المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المشي بين القبور بالنعال - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب المشي بين القبور بالنعال

‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

ص: 510

2907 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ سَمِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْنِ ، فَقَالَ:«وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيَكَ»

2908 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا الْمَشْيَ بِالنِّعَالِ بَيْنَ الْقُبُورِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِخَلْعِ النَّعْلَيْنِ ، لَا لِأَنَّهُ كَرِهَ الْمَشْيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ ، لَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ ، مِنْ قَذَرٍ رَآهُ فِيهَا ، يُقَذِّرُ الْقُبُورَ. وَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، صَلَّى وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، ثُمَّ أُمِرَ بِخَلْعِهِمَا فَخَلَعَهُمَا ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ ، وَلَكِنَّهُ لِلْقَذَرِ الَّذِي كَانَ فِيهِمَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

ص: 510

2909 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي الْمُؤْمِنِ إِذَا دُفِنَ فِي قَبْرِهِ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ حِينَ تُوَلُّونَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ»

2910 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2911 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه رَفَعَهُ. مِثْلَهُ فَهَذَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ ، إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ ، عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى. وَلَكِنَّا لَا نَحْمِلُهُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ ، وَنَجْعَلُ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ ، فَنَجْعَلُ النَّهْيَ الَّذِي كَانَ فِي حَدِيثِ بَشِيرٍ ، لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي النَّعْلَيْنِ ، لِئَلَّا يُنَجِّسَ الْقُبُورَ ، كَمَا قَدْ نُهِيَ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُبَالَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْمَشْيِ بِالنِّعَالِ الَّتِي لَا قَذَرَ فِيهَا بَيْنَ الْقُبُورِ.

⦗ص: 511⦘

فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ ، مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَعْلَيْهِ ، وَمِنْ خَلْعِهِ إِيَّاهُمَا فِي وَقْتِ مَا خَلَعَهُمَا لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِمَا ، وَمِنْ إِبَاحَةِ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي النِّعَالِ

فَمِنْ ذَلِكَ

ص: 510

2912 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ: قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: خَلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَعْلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَخَلَعَ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ:«مَا حَمَلَكُمْ عَلَى خَلْعِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إِنَّ جَبْرَائِيلُ عليه السلام أَخْبَرَنِي أَنَّ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرًا ، فَخَلَعْتُهُمَا لِذَلِكَ ، فَلَا تَخْلَعُوا نِعَالَكُمْ»

ص: 511

2913 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

ص: 511

2914 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ:" أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: تَقَدَّمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنًّا وَأَعْلَمُ. فَقَالَ: تَقَدَّمَ أَنْتَ ، فَإِنَّمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ ، فَأَنْتَ أَحَقُّ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَى خَلْعِهِمَا أَبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنْتَ؟ لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ "

ص: 511

2915 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرٌ ، فَلْيَمْسَحْهُمَا ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»

ص: 511

2916 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ:" كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي هَذَا الْمَقَامِ ، وَأَنَّ نَعْلَيْهِ عَلَيْهِ "

ص: 511

2917 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ»

2918 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادٍ الْحَادِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

ص: 512

2919 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: ثنا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ»

ص: 512

2920 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، صَلَّى حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا»

ص: 512

2921 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ»

ص: 512

2922 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، وَأَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، فِي حَدِيثِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، جَدُّهُ أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ ، قَالَ: كَانَ جَدِّي يُصَلِّي فَيَأْمُرُنِي أَنْ أُنَاوِلَهُ نَعْلَيْهِ ، فَيَنْتَعِلَ وَيَقُولَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»

2923 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَبُو بَكْرَةَ ، عَنْ وَهْبٍ

ص: 512

2924 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيَّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ أَوْ أَوْسِ بْنِ أُوَيْسٍ ، قَالَ:«أَقَمْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِصْفَ شَهْرٍ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مُقَابِلَتَانِ»

ص: 512

2925 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو رَبِيعَةَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالُوا:«فَرَأَيْنَاهُ يُصَلِّي ، وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مُقَابِلَتَانِ» فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ بِالنِّعَالِ غَيْرَ مَكْرُوهٍ ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ بِهَا أَيْضًا غَيْرَ مَكْرُوهَةٍ ، كَانَ الْمَشْيُ بِهَا بَيْنَ الْقُبُورِ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَكْرُوهًا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 512