الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي. ابْنُ الْقَصَّارِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَدْرِي كَيْفَ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ هَذَا الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ مَعَ خِلَافِهِ جُمْهُورَ السَّلَفِ وَعَامَّةَ الْفُقَهَاءِ وَجَمَاعَةَ الْمَالِكِيِّينَ. رَوَى ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَا قَالَ أَشْهَبُ.
[فَصَلِّ فِي الْمَسْح عَلَى الجبيرة]
فَصْلٌ هَذَا الْفَصْلُ ذَكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ مِنْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ مُسِحَ
ثُمَّ جَبِيرَتُهُ) عِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ: يَمْسَحُ عَلَى مَا شَقَّ غَسْلُهُ وَعَلَى جَبِيرَتِهِ، إنْ شَقَّ مَسْحُهُ دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ وَضَعَهَا عَلَيْهِ مُحْدِثًا. (ثُمَّ عِصَابَتُهُ) اللَّخْمِيِّ: وَيَمْسَحُ عَلَى عِصَابَتِهَا إنْ تَعَذَّرَ حَلُّهَا أَوْ أَفْسَدَ دَوَاءَهَا (كَفَصْدٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَهَكَذَا حُكْمُ الْفَصْدِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ مُبَاشَرَةُ الْمَوْضِعِ بِالْمَاءِ وَافْتَقَرَ إلَى شَدِّهِ بِعَصَائِبَ تَسْتُرُ شَيْئًا مِنْ ذِرَاعِهِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى تِلْكَ الْعَصَائِبِ وَعَلَى الرِّبَاطِ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمَأْلُومِ وَيُجْزِئُهُ. عَبْدُ الْحَقِّ: مَنْ كَثُرَتْ عَصَائِبُهُ وَأَمْكَنَهُ مَسْحُ أَسْفَلِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى مَا فَوْقَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَخْرِيجُهُ الطَّرَّازُ عَلَى خُفٍّ فَوْقَ خُفٍّ، يُرَدُّ بِأَنَّ شَرْطَ الْجَبِيرَةِ الضَّرُورَةُ بِخِلَافِ الْخُفِّ.
(وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسِ صُدْغٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُمْسَحُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَالشَّيْءِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الصُّدْغِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَعَلَى الظُّفُرِ يُكْسَى دَوَاءً وَمَرَارَةً. عِيَاضٌ: يَعْنِي مَرَارَةَ حَيَوَانٍ يُكْسَى بِهَا الظُّفُرُ إذَا سَقَطَ. ابْنُ يُونُسَ:
وَلَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إنَّمَا هُوَ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ أَصْلَهُ التَّخْفِيفُ، ابْتَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ مِثْلَهُ.
(وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسْلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إنْ شَقَّ مَسْحُ الرَّأْسِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ. وَفَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ: يَتَيَمَّمُ مَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَسْلِ رَأْسِهِ تُعُقِّبَتْ. (أَوْ بِلَا طُهْرٍ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَفْتَقِرُ فِي وَضْعِ السَّاتِرِ عَلَى الْجُرْحِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَلْبَسُهُمَا مُخْتَارًا.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إلَّا مَنْ لَبِسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِبِ وَإِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْجَمِيعُ حَائِلٌ انْتَهَى نَصُّهُ. (أَوْ انْتَشَرَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ بَشِيرٍ: يَمْسَحُ عَلَى الرِّبَاطِ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمَأْلُومِ. (إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ
صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ وَبِأَكْثَرِهِ جِرَاحَاتٌ غَسَلَ فِي الْجَنَابَةِ مَا صَحَّ مِنْ بَدَنِهِ وَمَسَحَ عَلَى جِرَاحِهِ بِالْمَاءِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَعَلَى عَصَائِبِهَا (وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَأَنْ قَلَّ جِدًّا كَيَدٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ غَمَرَتْ الْجِرَاحُ جَسَدَهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا يَدٌ أَوْ رِجْلٌ تَيَمَّمَ (وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَهُ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَوْ غَسَلَ وَمَسَحَ لَمْ يُجْزِهِ كَوَاجِدِ مَاءٍ لَا يَكْفِيهِ غَسْلُ وَمَسْحُ الْبَاقِي، وَرَدَّهُ ابْنُ مُحْرِزٍ بِأَنَّ مَسْحَ الْجَرِيحِ مَشْرُوعٌ.
(وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وَتَوَضَّأَ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الْمَأْلُومُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْهُ مُبَاشَرَةُ السَّاتِرِ بِالْمَاءِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعْصِبَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَيَغْسِلُ مَا صَحَّ وَيَتْرُكُ مَا لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ لِلتَّيَمُّمِ لَصَلَّى بِطَهَارَةٍ نَاقِصَةٍ، وَإِنْ
كَانَ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْصِ فَنَقْصُ طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْلَى مِنْ نَقْصِ طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ.
(وَإِلَّا فَثَالِثُهَا يَتَيَمَّمُ إنْ كَثُرَ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَإِنْ كَانَ الْأَلَمُ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَالرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ فَهَاهُنَا اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ؛ فَقِيلَ يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُ الْمَوْضِعَ الْمَأْلُومَ، وَقِيلَ: يَنْتَقِلُ إلَى التَّيَمُّمِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الْمَأْلُومُ يَسِيرًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا انْتَقَلَ إلَى التَّيَمُّمِ.
(وَرَابِعُهَا يَجْمَعُهُمَا) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَسْحَ الْعُضْوِ وَلَا غَسْلَهُ وَلَا قَدَرَ عَلَى أَنْ يَرْبِطَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَمْسَحُ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ بِهِ فَيَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى التَّيَمُّمِ. وَقِيلَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا: يَجْمَعُ مَعَ غَسْلِ مَا عَدَا ذَلِكَ التَّيَمُّمَ. قَالَ: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالصَّحِيحُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ الشَّجَّةُ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ التَّيَمُّمُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَلَا عَلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَهَذَا يَغْسِلُ السَّالِمَ مِنْ جَسَدِهِ وَيُصَلِّي إذْ ذَاكَ أَكْثَرَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ وَمَسَحَ عَلَى جَبِيرَةٍ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَسَقَطَتْ الْجَبِيرَةُ قَالَ: يَقْطَعُ مَا هُوَ فِيهِ وَيُعِيدُ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ وَمَسَحَ عَلَى جَبِيرَةٍ وَسَقَطَتْ بَعْدَمَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ:
يُعِيدُهَا وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ نَابَ عَنْ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ الْمَسْحِ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ التَّيَمُّمِ، فَإِذَا سَقَطَتْ فِي الصَّلَاةِ انْتَقَضَتْ طَهَارَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ التَّمَادِي عَلَى صَلَاتِهِ إذْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ يُعِيدَ الْجَبَائِرَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِي الْحَدَثِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يُعِيدَ الْجَبِيرَةَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْقُرْبِ، فَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ أَوْ التَّيَمُّمَ.
(وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ رَأْسَهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجِبُ فِعْلُ الْأَصْلِ حِينَ الْبُرْءِ وَتَأْخِيرُهُ تَأْخِيرٌ لِلْمُوَالَاةِ، وَلَوْ نَسِيَ غَسْلَ مَا كَانَ مِنْ جَنَابَتِهِ فَفِيهَا إنْ كَانَ فِي مَغْسُولِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَ وَقَضَى مَا صَلَّى قَبْلَ غَسْلِهِ وَإِلَّا غَسَلَ وَقَضَى كُلَّ مَا صَلَّى، اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ ". ابْنُ عَرَفَةَ: وَمَنْ نَسِيَ فِي غُسْلِ جَنَابَتِهِ مَسْحَ رَأْسِهِ لِمَشَقَّةِ غَسْلِهِ فَمَسَحَهُ فِي وُضُوئِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يُجْزِئُهُ.
وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لِلْغُسْلِ وَاجِبٌ لِكُلِّ الرَّأْسِ إجْمَاعًا وَلِلْوُضُوءِ قَدْ لَا يَعُمُّ وَإِنْ عَمَّ فَالْعُمُومُ غَيْرُ وَاجِبٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلِأَنَّ مَسْحَ الْغُسْلِ كَالْغُسْلِ وَالْمَسْحُ لَا يَكْفِي عَنْ الْغُسْلِ. وَانْظُرْ لَوْ نَسِيَ غَسْلَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ