المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جمع السور في ركعة - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب جمع السور في ركعة

‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

ص: 345

2029 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ»

ص: 345

2030 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ: أَسَمَّى لَكَ مَنْ حَدَّثَهُ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: أَفَلَا تَسْأَلُهُ؟ . فَسَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ مَنْ حَدَّثَنِي ، وَفِي أَيِّ مَكَانٍ حَدَّثَنِي ، وَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي بَيْنَ عِشْرِينَ ، حَتَّى بَلَغَنِي هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَزِيدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى سُورَةٍ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ص: 345

2031 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ لَبِيبَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ قَالَ: فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ لَأَنْزَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ فَصَّلَهُ ، لِتُعْطَى كُلُّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، مَا بَدَا لَهُ مِنَ السُّوَرِ

ص: 345

2032 -

وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: أنا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِنُ السُّوَرَ؟ قَالَتْ: «الْمُفَصَّلَ»

ص: 345

2033 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ نَهِيكِ بْنِ سِنَانٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما ، فَقَالَ: " قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ.

⦗ص: 346⦘

فَقَالَ: هَذًّا مِثْلَ هَذِّ الشِّعْرِ ، وَنَثْرًا مِثْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ ، إِنَّمَا فَصَّلَ لِتُفَصِّلُوا " لَقَدْ عَلِمْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عِشْرِينَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَالنَّجْمِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما ، كُلُّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فِي رَكْعَةٍ. فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَرَأَيْتُ مَا دُونَ ذَلِكَ ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: رُبَّمَا قَرَأْتُ أَرْبَعًا فِي رَكْعَةٍ "

ص: 345

2034 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، ح

2035 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ:«هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِنُ بَيْنَهُنَّ»

2036 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِنُ بَيْنَهُنَّ ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»

ص: 346

2037 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح

2038 -

وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَا: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ:«نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ ، وَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ ، كَانَ يُقْرِنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» النَّجْمَ «وَ» الرَّحْمَنَ «فِي رَكْعَةٍ ، عِشْرُونَ سُورَةً ، فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ»

ص: 346

2039 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا ، اسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ. فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى آيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، وَقَفَ فَسَأَلَ ، أَوْ تَعَوَّذَ ، أَوْ قَالَ: كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ «فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ،» أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «. فَقَدْ خَالَفَ هَذَا مَا رَوَى أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ وَصِحَّةِ مَجِيئِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بَعْدَ ذَلِكَ» إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُفَصَّلَ لِتُفَصِّلُوهُ «فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 347⦘

وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه لِأَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِبَعْضِ سُورَةٍ "

ص: 346

2040 -

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح.

2041 -

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ:«حَضَرَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْفَتْحِ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ مُوسَى وعِيسَى ، أَوْ مُوسَى وَهَارُونَ ، صَلَّى الله عَلَيْهِمْ ، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ» فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلسَّعْلَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَهُ. قِيلَ لَهُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، بِآيَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ ، فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ص: 347

2042 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ رَجُلٍ ، هُوَ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ ، بِهَا يَرْكَعُ ، وَبِهَا يَسْجُدُ ، وَبِهَا يَدْعُو»

ص: 347

2043 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] "

2044 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَا ذَرٍّ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ بَعْضِ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَةِ ; لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، مِمَّا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ» فَذَلِكَ يَنْفِي أَيْضًا مَا ذَكَرَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنَّ الْأَفْضَلَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا أُطِيلَتِ الْقِرَاءَةُ فِيهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ الْكَثِيرَةِ فِي رَكْعَةٍ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ مَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ

ص: 347

2045 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ:«كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ»

ص: 348

2046 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي رَكْعَةٍ»

2047 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، مِثْلَهُ وَزَادَ «وَكَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ» وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

ص: 348

2048 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:" صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمَكَّةَ ، الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سُورَةِ يُوسُفَ حَتَّى بَلَغَ {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ} [يوسف: 84] ثُمَّ رَكَعَ "

ص: 348

2049 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ:«حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَلَمْ تَرَ وَلِإِيلَافِ»

ص: 348

2050 -

وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ:" صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] ثُمَّ رَكَعَ "

ص: 348

2051 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ ، فِي رَكْعَةٍ»

ص: 348

2052 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: " هَذَا مَقَامُ أَخِيكَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ أَوْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ ، يَقْرَأُ آيَةً ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ ، وَيَبْكِي {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} [الجاثية: 21] الْآيَةَ "

ص: 348

2053 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ»

ص: 348

2054 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ ، فِي الْبَيْتِ»

ص: 348

2055 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«أَمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَوَصَلَ بِسُورَةِ الْفِيلِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ فِي رَكْعَةٍ»

⦗ص: 349⦘

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، مَعَ تَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَثْرَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَمِنْ تَابِعِيهِمْ ، هُوَ النَّظَرُ ، لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ هِيَ وَسُورَةٌ غَيْرُهَا فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَلَا يَجِبُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، لِأَنَّهَا سُورَةٌ رَكْعَةٌ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَا سِوَاهَا مِنَ السُّوَرِ ، لَا يَجِبُ أَيْضًا لِكُلِّ سُورَةٍ مِنْهُ رَكْعَةٌ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 348