المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " اغد عالما، أو متعلما، أو محبا، أو مستمعا، ولا تكن الخامس، فتهلك "، وما روي عن ابن مسعود مما يدل في ذلك من قوله: " ولا تغد إمعة فيما بين ذلك - شرح مشكل الآثار - جـ ١٥

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَيْعِ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْأَثْمَانِ الَّتِي لَا يَتَغَابَنُونَ فِيهَا، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا مُنْعَقِدًا أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دُعَائِهِ لِلْأَنْصَارِ، هَلْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ أَبْنَاؤُهُمْ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَقَةِ فِي الْمَوَاشِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ رَفْعٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ لِلَّذِي قَالَ لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: " لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ؟ "، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ بِمَا أَجَابَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ مَالِكَ الْبَعِيرِ الَّذِي اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّهُ يُجِيعُهُ وَيُدْئِبُهُ فِي الْعَمَلِ بِتَرْكِ أَخْذِهِ إِيَّاهُ بِعَلَفِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ قَتْلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، وَأَبِي أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا كَانَ مِنْهُ فِي الَّذِي طُعِنَتْ رِجْلُهُ بِقَرْنٍ، فَسَأَلَ الْقَوَدَ فَأَقَادَهُ، فَشُلَّتْ رِجْلُ الْمُقْتَصِّ، وَبَرَأَتْ رِجْلُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ: " وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا أَوْ عِقَالًا، - عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ -، مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْيَهُودَ لَمَّا جَاءُوهُ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا مِنْهُمْ مُحَكِّمِينَ لَهُ فِيهِمَا أَنْ يَأْتُوهُ بِالتَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ، وَرَجْمِهِ إِيَّاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وَاعَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا بِإِحْرَاقِ بُيُوتِهِمْ، أَيُّ الصَّلَوَاتِ هِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، أَيُّ الصَّلَوَاتِ هِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ كَانَ مِنْ رَجُلٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَفْعِهِ الْقِصَاصَ عَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصِّيَامِ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَمَا جَعَلَهُ فِي صَوْمِ يَوْمٍ مِنْهُ فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ، وَفِي صَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْهُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، وَفِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام يَوْمًا وَإِفْطَارِهِ يَوْمًا، وَأَنَّهُ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي إِحْرَامِهَا أَنَّ حِلَّهَا حَيْثُ تُحْبَسُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فِيهَا عَلَى عُنُقِهِ بِوَضْعِهِ إِيَّاهَا إِذَا رَكَعَ، وَإِعَادَتِهِ إِيَّاهَا إِذَا رَفَعَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ بَقَاءِ السَّحْرِ، هَلْ يَعْمَلُ شَيْئًا، وَمِنْ بُطْلَانِهِ حَتَّى لَا يَعْمَلَ، مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ: أَحَدَّثَكَ فُلَانٌ بِكَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُبْتَدِئِ بِهِ، النَّاطِقِ بِجَمِيعِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ وَدَاعِهِ مَنْ كَانَ يُوَدِّعُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي " مَرْحَبًا وَأَهْلًا " مَا الْمُرَادُ بِهِمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رحمه الله: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي مَجِيءِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ، وَعَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ الَّذِي سَأَلَهُ: مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ بِقَوْلِهِ لَهُ: " وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِارْتِزَاقِ عَلَى الْقَضَاءِ مِمَّا يُبِيحُهُ بَعْضُهُمْ، وَمِمَّا يَمْنَعُ مِنْهُ غَيْرُهُمْ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ رُوِيَ عَنْهُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، مِنْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اكْتِتَابِهِ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يُقَالَ لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحُلَفَاءِ هَلْ يَعْقِلُونَ مَعَ مَنْ حَالَفُوهُ جِنَايَةَ بَعْضِهِمْ، أَوْ هَلْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ مَنْ حَالَفُوهُمْ جِنَايَاتِهِمْ مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَسْرَعِ الْخَيْرِ ثَوَابًا، وَفِي أَسْرَعِ الذُّنُوبِ عُقُوبَةً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَنْ يَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أَيُّ الْمُسْلِمِينَ جَلَدْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لِسَائِلِهِ: إِنَّهُ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ: " لَا حَرَجَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ بِالدُّعَاءِ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِيمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ غَيْرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ بِالتَّبْلِيغِ عَنْهُ، وَحَمِدَهُ فَاعِلُ ذَلِكَ، وَمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ حَبْسِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَوِي الرِّوَايَةِ الْكَثِيرَةِ عَنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُبِّ الْغِنَى الَّذِي يَتَوَهَّمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ الْغِنَى مِنَ الْمَالِ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ اللهِ عز وجل الْغِنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ نَزَلَ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ أَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَجَابَ بِهِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ فِيمَا كَانَا سَأَلَاهُ عَنْهُ مِنَ ابْتِيَاعِهِمَا شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ، وَشَيْئًا بِنَقْدٍ، وَكِلَاهُمَا مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ النِّسَاءُ وَقَوْلِهِ لَهُمَا: " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى سَبِيلِ التَّزْوِيجِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَزْوِيجًا، أَوْ لَا يَكُونُ تَزْوِيجًا، وَمَا رُوِيَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ كَانَ وَهَبَ لَهُ نَفْسَهُ مِنَ النِّسَاءِ، هَلْ كَانَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ قَبُولًا، وَاحْتِبَاسًا لَهَا زَوْجَةً، أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا سَمِعْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، فَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تَعْرِفُونَهُ، وَلَا تُنْكِرُونَهُ، فَصَدِّقُوا بِهِ قُلْتُهُ، أَوْ لَمْ أَقُلْهُ، فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ، وَلَا يُنْكَرُ، وَإِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تُنْكِرُونَهُ وَلَا تَعْرِفُونَهُ، فَكَذِّبُوهُ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي هِيَ شَفْعُ صَلَاتِهِ أَنْ يَقْعُدَ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومَ لِلثَّانِيَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يَقْعُدَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، هَلْ ذَلِكَ فِيمَا عَلَّمَهُ صلى الله عليه وسلم أَبَا مَحْذُورَةَ، أَوْ هُوَ مِنْ سُنَّةِ الْأَذَانَ، أَوْ لَيْسَ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ فِيمَا يُقَالُ فِيهِ فِي الْمَطَرِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا، وَاسْتِفَاضَتِهَا عَنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، غَيْرَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفْعَلَ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي الْقِلَادَةِ ذَاتِ الذَّهَبِ وَالْخَرَزِ الَّتِي بِيعَتْ بِذَهَبٍ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمُ فِي ذَلِكَ مِمَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا لَا تُبَاعُ، حَتَّى تُفَصَّلَ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمُ مَوْقُوفًا عَلَى فَضَالَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَّلَ قَوْلهُ تَعَالَى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُحِبًّا، أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، فَتَهْلِكَ "، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِمَّا يَدُلُّ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: " وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا، كَيْفَ هِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ مِمَّا يُخَالِفُ مَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الرَّهْنِ: " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ لَهُ مُنْتَهًى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي شَيْئًا مِنَ الزَّرْعِ فِي اللَّيْلِ، وَفِي النَّهَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَا هُوَ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " اغد عالما، أو متعلما، أو محبا، أو مستمعا، ولا تكن الخامس، فتهلك "، وما روي عن ابن مسعود مما يدل في ذلك من قوله: " ولا تغد إمعة فيما بين ذلك

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُحِبًّا، أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، فَتَهْلِكَ "، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِمَّا يَدُلُّ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: " وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

"

ص: 406

6116 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جِنَادٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُحِبًّا، أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، فَتَهْلِكَ "

⦗ص: 407⦘

قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ: هَذِهِ خَامِسَةٌ زَادُنَا اللهُ لَمْ تَكُنْ فِي أَيْدِينَا، إِنَّمَا كَانَ فِي أَيْدِينَا:" اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلِكَ "، يَا عَطَاءُ: وَيْلٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ، مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ رَأْيًا، وَلَا اسْتِنْبَاطًا، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ عَمَّنْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا مِنْ سِوَاهُ.

ص: 406

كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ "

⦗ص: 408⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَتِ الْإِمَّعَةُ سِوَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ مِنَ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ، لِأَنَّهَا أَصْنَافٌ مَحْمُودَةٌ، وَالْإِمَّعَةُ مَذْمُومَةٌ، فَكَانَتْ هِيَ الْخَامِسَةُ الَّتِي حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، أَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي الْإِمَّعَةِ مَا هِيَ؟

ص: 407

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:" كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ، فَيَذْهَبُ مَعَهُ بِآخَرَ، وَهُوَ فِيكُمُ الْمُحْقِبُ دِينَهُ الرِّجَالَ الَّذِي يَمْنَحُ دِينَهُ غَيْرَهُ، فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْغِيَرُ فِي دُنْيَاهُ، وَيَبْقَى إِثْمُهُ عَلَيْهِ "

⦗ص: 409⦘

وَلَمْ نَجِدْ فِي تَأْوِيلِ الْإِمَّعَةِ شَيْئًا أَعْلَى مِمَّا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْإِمَّعَةُ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا مَعَ النَّاسِ، يَعْنِي يُتَابِعُ كُلَّ أَحَدٍ عَلَى رَأْيِهِ، وَلَا يَثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ، فَكَانَ هَذَا مَا وَصَفْنَا مِنْهُ لِلَّذِي يَكُونُ كَذَلِكَ، لَا وَصْفَ فِيهِ لِلَّذِي يَجُرُّهُ إِلَى ذَلِكَ، وَالْقَوْمُ بِلُغَتِهِمْ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

ص: 408

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ نُزُولِهَا مِمَّا أَعْلَمَ النَّاسَ بِهِ الْمُرَادَ بِهَا

ص: 410

6117 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

ص: 410

6118 -

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

⦗ص: 415⦘

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا: أَثْفَرَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا

⦗ص: 416⦘

حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] " فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا قَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِهَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ

ص: 410

6119 -

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

⦗ص: 417⦘

6120 -

وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ،

6121 -

وَوَجَدْنَا أَبَا شُرَيْحٍ مُحَمَّدَ بْنَ زَكَرِيَّا قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ

ص: 416

6122 -

وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَارِكَةً جَاءَ

⦗ص: 418⦘

وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

ص: 417

6123 -

وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:" {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

ص: 418

6124 -

وَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ:

⦗ص: 419⦘

إِذَا أَتَيْتَ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل هَذِهِ الْآيَةَ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ "

ص: 418

6125 -

وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنْ يَهُودِيًّا، قَالَ:" إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، يَعْنِي: إِنْ شِئْتَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ "

ص: 419

6126 -

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ مِنْ قُبُلِهَا، لَا إِلَى مَا سِوَاهُ " فَعَادَتْ هَذِهِ الْآثَارُ فِي الْحَظْرِ لِوَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، لَا إِلَى الْإِبَاحَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ الْآيَةَ كَانَ نُزُولُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَذُكِرَ فِي ذَلِكَ

ص: 420

6127 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا. . . . الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 421⦘

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ قَالَ:" وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَةَ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]" أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرُ السَّبَبِ الَّذِي ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَانَ فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، كَالْمَنْعِ مِنْ وَطْئِهِنَّ فِي حَيْضِهِنَّ، فَكَانَ

⦗ص: 422⦘

فِي هَذَا الْحَدِيثِ، إِنَّمَا دَارَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. فَنَظَرْنَا: هَلْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُهُ، أَمْ لَا؟

ص: 420

6128 -

فَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ: أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللهِ السَّبَئِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ حِمْيَرِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ عَنِ النِّسَاءِ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ائْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ "

⦗ص: 423⦘

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي خِلَافِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ نُزُولُهَا فِيهِ لِمَا سَبَقَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَالْمَنْعِ مِنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيمَا سِوَى فُرُوجِهِنَّ.

ص: 422

وَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتُمْ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ شَيْئًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنَا أَقُولُ فِيهِ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ} [البقرة: 223] لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَاعْزِلُوا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْزِلُوا، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتُمْ، فَلَا بَأْسَ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ حَمَلَ تَأْوِيلَ الْآيَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْهُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ نُزُولَهَا كَانَ فِيهِ. ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رُوِيَ فِي نُزُولِهَا شَيْءٌ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ سِوَاهُ؟

ص: 423

فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى

⦗ص: 424⦘

كَاتِبُ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، إِنَّهُ قَدْ أُكْثِرَ عَلَيْكَ الْقَوْلُ: أَنَّكَ تَقُولُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّهُ أَفْتَى أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ، قَالَ نَافِعٌ: كَذَبُوا عَلَيَّ، وَلَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ عَرَضَ الْمُصْحَفَ يَوْمًا، وَأَنَا عِنْدَهُ، حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، قَالَ: يَا نَافِعُ، هَلْ تَعْلَمُ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: " إِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نُجَبِّي النِّسَاءَ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، وَنَكَحْنَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، أَرَدْنَا مِنْهُنَّ مِثْلَ الَّذِي نُرِيدُ، فَإِذَا هُنَّ كَرِهْنَ، وَأَعْظَمْنَ ذَلِكَ، وَكَانَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذْنَ بِحَالِ الْيَهُودِ، إِنَّمَا يُؤْتَيْنَ عَلَى جُنُوبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

⦗ص: 425⦘

فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ كَانَ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ نُزُولُهَا فِيهِ، لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ إِبَاحَتِهِ لِوَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِبَاحَتُهُ، وَذَكَرَ

ص: 423

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبُغُ بْنُ الْفَرَجِ وَأَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ قَالَا: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ ، يَعْنِي وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ "

⦗ص: 426⦘

فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ: أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ نَاحِيَةِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مَا يُخَالِفُ هَذَا

ص: 425

كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادُيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي أُحَمِّضُ لَهُنَّ، قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ، فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ، فَقَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ " فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ ضِدُّ مَا ذَكَرْتَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ فِيهِ، وَلَقَدْ قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَذَكَرَ لَهُ عَنْ نَافِعٍ مَا حَكَى عَنْهُ مِنْ إِبَاحَةِ وَطْءِ النِّسَاءِ فِي

⦗ص: 427⦘

أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ نَافِعٌ بَعْدَمَا كَبُرَ، وَذَهَبَ عَقْلُهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ نَفْيُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ص: 426

كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُحَدِّثَهُ بِحَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:" أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ سَالِمٌ: كَذَبَ الْعَبْدُ، أَوْ قَالَ: أَخْطَأَ، إِنَّمَا قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيْنَ فِي فُرُوجِهِنَّ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ "

⦗ص: 428⦘

ثُمَّ نَظَرْنَا فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: هَلْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا شَيْءٌ، أَمْ لَا؟

ص: 427

6129 -

فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: أَتَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْكِ، فَقَالَتْ: سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّا بَدَا لَكَ، قُلْتُ: عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا لَا يُجَبُّونَ وَالْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّونَ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ جَبَّى خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَنَكَحَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَبَّاهَا، فَأَبَتْ، فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَاسْتَحْيَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" ادْعِيهَا "، فَدَعَتْهَا، فَقَالَ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]" صِمَامًا وَاحِدًا "

⦗ص: 429⦘

فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدَّ مَا أُبِيحَ لَهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُوَ مَا عَادَ إِلَى ذَلِكَ الصِّمَامِ، لَا إِلَى مَا سِوَاهُ. ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذِهِ الْآثَارِ؟

ص: 428

6130 -

فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَتَى كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ "

ص: 429

6131 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ،

⦗ص: 430⦘

لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "

ص: 429

6132 -

وَوَجَدْنَا رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا تَرَى فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ؟ فَأَعْرَضَ، أَوْ سَكَتَ، وَقَالَ: هَذَا شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَاسْأَلْهُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اللهُمَّ قَذَرٌ، وَلَوْ كَانَ حَلَالًا، قَالَ: حَدَّثَنِي، وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِيَ ذَلِكَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَقِيَ عَمْرَو بْنَ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الَّذِي

⦗ص: 431⦘

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي آتِي امْرَأَتِي مِنْ دُبُرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نَعَمْ "، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ فَطِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصَفَتَيْنِ ، أَمَا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، فَنَعَمَ، وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ".

ص: 430

6133 -

وَوَجَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى

⦗ص: 432⦘

رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "

ص: 431

6134 -

وَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" هِيَ اللِّوَاطَةُ الصُّغْرَى " يَعْنِي وَطْءَ

⦗ص: 433⦘

النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ص: 432

وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، قَالَ:" اللُّوَاطَةُ الصُّغْرَى ". وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ أُخَرُ فِي تَحْرِيمِ هَذَا الْمَعْنَى تَرَكْنَاهَا إِذْ كَانَ

⦗ص: 434⦘

فِي أَسَانِيدِهَا مَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] . فَوَجَدْنَا الْحَرْثَ إِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ النَّسْلُ، وَكَانَ النَّسْلُ مَوْجُودًا فِي الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَمَعْدُومًا فِي الْوَطْءِ فِي غَيْرِهِ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادُ فِيهَا هُوَ مَا أُبِيحَ مِنْهَا، مِمَّا يَكُونُ عَنْهُ النَّسْلُ، لَا مَا لَا يَكُونُ عَنْهُ نَسْلٌ، وَهَكَذَا كَانَ الْفُقَهَاءُ الْكُوفِيُّونَ جَمِيعًا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

ص: 433