المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[خِطْبَة الشَّارِح] (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بِاَللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ١

[محمد بن يوسف المواق]

الفصل: ‌ ‌[خِطْبَة الشَّارِح] (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بِاَللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ

[خِطْبَة الشَّارِح]

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بِاَللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى

ص: 5

اسْتِخْرَاجِ نُصُوصٍ أُقَابِلُ بِهَا مَسَائِلَ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، يُسْتَعَانُ بِهَذِهِ النُّصُوصِ عَلَى فَهْمِهِ، وَتَكُونُ شَاهِدَةً

ص: 6

عَلَى نَقْلِهِ، فَآتِي بِلَفْظِ خَلِيلٍ بِنَصِّهِ، ثُمَّ أَنْقُلُ

ص: 7

بِإِزَائِهِ نَصَّ غَيْرِهِ، وَأَتَخَيَّرُ مِنْ النُّصُوصِ مَا يَكُونُ أَقْرَبَ لِلْفَهْمِ

ص: 8

وَأَوْجَزَ فِي اللَّفْظِ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى مَا شَهَرَ إلَّا لِأَمْرٍ مَا أَوْ يَكُونُ

ص: 9

مُضَاهِيًا لَهُ فِي الشُّهْرَةِ أَوْ أَشْهَرَ وَأَكْتَفِي بِالنَّقْلِ دُونَ التَّنْزِيلِ

ص: 10

عَلَى اللَّفْظِ إذْ الْمَقْصُودُ كَشْفُ النُّقُولِ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ مُفْتِي تُونُسَ

ص: 11

نَفَعَ اللَّهُ بِهِ.

فَمَنْ اكْتَفَى بِنَقْلِي فَعَلَى عُهْدَتِهِ

ص: 12

وَإِنْ تَشَوَّفَتْ هِمَّتُهُ لِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ

ص: 13

أَعْنِي تَنْزِيلَ النَّقْلِ عَلَى اللَّفْظِ

ص: 14

فَمَا أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِي كَانَ شَيْخِي ابْنُ سِرَاجٍ رحمه الله يَقُولُ

ص: 15

فِي مِثْلِ هَذَا: الْفِقْهُ أَنْ تَقْرَأَ أُمُّ خَلِيلٍ اكْتَفِ

ص: 16

بِالْفِقْهِ تَنْتَفِعُ وَيُحْكَى عَنْ سَيِّدِي ابْنِ عَلَاقٍ عَنْ كِتَابِهِ فِي الْقَضَاءِ

ص: 17

وَيَقُولُ فِي هَذَا الْمَعْنَى: إنْ تَتَبَّعْت الْأَلْفَاظَ فِي الْأَلْفَاظِ تَمُوتُ

ص: 18

وَيُنَاسِبُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَ مَا قَالَ سَيِّدِي ابْنُ عَلَاقٍ

ص: 19

أَيْضًا عَنْ كِتَابِهِ فِي الْقَضَاءِ:

ص: 20

إنَّ النَّاظِرَ فِيهِ إذَا وَقَعَ عَلَى لَفْظٍ مُشْكِلٍ

ص: 21

أَوْ عَلَى خَلَلٍ نَظَرَهُ فِي مَظَانِّهِ،

ص: 22

وَمَنْ سَهُلَ بِهِ أَنْ يَكْتُبَ نَصَّ

ص: 23

الْمُؤَلِّفِ بِصِبْغٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَ نَقْلِي أَوْ يَكْتُبُهُمَا بِقَلَمَيْنِ

ص: 24

مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْغِلَظِ وَالرِّقَّةِ، فَبَلَّغَهُ اللَّهُ قَصْدَهُ لِأَنَّ لِي فِي هَذَا مَقْصِدًا.

ص: 25

وَأُسَمِّي تَأْلِيفِي هَذَا (بِالتَّاجِ وَالْإِكْلِيلِ لِمُخْتَصَرِ خَلِيلٍ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مَسْأَلَةٍ: إنَّ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ نَقَلَهَا بِالْمَعْنَى نَقْلًا غَيْرَ صَحِيحٍ قَالَ: فَلِذَلِكَ رَأَى الْفُقَهَاءُ قِرَاءَةَ الْأُصُولِ أَوْلَى مِنْ قِرَاءَةِ الْمُخْتَصَرَاتِ ابْنُ شَاسٍ

ص: 36

فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا:

الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الْمِيَاهِ.

الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا.

ص: 37

الثَّالِثُ: فِي الِاجْتِهَادِ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ.

الرَّابِعُ: فِي الْأَوَانِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ أَبْوَابٌ مُقَدَّمَاتٌ وَالسَّبْعَةُ

ص: 46

الْبَاقِيَةُ مَقَاصِدُ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنْ السَّبْعَةِ الْبَاقِيَةِ: فَرَائِضُ الْوُضُوءِ وَسُنَنُهُ وَفَضَائِلُهُ

الثَّانِي: فِي الِاسْتِنْجَاءِ

ص: 47

الثَّالِثُ: فِي مُوجِبَاتِ الْوُضُوءِ.

الرَّابِعُ: فِي الْغُسْلِ.

الْخَامِسُ: فِي التَّيَمُّمِ.

السَّادِسُ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

السَّابِعُ: فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاس.

ص: 56