المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1646 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: ثنا آدَمُ - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: 1646 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: ثنا آدَمُ

1646 -

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: ثنا آدَمُ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ فَقَالَ:«لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ»

ص: 277

1647 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سَابِقٍ الرَّشِيدِيُّ، قَالَ: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: " إِذَا قَضَى الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَأَحْدَثَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ قَالَ: فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا "

ص: 277

‌بَابُ الْوِتْرِ

ص: 277

1648 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ ح

1649 -

وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

1650 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

ص: 277

1651 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَلَّدُوهُ وَجَعَلُوهُ أَصْلًا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَافْتَرَقُوا عَلَى فِرْقَتَيْنِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي الِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ ، وَفِي آخِرِهِنَّ. وَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» قَدْ يَحْتَمِلُ عِنْدَنَا مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً مِنْ شَفْعٍ قَدْ تَقَدَّمَهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ وِتْرٌ فَتَكُونُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ تُوتِرُ الشَّفْعَ الْمُتَقَدِّمَ لَهَا.

⦗ص: 278⦘

وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ص: 277

1652 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ:«مَثْنَى ، مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ ، فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ»

1653 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1654 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ

1655 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1656 -

حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1657 -

حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1658 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1659 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1660 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا فِطْرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1661 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1662 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما أَخْبَرَهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1663 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 278

1664 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ

⦗ص: 279⦘

بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ بِتَسْلِيمَةٍ ، وَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي شَفْعًا وَوِتْرًا ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ كُلُّهُ وِتْرٌ ، وَقَوْلُهُ: يَفْصِلُ بِتَسْلِيمَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تِلْكَ التَّسْلِيمَةُ يُرِيدُ بِهَا التَّشَهُّدَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 278

ص: 279

1666 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «يَا غُلَامُ ارْحَلْ لَنَا ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ ، فَقَدِ اتُّفِقَ عَنْهُ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ. وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَمَا وَصَفْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ

ص: 279

1667 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ قَالَ: صَدَقْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ ، ثُمَّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ قَامَ رَجُلٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِتْرِ أَوْ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى ، مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ عُقْبَةُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ أَيْ هُوَ كَهُوَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يُنْبِئُكَ أَنَّ الْوِتْرَ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ثَلَاثًا كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ; إِذْ جَعَلَ جَوَابَهُ لِسَائِلِهِ عَنْ وِتْرِ اللَّيْلِ: أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ ، صَلَاةَ الْمَغْرِبِ. ثُمَّ حَدَّثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذَكَرْنَا ، فَثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ أَيْ مَعَ شَيْءٍ تَقَدَّمَهَا تُوتِرُ بِتِلْكَ الْوَاحِدَةِ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهَا وَكُلُّ ذَلِكَ وِتْرٌ. وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 279

1668 -

بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَ: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثَمَانٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ» هَكَذَا فِي النُّسَخِ

ص: 279

1669 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْوِتْرِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْصِلَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ هِيَ الْبُتَيْرَاءُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما تُرِيدُ سُنَّةَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم؟ هَذِهِ سُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذِكْرِهَا وِتْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةِ مَا ذَكَرْنَا

ص: 279

1670 -

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ:«كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ»

1671 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَأَخْبَرْتُ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثًا لَا يُسَلِّمُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بَعْدَ هَذَا أَحَادِيثُ فِي الْوِتْرِ إِذَا كُشِفَتْ رَجَعَتْ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ سَعْدٍ هَذَا

ص: 280

1672 -

فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ» فَأَخْبَرْتُ هَاهُنَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ثَمَانِيًا ثُمَّ يُوتِرُ. فَكَانَ مَعْنَى ثُمَّ يُوتِرُ يَحْتَمِلُ ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ مِنَ الثَّمَانِ وَرَكْعَةٌ بَعْدَهَا، فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَيَحْتَمِلُ: ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مُتَتَابِعَاتٍ. فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. فَنَظَرْنَا فِيمَا يُحْتَمَلُ مِنْ ذَلِكَ ، هَلْ جَاءَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ بِعَيْنِهِ

فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ ، قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا:

ص: 280

1673 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: حَدِّثِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ ، فَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ مَعَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي قَبْلَهَا ، حَتَّى يَتَّفِقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ زُرَارَةَ وَلَا يَتَضَادَّانِ

ص: 280

1674 -

حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَقَدْ أَعَدَّ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ.

⦗ص: 281⦘

فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ ، جَعَلَ تِلْكَ الثَّمَانِيَ سِتًّا ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الثَّمَانِي الَّتِي يُوتِرُ بِتَاسِعَتِهِنَّ أَرْبَعًا فَجَمِيعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ الَّذِي فَسَّرَهُ زُرَارَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ فَقَدْ صَحَّتْ رِوَايَةُ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَثَابِتٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

ص: 280

1675 -

مَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، قَالَ: أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ:" كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَمِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فِيهِنَّ الْوِتْرُ. فَذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى تِسْعٍ غَيْرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُخِفُّهُمَا عَلَى مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " وَإِنَّمَا حَمَلْنَا مَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِيَتَّفِقَ هُوَ وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ وَلَا يَتَضَادَّانِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذَلِكَ

ص: 281

1676 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَصَلَّى بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ» فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَانِ رَكَعَاتٍ الَّتِي أَوْتَرَ بِتَاسِعَتِهِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ الثَّمَانِ رَكَعَاتٍ الَّتِي ذَكَرَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهُنَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِيَتَّفِقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ سَعْدٍ ، وَيَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ زَادَ عَلَى حَدِيثِ سَعْدٍ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ تَطَوُّعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْوِتْرِ. وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هَذِهِ التِّسْعُ هِيَ التِّسْعَ الَّتِي ذَكَرَهَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّيهَا لَمَّا بَدَّنَ فَيَكُونُ ذَلِكَ تِسْعَ رَكَعَاتٍ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَفْتَتِحُ بِهِمَا صَلَاتَهُ ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَدَلًا مِمَّا كَانَ يُصَلِّيهِ قَبْلَ أَنْ يُبَدِّنَ قَائِمًا ، وَهُوَ رَكْعَتَانِ ، فَقَدْ عَادَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

ص: 281

1677 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: «كَانَ

⦗ص: 282⦘

يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدَ وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» فَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْنَاهُ مَعْنَى حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ سَهْلٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْوِتْرِ

ص: 281

1678 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا حَدِيثَ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ وَقَوْلُهَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ يَعْنِي قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُمَا الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

ص: 282

1679 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، ح

1680 -

وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ» فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي سَلَمَةَ

ص: 282

1681 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ ، وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلْ ، عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ، قَالَ:«يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا تُرِيدُ يُوتِرُ بِإِحْدَاهُنَّ اثْنَتَيْنِ مِنَ الثَّمَانِ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ. وَهُمَا الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا أَبُو سَلَمَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّا رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى يَتَّفِقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ أَحَادِيثِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُ وِتْرًا كُلُّهَا وَهُوَ أَغْلَبُ الْمَعْنَيَيْنِ ; لِأَنَّهَا قَدْ فَصَّلَتْ صَلَاتَهُ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا وَوَصَفَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْحُسْنِ وَالطُّولِ ، ثُمَّ قَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا وَلَمْ تَصِفْ ذَلِكَ بِطُولٍ وَجَمَعَتِ الثَّلَاثَ بِالذِّكْرِ. فَذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى الْوِتْرِ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ. وَهَذَا أَشْبَهُ بِرِوَايَاتِ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنَّ جَمِيعَهَا تُخْبِرُ عَنْ صَلَاتِهِ بَعْدَمَا بَدَّنَ ، وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ يُخْبِرُ عَنْ صَلَاتِهِ بَعْدَمَا بَدَّنَ ، وَعَنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ

⦗ص: 283⦘

وَقَدْ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذَلِكَ

ص: 282

1682 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُبَدِّنَ فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ جَمِيعَ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَفْتَتِحُ بِهِمَا صَلَاتَهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَمَا بَدَّنَ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ مِنْهَا تِسْعٌ فِيهَا الْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُمَا وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَعَلَى مَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ. غَيْرَ أَنَّ غَيْرَ مَالِكٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَزَادَ فِيهِ شَيْئًا

ص: 283

1683 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجَ مَعَهُ» وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي قِصَّةِ الْحَدِيثِ

1684 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. فَقَدْ عَادَ ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَعَلِمْنَا بِهِ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ هِيَ صَلَاتُهُ بَعْدَمَا بَدَّنَ. وَأَمَّا قَوْلُهَا يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ وَغَيْرِهِ فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّسْلِيمِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْوِتْرِ لِيَتَّفِقَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، وَلَا يَتَضَادَّانِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ

ص: 283

1685 -

فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» فَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرٍو وَيُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ فَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ الرَّكْعَتَانِ الزَّائِدَتَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ هُمَا الرَّكْعَتَانِ الْخَفِيفَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وِتْرِهِ كَيْفَ كَانَ.

⦗ص: 284⦘

فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 283

1686 -

فَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ» يَعْنِي رَكَعَاتٍ

ص: 284

1687 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَهَا حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ»

ص: 284

1688 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» فَقَدْ خَالَفَ مَا رَوَى هِشَامٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ مِنْ قَوْلِهِ «كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» . فَلَمَّا اضْطَرَبَ مَا رُوِيَ ، عَنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْ صِفَةِ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ فِيمَا رَوَى عَنْهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ ، وَرَجَعْنَا إِلَى مَا رَوَى عَنْهَا غَيْرُهُ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 284

1689 -

فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ»

ص: 284

1690 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ»

ص: 284

1691 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِتِسْعٍ فَلَمَّا بَلَغَ سِنًّا وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ»

1692 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ يَعْنِي ابْنَ خَلَفٍ الطَّبَرَانِيَّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ وِتْرَهُ كَانَ تِسْعًا

ص: 284

1693 -

إِلَّا أَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فِيمَا أَظُنُّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ تِلْكَ التِّسْعَ هِيَ صَلَاتُهُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي اللَّيْلِ فَخَالَفَ هَذَا مَا قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا سَمَّاهُ وِتْرًا هُوَ جَمِيعَ صَلَاتِهِ الَّتِي فِيهَا الْوِتْرُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَضْعُفَ تِسْعًا فَلَمَّا بَلَغَ سِنًّا صَلَّى سَبْعًا فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا رَوَى سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ فِي حَدِيثِهِ مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهِنَّ أَوَّلًا وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَلَمَّا بَدَّنَ جَعَلَ تِلْكَ الثَّمَانِ سِتًّا ، وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ.

⦗ص: 285⦘

فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ سَمَّى جَمِيعَ صَلَاتِهِ فِي اللَّيْلِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الْوِتْرُ وِتْرًا حَتَّى تَتَّفِقَ هَذِهِ الْآثَارُ فَلَا تَتَضَادُّ غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَقِفْ بَعْدُ عَلَى حَقِيقَةِ الْوِتْرِ إِلَّا فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ خَاصَّةً فَنَظَرْنَا هَلْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْوِتْرِ أَيْضًا كَيْفَ هِيَ؟

ص: 284

1694 -

فَإِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ فِي الَّتِي فِي الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

ص: 285

1695 -

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ» فَأَخْبَرَتْ عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِكَيْفِيَّةِ الْوِتْرِ كَيْفَ كَانَتْ وَوَافَقَتْ عَلَى ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ وَزَادَ عَلَيْهَا سَعْدٌ أَنَّهُ كَانَ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

ص: 285

1696 -

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي وِتْرِهِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ» فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مَا رَوَى سَعْدٌ وَعَمْرَةُ

ص: 285

1697 -

وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:" قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُهَا لَمَّا كَانَ يُصَلِّيهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلِ مِنَ التَّطَوُّعِ وَتَسْمِيَتُهَا إِيَّاهُ وِتْرًا إِلَّا أَنَّهَا قَدْ فَصَلَتْ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَتْ مَعَهَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الثَّلَاثَ كَانَ لَهَا مَعْنًى بَائِنٌ مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلِهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ وَيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَذَلِكَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا

ص: 285

1698 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ: عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، قَالَتْ:«كَانَ الْوِتْرُ سَبْعًا وَخَمْسًا ، وَالثَّلَاثُ بُتَيْرَاءٌ»

⦗ص: 286⦘

فَكَرِهَتْ أَنْ تَجْعَلَ الْوِتْرَ ثَلَاثًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُنَّ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُنَّ غَيْرُهُنَّ ، فَلَمَّا كَانَ الْوِتْرُ عِنْدَهَا أَحْسَنَ مَا يَكُونُ هُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَطَوُّعٌ إِمَّا أَرْبَعٌ وَإِمَّا اثْنَتَانِ جَمَعَتْ بِذَلِكَ تَطَوُّعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلِ الَّذِي صَلُحَ بِهِ الْوِتْرُ الَّذِي بَعْدَهَا وَالْوِتْرَ فَسَمَّتْ ذَلِكَ بِذَلِكَ وِتْرًا. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ عَنْهَا أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثًا فَثَبَتَ مِنْ رِوَايَتِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَوَاهُ عَنْهَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهَا مِنْ رَأْيِهَا إِيَّاهُ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. غَيْرَ أَنَّ مَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٍ عَنْ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» لَمْ نَجِدْ لَهُ مَعْنًى. وَقَدْ جَاءَتِ الْعَامَّةُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَمَا رَوَتْهُ الْعَامَّةُ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ هُوَ وَحْدَهُ وَانْفَرَدَ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ آثَارٌ يَعُودُ مَعْنَاهَا أَيْضًا إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي عَادَ إِلَيْهِ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها. فَمِنْ ذَلِكَ

ص: 285

1699 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ وَبَكَّارٌ ، قَالَا: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

ص: 286

1700 -

وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَذَبَنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ»

1701 -

وَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ: فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَقَدِ اتَّفَقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي جُمْلَةِ صَلَاتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. إِلَّا أَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأَرَدْنَا أَنَّ نَنْظُرَ هَلْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ شَيْءٌ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 286

1702 -

فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أَمَرَنِي الْعَبَّاسُ رضي الله عنه أَنْ أَبِيتَ بِآلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَدَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا تَنَامَ حَتَّى تَحْفَظَ لِي صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَيْسَتَا بِطَوِيلَتَيْنِ وَلَا

⦗ص: 287⦘

بِقَصِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى فِرَاشِهِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ اسْتَوَى وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ»

1703 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنه مِثْلَهُ

1704 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَوْتَرَ وَلَمْ يَقُلْ بِثَلَاثٍ فَأَخْبَرَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَ فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ وَأَنَّهُ ثَلَاثٌ وَخَالَفَ أَبَا جَمْرَةَ وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ وَكُرَيْبًا فِي عَدَدِ التَّطَوُّعِ. وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي ذَلِكَ

ص: 286

1705 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ح

1706 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ح

1707 -

وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ. فَقَدْ وَافَقَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي التِّسْعِ الَّتِي مِنْهَا الْوِتْرُ وَزَادَ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُفْرَدًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ

ص: 287

1708 -

فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ»

1709 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا لُوَيْنٌ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 287

1710 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا لُوَيْنٌ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

⦗ص: 288⦘

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»

1711 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

1712 -

فَهَذَا فِيهِ تَحْقِيقُ مَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ ثَلَاثًا. وَأَمَّا كُرَيْبٌ فَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي ذَلِكَ

ص: 287

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوُحَاظِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ: ثنا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: «بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ انْصَرَفْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، رُكُوعُهُمَا مِثْلُ سُجُودِهِمَا. وَسُجُودُهُمَا مِثْلُ قِيَامِهِمَا ، ثُمَّ اضْطَجَعَ مَكَانَهُ فِي مُصَلَّاهُ ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ ، ثُمَّ تَعَارَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ ثَانِيَةً مَكَانَهُ فَرَقَدَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصُّبْحِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» فَقَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ مَعَ ثِنْتَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَتَاهَا ، فَتَكُونَانِ مَعَ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثًا لِيَسْتَوِيَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ. ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ

ص: 288

1713 -

فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْعُصْفُرِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدَّثَهُ قَالَ: «فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ» فَاتَّفَقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَبَيَّنَ هَذَا أَنَّ الْوِتْرَ فِيهَا ثَلَاثٌ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، أَيْ مَعَ اثْنَتَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَتَاهَا هُمَا مَعَهَا وِتْرٌ

ص: 288

1714 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما حَدَّثَهُ «أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ» فَقَدْ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِي الْوِتْرِ فَكَانَ مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَمَّا جُمِعَتْ مَعَانِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

⦗ص: 289⦘

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مِنْ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ

ص: 288

1715 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا ، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا»

1716 -

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

1717 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ أَنَّهُ يُوتِرُ وِتْرًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَطَوُّعٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ إِمَّا رَكْعَتَانِ وَإِمَّا أَرْبَعٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما خِلَافُ هَذَا

ص: 289

1718 -

فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: هَلْ لَكَ فِي مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«أَصَابَ مُعَاوِيَةُ» قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي فِعْلِ مُعَاوِيَةَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى إِنْكَارِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ

ص: 289

1719 -

أَنَّ أَبَا غَسَّانَ مَالِكَ بْنَ يَحْيَى الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ: أنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ نَتَحَدَّثُ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«مِنْ أَيْنَ تُرَى أَخَذَهَا الْحِمَارُ»

1720 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا عِمْرَانُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ الْحِمَارُ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَصَابَ مُعَاوِيَةُ» عَلَى التَّقِيَّةِ لَهُ ، أَيْ أَصَابَ فِي شَيْءٍ آخَرَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ عَنْهُ صَوَابًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ

ص: 289

1721 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ، قَالَ: أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ:" سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ " قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ:

1722 -

وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، بِذَلِكَ

ص: 289

1723 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَمَرَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه حَتَّى طَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ نَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِأَصْوَاتِ أَهْلِ الزَّوْرَاءِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "

⦗ص: 290⦘

أَتَرَوْنَنِي أُدْرِكُ أُصَلِّي ثَلَاثًا ، يُرِيدُ الْوِتْرَ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالُوا: نَعَمْ ، فَصَلَّى ، وَهَذَا فِي آخِرِ وَقْتِ الْفَجْرِ " فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْوِتْرُ عِنْدَهُ يُجْزِئُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِ حِينَئِذٍ ثَلَاثًا مَعَ مَا يَخَافُ مِنْ فَوْتِ الْفَجْرِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا صَرَفْنَا إِلَيْهِ مَعَانِي أَحَادِيثِهِ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ. وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْوِتْرِ أَيْضًا أَنَّهُ ثَلَاثٌ

ص: 289

1725 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

ص: 290

1726 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، هُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ " ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَالْكَلَامُ فِي هَذَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِيمَا تَقَدَّمَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

ص: 290

1727 -

مَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ ، فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ شَفْعَهُ وَهُوَ التَّطَوُّعُ وَوِتْرَهُ، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ وِتْرًا كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ فِعْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا

ص: 290

1728 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ،: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ "

⦗ص: 291⦘

فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ ، وَقَدْ عَلِمَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خِلَافَهُ ، وَلَكِنْ مَا عَلِمَهُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعْنَاهُ مَا صَرَفَنَا إِلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 290

1729 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ» فَالْكَلَامُ فِي هَذَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَيْضًا. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 291

1730 -

مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ» فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ الْوِتْرُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَكَانَ إِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وِتْرًا لَا عَدَدَ لَهُ مَعْلُومٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ

ص: 291

1731 -

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً»

ص: 291

1732 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»

ص: 291

1733 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»

ص: 291

1734 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:«الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلْبَ إِلَى أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ» فَأَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي أَنْ يُوتِرُوا بِمَا أَحَبُّوا ، لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا عَدَدَ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَا يُصَلُّونَ وِتْرًا. وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَأَوْتَرُوا وِتْرًا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَوْتَرَ عِنْدَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ.

⦗ص: 292⦘

فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى نَسْخِ مَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

ص: 291

1735 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْمُطَرِّفُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى: بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا ، يَمُدُّ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ»

1736 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

1737 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَعْنِي: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ: اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

ص: 292

1738 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»

ص: 292

1739 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، حَدَّثَهُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ:«لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ» فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ إِفْرَادَ الْوِتْرِ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَفْعٌ عَلَى مَا قَدْ رَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم فَيَكُونُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا قَبْلَ الْوِتْرِ وَفِي ذَلِكَ نَفْيُ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَكُونَ وِتْرًا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي التَّخْيِيرِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِبَاحَةُ الْوِتْرِ بِالْوَاحِدَةِ. فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْوِتْرَ أَكْثَرُ مِنْ رَكْعَةٍ ، وَلَمْ يُرْوَ فِي الرَّكْعَةِ شَيْءٌ وَتَأْوِيلُهُ يَحْتَمِلُ مَا قَدْ شَرَحْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ أَرَدْنَا أَنْ نَلْتَمِسَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَوَجَدْنَا الْوِتْرَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً ، فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَإِنَّا لَمْ نَرَ شَيْئًا مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، فَمِنْهُ مَا هُوَ رَكْعَتَانِ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ أَرْبَعٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ ثَلَاثٌ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا تَكُونُ اثْنَتَيْنِ وَلَا أَرْبَعًا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ ثَلَاثٌ.

⦗ص: 293⦘

هَذَا إِذَا كَانَ فَرْضًا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ سُنَّةً ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ إِلَّا وَلَهُ مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ. مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مِنْهَا تَطَوُّعٌ ، وَمِنْهَا فَرْضٌ. وَمِنْ ذَلِكَ: الصَّدَقَاتُ ، لَهَا أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ الزَّكَاةُ. وَمِنْ ذَلِكَ: الصِّيَامُ ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا أَوْجَبَ اللهُ عز وجل فِي الْكَفَّارَاتِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْحَجُّ ، يُتَطَوَّعُ بِهِ ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْعُمْرَةُ ، يُتَطَوَّعُ بِهَا ، وَوُجُوبُهَا فِيهِ اخْتِلَافٌ سَنُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَمِنْ ذَلِكَ الْعَتَاقُ ، لَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ مَا فَرَضَ اللهُ عز وجل فِي الْكِتَابِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالظِّهَارِ. فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا يُتَطَوَّعُ بِهَا ، وَلَهَا أُصُولٌ فِي الْفَرْضِ ، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا يُتَطَوَّعُ بِهِ ، إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ. وَقَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ هِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا. مِنْهَا الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِالْآخِرَةِ مِنْهُمَا. فَكَانَ الْفَرْضُ قَدْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ نَرَ شَيْئًا يُتَطَوَّعُ بِهِ إِلَّا وَلَهُ مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ ، مِنْهُ أُخِذَ ، وَكَانَ الْوِتْرُ يُتَطَوَّعُ بِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِلَّا وَلَهُ مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَالْفَرْضُ لَمْ نَجِدْ فِيهِ وِتْرًا إِلَّا ثَلَاثًا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ. هَذَا هُوَ النَّظَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 292

1740 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ. ح

1741 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَ: «فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى يَعْتَمِدَ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ» . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا كَانُوا يُصَلُّونَ شَفْعًا وَاحِدًا ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِلُوهُ بِشَفْعٍ آخَرَ

ص: 293

1742 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ: دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، فَقَالَ عُمَرُ:«إِنِّي لَمْ أُوتِرْ ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

ص: 293

1743 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ:«عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ ، وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ»

ص: 293

1744 -

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ:«الْوِتْرُ ثَلَاثٌ ، كَوِتْرِ النَّهَارِ ، صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» .

1745 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

ص: 294

1746 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالُوا: " الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ، وَكَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

ص: 294

1748 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، وَالْمَقْبُرِيِّ، سَمِعَا مُعَاذًا الْقَارِئَ، «يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ»

ص: 294

1749 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ:" كَانَ مُعَاذٌ يَقْرَأُ لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بِالسَّلَامِ ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ تَسْلِيمَهُ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ قَامَ لِلنَّاسِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُنَّ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ صَاحِبِكَ؟ فَقَالَ: لَا ، وَلَكِنْ إِنْ سَلَّمْتُ انْفَضَّ النَّاسُ " فَهَؤُلَاءِ جَمِيعًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يُسَلِّمُ. فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْهُمْ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ، نَظَرْنَا فِي حُكْمِ التَّسْلِيمِ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ ، كَيْفَ هُوَ؟ فَرَأَيْنَا التَّسْلِيمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَخْرُجُ الْمُسْلِمُ بِهِ مِنْهَا ، حَتَّى يَكُونَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ. وَقَدْ رَأَيْنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الْفَرْضِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ بِسَلَامٍ. فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، الْوِتْرُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ بِسَلَامٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَذَكَرَ

ص: 294

1750 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ: قُلْتُ: لَا يَغْلِبُنِي اللَّيْلَةَ عَلَى الْقِيَامِ أَحَدٌ ، فَقُمْتُ أُصَلِّي فَوَجَدْتُ حِسَّ رَجُلٍ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَتَنَحَّيْتُ لَهُ فَتَقَدَّمَ فَاسْتَفْتَحَ الْقُرْآنَ حَتَّى خَتَمَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ فَقُلْتُ: أَوْهَمَ الشَّيْخُ ، فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ:«أَجَلْ، هِيَ وِتْرِي»

⦗ص: 295⦘

قِيلَ لَهُ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى شَفْعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ فِي وَقْتِ مَا رَآهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. وَفِي إِنْكَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِعْلَ عُثْمَانَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ الَّتِي قَدْ كَانَ جَرَى عَلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَعَرَفَهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَعَلَ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَهُ صُحْبَةٌ. فَقَدْ دَخَلَ بِذَلِكَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ. وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ مُحْتَجٌّ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ

ص: 294

1751 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي مَنْ شِيبَ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ،: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ "

ص: 295

1752 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»

ص: 295

1753 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ:" أَمَّنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، تَنَحَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رَكْعَةً فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا هَذِهِ الرَّكْعَةُ؟ فَقَالَ: «وِتْرٌ أَنَامُ عَلَيْهِ» ، قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: «كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ» يَعْنِي سَعْدًا " قِيلَ لَهُ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ فَعَلَ فِي ذَلِكَ مَا احْتَمَلَهُ مَا فَعَلَهُ عُثْمَانُ فِيمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَحَّى فَصَلَّى رَكْعَةً قِيلَ لَهُ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الِانْصِرَافُ هُوَ الِانْصِرَافُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَقَدْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

ص: 295

1754 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ:«كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ويُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ رَكْعَةٍ» فَقَدْ بَيَّنَ الشَّعْبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَذْهَبَ آلِ سَعْدٍ فِي الْوِتْرِ ، وَهُمُ الْمُقْتَدُونَ بِسَعْدٍ ، الْمُتَّبِعُونَ لِفِعْلِهِ ، وَإِنَّ وِتْرَهُمُ الَّذِي كَانَ رَكْعَةً رَكْعَةً إِنَّمَا هُوَ وِتْرٌ بَعْدَ صَلَاةٍ ، قَدْ فَصَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِتَسْلِيمٍ. فَقَدْ عَادَ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ،

1755 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ وَمُحَالٌ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ مَعَ نُبْلِ سَعْدٍ وَعِلْمِهِ إِلَّا لِمَعْنًى قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ ،

⦗ص: 296⦘

وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا خَالَفَهُ بِرَأْيِهِ لَمَا كَانَ رَأْيُهُ أَوْلَى مِنْ رَأْيِ سَعْدٍ ، وَلَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ ، إِذَا كَانَ مَا أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ هُوَ الرَّأْيُ ، وَلَكِنِ الَّذِي عَلِمَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مِمَّا خَالَفَ فِعْلَ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ هُوَ غَيْرُ الرَّأْيِ. وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ

ص: 295