المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة في الثوب الواحد - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

ص: 377

2214 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَسَاهُ وَهُوَ غُلَامٌ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ ، أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قَالَ نَافِعٌ: بَلِ اللهُ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ نَافِعٌ: قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ»

2215 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ سَوَاءٌ

2216 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه شَكَّ نَافِعٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ كَلَامِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

2217 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا أُبَيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ ، فَكَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ ، وَكَرِهُوا الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا ، قَالُوا: وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ. وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا: هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا شَكَّ فِيهِ

ص: 377

2218 -

وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُوسَى

⦗ص: 378⦘

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَّيَّنَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ ، فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى ، وَلَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»

ص: 377

2219 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ: ثنا أُبَيٌّ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ» قَالَ: فَهَذَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَهُوَ مِنْ جُلَّةِ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَقُدَمَائِهِمْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَمْ يَشُكَّ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ، تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيُّ. قِيلَ لَهُمْ: فَقَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ نَافِعٍ ، فَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 378

2220 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: " رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَجُلًا يُصَلِّي ، مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه حِينَ سَلَّمَ:«لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ مُلْتَحِفًا ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ» فَهَذَا سَالِمٌ ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ نَافِعٍ وَأَحْفَظُ ، إِنَّمَا رَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه لَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه ، لَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ص: 378

2221 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما أَنَّهُ كَسَا نَافِعًا ثَوْبَيْنِ ، فَقَامَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ:«احْذَرْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ» وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

ص: 378

2222 -

وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ:«أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ»

⦗ص: 379⦘

2223 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ح

2224 -

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ

2225 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالُوا: أنا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: فَلَعَمْرِي إِنِّي لَأَتْرُكُ ثِيَابِي فِي الْمِشْجَبِ وَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

2226 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

2227 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

2228 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 378

2229 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَارَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ثَوْبَيْهِ ، فَصَلَّى فِيهِمَا»

ص: 379

2230 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَمِيصُهُ وَرِدَاؤُهُ فِي الْمِشْجَبِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا صَنَعْتُ هَذَا إِلَّا مِنْ أَجْلِكُمْ ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ:«نَعَمْ ، وَمَتَى يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ؟»

2231 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا ذَكَرَ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِبَاحَةَ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

ص: 379

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها»

ص: 379

2232 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ»

ص: 379

2233 -

حَدَّثَنَا: ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي قَبِيلَةَ ، قَالَ: أنا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ ، أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ:«نَعَمْ ، وَزِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْوَاحِدِ ، فَذَلِكَ يُضَادُّ مَا مَنَعَ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَيَدُلُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى حَالِ الْوُجُودِ وَحَالِ الْإِعْوَازِ. وَذَلِكَ " أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَوَابًا مُطْلَقًا فَقَالَ:«أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» أَيْ لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِدُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَفِي جَوَابِهِ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لِمَنْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ ، كَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لِمَنْ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ. ثُمَّ أَرَدْنَا أَنَّ نَنْظُرَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ ، أَيَشْتَمِلُ بِهِ أَوْ يَتَّزِرُ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 380

2234 -

فَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَتْ:«فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ فَسَكَبَتْ لَهُ غِسْلًا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ رَكَعَاتٍ»

2235 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ: ثَمَانِ رَكَعَاتٍ

2236 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

2237 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ ، ثُمَّ، ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 380

2238 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما ، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ ، مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ»

ص: 380

2239 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ ابْنٍ لَعَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: قَالَ أَبَيِ: «أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ»

ص: 380

2240 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: ثنا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَرَآهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ»

ص: 381

2241 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي مُلْتَحِفًا بِثَوْبِهِ ، وَثِيَابُهُ قَرِيبَةٌ مِنْهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ:«إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِكَيْمَا تَرَوْا ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ»

ص: 381

2242 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ»

ص: 381

2243 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ»

ص: 381

2244 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَامَ فَصَلَّى وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِإِزَارٍ ، وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَلَمَّا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى هَكَذَا»

ص: 381

2245 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»

ص: 381

2246 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ»

ص: 381

2247 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح.

2248 -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه ، قَالَ:«خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُسَامَةَ رضي الله عنه مُتَوَشِّحٌ بِبُرْدٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ»

ص: 381

2249 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: أنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

ص: 381

2250 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، وَشُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

⦗ص: 382⦘

فَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ ، فِي حَالِ وُجُودِ غَيْرِهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا اتَّسَعَ مِنَ الثِّيَابِ خَاصَّةً ، لَا عَلَى مَا ضَاقَ مِنْهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ الثِّيَابِ ، مَا ضَاقَ مِنْهَا وَمَا اتَّسَعَ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 381

فَإِذَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا جَابِرٌ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «إِذَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفُ بِهِ عَلَى عَاتِقِكَ ، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ ثُمَّ صَلِّ» فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِضِيقِ الثَّوْبِ ، اتَّزَرَ بِهِ. وَاحْتَجْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الثَّوْبِ الْوَاسِعِ ، الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ ، وَيَشْتَمِلَ ، هَلْ يَشْتَمِلُ بِهِ ، أَوْ يَتَّزِرُ؟ وَكَيْفَ يَفْعَلُ؟

ص: 382

2251 -

فَإِذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

2252 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح

2253 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 382

2254 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلْيُجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَّزِرًا بِهِ. وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

2255 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْوُجُودِ مَعَهُ لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ ، فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ، كَمَا لَا بَأْسَ فِي الثَّوْبِ الصَّغِيرِ مُتَّزِرًا بِهِ. فَهَذَا تَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ آثَارٌ

ص: 382

2256 -

مِنْهَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ

⦗ص: 383⦘

عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَاقِدِي ثِيَابِهِمْ فِي رِقَابِهِمْ ، مَا عَلَى أَحَدِهِمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ»

ص: 382