الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب فِي الِاسْتِنْجَاءِ] [
فَصَلِّ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]
فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِي فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَفِيهِ فُصُولٌ
الْأَوَّلُ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ قَائِمًا فِي رَمْلٍ وَنَحْوِهِ أَكْرَهُهُ بِمَوْضِعٍ يَتَطَايَرُ فِيهِ ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ وَالْبَوْلُ جَالِسًا أَحْسَنُ وَأَسْتَرُ. ابْنُ عَرَفَةَ: عَنْ الْبَاجِيِّ
وَابْنِ بَشِيرٍ قِيَامُهُ بِطَاهِرٍ رَخْوٍ جَائِزٌ مُقَابِلُهُ يَدَعُهُ وَجُلُوسُهُ بِصُلْبٍ طَاهِرٍ لَازِمٌ وَمُقَابِلُهُ مُقَابِلُهُ. التَّلْقِينُ: يَجُوزُ لَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا فِي الرَّمْلِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي يَأْمَنُ تَطَايُرَهُ عَلَيْهِ.
(وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلٍ وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ أَنْ يَتَّكِئَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى. عِيَاضٌ: لَا يَأْخُذُ ذَكَرَهُ لِبَوْلِهِ
بِيَمِينِهِ. الْمَازِرِيُّ: يَأْخُذُ الْمُسْتَجْمِرُ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ. عِيَاضٌ: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَمْسَكَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَحَرَّكَ بِشِمَالِهِ ذَكَرَهُ إلَيْهِ. ابْنُ اللُّبِّيِّ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» حَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقُيِّدَ النَّهْيُ عَنْ مَسِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاءِ.
قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ: فَلَا يُرَدُّ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَدُّ الْمُطْلَقُ لِلْمُقَيَّدِ فِي الْأَمْرِ.
(وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيّ الْأَذَى) التَّلْقِينُ: يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَاقِيَ بِهَا الْأَذَى. (وَغَسْلُهَا بِتُرَابٍ بَعْدَهُ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ غَسْلُ يَدَيْهِ بِالتُّرَابِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
(وَسَتْرٌ إلَى مَحَلِّهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَرْفَعُ
ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ.
(وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ) عِيَاضٌ: مِنْ آدَابِ الْأَحْدَاثِ أَنْ يُعِدَّ الْمَاءَ وَالْأَحْجَارَ عِنْدَهُ. الْقَبَّابُ: فَائِدَةُ هَذَا ظَاهِرَةٌ لِيُزِيلَ النَّجَاسَةَ عِنْدَ فَرَاغِهِ أَنْ لَا يَبْقَى فَتَتَعَدَّى النَّجَاسَةُ لِثَوْبِهِ أَوْ لِجَسَدِهِ.
(وَوِتْرُهُ) الْبَاجِيُّ: الْوَاجِبُ فِي الِاسْتِجْمَارِ الْإِنْقَاءُ وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ. اللَّخْمِيِّ: إنْ أَنْقَى بِأَرْبَعٍ أَوْ
سِتٍّ طَلَبَ الْوِتْرَ.
(وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ) الْبَاجِيُّ: تَقْدِيمُ قُبُلِهِ قَبْلَ دُبُرِهِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَفْضَلُ.
(وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ تَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ لِلْبَوْلِ.
(وَاسْتِرْخَاؤُهُ) الرِّسَالَةُ: وَيَسْتَرْخِي قَلِيلًا.
(وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " وَعَدَمُ " وَعِبَارَةُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ يَلْتَفِتُ يَمِينًا
وَشِمَالًا وَيَسْتُرُ رَأْسَهُ حَيَاءً وَيَقُولُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ: اللَّهُمَّ غُفْرَانَك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَدَّ غَنِيَّهُ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ خَبِيثًا. (وَقَبْلَهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَيَذْكُرُ نَحْوَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ قَبْلَ فِعْلِهِ
فِي غَيْرِ مُعَدٍّ لَهُ، وَأَمَّا فِي الْعَدِّ لَهُ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ: يَذْكُرُ اللَّهَ قَبْلَ دُخُولِهِ.
وَرَوَى عِيَاضٌ جَوَازَهُ فِيهِ. الْقَاضِي: ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْكَنِيفِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا عَطَسَ وَهُوَ يَبُولُ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ. ابْنُ رُشْدٍ: الدَّلِيلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ اسْتَعَاذَ» .
وَعَنْ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَصْعَدُ إلَى السَّمَاءِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ دَنَاءَةِ الْمَوْضِعِ شَيْءٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا بِنَصٍّ لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالٌ.
(فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ إنْ لَمْ يُعَدَّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: مِنْ الْآدَابِ الذِّكْرُ قَبْلَ مَوْضِعِهِ وَفِيهِ إنْ
لَمْ يُعَدَّ.
(وَسُكُوتٌ إلَّا لِمُهِمٍّ) التَّلْقِينُ: لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فِي حَالِ جُلُوسِهِ لِلْحَدَثِ. عِيَاضٌ: وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَرُدُّ.
(وَبِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ وَبُعْدٌ) عِيَاضٌ: مِنْ آدَابِ الْأَحْدَاثِ إبْعَادُ الْمَذْهَبِ إلَى الْغَائِطِ فِي الصَّحْرَاءِ
أَوْ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْجِدَرَات بِحَيْثُ لَا يُرَى لَهُ شَخْصٌ وَلَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ. الْقَبَّابُ: وَلَا يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ وَلِلْبَوْلِ بِحَيْثُ يَسْتَتِرُ وَيَأْمَنُ الصَّوْتَ. التَّلْقِينُ: يُؤْمَرُ مُرِيدٌ الْحَدَثَ أَنْ يَبْعُدَ وَلَوْ كَانَ بَوْلًا. الْقَبَّابُ: وَلَمْ يَقُلْ عِيَاضٌ فِي الْبَوْلِ وَلَا يُرَى لَهُ شَخْصٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْبَوْلِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيُّ: السُّنَّةُ الْبُعْدُ مِنْ الْبَائِلِ إنْ كَانَ قَاعِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَائِمًا.
(وَاتِّقَاءُ جُحْرٍ
وَرِيحٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَتَّقِي الْجُحْرَ وَكَذَلِكَ الْمَهْوَاةَ وَلْيَبُلْ دُونَهُمَا فَيَجْرِي إلَيْهِمَا.
(وَمَوْرِدٍ وَطَرِيقٍ) الْجَوْهَرِيُّ: الْمَوْرِدُ الطَّرِيقُ. الْمُحْكَمُ: الْمَوْرِدُ مَأْتَاةُ الْمَاءِ. ابْنُ حَبِيبٍ: يُكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَضِفَّةِ الْمَاءِ وَقُرْبِهِ. عِيَاضٌ: وَرَاكِدِ الْمَاءِ وَلَوْ كَثُرَ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا الْجَارِي. وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَرَاكِدٍ
يُغْتَسَلُ فِيهِ ".
(وَظِلٍّ وَشَطٍّ وَمَاءٍ دَائِمٍ) ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يُتَغَوَّطَ فِي ظِلَالِ الْجُدُرِ وَالشَّجَرِ (وَصُلْبٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَمُنِعَ بِرَخْوٍ ".
(وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكْرَ اللَّهِ) الْحَاوِي: قَاضِي الْحَاجَةِ نَحَّى اسْمَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم الْجُزُولِيُّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْخَلَاءَ بِمَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى إكْرَامًا لَهُ كَالدِّرْهَمِ وَالْخَاتَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُعَامَلَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالدِّرْهَمِ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ اسْمُ اللَّهِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ. سَنَدٌ: جَوَّزَ مَالِكٌ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ اسْمُ اللَّهِ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيِّ: وَاخْتُلِفَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِخَاتَمٍ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ، فَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِنْجَائِهِ بِشِمَالٍ بِهَا خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ،
وَقَبَّحَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ: " إنِّي لَأَفْعَلُهُ ".
(وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) الْحَاوِي: قَاضِي الْحَاجَةِ فَعَكْسُ الْمَسْجِدِ يُقَدِّمُ الْيُمْنَى خُرُوجًا وَالْيُسْرَى دُخُولًا (عَكْسُ مَسْجِدٍ) فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك» زَادَ، أَبُو دَاوُد فَقَالَ:«إذَا دَخَلَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» .
وَفِي الْبُخَارِيِّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى. (وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِمَا) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ مِنْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ» قِيلَ: تَبَرُّكًا بِاسْمِ الْيَمِينِ وَبِمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْيُمْنِ. ابْنُ اللُّبِّيِّ: وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِمَا تُقَدَّمُ فِيهِ الشِّمَالُ. وَالضَّابِطُ أَنَّ الْفِعْلَ إنْ اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ الْجَارِحَتَانِ قُدِّمَتْ الْيُمْنَى فِي فِعْلِ الرَّاجِحِ، وَالشِّمَالُ فِي فِعْلِ الْمَرْجُوحِ، وَهَذَا إنْ تَيَسَّرَ، فَإِنْ شِقَّ تُرِكَ كَالرُّكُوبِ فَإِنَّ الْبُدَاءَةَ بِوَضْعِ الْيُسْرَى فِي الرِّكَابِ أَيْسَرُ وَأَسْهَلُ. وَرَوَى وَنَعْلَيْهِ.
وَفِي الْبُخَارِيِّ " وَتَنَعُّلِهِ " اُنْظُرْ جَامِعَ التَّلْقِينِ.
(وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمُسْتَدْبِرَهَا وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ) ابْنُ شَاسٍ: لِمُرِيدِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَسْتَدْبِرَهَا إذَا كَانَ ذَا سَاتِرٍ أَوْ مَرَاحِيضَ يَلْجَأُ إلَيْهَا أَوْ مَرَاحِيضَ تَلْجِيءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ انْتَهَى.
وَاَلَّذِي لِابْنِ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا عَنَى بِالْحَدِيثِ الْفَيَافِيَ وَلَمْ يَعْنِ بِهِ الْمَدَائِنَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ
بِمَرَاحِيضَ تَكُونُ عَلَى السُّطُوحِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي السُّطُوحِ الَّتِي يَقْدِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ فِيهَا، فَأَمَّا الْمَرَاحِيضُ الَّتِي عُمِلَتْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا بَأْسَ بِمُجَامَعَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يَرَ بِالْمَرَاحِيضِ فِي الْمَدَائِنِ وَالْقُرَى بَأْسًا وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ. (وَأُوِّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ بِمِرْحَاضٍ وَسَاتِرٍ
اتِّفَاقًا، وَبِمِرْحَاضٍ فَقَطْ طَرِيقَانِ، وَسَاتِرٍ فَقَطْ اللَّخْمِيِّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ جَائِزٌ، وَنَحْوُهُ فِي التَّلْقِينِ.
وَفِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمُخْتَصَرِ لَا يَجُوزُ. (لَا فِي الْفَضَاءِ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ إنَّمَا عَنَى بِالْحَدِيثِ الْفَيَافِيَ وَخَصَّ ابْنُ يُونُسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (وَبِسِتْرٍ قَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا وَالْمُخْتَارُ التَّرْكُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: فَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ
فَقَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ لِلْمُصَلِّينَ أَوْ لِلْقِبْلَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَالْقَوْلُ أَنَّ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْقِبْلَةِ تَعْظِيمًا لَهَا وَتَشْرِيفًا هُوَ أَحْسَنُ وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الصَّحَارِي وَالْمُدُنُ. (لَا الْقَمَرَيْنِ) الْجُزُولِيُّ: مِنْ آدَابِ الْأَحْدَاثِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا يَسْتَدْبِرَهُمَا ابْنُ هَارُونَ: لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ. (وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ) حَكَاهُ بَهْرَامَ عَنْ سَنَدٍ. قَالَ: وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَهُ.
(وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ)
الْجَلَّابُ: الِاسْتِبْرَاءُ وَاجِبٌ مُسْتَحَقٌّ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ مَا بِالْمَحَلِّ مِنْ أَذًى. (مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ وَنَثْرٍ خَفَّا) ابْنُ عَرَفَةَ: رُوِيَ بِالسَّلْتِ وَالنَّثْرِ الْخَفِيفَيْنِ بِالْيُسْرَى، وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَيْسَ الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ وَكَثْرَةُ السَّلْتِ بِصَوَابٍ. اللَّخْمِيِّ: مِنْ عَادَتِهِ احْتِبَاسُهُ فَإِذَا قَامَ نَزَلَ مِنْهُ وَجَبَ أَنْ يَقُومَ ثُمَّ يَقْعُدَ. وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الْمَاءِ وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَيَكُونُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ سَائِرًا إلَيْهَا فَيَجِدُ نُقْطَةً هَابِطَةً فَيُفَتِّشُ عَلَيْهَا، فَتَارَةً يَجِدُهَا وَتَارَةً لَا يَجِدُهَا. فَأَجَابَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلِكَ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ. وَسُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ الرَّجُلِ يَمْسَحُ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ الْبَلَلَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ بَلَغَ مِحْنَتَهُ وَأَدَّى فَرِيضَتَهُ. وَسُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ الْبَلَلِ يَجِدُهُ قَالَ: انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِك بِالْمَاءِ
وَالْهَ عَنْهُ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إذَا اسْتَبْرَأْت وَفَرَغْت فَارْشُشْ بِالْمَاءِ.
قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: وَقِيلَ هُوَ الْمَاءُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا هُوَ سَلَسُ الْمَذْيِ. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إنِّي لَأَجِدُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى فَخِذَيَّ يَنْحَدِرُ كَتَحَدُّرِ اللُّؤْلُؤِ فَمَا أَنْصَرِفُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي.
(وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ ثُمَّ مَاءٌ) الرِّسَالَةُ: يَمْسَحُ مَا بِالْمَخْرَجِ مِنْ الْأَذَى بِمَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَإِنْ اسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ تَخْرُجُ أُخْرَاهُنَّ نَقِيَّةً أَجْزَاهُ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُّ إلَى الْعُلَمَاءِ. اللَّخْمِيِّ: وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبَالِغَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ السُّلَيْمَانِيَّةِ: لَا تُدْخِلُ يَدَيْهَا بَيْنَ الشُّفْرَيْنِ بَلْ تَغْسِلُهُ كَاللَّوْحِ (وَتَعَيَّنَ فِي مَنِيٍّ) نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إنْ عَنَى بِهِ مَنِيَّ الصِّحَّةِ فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِإِيجَابِهِ غَسْلَ جَمِيعِ الْجَسَدِ، وَإِنْ عَنَى بِهِ مَنِيَّ ذِي السَّلَسِ فَلِمَ لَا يَكُونُ كَالْبَوْلِ؟ (وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَبَوْلِ امْرَأَةٍ) الْقَرَافِيُّ:
لَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ مِنْ الْبَوْلِ لِتَعَدِّيهِ مَحَلَّهُ لِجِهَةِ الْمَقْعَدَةِ وَكَذَلِكَ الْخَصِيُّ (وَمُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ كَثِيرًا) رَوَى ابْنُ حَارِثٍ وَابْنُ رُشْدٍ وَالشَّيْخُ مَا قَرُبَ جِدًّا مِنْ الْمَخْرَجِ كَالْمَخْرَجِ الْجَلَّابُ وَبِهِ أَقُولُ. (وَمَذْيٍ) أَبُو عُمَرَ: لَا يُخْتَلَفُ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْأَحْجَارِ فِي الْمَذْيِ (بِغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) رَوَى عَلِيٌّ:
يَغْسِلُ كُلَّ ذَكَرِهِ مِنْ الْمَذْيِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الرِّسَالَةِ. (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلَانِ) الْبَاجِيُّ: الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ تَتَعَدَّى مَحَلَّ مُوجِبِهَا خِلَافًا لِأَبِي مُحَمَّدٍ فِي نَوَادِرِهِ. الْإِبْيَانِيُّ: مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ مَحَلِّ الْأَذَى خَاصَّةً وَصَلَّى أَعَادَ أَبَدًا.
يَحْيَى بْنُ عُمَرَ: لَا إعَادَةَ. (وَلَا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ.
(وَجَازَ بِيَابِسٍ طَاهِرٍ مُنَقٍّ غَيْرِ مُؤْذٍ وَلَا مُحْتَرَمٍ وَلَا مُبْتَلٍّ) ابْنُ عَرَفَةَ: سَائِرُ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مِنْ زِرْنِيخٍ وَنَحْوِهِ كَالْجِمَارِ يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِذَلِكَ جَائِزٌ. وَأَخْرَجَ عِيَاضٌ الْحَجَرَ الْمُبْتَلَّ وَالْيَدَ وَالرَّطْبَ وَالْجِدَارَ وَلَوْ لِمِرْحَاضٍ. الْمَازِرِيُّ: يَجُوزُ بِكُلِّ طَاهِرٍ مُنَقٍّ. الْكَافِي: لَا يُسْتَجْمَرُ بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ. وَتَعَقَّبَ ابْنُ زَرْقُونَ جَوَازَهُ بِالنُّخَالَةِ بِأَنَّ بِهَا طَعَامًا. وَمَنَعَ سَحْنُونَ غَسْلَ الْيَدِ بِهَا وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَجَازَهُ ابْنُ نَافِعٍ، وَلَعَلَّهُ فِي الْخَالِصَةِ، رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ. (وَنَجِسٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمَازِرِيِّ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ: عِنْدِي إنْ اسْتَجْمَرَ بِنَجِسٍ فَقَدْ طَرَأَتْ عَلَى الْمَحَلِّ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ فَلَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِالْغَسْلِ (وَأَمْلَسَ) الْمَازِرِيُّ: قَوْلُنَا " مُنَقٍّ " احْتِرَازٌ مِنْ نَحْوِ الزُّجَاجِ وَالْعَظْمِ (وَمُحَدَّدٍ وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مَطْعُومٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْكَافِي (وَمَكْتُوبٍ) هَذَا نَصُّ ابْنِ شَاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِخَاتَمٍ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى (وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) اللَّخْمِيِّ وَيُمْنَعُ
بِذِي سَرَفٍ كَالْيَاقُوتِ وَالْفِضَّةِ (وَجِدَارٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ عِيَاضٍ وَجِدَارٍ وَلَوْ لِمِرْحَاضٍ (وَرَوْثٍ وَعَظْمٍ) سَمِعَ
ابْنُ الْقَاسِمِ النَّهْيَ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ. (فَإِنْ أَنْقَتْ أَجْزَأَتْ كَالْيَدِ وَدُونَ الثَّلَاثِ) مَالِكٌ: إنْ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَجْزَأَهُ وَبِئْسَ مَا فَعَلَ. ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ اسْتَنْجَى بِمَا نُهِيَ عَنْهُ أَوْ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ. الْأَبْهَرِيُّ: عِنْدِي مَنْ اسْتَنْجَى بِمَكْرُوهٍ أَوْ مَأْكُولٍ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَنْ اسْتَنْجَى بِيَمِينِهِ، وَفِي
الْعَفْوِ عَنْ عَرَقِ مَحَلِّ الِاسْتِجْمَارِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَنَجَاسَتِهِ قَوْلًا. الْبَاجِيُّ وَابْنُ الْقَصَّارِ: وَانْظُرْ إذَا دَخَلَتْ النَّجَاسَةُ بَاطِنَ الْجَسَدِ. قَالَ التُّونِسِيُّ: مَا يُدَاخِلُ الْجِسْمَ مِنْ نَجَاسَةٍ لَغْوٌ.
وَرَوَى مُحَمَّدٌ يُعِيدُ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُسْكِرُهُ صَلَاتَهُ أَبَدًا مُدَّةَ مَا يَرَى بَقَاءَهُ بِبَطْنِهِ.