إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ثُمَّ أَخْرُجَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَخَلَّفَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا، وَلَيْسَ كُلُّ وَقْتٍ أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ، أَفَأُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ:" تَسْمَعُ الْإِقَامَةَ "؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَائْتِهَا " وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ

ص: 110

5879 -

كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ أَشْيَاءَ، وَرُبَّمَا وَجَدْتُ قَائِدًا وَرُبَّمَا لَمْ أَجِدْ؟ قَالَ:" أَلَسْتَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ "؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:" فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَامْشِ إِلَيْهَا "، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. فَقَالَ: " فَإِذَا

⦗ص: 112⦘

سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَآذِنْ " وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ " فَكَانَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ مَنْ سَأَلَهُ مِنْ أَهْلِ الضُّرِّ بِالْجَوَابِ الَّذِي أَجَابَهُ بِهِ مَعَ ضُرِّهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، إِذْ كَانَ الْفَرْضُ لَا يَسْقُطُ بِهِ عَنْهُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَمَنْ لَا ضُرَّ بِهِ، فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عليه السلام مَا قَدْ عَقَلْنَا أَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الْمُطِيقِينَ لَهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُخَاطَبُ بِهِ جَمِيعُ أَهْلِهِ قَبْلَ سُقُوطِ فَرْضِهِ عَمَّنْ سَقَطَ عَنْهُ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رُوِّينَاهُ، وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا قَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَهُ أَنْ رَأَى فِي النَّاسِ رِقَّةً، وَهِيَ الْقِلَّةُ، فَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي حَضَرَتْ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ هِيَ الْجَمَاعَةَ الْمَطْلُوبَةَ لِحُضُورِ مِثْلِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ الْوَعِيدُ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 111