المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا

‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

؟

ص: 238

1421 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَأَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فَقَالَ: " إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَاذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "

1422 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1423 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ:«يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ

1424 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1425 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 238

1426 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ «فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ قَدْ دَلَّتْهُمْ عَلَى مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ جَمِيعًا وَأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ «دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ» سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ «يَقُولُهَا الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ ، وَأَنَّ» رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " يَقُولُهَا الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ رَحِمَهُمَا اللهُ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: بَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يَقُولُ الْمَأْمُومُ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» خَاصَّةً. وَقَالُوا: لَيْسَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقُولُهُ الْمَأْمُومُ دُونَ غَيْرِهِ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَاسْتَحَالَ أَنْ يَقُولَهَا ، مَنْ لَيْسَ بِمَأْمُومٍ. فَقَدْ رَأَيْنَاكُمْ تُجْمِعُونَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ يَقُولُهَا مَعَ قَوْلِهِ» سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "

⦗ص: 239⦘

فَكَمَا كَانَ مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ يَقُولُهَا وَلَيْسَ بِمَأْمُومٍ ، وَلَمْ يَنْفِ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْإِمَامُ أَيْضًا يَقُولُهَا كَذَلِكَ ، وَلَا يَنْفِي ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

ص: 238

1427 -

بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:«اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»

1428 -

وَبِمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1429 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ هُوَ ابْنُ حَسَنٍ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1430 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا نَازِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

ص: 239

1431 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ الْمُنَبِّهِيُّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: " ذَكَرْتُ الْجُدُودَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الْإِبِلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْخَيْلِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّي ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ:«اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لَمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَهُوَ إِمَامٌ ، وَلَا فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ: بِهَا ، أَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ يَقُولُ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ: هَلْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ كَيْفَ هُوَ؟ وَهَلْ يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقُولُهُ مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَمْ لَا؟

ص: 239

1432 -

فَإِذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَفْرَغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ

⦗ص: 240⦘

الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ ، ويَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مِنَ الْقُنُوتِ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ ، لَمَّا تَرَكَ الْقُنُوتَ ، فَرَجَعْنَا إِلَى غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا؟

ص: 239

1433 -

فَإِذَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ إِذَا قَالَ:" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

ص: 240

1434 -

وَإِذَا يُونُسُ قَدْ أَخْبَرَنِي قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»

1435 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ ذَلِكَ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ مَا يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ لَا يَفْعَلُ غَيْرَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ وَهُوَ أَيْضًا فِيهِ إِخْبَارٌ عَنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ كَيْفَ كَانَتْ. فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ إِمَامٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثَبَتَ أَنَّ هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، اتِّبَاعًا لِمَا قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا فِيمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي الْإِمَامِ هَلْ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَمْ لَا؟

⦗ص: 241⦘

فَوَجَدْنَا الْإِمَامَ يَفْعَلُ فِي كُلِّ صَلَاتِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالتَّشَهُّدِ ، مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ. وَوَجَدْنَا أَحْكَامَهُ فِيمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ ، كَأَحْكَامِ مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فِيمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ صَلَاتِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُوجِبُ فَسَادَهَا ، وَمَا يُوجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ فِيهَا ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْإِمَامُ وَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ، بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ. فَلَمَّا ثَبَتَ بِاتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ يَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ «ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ أَيْضًا يَقُولُهَا بَعْدَ قَوْلِهِ» سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". فَهَذَا وَجْهُ النَّظَرِ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله فَكَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ

ص: 240