الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
2613 -
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ مِنْهُ فَلْيُعِدْهَا» فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الَّتِي تُفْهَمُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَتْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، وَحَكَمُوا لَهَا بِحُكْمِ الْكَلَامِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا تَقْطَعُ الْإِشَارَةُ الصَّلَاةَ
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
2614 -
بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 454⦘
2615 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنه مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:" فَقُلْتُ لِبِلَالٍ رضي الله عنه ، وَصُهَيْبٍ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ "
2616 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ: أنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:" فَقُلْتُ لِبِلَالٍ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ "
2617 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ح
2618 -
وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنه ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ:«مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ إِلَيَّ بِإِشَارَةٍ» قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لَيْثٌ أَحْسَبُهُ قَالَ: «بِإِصْبَعِهِ»
2619 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ بِإِشَارَةٍ وَقَالَ:«كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ جَاءَتْ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا ، غَيْرَ مَجِيءِ الْحَدِيثِ الَّذِي خَالَفَهَا ، فَهِيَ أَوْلَى مِنْهُ. وَلَيْسَتِ الْإِشَارَةُ فِي النَّظَرِ مِنَ الْكَلَامِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ ، إِنَّمَا هِيَ حَرَكَةُ عُضْوٍ ، وَقَدْ رَأَيْنَا حَرَكَةَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ ، لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَكَذَلِكَ حَرَكَةُ الْيَدِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِذَا كَانَتِ الْإِشَارَةُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَكُمْ ، قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا بِخِلَافِ الْكَلَامِ وَأَنَّهَا لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ كَمَا يَقْطَعُهَا الْكَلَامُ ، وَاحْتَجَجْتُمْ فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلِمَ كَرِهْتُمْ رَدَّ السَّلَامِ مِنَ الْمُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَيْتُمُوهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ؟ وَلَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حُجَّةً لَكُمْ فِي أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ فِي أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا بَأْسَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ. قِيلَ لَهُ: أَمَّا مَا احْتَجَجْنَا بِهَذِهِ الْآثَارِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَهُوَ أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ عَلَى مَا احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي رَدِّ السَّلَامِ؟ فَلَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِيهَا هُوَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَارَ إِلَيْهِمْ.
⦗ص: 455⦘
فَلَوْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ تِلْكَ الْإِشَارَةَ أَرَدْتُ بِهَا رَدَّ السَّلَامِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كَذَلِكَ حُكْمَ الْمُصَلِّي إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْإِشَارَةُ كَانَتْ رَدًّا مِنْهُ لِلسَّلَامِ كَمَا ذَكَرْتُمْ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ مِنْهُ لَهْيًا لَهُمْ عَنِ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، وَاحْتَمَلَتْ مِنَ التَّأْوِيلِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ مَا تَأَوَّلَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَوْلَى مِنْهَا ، مِمَّا تَأَوَّلَ الْآخَرُ إِلَّا بِحُجَّةٍ يُقِيمُهَا عَلَى مُخَالِفِهِ ، إِمَّا مِنْ كِتَابٍ ، وَإِمَّا مِنْ سُنَّةٍ ، وَإِمَّا مِنْ إِجْمَاعٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ؟
2620 -
قِيلَ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلُ عليه السلام وَمِيكَائِيلَ وَكُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ يُعْلَمُ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ:«لَا ، وَلَكِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ»
2621 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ ، وَنَحْنُ يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَسَلَّمْتُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا»
2622 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: قَدِمْتُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَعَهْدِي بِهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقْضُونَ الْحَاجَةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:«إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ لِلنَّبِيِّ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَقَدْ أَحْدَثَ لَكُمْ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ ، فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ»
2623 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الرَّضْرَاضِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا ، فَذَلِكَ دَلِيلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَغْنَاهُ عَنِ الرَّدِّ عَلَيْهِ
⦗ص: 456⦘
بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَرَى الرَّدَّ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِشَارَةِ ، وَأَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَيْضًا عَنْ مُؤَمَّلٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ. فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَدَّ أَصْلًا بِالْإِشَارَةِ وَلَا غَيْرِهَا ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَدَّ عَلَيْهِ بِإِشَارَتِهِ ، لَمْ يَقُلْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَقَالَ: رَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَمَّا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِمَّا قَدُمَ وَمِمَّا حَدَثَ. وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَعْذُورٌ بِذَلكَ الشُّغْلِ عَنْ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ ، وَنَهْيٌ لِغَيْرِهِ عَنِ السَّلَامِ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2624 -
مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: أنا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، نَظِيرُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2625 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه قَالَ:«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَرَأَيْتُهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، رَدَّ عَلَيَّ»
2626 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي» فَهَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَيْضًا ، قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَدَّ عَلَيْهِ. فَالْكَلَامُ فِي هَذَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِيمَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي» فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ رَدَّ عَلَيْهِ بِإِشَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
2627 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَجَاءَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَسَكَتَ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:«أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي» فَهَذَا جَابِرٌ رضي الله عنه قَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْمَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ حِينَ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ:«أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي» فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَدَّ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.
⦗ص: 457⦘
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْإِشَارَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ ، لَمْ تَكُنْ رَدًّا ، وَإِنَّمَا كَانَتْ نَهْيًا ، وَهَذَا جَائِزٌ. فَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ
2628 -
مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ»
2629 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ، رضي الله عنه ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُسَلِّمَ، عَلَى الْمُصَلِّي ، وَقَدْ كَانَ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ. فَلَوْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ الَّتِي كَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَدًّا لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ إِذْ لَمَا كَرِهَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ إِشَارَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ ، كَانَتْ عِنْدَهُ نَهْيًا مِنْهُ لَهُ عَنِ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ فِي حَدِيثِكُمْ هَذَا «وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ» . قِيلَ لَهُ: أَفَقَالَ جَابِرٌ «لَرَدَدْتُ فِي الصَّلَاةِ» قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ «لَرَدَدْتُ» أَيْ بَعْدَ فَرَاغِي مِنَ الصَّلَاةِ
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِهِ
2630 -
مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَطَاءً: أَسَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَقَالَ:" لَا تَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الرَّدَّ الَّذِي أَرَادَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، هُوَ الرَّدُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ ، مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَلَّ مِنْ مَعْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي هَذَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ
2631 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَغَمَزَهُ بِيَدِهِ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيْضًا لَمْ يَرُدَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا ، وَلَكِنَّهُ غَمَزَهُ بِيَدِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مِنْهُ لِمَا فَعَلَ. فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما ، وَقَدْ كَانَا سَلَّمَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي ، قَدْ كَرِهَا مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِشَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي قَدْ عِلْمَاهَا مِنْهُ ، لَمْ تَكُنْ رَدًّا وَإِنَّمَا كَانَتْ نَهْيًا ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ سَلَامٍ ، لِأَنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ ، فَجَوَابُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ كَلَامٍ ، يَكُونُ رَدُّ السَّلَامِ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا بِمَوْضِعِ سَلَامٍ. وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَسْكِينِ الْأَطْرَافِ فِي الصَّلَاةِ