الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا
؟
1157 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانُ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، مَوْلَى الزُّرَقِيِّينَ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا» فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَدًّا وَلَمْ يُوَقِّتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا ، بَلْ يَنْبَغِي ، لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
1158 -
بِمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ»
1159 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ»
1160 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح
1161 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
1162 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ»
1163 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: لِمَ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً. فَقَالَ: بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ قَالَ: فَقَالُوا جَمِيعًا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَقَالُوا: الرَّفْعُ فِي التَّكْبِيرِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ يَبْلُغُ بِهِ الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا يُجَاوِزَانِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ.
⦗ص: 196⦘
وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِهَذَا ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الْمُنْتَهَى بِذَلِكَ الْمَدِّ إِلَيْهِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ. قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَبْلَعُ بِهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّفْعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ. فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَلَى الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى الرَّفْعِ بَعْدَ ذَلِكَ ، عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: يَرْفَعُ الْأَيْدِيَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَا الْأُذُنَانِ
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
1165 -
قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ»
1166 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ»
1167 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
1168 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ السُّوسِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فَوْقَ أُذُنَيْهِ»
1169 -
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثنا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، الَّتِي فِيهَا بَيَانُ الرَّفْعِ إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ هُوَ ، فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى بِهِ ، وَخَرَجَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ ، أَنْ يَكُونَ مُضَادًّا لَهَا ، أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ: بِهِ؟
1170 -
فَإِذَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَذَكَرَ مِنْ هَذَا مَا شَاءَ اللهُ.
⦗ص: 197⦘
قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَعَلَيْهِمُ الْأَكْسِيَةُ وَالْبَرَانِسُ فَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ، وَأَشَارَ شَرِيكٌ إِلَى صَدْرِهِ «فَأَخْبَرَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ رَفْعَهُمْ إِلَى مَنَاكِبِهِمْ ، إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ أَيْدِيَهُمْ كَانَتْ حِينَئِذٍ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ إِذَا كَانَتْ أَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ فِي ثِيَابِهِمْ ، إِلَى حَذْوِ آذَانِهِمْ. فَأَعْمَلْنَا رِوَايَتَهُ كُلَّهَا فَجَعَلْنَا الرَّفْعَ إِذَا كَانَتِ الْيَدَانِ فِي الثِّيَابِ لِعِلَّةِ الْبَرْدِ إِلَى مُنْتَهَى مَا يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَنْكِبَانِ. وَإِذَا كَانَتَا بَادِيَتَيْنِ ، رَفَعَهُمَا إِلَى الْأُذُنَيْنِ ، كَمَا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَ حَدِيثَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَمَا أَشْبَهَهُ ، الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ كَانَ ذَلِكَ وَالْيَدَانِ بَادِيَتَانِ. إِذَا كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَا ، كَانَتَا فِي الثِّيَابِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا ، لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ، فَيَتَضَادَّ الْحَدِيثَانِ. وَلَكِنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ ، فَنَجْعَلُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ ، عَلَى مَا حَكَاهُ وَائِلٌ فِي حَدِيثِهِ. وَنَجْعَلُ مَا رَوَى وَائِلٌ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ ، فِي غَيْرِ حَالِ الْبَرْدِ ، مِنْ رَفْعِ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَيُسْتَحَبُّ الْقَوْلُ بِهِ وَتَرْكُ خِلَافِهِ. وَأَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَهُوَ خَطَأٌ ، وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي» بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ ، مَا رَوَى وَائِلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا فَصَّلْنَا ، مِمَّا فَعَلَ فِي حَالِ الْبَرْدِ ، وَفِي غَيْرِ حَالِ الْبَرْدِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى