المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها

‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

ص: 241

1436 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ ، اللهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»

1437 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ:«اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

ص: 241

1438 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: لَأُرِيَنَّكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلِمَةً نَحْوَهَا. فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَعَنَ الْكَافِرِينَ

1439 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَالَ: «اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ

⦗ص: 242⦘

1440 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَوَ مَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا»

1441 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ:«اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ» ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَزَادَ قَالَ: «يَجْهَرُ بِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا أَحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {» لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ "} [آل عمران: 128]

ص: 241

1442 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ» ثُمَّ قَالَ: " اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] "

1443 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ. قَالَ: «اللهُمَّ أَنْجِ» . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، وَزَادَ " فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] قَالَ: فَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدُعَاءٍ عَلَى أَحَدٍ "

ص: 242

1444 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»

ص: 242

1445 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»

ص: 242

1446 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ نُصَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

ص: 243

1447 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، قَالَ: " رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَعُصَيَّةُ ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، اللهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ ، اللهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ ، اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا»

1448 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُثَيْرِيُّ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمُدْلِجِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَمَّا خَرَّ سَاجِدًا قَالَ:«اللهُ أَكْبَرُ» وَزَادَ فَقَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

1449 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 243

1450 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " سُئِلَ أَنَسٌ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ، أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا»

ص: 243

1451 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّى فَارَقْتُهُ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّى فَارَقْتُهُ»

ص: 243

1452 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ وَرِعْلٍ وَلِحْيَانَ»

ص: 243

1453 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالَ:" إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرَّكْعَةِ شَهْرًا. قَالَ: قُلْتُ ، فَكَيْفَ الْقُنُوتُ؟ قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ "

ص: 243

1454 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه ، عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: لَا ، بَلْ قَبْلَ الرُّكُوعِ. قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ: «إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى نَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ»

ص: 244

1455 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ»

ص: 244

1456 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ ، وَذَكْوَانَ»

ص: 244

1457 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ مِنْ قُنُوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ»

ص: 244

1458 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا. فَقَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

ص: 245

1459 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَقَنَتَ عُمَرُ رضي الله عنه؟ فَقَالَ: «قَدْ قَنَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه»

ص: 245

1460 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ يَوْمًا»

ص: 245

1461 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثنا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يُكَبِّرُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ كَبَّرَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ كَبَّرَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَا»

ص: 245

1462 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ:«دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ»

ص: 245

1463 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ. فَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ هُوَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ص: 245

1464 -

كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الَّذِي أَخَذْتُهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ» فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. وَكَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا» ، وَإِنَّمَا الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا لَا نَرَى الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَصْلًا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي الْقُنُوتِ ، قَدْ رُوِيَتْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. فَكَانَ أَحَدُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِيهَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا» . فَكَانَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ قُنُوتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِلْمُهُ. ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا عَنْهُ

ص: 245

1465 -

مَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا شَهْرًا لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ»

ص: 245

1466 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْشَرٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ» فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُخْبِرُ أَنَّ قُنُوتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ مَنْ كَانَ يَدْعُو عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ فَصَارَ الْقُنُوتُ مَنْسُوخًا فَلَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ. وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ أَيْضًا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. ثُمَّ قَدْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللهَ عز وجل نَسَخَ ذَلِكَ حِينَ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]

⦗ص: 246⦘

فَصَارَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَنْسُوخًا أَيْضًا ، فَلَمْ يَكُنْ هُوَ يَقْنُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ كَانَ يَقْنُتُ

ص: 245

1467 -

كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: ثنا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ فَقُلْتُ آلْكِبْرُ يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ: مَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي "

ص: 246

1468 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا وَهْبٌ وَمُؤَمَّلٌ ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُ وَمَا رَأَيْتُ» هَكَذَا فِي حَدِيثِ وَهْبٍ وَفِي حَدِيثِ مُؤَمَّلٍ «وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ»

ص: 246

1469 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْقُنُوتِ ; فَقَالَ: " وَمَا الْقُنُوتُ؟ فَقَالَ: إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، قَامَ يَدْعُو قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَفْعَلُونَهُ "

1470 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْقُنُوتِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«مَا رَأَيْتُ وَلَا عَلِمْتُ» فَوَجْهُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ " رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَنَتَ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] فَتَرَكَ لِذَلِكَ الْقُنُوتَ الَّذِي كَانَ يَقْنُتُهُ ". وَسَأَلَهُ أَبُو مِجْلَزٍ فَقَالَ: «آلْكِبْرُ يَمْنَعُكَ مِنَ الْقُنُوتِ؟» فَقَالَ: «مَا أَحْفَظُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي» يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوهُ بَعْدَ تَرْكِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ. وَسَأَلَهُ أَبُو الشَّعْثَاءِ عَنِ الْقُنُوتِ وَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ الْقُنُوتِ مَا هُوَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ يَدْعُو. فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ» لِأَنَّ مَا كَانَ هُوَ عَلِمَهُ مِنْ قُنُوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَأَمَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَرَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ. فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا عَنْهُ ، نَسْخُ قُنُوتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَنَفْيُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَصْلًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ وَلَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الْقُنُوتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْبَرَ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا كَانَ يَقْنُتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُعَاءٌ عَلَى مَنْ كَانَ يَدْعُو عَلَيْهِ ، وَأَنَّ اللهَ عز وجل نَسَخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} [آل عمران: 128] الْآيَةَ ، فَفِي ذَلِكَ أَيْضًا وُجُوبُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ

⦗ص: 247⦘

وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ أَيْضًا خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ فَذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، اللهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ» وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ لَعَنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَفِي حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَخْبَرَاهُمَا فِي حَدِيثِهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ ذَلِكَ حِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا. فَفِي حَدِيثِهِمَا النَّسْخُ كَمَا فِي حَدِيثِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ فَهُمَا أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِيمَاءٍ ، وَفِي ذَلِكَ وُجُوبُ تَرْكِ الْقُنُوتِ أَيْضًا. وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ أَيْضًا الْبَرَاءُ ، فَرُوِيَ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ» ، وَلَمْ يُخْبِرْ بِقُنُوتِهِ ذَلِكَ مَا هُوَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقُنُوتُ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ رَوَى ذَلِكَ مَعَهُمَا ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَيْضًا وَقَدْ قَرَنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِيهِمَا. فَفِي إِجْمَاعِ مُخَالِفِنَا لَنَا ، عَلَى أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الْمَغْرِبِ مِنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الْفَجْرِ أَيْضًا كَذَلِكَ. وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه. فَرَوَى عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّى فَارَقَهُ» فَأَثْبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْسَخْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ ، خِلَافُ ذَلِكَ ، فَرَوَى أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ. فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ". وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ، عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ» . وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَرَوَى عَنْهُ حُمَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَنَتَ عِشْرِينَ يَوْمًا. فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ قَدْ أَخْبَرُوا عَنْهُ خِلَافَ مَا رَوَى عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَدْ رَوَى عَاصِمٌ عَنْهُ إِنْكَارَ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَصْلًا وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ شَهْرًا وَلَكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَضَادَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَخَالَفَهُ.

⦗ص: 248⦘

فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه لِأَنَّ لِخَصْمِهِ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَخَذَهُ عَمَّنْ بَعْدَهُ أَوْ رَأْيًا رَآهُ. فَقَدْ رَأَى غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خِلَافَ ذَلِكَ ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ تُبَيِّنُ لَنَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا. فَقَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» . قِيلَ لَهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقُنُوتُ هُوَ الْقُنُوتَ الَّذِي رَوَاهُ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَدْ ضَادَّهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقُنُوتُ هُوَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَسٌ رضي الله عنه فِي حَدِيثِ عَاصِمٍ. فَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ شَيْءٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ النَّسْخُ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَحَدَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، فَذَلِكَ الْقُنُوتُ هُوَ دُعَاءٌ لِقَوْمٍ وَدُعَاءٌ عَلَى آخَرِينَ. وَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ ذَلِكَ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عز وجل { «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» } [آل عمران: 128] الْآيَةَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هَكَذَا ، وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ فَذَكَرَ مَا قَدْ

ص: 246

1471 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ح.

1472 -

وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَا: ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ:«كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِنَّمَا كَانَ هُوَ الدُّعَاءَ عَلَى مَنْ دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَّا الْقُنُوتُ الَّذِي كَانَ مَعَ ذَلِكَ ، فَلَا. قِيلَ لَهُ: إِنَّ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ،

1473 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. ثُمَّ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] الْآيَةَ ، فَصَارَ ذِكْرُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِي كَانَ بِهِ النَّسْخُ ، مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، لَا مِمَّا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ لَمْ يَكُنْ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَلِمَهُ ، فَكَانَ يَعْمَلُ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقُنُوتِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

⦗ص: 249⦘

وَعَلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ كَانَ نَسْخًا لِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ فَانْتَهَيَا إِلَى ذَلِكَ وَتَرَكَا بِهِ الْمَنْسُوخَ الْمُتَقَدِّمَ. وَحُجَّةٌ أُخْرَى أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ إِيمَاءٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا " حَتَّى ذَكَرَ مَا ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ» وَخَرَّ سَاجِدًا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ يَقُولُهُ هُوَ مَا تَرَكَ بِنُزُولِ تِلْكَ الْآيَةِ وَمَا كَانَ يَدْعُو بِهِ مَعَ ذَلِكَ مِنْ دُعَائِهِ لِلْأَسْرَى الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ عِنْدَمَا قَدِمُوا، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَيْضًا ، فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، فَذَكَرَ الْقُنُوتَ. وَفِيهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ:«أَوَ مَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا عَلَيَّ؟» فَفِي ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْقُنُوتَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، كَمَا كَانَ يَقُولُهُ فِي الصُّبْحِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِكَمَالِهِ لَا إِلَى قُنُوتٍ غَيْرِهِ ، فَالْفَجْرُ أَيْضًا فِي النَّسْخِ كَذَلِكَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا وُجُوهَ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُنُوتِ ، فَلَمْ نَجِدْهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ الْآنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ فِيهَا وَأَمَرْنَا بِتَرْكِهِ ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَهُ أَصْلًا

ص: 248

1474 -

كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ. قَالَ: أنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ وَخَلْفَ عَلِيٍّ رضي الله عنهم هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ. فَقَالَ:«أَيْ بُنَيَّ ، مُحْدَثٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّهُ مُحْدَثٌ ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَانَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَ بَعْدَهُ مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ قَبْلَهُ. فَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ لَنَا الْقُنُوتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، رَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ

فَإِذَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ

ص: 249

1475 -

قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَقَنَتَ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَالَ فِي قُنُوتِهِ: «اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي ، وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ»

⦗ص: 250⦘

1476 -

وَإِذَا صَالِحٌ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا حُصَيْنٌ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«نُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ»

ص: 249

1477 -

وَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِالسُّورَتَيْنِ»

ص: 250

1478 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنه عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه " أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ:«اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ» وَاللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ "

ص: 250

1479 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَرَأَ بِالْأَحْزَابِ ، فَسَمِعْتُ قُنُوتَهُ ، وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ»

ص: 250

1480 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، حَ

1481 -

وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ»

1482 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِقٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 250

1483 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الْقُنُوتِ فَقَالَ:«أَمَا إِنَّهُ قَدْ قَنَتَ مَعَ أَبِيهِ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مَا ذَكَرْنَا ، وَرُوِيَ عَنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ

ص: 250

1484 -

فَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ:«أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

ص: 250

1485 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَا:«صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

ص: 250

1486 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا:«كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

ص: 250

1487 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا أَنَّهُمْ قَالُوا:«كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه نَحْفَظُ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ ، وَلَا نَحْفَظُ قِيَامَ سَاعَةٍ» يَعْنُونَ: الْقُنُوتَ

ص: 250

1488 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَا:«صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ رضي الله عنه فَلَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ»

1489 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، نَحْوَهُ

⦗ص: 251⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْهُ، فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ فَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتٍ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

فَإِذَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، قَالَ:

ص: 250

1490 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ:«رُبَّمَا قَنَتَ عُمَرُ رضي الله عنه» فَأَخْبَرَ زَيْدٌ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا قَنَتَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقْنُتْ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ يَقْنُتُ مَا هُوَ؟

ص: 251

1491 -

فَإِذَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ رَحِمَهُمَا اللهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ:«كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه إِذَا حَارَبَ قَنَتَ ، وَإِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ» فَأَخْبَرَ الْأَسْوَدُ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ يَقْنُتُ عُمَرُ رضي الله عنه أَنَّهُ إِذَا حَارَبَ يَدْعُوَ عَلَى أَعْدَائِهِ ، وَيَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُهُ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ، لَمَّا قُتِلَ مَنْ قُتِلَ ، مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عز وجل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَحَدٍ بَعْدُ. فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَمَنْ وَافَقَهُمَا ، تَنْسَخُ الدُّعَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه بِنَاسِخَةٍ مَا كَانَ قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَإِنَّمَا نَسَخَتْ عِنْدَهُ الدُّعَاءَ فِي حَالِ عَدَمِ الْقِتَالِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَرَى الدَّوَامَ عَلَى الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. فَهَذَا وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ

ص: 251

1492 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

ص: 251

1493 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ حَ

1494 -

وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ:«كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَأَبُو مُوسَى يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ» وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَنَتَ بِنَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَأَبُو مُوسَى

ص: 251

1495 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ رضي الله عنه الصُّبْحَ فَقَنَتَ»

⦗ص: 252⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كَانَ يَرَى الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي سَائِرِ الدَّهْرِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ لِلْمَعْنَى الَّذِي كَانَ فَعَلَهُ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْ أَجْلِهِ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 251

1496 -

فَإِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ، وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا»

ص: 252

1497 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحْرِزُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِنَّمَا كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَقْنُتُ فِيهَا هَاهُنَا لِأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا ، فَكَانَ يَدْعُو عَلَى أَعْدَائِهِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ» فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْقُنُوتِ ، هُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ رضي الله عنه الَّذِي وَصَفْنَا. وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَقْصِدُ بِذَلِكَ إِلَى الْفَجْرِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ

ص: 252

1498 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ، يَقُولُ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ رضي الله عنه الْمَغْرِبَ فَقَنَتَ وَدَعَا» فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يُقْنَتُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرْبٌ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه إِنَّمَا كَانَ قَنَتَ فِيهَا مِنْ أَجْلِ الْحَرْبِ ، فَقُنُوتُهُ فِي الْفَجْرِ أَيْضًا عِنْدَنَا كَذَلِكَ. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ

ص: 252

1499 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَهُ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

1500 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَالَ:«هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى» فَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا فِي أَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ مَا جَازَ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، فَنَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافٌ لِهَذَا

ص: 252

1501 -

فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ وَاقِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم فَكَانَا لَا يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

ص: 252

1502 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا مُجَاهِدٌ، أَوْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:«أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

ص: 252

1503 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:«صَلَّيْتَ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي دَارِهِ الصُّبْحَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ»

ص: 252

1504 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أنا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ، قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما الصُّبْحَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الْقُنُوتَ هُوَ أَبُو رَجَاءٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَالِيًا عَلَيْهَا لِعَلِيٍّ رضي الله عنه

⦗ص: 253⦘

وَكَانَ أَحَدُ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ صَلَاتُهُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ ، مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَذْهَبَ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما. فَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُمُ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِلْعَارِضِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَنَتُوا فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ فِي حَالِ عَدَمِ ذَلِكَ الْعَارِضِ. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ آخَرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي سَائِرِ الدَّهْرِ.

ص: 252

1505 -

فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

ص: 253

1506 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

ص: 253

1507 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

1508 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا الْمَسْعُودِيُّ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، بِإِسْنَادِهِ

ص: 253

1509 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:«لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ»

ص: 253

1510 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ. ح

1511 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ»

ص: 253

1512 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بِنَا الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَلَا يَقْنُتُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ يَقْنُتْ فِي دَهْرِهِ كُلِّهِ وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي قِتَالِ عَدُوِّهِمْ فِي كُلِّ وِلَايَةِ عُمَرَ ، أَوْ فِي أَكْثَرِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ لِذَلِكَ ، وَهَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يُنْكِرُ الْقُنُوتَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يَفْعَلُهُ ، وَقَدْ كَانَ مُحَارِبًا حِينَئِذٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ نَعْلَمْهُ أَمَّ النَّاسَ إِلَّا فِي وَقْتِ مَا كَانَ الْأَمْرُ صَارَ إِلَيْهِ. فَقَدْ خَالَفَ هَؤُلَاءِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ، فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْقُنُوتِ فِي حَالِ الْمُحَارَبَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ زَوَالِ الْقُنُوتِ فِي حَالِ عَدَمِ الْمُحَارَبَةِ. فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَجَبَ كَشْفُ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعْنًى صَحِيحًا ، فَكَانَ مَا رَوَيْنَا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَنَتُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِذَلِكَ الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ خَلَا مَا رَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 254⦘

أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هِيَ الْمَغْرِبَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلَمْ نَعْلَمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَنَتَ فِي ظُهْرٍ وَلَا عَصْرٍ فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ. فَلَمَّا كَانَتْ هَاتَانِ الصَّلَاتَانِ لَا قُنُوتَ فِيهِمَا فِي حَالِ الْحَرْبِ وَفِي حَالِ عَدَمِ الْحَرْبِ ، وَكَانَتِ الْفَجْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ لَا قُنُوتَ فِيهِنَّ فِي حَالِ عَدَمِ الْحَرْبِ ثَبَتَ أَنْ لَا قُنُوتَ فِيهِنَّ فِي حَالِ الْحَرْبِ أَيْضًا ، وَقَدْ رَأَيْنَا الْوِتْرَ فِيهَا الْقُنُوتُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي سَائِرِ الدَّهْرِ وَعِنْدَ خَاصٍّ مِنْهُمْ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً ، فَكَانُوا جَمِيعًا إِنَّمَا يَقْنُتُونَ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً لَا لِحَرْبٍ وَلَا لِغَيْرِهِ. فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ الْقُنُوتُ فِيمَا سِوَاهَا يَجِبُ لِعِلَّةِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً لَا لِعِلَّةٍ غَيْرِهَا ، انْتَفَى أَنْ يَكُونَ يَجِبُ لِمَعْنًى سِوَى ذَلِكَ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 253