المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستثناء في الأيمان إن شاء الله - شرح مشكل الآثار - جـ ٥

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يَنُوبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّصْفِيقِ وَالتَّنَحْنُحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها لَمَّا أَشَارَ لَهَا إِلَى الْقَمَرِ " اسْتَعِيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْوَى مَنْ نَهْيٍ وَمِنْ إِبَاحَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَا كَانَ فَعَلَهُ بِالَّذِينَ أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِهِ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ كَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً مِنْهُ لَهُمْ لِمُحَارَبَتِهِمْ بِمَا يَكُونُ عُقُوبَةً لِلْمُحَارِبِينَ لِذَلِكَ مُرْتَدِّينَ كَانُوا أَوْ غَيْرَ مُرْتَدِّينَ ، أَوْ لِارْتِدَادِهِمْ مَعَ أَفْعَالِهِمُ الَّتِي فَعَلُوهَا

- ‌بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَيْفِيَّةِ عُقُوبَاتِ أَهْلِ اللِّقَاحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللِّقَاحِ الَّتِي كَانَ مِنْ عُقُوبَتِهِ لِآخِذِيهَا مَا كَانَ ، هَلْ كَانَتْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، أَوْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَبِ الَّذِي فِيهِ نَزَلَتْ: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ فِي الْحُمَّى أَنْ تُبَرَّدَ بِالْمَاءِ ، هَلْ يُرِيدُ بِهِ كُلَّ الْمِيَاهِ ، أَوْ يُرِيدُ بِهِ خَاصًّا مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، فِي أَكْلِهِ الْبَرَدَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْسِينِهِ ذَلِكَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: " إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا ، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِهِ حُرًّا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ لَمَّا لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا يَقْضِي ذَلِكَ الدَّيْنَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ، هَلْ يُؤَاجِرُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ أُجْرَتِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبَ إِلَى إِجَارَةِ الْمَدِينِ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ حَتَّى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَقِ بِمَا لَا يَكُونُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيهِ عَنْ إِدْخَالِ فَرَسٍ بَيْنَ فَرَسَيْنِ فِي السَّبْقِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَزْلِ ، وَأَنَّهُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ، وَفِيمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي تَكْذِيبِهِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَيْمَانِ الْمَوْصُولِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، بِخَتْمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءً فِي جَمِيعِهَا أَوْ اسْتِثْنَاءً فِي الْيَمِينِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الصَّحِيحِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ إِذَا قُدِّمَ مِنْهَا ذِكْرُ الطَّلَاقِ أَوْ أُخِّرَ مِنْهَا ، هَلْ يَكُونَانِ سَوَاءً ، أَوْ يَكُونَانِ بِخِلَافِ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُسَوُّونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ وَلَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ اللَّدُودِ: مَا هُوَ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاسِ أَنْ يُعَالِجُوا بِهِ لِعِلَّةٍ مَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِنِّهِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ كَانَ قَالَهُ فِي حَيَاتِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ فَسَادِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الشَّابَّ مَنْ كَانَتْ سِنُّهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَى مَا دُونَهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ ، بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدْفَعُ مَا قَالَ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُهُولَ مَنْ هُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ ، وَرَجُلٌ أَدَّبَ جَارِيَةً فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا خَاطَبَ بِهِ قَيْصَرَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: " أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بِمُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجُوسِ وَفِيمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللهِ عز وجل: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا) الْآيَةَ ، بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ: إِنَّ النَّسْخَ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا: نَسْخُ الْعَمَلِ بِمَا فِي الْآيِ الْمَنْسُوخَةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْآيُ الْمَنْسُوخَةُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ ، وَقَوْلِهِ مَعَ ذَلِكَ: " إِنِّي لَا آمَنُ يَهُودًا عَلَى كُتُبِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْ تَشَكِّي امْرَأَةِ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطِّلِ صَفْوَانًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ يَضْرِبُهَا إِذَا صَلَّتْ ، وَيُفَطِّرُهَا إِذَا صَامَتْ ، وَيَنَامُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا بِمَا يُعَذِّبُهُ فِي الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " خَيْرُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ، فَقَالَ: " سَتَمْنَعُهُ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، أَنَّ الرَّجْمَ مِمَّا أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَسْخِ اللهِ عز وجل ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ كَانَ نَزَلَ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ يُحَرِّمْنَ فِي الْقُرْآنِ فَنُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَاعَاتٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " كَانَ لَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِهَادِ ذَوِي الْأَبَوَيْنِ الْعَدُوَّ: أَهُوَ أَفْضَلُ لَهُ أَمْ لُزُومُ أَبَوَيْهِ وَتَرْكُهُ جِهَادَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَحْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ أَخْذِهِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْوَاحِدِ مِنْ أَبَوَيْهِ: هَلْ بِرُّهُ بِلُزُومِهِ إِيَّاهُ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ ، أَوِ الْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المُرَادَيْنِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ إِلَّا بِتَوْقِيفِهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُمْ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبِرِّ وَالْإِثْمِ مَا هُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاعِظِ اللهِ عز وجل الَّذِي فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّذْرِ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ لَمَّا نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّؤْيَا: كَمْ هِيَ مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي هِيَ النُّبُوَّةُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا ، فَعُوقِبَ بِهِ ، وَفِيمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا ، فَسَتَرَهُ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَعَفَا عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَأَصَابَ الْوَقْتَ ، فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَإِنِ انْتًقِصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوَابِهِ مَنْ قَالَ لَهُ لَمَّا قَالَ فِي الْأَذَانِ مَا قَالَ: تَرَكْتُنَا وَنَحْنُ نَتَقَاتَلُ عَلَى الْأَذَانِ ، مَا أَجَابَهُ بِهِ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَازَتِهِ قَضَاءَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي الزُّبْيَةِ الْمَحْفُورَةِ بِالْيَمَنِ ، الْمُتَعَلِّقِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى كَانَ مَوْتُهُمْ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَمَّا سَأَلَهُ: مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يُصِيبُهُ مِنَ الْوَعْكِ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَنْزِلُ بِمَنْ سِوَى الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي أَبْدَانِهِمْ: هَلْ يُؤْجَرُونَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَطِّ الْخَطَايَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْأَمْرَاضَ يُكْتَبُ بِهَا الْحَسَنَاتُ ، أَوْ تُحَطُّ بِهَا الْخَطِيئَاتُ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستثناء في الأيمان إن شاء الله

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ

ص: 178

1920 -

حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ: عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ".

1921 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. هَكَذَا أَمْلَاهُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُذَاكَرَةً يَذْكُرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ نَفْسِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا كُنْتَ أَمْلَيْتَهُ عَلَيْنَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ؟

⦗ص: 179⦘

فَقَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِكَ عَنْ سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ عِنْدِي كِتَابٌ آخَرُ عَنْ سُفْيَانَ ، هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ ، فَاحْتَرَقَ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى

ص: 178

1922 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا حَلَفَ ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ".

1923 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:" فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ".

⦗ص: 180⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَيُّوبُ هَذَا هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 179

1924 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَا ". فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا رَوَيْتَهُ ، وَأَنْتَ تَقُولُ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الْمَوْصُولُ بِالْيَمِينِ لَا الْمَقْطُوعُ مِنْهَا ، فَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا قُلْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا دَارَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ

⦗ص: 181⦘

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ فِي إِثْرِهَا: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ

ص: 180

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ السُّدِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" لَا حِنْثَ فِي يَمِينٍ مَوْصُولٍ فِي آخِرِهَا: إِنْ شَاءَ اللهُ " فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَعِلْمِهِ يَرُدُّ مَا عَمَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَاصٍّ إِلَّا بِمَا يَجِبُ لَهُ بِهِ رَدُّهُ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْتَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

ص: 181

وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِذَا قُلْتَ شَيْئًا فَلَمْ تَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُلْ إِذَا ذَكَرْتَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ". فَكَانَ جَوَابِي لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ: أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَيْمَانِ ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَقُولُ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَفْعَلُهَا فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ فِعْلَهُ لَهَا إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ عز وجل؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ يَقْطَعَهُ عَنْهُ قَاطِعٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا كَانَ غَيْرَ مَحْمُودٍ فِي تَرْكِهِ إِيَّاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ نَاسِيًا لَهُ قَالَهُ إِذَا ذَكَرَهُ ، فَلَحِقَ بِكَلَامِهِ الْأَوَّلِ ،

⦗ص: 183⦘

وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُوجِبُ فِي الْأَيْمَانِ مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِيهَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " أَوْ " لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ. فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ إِلْحَاقَهُ الْأَشْيَاءَ بِإِنْ شَاءَ اللهُ فِي يَمِينِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَطِيعًا لِذَلِكَ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الْحِنْثِ وَالْكَفَّارَةِ ، أَوْ إِلَى الْكَفَّارَةِ وَالْحِنْثِ ، وَلَكَانَ يَقُولُ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَعُودُ إِلَى حُكْمِهِ ، لَوْ كَانَ قَالَهَا مَوْصُولَةً بِيَمِينِهِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ بَيِّنٌ فِيمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ ، فَأَمَّا الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 182

1925 -

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ شِقَّ رَجُلٍ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ "

ص: 183

1926 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ سِتُّونَ امْرَأَةً ، فَقَالَ: أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ ، فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَتَرْكُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، بَعْدَ تَلْقِينِ الَّذِي لَقَّنَهُ إِيَّاهَا قَدْ يَكُونُ عَلَى قَاطِعٍ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ عَلَى تَقْصِيرٍ سَمِعَهُ لِذَلِكَ مِمَّنْ لَقَّنَهُ إِيَّاهُ.

⦗ص: 185⦘

وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ

ص: 184

1927 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى ". وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، كَالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

ص: 185