المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة في أعطان الإبل - شرح معاني الآثار - جـ ١

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّهَارَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ

- ‌بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يُقَالَ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَهُ إِيَّاهُ بِلَالًا «فَأَمَرَ بِلَالًا بِالتَّأْذِينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي

- ‌بَابُ التَّأْذِينِ لِلْفَجْرِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ؟ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ ، يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيُّ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرُ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْخَفْضِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ فِيهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ الْإِمَامُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوضِهَا أَوْ مِنْ سُنَنِهَا

- ‌بَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ قَوْمٌ لَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً. وَاحْتَجَّ الْفَرِيقَانِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ ، وَهَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ أَمْ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ. أَيَرْكَعُ أَوْ لَا يَرْكَعُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّيهَا مِنَ الْغَدِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ» ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيَهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي أَسْلَمَةَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ السَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا

- ‌بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ. أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ لَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الطِّفْلِ يَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب الصلاة في أعطان الإبل

2257 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ الْعَجْلَانِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ سُلَيْمُ الْأَنْصَارِيُّ «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ ، سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَرَأَى أَكْثَرَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُدْعَى بُرْدًا ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُ»

ص: 383

2258 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:«صَلَّى بِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

ص: 383

2259 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:«أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَلَفَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» فَفِيمَا قَدْ رَوَيْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، مَا يُضَادُّ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه. ثُمَّ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْآثَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، مَا قَدْ وَافَقَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ، مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه. وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا ، قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 383

‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

ص: 383

2260 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَبَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَمَّامِ ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ بَيْتِ اللهِ»

ص: 383

2261 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ

⦗ص: 384⦘

بْنُ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَكَانَ ثِقَةً ، وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»

ص: 383

2262 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا. قَالَ: «لَا» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 384

2263 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ح

2264 -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ»

ص: 384

2265 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي سَمُرَةَ، رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُصَلِّي فِي مَبَاءَاتِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَاءَاتِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»

2266 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 384

2267 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مَكْرُوهَةٌ ، وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآثَارِ ، حَتَّى غَلِطَ بَعْضُهُمْ فِي حُكْمِ ذَلِكَ ، فَأَفْسَدَ الصَّلَاةَ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَأَجَازُوا الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الَّتِي نَهَتْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي مَعْنَاهَا ، وَفِي السَّبَبِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَجْلِهِ النَّهْيُ. فَقَالَ قَوْمٌ: أَصْحَابُ الْإِبِلِ مِنْ عَادَتِهِمُ التَّغَوُّطُ بِقُرْبِ إِبِلِهِمْ وَالْبَوْلُ ، فَيُنَجِّسُونَ بِذَلِكَ أَعْطَانَ الْإِبِلِ ، فَنُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِذَلِكَ ، لَا لِعِلَّةِ الْإِبِلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِعِلَّةِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مَا كَانَتْ ، وَأَصْحَابُ الْغَنَمِ مِنْ عَادَتِهِمْ تَنْظِيفُ مَوَاضِعِ غَنَمِهِمْ ، وَتَرْكُ الْبَوْلِ فِيهِ وَالتَّغَوُّطُ ، فَأُبِيحَتِ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِهَا لِذَلِكَ.

⦗ص: 385⦘

هَكَذَا رُوِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: لَيْسَ مِنْ قِبَلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ عِنْدِي جَاءَ النَّهْيُ ، وَلَكِنْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْإِبِلَ يُخَافُ وُثُوبُهَا فَيَعْطَبُ مَنْ يُلَاقِيهَا حِينَئِذٍ ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ: فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ. وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ» وَهَذَا فَغَيْرُ مَخُوفٍ مِنَ الْغَنَمِ ، فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، خَوْفَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهَا ، لَا لِأَنَّ لَهَا نَجَاسَةً لَيْسَتْ لِلْغَنَمِ مِثْلُهَا ، وَأُبِيحَتِ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهَا مَا يُخَافُ مِنَ الْإِبِلِ.

2268 -

حَدَّثَنِي خَلَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ بِالتَّفْسِيرَيْنِ جَمِيعًا

ص: 384

2269 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عِيَاضًا، قَالَ:«إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ، فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَسْتَتِرُ بِهَا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ» فَهَذَا التَّفْسِيرُ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ شَرِيكٍ

ص: 385

2270 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

ص: 385

2271 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادٍ الْمُصْفَرِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْمِقْدَامِ الرَّهَاوِيِّ، قَالَ: جَلَسَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَلَّى بِنَا إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ؟ فَقَالَ عُبَادَةُ: أَنَا قَالَ: فَحَدِّثْ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَأَخَذَ قُرَادَةً مِنَ الْبَعِيرِ فَقَالَ:«مَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذِهِ ، إِلَّا الْخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الْبَعِيرِ جَائِزَةٌ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ بِحِذَائِهَا. وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ لِعِلَّةِ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ فِي مَعَاطِنِهَا ، مِنْ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَرَأَيْنَا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا ، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 386⦘

وَكَانَ حُكْمُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَعْطَانِهَا مِنْ أَبْوَالِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، حُكْمَ مَا يَكُونُ مِنَ الْغَنَمِ فِي مَرَابِضِهَا مِنْ أَبْوَالِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، لَا فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي نَجَاسَةٍ وَلَا طَهَارَةٍ ، لِأَنَّ مَنْ جَعَلَ أَبْوَالَ الْغَنَمِ طَاهِرَةً ، جَعَلَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ كَذَلِكَ ، وَمَنْ جَعَلَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ نَجِسَةً ، جَعَلَ أَبْوَالَ الْغَنَمِ كَذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ قَدْ أُبِيحَتْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي نُهِيَ فِيهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، ثَبَتَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ ، لَيْسَ لِعِلَّةِ النَّجَاسَةِ مَا يَكُونُ مِنْهَا ، إِذْ كَانَ مَا يَكُونُ مِنَ الْغَنَمِ ، حُكْمُهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلَكِنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا كَانَ النَّهْيُ ، هُوَ مَا قَالَ شَرِيكٌ ، أَوْ مَا قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ. فَإِنْ كَانَ لِمَا قَالَ شَرِيكٌ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ حَيْثُ يَكُونُ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ ، كَانَ عَطْنًا أَوْ غَيْرَهُ. وَإِنْ كَانَ لِمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ حَيْثُ يُخَافُ عَلَى النُّفُوسِ ، كَانَ. عَطْنًا أَوْ غَيْرَهُ. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ. وَأَمَّا حُكْمُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا جَائِزَةٌ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، فَقَدْ رَأَيْنَا حُكْمَ لُحْمَانِ الْإِبِلِ ، كَحُكْمِ لُحْمَانِ الْغَنَمِ فِي طَهَارَتِهَا ، وَرَأَيْنَا حُكْمَ أَبْوَالِهَا كَحُكْمِ أَبْوَالِهَا فِي طَهَارَتِهَا أَوْ نَجَاسَتِهَا فَكَانَ يَجِيءُ فِي النَّظَرِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعِ الْإِبِلِ كَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْغَنَمِ قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

2272 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ رِسَالَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ إِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ يَذْكُرُ فِيهَا: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ، «وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ» ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَمَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ أَرْضِنَا يَعْرِضُ أَحَدُهُمْ نَاقَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَهِيَ تَبْعَرُ وَتَبُولُ

ص: 385